قرار رقم (3) لسنة 2021

باعتماد

دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم          نائب حاكم دبي            رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بشأن الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى القرار الوزاري رقم (761) لسنة 2016 في شأن تعديل لائحة الإشهادات والتوثيقات،

وعلى القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين،

وعلى القرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري،

وعلى القرار الوزاري رقم (579) لسنة 2017 في شأن تنظيم عمل التركات،

وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2008 بشأن لائحة عمل لجان التوجيه الأسري بمحاكم دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (8) لسنة 2008 بشأن لائحة المحضونين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (3) لسنة 2010 بشأن لائحة الإشهادات والتوثيقات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (33) لسنة 2020 بشأن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل

المادة (1)

 

يعتمد بموجب هذا القرار في محاكم دبي "دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية" المُلحق، بما يتضمنه من قواعد وإجراءات وجداول ونماذج.

 

 

 

 

 

الاسترشاد بالدليل

المادة (2)

 

على كافة المحاكم والوحدات التنظيمية المعنيّة في محاكم دبي، كل في مجال اختصاصه، الاسترشاد بتطبيق الدليل المُلحق، على كل حالة لم تكتمل أو إجراء لم يتم قبل العمل بهذا القرار.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (3)

 

أ‌-        يحل هذا القرار محل القرار الإداري رقم (4) لسنة 2008 والقرار الإداري رقم (8) لسنة 2008 والقرار الإداري رقم (3) لسنة 2010 المشار إليها.

ب‌-    يُلغى أي نص في أي قرار أو تعميم إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 21 يناير 2021 م

الموافــــــــــــق 8 جمادى الآخرة 1442 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية

 

 

محاكم دبي

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

-       المقدمة

6

-       الهدف من الدليل

6

-       الفصل الأول: التوجيه الأسري

·      نماذج اتفاقيات التوجيه الأسري

·      نموذج شهادة تعذر الصلح

7

-         الفصل الثاني:

·      أولاً: دعاوى جلسة اليوم الواحد

·      ثانياً: الأوامر

     أوامر الأداء

     الأوامر على عرائض.

     الأوامر التي يصدرها قاضي التوثيقات (الإشهادات)

30

-         الفصل الثالث: الولاية على المال

32

-         الفصل الرابع: التركات

36

-         الفصل الخامس: رؤية المحضون

·      جدول رؤية الوالدين للأولاد

·      جدول رؤية الأجداد للأحفاد وللمحضونين

·      جدول رؤية المحارم للمحضونين

·      جدول الرؤية العام

43

-         الفصل السادس: متطلبات تحضير الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية

52

-         الفصل السابع: الإشهادات والتوثيقات

66

-         الفصل الثامن: تقدير النفقات

·         أولاً: القواعد العامة لتقدير النفقات

·         ثانياً: جداول النفقات والأجور الاسترشادية

     جدول نفقة الزوجة (شهرياً)

     جدول نفقة كل ولد (شهرياً)

     جدول أجرتي الحاضنة والخادمة

     جدول نفقة المواصلات

     جداول أجرة المسكن

§   أجرة المسكن في دبي سنوياً

§   أجرة المسكن في أبوظبي سنوياً

§   أجرة المسكن في الشارقة سنوياً

§   أجرة المسكن في عجمان والفجيرة سنوياً

§   أجرة المسكن في أم القيوين ورأس الخيمة سنوياً

82

-          الفصل التاسع: نماذج منطوق الأحكام

·        نماذج منطوق الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة:

 

نظراً لما تتمتع به دعاوى الأحوال الشخصية من تأثير على الرأي العام والمجتمع الإماراتي، سعت محاكم دبي إلى تسهيل إجراءات التقاضي المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية من خلال إعداد هذا الدليل الذي ينظم الإجراءات الخاصة بتلك المسائل، بما يتفق مع التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي، حيث يتضمن هذا الدليل المسائل التالية:

1.      أحكام التوجيه الأسري ودور القاضي في الإشراف على الموجهين ومهام لجان التوجيه الأسري وواجبات الموجه الأسري ونماذج اتفاقيات الصلح.

2.      أحكام التركات ودور مكتب إدارة الدعوى والقاضي في قسمة وتصفية التركة.

3.      أحكام رؤية المحضون وسلطة قاضي التنفيذ في تعديل مواعيد الرؤية والجزاءات التي يمكن له اتخاذها.

4.      الطلبات التي يمكن تقديمها لاستصدار أمر على عريضة أو أمر أداء في مسائل الأحوال الشخصية.

5.      جلسات اليوم الواحد في مسائل الأحوال الشخصية.

6.      الإشهادات التي تصدرها المحكمة.

7.      الطلبات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعناصر كل دعوى والمستندات المطلوبة.

8.      جداول وقواعد يسترشد بها القاضي لتقدير النفقات ومواعيد الرؤية.

9.      نماذج يسترشد بها القاضي عند كتابة منطوق الحكم في دعاوى الأحوال الشخصية.

 

الأسباب الموجبة لإعداد الدليل:

 

تتمثل الأسباب الموجبة لإعداد هذا الدليل بما يلي:

1.      تسهيل الإجراءات من خلال جلسات اليوم الواحد، لنظر بعض الدعاوى وتفعيل نظام الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في مسائل الأحوال الشخصية.

2.      دعم القضاء الموضوعي والوقتي في مسائل الأحوال الشخصية من خلال ما يلي:

-       توحيد معايير تقدير النفقة بما يضمن العيش الكريم للأسرة وعدم إرهاق المكلّف بالإنفاق.

-       تحديد زمان ومكان وصفة رؤية المحضون، بما يتناسب مع سنه، ويحقق الاستقرار الاجتماعي له.

-       تنظيم عمل التركات منذ قيدها وحتى تصفيتها، مع الاستعانة بالحلول البديلة لفض المنازعات بشأنها.

-       توحيد صيغة منطوق بعض الأحكام القطعية.

3.      وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه المنظومة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية لتحقيق عدالة ناجزة ومنصفة تفضي إلى تحقيق الاستقرار الأسري في إمارة دبي وبما يتوافق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وأحكام القانون.

 

 

الفصل الأول: التوجيه الأسري

 

إنشاء اللجنة

المادة (1)

 

ينشأ في محكمة الأحوال الشخصية، لجنة أو أكثر للتوجيه الأسري، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة ويشرف على كل لجنة قاضٍ.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (2)

 

تختص اللجنة بنظر ما يلي:

1.      كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، ويستثنى من ذلك المسائل المتعلقة بالوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق.

2.      الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة المختصة وبعد موافقة أطراف الدعوى.

3.      أي دعاوى تتعلق بالأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.

4.      تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

5.       مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه، تعرض على لجان التوجيه الأسري كل مطالبات دعاوى الأحوال الشخصية التي تقدم أثناء سير الدعوى ولم يسبق مناقشتها أمام التوجيه الأسري.

 

الشروط الواجب توفرها في الموجه الاسري

المادة (3)

 

يشترط في الموجه الأسري ما يلي:

1.      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي من مؤسسة تعليمية معترف بها في الدولة، وعلى دراية بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بشؤون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.

2.      أن يكون متزوجاً.

3.      ألا يقل سنه عن (25) خمسة وعشرين عاماً.

4.      أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

5.      أي شروط أخرى يحددها مدير المحاكم.

 

اليمين القانونية

المادة (4)

 

يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق".

 

مكان انعقاد جلسات اللجنة

المادة (5)

 

تعقد اللجنة جلساتها في مقر المحكمة أو في أي مكان يحدده رئيس المحكمة أو عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.

 

جلسات التوجيه الأسري خارج الدوام الرسمي

المادة (6)

 

يجوز للجنة أو الموجه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات التوجيه الأسري في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة.

 

التوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة

المادة (7)

 

يجوز بقرار من رئيس المحكمة أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى التوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.

 

عدم جواز إجراء الصلح

المادة (8)

 

لا يجوز للجنة أو الموجه الأسري حسب الأحوال إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

الاستعانة بمترجم

المادة (9)

 

يجوز للجنة أو الموجه الأسري الاستعانة بمترجم يجيد ترجمة لغة الطرف الذي لا يُجيد اللغة العربية، ويجب الاستعانة بمترجم إذا طلب أحد الأطراف الاستعانة بمترجم.

 

الاستعانة بالمختصين

المادة (10)

 

يجوز للجنة أو الموجه الأسري الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي المختص.

 

مهام قاضي التوجيه الأسري

المادة (11)

على قاضي التوجيه الأسري القيام بما يلي:

1.      الإشراف على لجان التوجيه الأسري سواء أكانت بالمحكمة أو أي جهة مهتمة بشؤون الأسرة.

2.      متابعة الموجهين الأسريين بصفة مستمرة للوقوف على العقبات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.

3.      التحقق من توفر الاختصاص من عدمه بشأن النزاع المعروض على قسم التوجيه والإصلاح الأسري، واتخاذ ما يراه مناسباً.

4.      توثيق الطلاق الذي يصرح به الزوج، سواء بحضوره أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد. 

5.      توثيق المخالعة بين الزوجين وفق أحكام القانون سواء بحضورهما أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.

6.      المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن لجان التوجيه الأسري إلكترونياً أو ورقياً، بعد التحقق من محضر التوجيه الأسري المدون به اتفاق الطرفين وتوقيع كل منهما.

 

واجبات الموجه الأسري

 المادة (12)

 

على الموجه الأسري الالتزام بما يلي:

1.      نظر النزاعات المقيدة لدى قسم التوجيه والإصلاح الأسري دون غيرها.

2.       الاستماع وحسن الإنصات لأطراف النزاع وتقبلهم بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو المذهب.

3.      توثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن أي حق من حقوق الله تعالى كالطلاق أو أي حق من حقوق الطرفين.

4.      توثيق أي حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين للآخر متعلقاً بالنزاع المعروض على قسم التوجيه والإصلاح الأسري. 

5.      توقيع محاضر التوجيه الأسري من قبل الموجه الأسري والأطراف، وإذا رفض أحد الأطراف التوقيع يتم إثبات ذلك.

6.      تكليف الأطراف تقديم أي مستندات متصلة بموضوع النزاع المعروض كعقد الزواج أو وثيقة الطلاق أو أحكام قضائية باتة بين الطرفين.

7.      الابتعاد عن مواطن الشبهة أو ما ينال من سمعته المهنية.

8.      عدم التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف أو أي أمر يخرج عن مهمته بالإصلاح والتوجيه.  

9.      الامتناع عن إبلاغ أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من أنواع الإساءة، تكون قد صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته. 

10.  الامتناع عن مناقشة أي موضوعات لا تتعلق بالنزاع. 

11.  الامتناع عن التحكيم في دعاوى الأحوال الشخصية التي سبق له نظرها بصفته موجهاً أسرياً. 

 

مهام لجان التوجيه الأسري

المادة (13)

 

1.      تباشر لجان التوجيه الأسري عملها بحضور الأطراف شخصياً أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، والإجراءات الواردة في القرار رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه.

2.      على لجنة التوجيه الأسري في حال عدم اتفاق الأطراف إصدار شهادة إلكترونية أو ورقية بتعذر الصلح وتحديد الطلبات التي تمت مناقشتها أمامها ولم يتم الصلح بشأنها وفق النموذج الوارد في هذا الدليل. 

3.      يحفظ النزاع في حال عدم متابعته بمضي شهرين من تاريخ قيده.

 

اتفاقيات التوجيه الأسري

المادة (14)

 

1.      تحرر الاتفاقية بعبارات واضحة، لا لبس فيها ولا غموض، تكشف عن قصد الطرفين وإرادتهما، ولا تحتمل أكثر من معنى.

2.      يراعى عند صياغة الاتفاقية عدم مخالفتها لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته والنظام العام والآداب العامة.  

3.      للقاضي المختص والموجه الأسري الاسترشاد بنماذج الاتفاقيات وجداول النفقات الواردة بهذا الدليل.

 

مهام قسم التوجيه والإصلاح الأسري

المادة (15)

على قسم التوجيه والإصلاح الأسري القيام بما يلي:

1.      قيد النزاع بعد التأكد من عدم وجود أي نزاعات سابقة بين ذات الأطراف، وفي حال وجودها يضم الأحدث للأسبق.  

2.      إعلام المطلقة بالطلاق الذي يوقعه الزوج أمام القاضي في غيبتها.

3.      إعلام الزوجة بالرجعة الصادرة عن الزوج المثبتة بإشهاد خلال فترة العدة في حال عدم حضورها. 

 

أحكام ختامية

المادة (16)

 

1.      يكون لمحاضر التوجيه الأسري حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

2.      يجوز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التي يقدمها قسم التوجيه والإصلاح الأسري تسهيلاً للإجراءات.

3.      إذا لم يوجد نص في هذا الدليل تطبق أحكام لائحة التوجيه الأسري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 المشار إليه.

4.      يلغى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار والدليل المرفق به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماذج اتفاقيات التوجيه الأسري

 

الاتفاقية رقم (1)  

طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

 

Ø      اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما صلحا، وأقرا بعدم وجود طلاق سابق وان الاتفاق المبين أدناه يعتبر ساريا ونافذا بعد قيام الطرف الأول بطلاق الطرف الثاني وفق الإجراءات المتبعة في محاكم دبي، ويلتزم الطرف الأول بالتالي:

1.      بأداء نصف الصداق / المتبقي نقدا بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أو عينا وفق الثابت في عقد الزواج ..............  أو ما يعادله مبلغ وقدره (أرقام .............. وحروف ..............) درهم.

2.      (الزهبة) ..............  المتفق عليها أو ما يعادلها مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

3.      تكاليف حفلة الخطوبة/عقد القران / تجهيزات حفل الزفاف.............. مبلغا وقدره (أرقام..............وحروف.............. درهم).

4.      ديون مستحقة إن وجدت مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

5.      يلتزم الطرف ..............  برد الأشياء العينية للطرف ..............  وهي (ألبوم صور / هدايا وهي .............. / ذهب وصفته عددا ووزنا وقيمة .............. / ساعة ونوعها ..............  وقيمتها .............. / خاتم الخطوبة وقيمته .............. / أشياء أخرى)

6.      يؤدى المبالغ المبينة أعلاه كاملة أو على أقساط شهرية (ربع سنوية / على دفعتين الأولى بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتسدد بتاريخ .............. والثانية بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتكون بتاريخ   /    ) ومقدار القسط (أرقام  .............. وحروف .............. درهم) شهريا، اعتباراً من تاريخ .............. على أن يكون القسط الأخير بتاريخ ..............  مبلغ وقدره (أرقام .............. وحروف .............. درهم).

Ø      لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بأية حقوق مالية أخرى نشأت عن عقد النكاح، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة براءة ذمة لأي طرف من أية حقوق مالية مستحقة للطرف الآخر.

Ø      في حال عدم سداد جميع المبالغ في مجلس اعتماد الاتفاقية يجب ايداعها في حساب الطرف الثاني لدى مصرف ......................................................حساب رقم  ...................................................... في المواعيد المتفق عليها دون تأخير / في خزينة المحكمة بعد فتح ملف تنفيذ لتنفيذ الاتفاقية  / في ملف التنفيذ رقم  .............. ، على أن يلتزم المودع بالاحتفاظ بالإيصالات التي تدل على ذلك ، وإذا تم السداد بغير الطريقة المتفق عليها يتحمل الطرف الأول عبء إثبات ذلك عند الإنكار وفق طرق الاثبات المقررة قانونا  .

Ø      يتم تسليم واستلام الأشياء العينية أمام قاضي الإشهادات / التنفيذ ويتم إثباتها في محضر مستقل ويوقع عليه الطرفان وتعتمده المحكمة.

Ø      يعتبر الاتفاق الوارد أعلاه سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ عند الطلب، ويخضع لقواعد التنفيذ الجبري.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                             توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                   

 القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (2)

اتفاقية طلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما صلحا، وأقرا بعدم وجود طلاق سابق وان الاتفاق المبين أدناه يعتبر ساريا ونافذا بعد قيام الطرف الأول بطلاق الطرف الثاني وفق الإجراءات المتبعة في محاكم دبي، ويلتزم الطرف الأول بسداد المبالغ وبرد الأشياء العينية التالية:

1.      بأداء مقدم / مؤخر / المتبقي من / الصداق / نقدا بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم). أو عيناً وفق الثابت في عقد الزواج ..............   أو ما يعادله مبلغ وقدره (أرقام ..............  وحروف ..............   درهم.

2.      (الزهبة) ..............  المتفق عليها أو ما يعادلها مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

3.      تكاليف حفلة الخطوبة / عقد القران / تجهيزات حفل الزفاف ..............  مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

4.      نفقة سكنى العدة مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

5.      ديون مستحقة إن وجدت مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

6.      يلتزم الطرف ..............  برد الأشياء العينية للطرف ..............  وهي (ألبوم صور / هدايا وهي ..............  / ذهب وصفته عددا ووزنا وقيمة ..............  / ساعة ونوعها ..............  وقيمتها ..............  / خاتم الخطوبة وقيمته ..............  / أشياء أخرى .............. 

7.      يؤدى مجموع المبالغ المبينة أعلاه ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم). دفعة واحدة بتاريخ ............. أو بأقساط شهرية / ربع سنوية/ على دفعتين الأولى/ بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم). وتسدد بتاريخ ..............  والثانية بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتكون بتاريخ   /   ) ومقدار القسط (أرقام ..............وحروف ..............  درهم) شهريا، اعتباراً من تاريخ ..............  على أن يكون القسط الأخير بتاريخ ..............  مبلغ وقدره (أرقام ..............  وحروف ..............  درهم).

 

Ø      لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بأية حقوق مالية أخرى نشأت عن عقد النكاح، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة براءة ذمة لأي طرف من أية حقوق مالية مستحقة للطرف الآخر.

 

Ø      في حال عدم سداد جميع المبالغ في مجلس اعتماد الاتفاقية يجب ايداعها في حساب الطرف الثاني لدى مصرف......................................................حساب رقم ....................................................... في المواعيد المتفق عليها دون تأخير / في خزينة المحكمة بعد فتح ملف تنفيذ لتنفيذ الاتفاقية / في ملف التنفيذ رقم ..............، على أن يلتزم المودع بالاحتفاظ بالإيصالات التي تدل على ذلك، وإذا تم السداد بغير الطريقة المتفق عليها يتحمل الطرف الأول عبء إثبات ذلك عند الإنكار وفق طرق الاثبات المقررة قانونا.

Ø      يتم تسليم واستلام الأشياء العينية أمام قاضي الإشهادات / التنفيذ ويتم إثباتها في محضر مستقل ويوقع عليه الطرفان وتعتمده المحكمة.

 

Ø      يعتبر الاتفاق الوارد أعلاه سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ عند الطلب، ويخضع لقواعد التنفيذ الجبري

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                             توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                  

  القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (3)

طلاق رجعي بعد الدخول بدون حقوق الأولاد

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما صلحا، وأقرا بعدم وجود طلاق سابق وان الاتفاق المبين أدناه يعتبر ساريا ونافذا بعد قيام الطرف الأول بطلاق الطرف الثاني وفق الإجراءات المتبعة في محاكم دبي، ويلتزم الطرف الأول بسداد المبالغ ورد الأشياء العينية التالية:

1.         مقدم / مؤخر/ المتبقي من / الصداق نقداً بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أو عيناً وفق الثابت في عقد الزواج.............. أو ما يعادله مبلغ وقدره (أرقام.............. وحروف..............) درهم.

2.         (الزهبة) .............. المتفق عليها أو ما يعادلها مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

3.         تكاليف حفلة الخطبة / عقد القران / تجهيزات حفل الزفاف .............. مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

4.         متعة الطلاق في حالة كان الطلاق بإرادة الزوج المنفردة مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

5.         نفقة العدة شاملة لجميع أوجه النفقة ولكامل فترة العدة مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

6.         ديون مستحقة إن وجدت مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

7.         نفقة زوجية سابقة غير مسددة مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

8.         قيمة المشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن مبلغاً وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

9.         يلتزم الطرف.............. برد الأشياء العينية للطرف.............. وهي (ألبوم صور / هدايا وهي .............. / ذهب وصفته عددا ووزنا وقيمة .............. / ساعة ونوعها.............. وقيمتها.............. / دبلة الخطبة وقيمتها .............. / أثاث وصفته وقيمته (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أشياء أخرى ..............

10.      يؤدى مجموع المبالغ المبينة أعلاه على أقساط شهرية (ربع سنوية / على دفعتين الأولى بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتسدد بتاريخ ..............  والثانية بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتكون بتاريخ ..............)  ومقدار القسط (أرقام .............. وحروف .............. درهم) شهريا، اعتباراً من تاريخ .............. على أن يكون القسط الأخير بتاريخ .............. مبلغ وقدره (أرقام .............. وحروف ..............  درهم).

 

Ø      لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بأية حقوق مالية أخرى نشأت عن عقد النكاح، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة براءة ذمة لأي طرف من أية حقوق مالية مستحقة للطرف الآخر.

Ø      في حال عدم سداد جميع المبالغ في مجلس اعتماد الاتفاقية يجب ايداعها في حساب الطرف الثاني لدى مصرف ...................................................... حساب رقم ...................................................... في المواعيد المتفق عليها دون تأخير / في خزينة المحكمة بعد فتح ملف تنفيذ لتنفيذ الاتفاقية  / في ملف التنفيذ رقم ..............، على أن يلتزم المودع بالاحتفاظ بالإيصالات التي تدل على ذلك ، وإذا تم السداد بغير الطريقة المتفق عليها يتحمل الطرف الأول عبء إثبات ذلك عند الإنكار وفق طرق الاثبات المقررة قانونا   .

Ø      يتم تسليم واستلام الأشياء العينية أمام قاضي الإشهادات / التنفيذ ويتم إثباتها في محضر مستقل ويوقع عليه الطرفان وتعتمده المحكمة.

Ø      يعتبر الاتفاق الوراد أعلاه سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ عند الطلب، ويخضع لقواعد التنفيذ الجبري.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                             توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                   

  القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (4)

طلاق رجعي بعد الدخول مع حقوق الأولاد

 الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما صلحا، وأقرا بعدم وجود طلاق سابق / أقرا بوجود طلقة سابقة أعقبتها رجعة خلال العدة غير مثبتة / أو مثبتة بموجب اشهاد رقم ............../ حكم رقم..............، وان الاتفاق المبين أدناه يعتبر ساريا ونافذا بعد قيام الطرف الأول بطلاق الطرف الثاني وفق الإجراءات المتبعة في محاكم دبي، ويلتزم الطرف الأول بسداد المبالغ التالية:

أولا: حقوق الطرف الثاني:

1.      بأداء مقدم / مؤخر/ المتبقي من/ الصداق نقدا بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أو عيناً وفق الثابت في عقد الزواج ..............أو ما يعادله مبلغ وقدره (أرقام.............. وحروف..............) درهم.

2.       نفقة العدة شاملة لجميع اوجه النفقة عن كامل المدة مبلغا وقدره (أرقام.............. وحروف ..............) درهم.

3.       (أرقام ..............وحروف ..............درهم) متعة الطلاق.

4.      (أرقام ..............وحروف ..............درهم) نفقة زوجية عن كامل المدة السابقة.

5.      (أرقام ..............وحروف ..............درهم) مشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن.

6.      (أرقام ..............وحروف ..............درهم) ديون مستحقة.

7.       يؤدى مجموع المبالغ المبينة أعلاه على أقساط شهرية (ربع سنوية / على دفعتين الأولى بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتسدد بتاريخ ..............والثانية بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتكون بتاريخ ..............)  ومقدار القسط (أرقام..............وحروف ..............درهم) شهريا، اعتباراً من تاريخ..............على أن يكون القسط الأخير بتاريخ..............مبلغ وقدره (أرقام ..............وحروف ..............درهم).

Ø      لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بأية حقوق مالية أخرى نشأت عن عقد النكاح، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة براءة ذمة للطرف الأول من أية حقوق مالية مستحقة للطرف الثاني.

ثانيا: حقوق الأولاد:

1.      إثبات حضانة الأولاد (..............) للطرف الثاني.

2.      يلتزم الطرف الأول بسداد نفقة بنوة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً لكل ولد شاملة لجميع اوجه النفقة ما عدا (السكن / والخدمة والتعليم.)

3.      يلتزم الطرف الأول بسداد نفقة بنوة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم). شهرياً شاملة لجميع اوجه النفقة بما فيها المسكن والخدمة والتعليم.

4.      يلتزم الطرف الأول بإخلاء مسكن الزوجية الحالي واعتباره مسكن حضانة للطرف الثاني وأولاده منها بدايةً من ...............

5.      يلتزم الطرف الأول بأداء أجرة مسكن حاضنة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً شاملا لجميع البدلات (الأثاث/ بدل فواتير الاستهلاك) بدايةً من..............

6.      يلتزم الطرف الأول بأداء أجرة مسكن الحضانة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً، وأداء بدل الأثاث بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وسداد بدل فواتير الاستهلاك بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) بدايةً من ...............

7.      يلتزم الطرف الاول بالاستمرار في أداء أجرة خدمة محضون بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهريا وأداء رسوم تجديد الإقامة والفحص الطبي، أو سداد تكاليف الاستقدام في حالة مغادرة الخادمة الحالية للدولة مع تحمله لرسوم الإقامة والفحص الطبي.

8.      يلتزم الطرف الاول بأداء أجرة حضانة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهريا بدايةً من تاريخ انتهاء عدة الطرف الثاني.

9.      يلتزم الطرف الأول بالاستمرار في سداد الرسوم الدراسية لأولاده وللأعوام الدراسية القادمة لحين تخرجهم منها / بسداد مبلغ وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً بدايةً من ..............

10.  يحتفظ الطرف الاول بجوازات سفر أولاده وخلاصة القيد على أن يسلم الطرف الثاني صورة طبق الأصل منها ومن خلاصة القيد، ويحتفظ الطرف الثاني بأصل بطاقات هوية المحضونين وشهادات الميلاد وبطاقات التأمين الصحي / البطاقات الصحية.

11.  يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول من رؤية أولاده مرة أسبوعياً على النحو التالي:

·         يوم الخميس / الجمعة/ السبت من الساعة..............الى الساعة ..............مع المبيت / بدون المبيت، على أن يلتزم الطرف الاول بأخذ المحضونين من منزل الحاضنة / مركز الرؤية / مكان آخر متفق عليه / وإرجاعهم إليها في الوقت المحدد / وتكون الرؤية في مركز حماية الطفل ويلتزم الطرفان بالحضور في الوقت المحدد للرؤية / واستلام المحضون من المركز وارجاعه وهو في هندام مناسب دون تعريضه لأي ممارسات من شأنها المساس بصحته ونظافته ونفسيته.

·         الرؤية بوسائل التواصل عن بعد مرة / مرتين أسبوعياً يوم / يومي من الساعة ..............الى..............، ويتحمل الطرف الاول تكاليف التواصل مالم تكن مشمولة في النفقة المقررة.

Ø      تودع جميع المبالغ في حساب الطرف الثاني لدى مصرف...................................................... حساب رقم ....................................................... في المواعيد المتفق عليها دون تأخير / في خزينة المحكمة بعد فتح ملف تنفيذ لتنفيذ الاتفاقية / في ملف التنفيذ رقم..............، على أن يلتزم المودع بالاحتفاظ بالإيصالات التي تدل على ذلك، وإذا تم السداد بغير الطريقة المتفق عليها يتحمل الطرف الأول عبء إثبات ذلك عند الإنكار وفق طرق الاثبات المقررة قانونا.

Ø      يعتبر الاتفاق الوراد اعلاه سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ عند الطلب، ويخضع لقواعد التنفيذ الجبري.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                            توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                            

 القاضي ........................................

 

 

 

الاتفاقية رقم (5)

سفر المحضونين

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعا بعدم ممانعتهما من سفر أولادهما مع أحدهما دون الآخر وفق الشروط التالية:

1.      أن تكون وجهة السفر لبلد (الأبوين / بلد آخر لغرض ..............).

2.      أن يتم الإخطار قبل شهر/ اسبوع / مدة أخرى من موعد السفر على الأقل بأية وسيلة من وسائل التواصل وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الإخطار بالسفر والموافقة عليه موثقا وثابتا بأي وسيلة.

3.      ألا تزيد مدة السفر عن..............يوما.

4.      يتحمل طالب السفر تكاليف سفر المحضون وإقامته.

5.      ان لا تكون مدة السفر في أيام العام الدراسي للمحضونين مالم تكن هناك إجازة رسمية.

6.      لأي طرف حق طلب ضماناً مناسباً قبل موافقته على سفر أولاده مع الطرف الآخر.

Ø      تلتزم الحاضنة برد جوازات سفر المحضونين لوالدهم عقب عودتها من السفر خلال 3 ايام من تاريخ عودتهم للدولة

Ø      تعتبر هذه الاتفاقية سنداً واجب التنفيذ عند الطلب وتخضع لقواعد التنفيذ الجبري.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                             توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                  

 القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (6)

اتفاقية بعد وقوع الطلاق البائن مع حقوق الأولاد

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما صلحا، وأقرا بوقوع طلاق بينهما آل إلى بائن لانتهاء العدة الشرعية والثابت بموجب اشهاد رقم.............. / حكم رقم ..............، وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على التزام الطرف الأول بسداد المبالغ التالية:

أولا: حقوق الطرف الثاني:

1.      بأداء مقدم / مؤخر/ المتبقي من/ الصداق نقدا بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أو عيناً وفق الثابت في عقد الزواج ..............  أو ما يعادله مبلغ وقدره (أرقام.............. وحروف..............) درهم.

2.      نفقة عن كامل المدة مبلغا وقدره (أرقام.............. وحروف..............) درهم مالم تكن الحاضنة مقيمة في مسكن أعده ولي المحضونين للحضانة او يقوم بسداد أجرته في ذات المدة.

3.      متعة الطلاق في حال كان الطلاق بإرادة الزوج المنفردة مبلغا وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

4.      نفقة زوجية عن كامل المدة السابقة مبلغا وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

5.      قيمة مشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن مبلغا وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

6.      ديون مستحقة مبلغا وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

7.      يؤدى مجموع المبالغ المبينة أعلاه على أقساط شهرية (ربع سنوية / على دفعتين الأولى بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتسدد بتاريخ.............. والثانية بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وتكون بتاريخ ..............)  ومقدار القسط (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهريا، اعتباراً من تاريخ.............. على أن يكون القسط الأخير بتاريخ.............. مبلغ وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

·      لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بأية حقوق مالية أخرى نشأت عن عقد النكاح ، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة براءة ذمة للطرف الأول من أية حقوق مالية مستحقة للطرف الثاني.

ثانيا: حقوق الأولاد:

1.      إثبات حضانة الأولاد (............................) للطرف الثاني.

2.      يلتزم الطرف الأول بسداد نفقة بنوة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) لكل ولد شاملة لجميع اوجه النفقة ما عدا (السكن / والخدمة والتعليم).

3.      يلتزم الطرف الأول بسداد نفقة بنوة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شاملة لجميع اوجه النفقة بما فيها المسكن والخدمة والتعليم.

4.      يلتزم الطرف الأول بإخلاء مسكن الزوجية الحالي واعتباره مسكن حضانة للطرف الثاني وأولاده منها بدايةً من ..............

5.      يلتزم الطرف الأول بأداء أجرة مسكن حاضنة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً شاملا لجميع البدلات (الأثاث/ بدل فواتير الاستهلاك) بدايةً من..............

6.      يلتزم الطرف الأول بأداء أجرة مسكن الحضانة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً، وأداء بدل الأثاث بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) وسداد بدل فواتير الاستهلاك بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) بدايةً من ..............

7.      يلتزم الطرف الاول بالاستمرار في أداء أجرة خدمة محضون بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً وأداء رسوم تجديد الإقامة والفحص الطبي، أو سداد تكاليف الاستقدام في حال مغادرة الخادمة الحالية للدولة مع تحمله لرسوم الإقامة والفحص الطبي.

8.      يلتزم الطرف الاول بأداء أجرة حضانة بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهريا بدايةً من تاريخ انتهاء عدة الطرف الثاني.

9.      يلتزم الطرف الأول بالاستمرار في سداد الرسوم الدراسية لأولاده وللأعوام الدراسية القادمة لحين تخرجهم منها / بسداد مبلغ وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً بدايةً من ..............

10.  يحتفظ الطرف الاول بجوازات سفر أولاده وخلاصة القيد على أن يسلم الطرف الثاني صورة طبق الأصل منها ومن خلاصة القيد، ويحتفظ الطرف الثاني بأصل بطاقات هوية المحضونين وشهادات الميلاد وبطاقات التأمين الصحي / البطاقات الصحية.

11.  يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول من رؤية أولاده مرة أسبوعياً على النحو التالي:

·         يوم الخميس / الجمعة / السبت من الساعة.............. الى الساعة .............. مع المبيت / بدون المبيت، على ان يلتزم الطرف الاول بأخذ المحضونين من منزل الحاضنة / مركز الرؤية / مكان آخر متفق عليه / وإرجاعهم إليها في الوقت المحدد / وتكون الرؤية في مركز حماية الطفل ويلتزم الطرفان بالحضور في الوقت المحدد للرؤية / واستلام المحضون من المركز وارجاعه وهو في هندام مناسب دون تعريضه لأي ممارسات من شأنها المساس بصحته ونظافته ونفسيته.

·         الرؤية بوسائل التواصل عن بعد مرة / مرتين أسبوعياً يوم / يومي من الساعة .............. الى..............، ويتحمل الطرف الاول تكاليف التواصل مالم تكن مشمولة في النفقة المقررة.

Ø      تودع جميع المبالغ في حساب الطرف الثاني لدى مصرف......................................................حساب رقم ......................................................في المواعيد المتفق عليها دون تأخير / في خزينة المحكمة بعد فتح ملف تنفيذ لتنفيذ الاتفاقية / في ملف التنفيذ رقم..............، على أن يلتزم المودع بالاحتفاظ بالإيصالات التي تدل على ذلك، وإذا تم السداد بغير الطريقة المتفق عليها يتحمل الطرف الأول عبء إثبات ذلك عند الإنكار وفق طرق الاثبات المقررة قانونا.

Ø      يعتبر الاتفاق الوارد اعلاه سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ عند الطلب، ويخضع لقواعد التنفيذ الجبري.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                          توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                    

القاضي ........................................

 

 

الاتفاقية رقم (7)

رؤية المحضونين

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على التالي:

Ø      يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول من رؤية أولاده (أسماء المحضونين وأعمارهم) مرة أسبوعياً على النحو التالي:

1.      يوم الخميس / الجمعة / السبت من الساعة.............. الى الساعة .............. مع المبيت / بدون المبيت، على ان يلتزم الطرف الاول بأخذ المحضونين من منزل الحاضنة / مركز الرؤية / مكان آخر متفق عليه / وإرجاعهم إليها في الوقت المحدد / وتكون الرؤية في مركز حماية الطفل ويلتزم الطرفان بالحضور في الوقت المحدد للرؤية / واستلام المحضون من المركز وارجاعه وهو في هندام مناسب دون تعريضه لأي ممارسات من شأنها المساس بصحته ونظافته ونفسيته.

2.      الرؤية بوسائل التواصل عن بعد مرة / مرتين أسبوعياً يوم..............  / يومي.............. من الساعة.............. الى..............، ويتحمل الطرف الاول تكاليف التواصل مالم تكن مشمولة في النفقة المقررة.

Ø      يعتبر ما سبق سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ عند الطلب وتخضع الاتفاقية لقواعد التنفيذ الجبري.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                            توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                   

 القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (8)

اتفاقية استمرار زوجية واثبات الصلح

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على إنهاء الخلافات الزوجية السابقة بينهما وانقضائها بالصلح.

Ø      يلتزم الزوج بحسن العشرة لزوجته والإحسان إليها والانتهاء عن التاليان بأي سبب من أسباب الخلاف السابقة، والتوقف عنها، وان يلتزم بأداء حقوقها الشرعية.

Ø      تلتزم الزوجة بطاعة زوجها فيما أمر الله به، وأن تكون أمينة على بيتها وأولادها وألا يكون خروجها من منزل الزوجية إلا في الأحوال المقررة شرعا وبعد استئذانها لزوجها.

Ø      يحسن كل طرف معاملة عائلة الطرف الأخر، وألا يمانع أي طرف من تمكين الآخر من زيارة عائلته على ألا يؤدي ذلك إلى تدخل عائلة الطرفين في خصوصية الحياة الزوجية بينهما، وأن يبذلا الجهد المناسب لدرء ذلك حفاظا على تماسك الحياة الزوجية.

Ø      بنود أخرى 

 ......................................................................................................................................................

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                            توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                   

 القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (9)

خلع قبل الخلوة الصحيحة والدخول

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان على ما يلي:

1.      انهاء عقد نكاحهما خلعا مقابل ان ترد له ما قبضته من معجل صداقها وما اخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من اجل الزواج

2.      يلتزم الطرف.............. بدفع مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) للطرف.............. على النحو التالي:

·      (أرقام.............. وحروف.............. درهم) معجل الصداق المثبت في عقد الزواج.

·      (أرقام.............. وحروف.............. درهم) ما أنفقه الزوج من اجل الزواج.

·      يؤدى المبلغ على أقساط شهرية يبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) كل شهر اعتبارا من تاريخ.............. ويكون القسط الاخير في.............. وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم)

Ø      تودع جميع هذه المبالغ في حساب الطرف..............لدى بنك/مصرف...................................................... حساب رقم......................................................

Ø      يلتزم الطرف.............. برد ما قبضه من هدايا (خاتم، ساعة، ..............) للطرف.............. بتاريخ...............

Ø      عدم مطالبة اي من الطرفين الاخر بأي حقوق نشأت عن عقد الزواج.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                        توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                  

  القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (10)

خلع بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان على ما يلي:

1.      انهاء عقد نكاحهما خلعا مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها المثبت في عقد زواجهما ومقداره.............. ونفقة عدتها ونفقتها الزوجية السابقة وان ترد له ما اخذت من زهبة (او نصفها) أو قيمة الزهبة 

2.      يلتزم الطرف.............. برد ما قبضه من هدايا للطرف..............

3.      يلتزم الطرف..............  برد مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) قيمة الزهبة

4.      عدم مطالبة أي من الطرفين الاخر بأية حقوق نشأت عن عقد الزواج.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                       توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                  

  القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية رقم (11)

خلع بعد الدخول ونفقات للحاضنة والمحضونين

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان على ما يلي:

1.      انهاء عقد نكاحهما خلعا مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها المثبت في عقد زواجهما ومقداره.............. ونفقة عدتها ونفقتها الزوجية السابقة

2.      اثبات حضانة الاولاد (..............) للطرف.............. (الاب) ولا يعد ذلك بدلا للخلع

3.      او اثبات حضانة الاولاد (..............) للطرف.............. (الام)

4.      يلتزم الطرف.............. بدفع مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) للطرف.............. اعتبارا من ..............  للطرف.............. عن نفقة الحضونين وأجرة مسكن الحضانة شاملة فواتير الماء والكهرباء والانترنت وبدل اثاث وأجرة الحاضنة وأجرة الخادمة ومصاريف الدراسة على النحو التالي:

·       (أرقام.............. وحروف.............. درهم) نفقة بنوة للأولاد شاملة جميع اوجه النفقة ما عدا السكن بالتساوي بينهم

·       (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أجرة مسكن حضانة

·       (أرقام.............. وحروف.............. درهم) بدل فواتير الماء والكهرباء والانترنت

·       (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أجرة حاضنة

·       (أرقام.............. وحروف.............. درهم) أجرة الخادمة

·      (أرقام.............. وحروف.............. درهم) مصروفات دراسية

·       (أرقام.............. وحروف.............. درهم) بدل اثاث

5.      يلتزم الطرف.............. بدفع مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) للطرف...كل سنتين اعتبارا من تاريخ.............. عن تكاليف استقدام الخادمة

Ø      يلتزم الطرف.............. بإيداع جميع هذه المبالغ في حساب الطرف.............. لدى بنك/مصرف ...................................................... حساب رقم .......................................................

Ø      عدم مطالبة أي من الطرفين الاخر بأية حقوق نشأت عن عقد النكاح.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                        توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                   

 القاضي ........................................

 

 

 

الاتفاقية رقم (12)

خلع بعد الدخول

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

Ø      اتفق الطرفان على ما يلي:

1.      انهاء عقد نكاحهما خلعا مقابل ان تبذل له عوضا بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم)

2.      يلتزم الطرف..............  بدفع مبلغ للطرف.............. بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم)

3.      يؤدى المبلغ على أقساط شهرية مبلغ (أرقام.............. وحروف..............  درهم) كل شهر اعتبارا من تاريخ.............. ويكون القسط الاخير في.............. وقدره (أرقام.............. وحروف.............. درهم)

4.      تودع جميع هذه المبالغ في حساب الطرف الاول لدى بنك/مصرف ...................................................... حساب رقم......................................................

5.      عدم مطالبة أي من الطرفين الاخر بأية حقوق نشأت عن عقد النكاح.

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                           توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                    

القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج شهادة تعذر الصلح

 

شهادة تعذر الصلح

 

((يشهد قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي بأنه نظر النزاع المقدم من ........................... ضد .............................. وقد تعذر الصلح بينهما في المسائل التالية:

1.      .............................................................................................................................................................................................

2.      .............................................................................................................................................................................................

3.      .............................................................................................................................................................................................

 

تــــــوقـــــــــــــــــــــيع الــــمـــــــــــوجـــــــــه الاســــري                                                                           توقيع رئيس لجنة التوجيه الاسري

الـــموجه ........................................                                                                   

 القاضي ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 

أولاً: دعاوى جلسة اليوم الواحد.

 

لرئيس محكمة الأحوال الشخصية أن يخصص دائرة أو أكثر للفصل خلال جلسة واحدة في أي من الدعاوى التالية: 

1.       المهر.

2.       المتعة.

3.       النفقات أو المطالبة بزيادتها أو إنقاصها بالاسترشاد بجداول النفقات الواردة بهذا الدليل.

4.       تمكين الزوجة من مسكن الزوجية.  

5.       نفقة وسكنى العدة.

6.       إثبات الحضانة وفق الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

7.       رؤية المحضون وزيارته مع الاسترشاد بجداول الرؤية الواردة بهذا الدليل.

 

ثانياً: الأوامر.

 

أ- أوامر الأداء:

مع مراعاة أحكام المواد من (62) إلى (68) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، يجوز للقاضي المختص بناء على طلب ذوي الشأن أن يصدر أمراً بالأداء في المسائل التالية:

1.      مؤجل الصداق للزوجة عند الطلاق البائن أو بعد انتهاء عدة المطلقة رجعياً.

2.      نصيب أحد الزوجين لمشاركته الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه. 

3.      مديونية أحد الزوجين للآخر.

 

ب‌-  الأوامر على عرائض:

دون الإخلال باختصاص محكمة الموضوع، للقاضي المختص أن يأمر بما يلي: 

1.      تحديد مقدار نفقة العدة.

2.      من له حق الحضانة بصفة مؤقتة لحين صدور حكم بشأنها وفق الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

3.      تحديد مقدار نفقة الزوجة أو الأولاد بصفة مؤقتة لحين صدور حكم بشأنها، مسترشداً بجداول النفقات الواردة بهذا الدليل.   

4.      رؤية المحضون وزيارته بصفة مؤقتة لحين صدور حكم بشأنها، مع الاسترشاد بجدول الرؤية الوارد بهذا الدليل.

5.      تمكين الزوجة مؤقتاً من مسكن الزوجية أو إعادة الخدمات للمسكن بصفة مؤقتة.

6.      إعادة الخدمات لمسكن الحاضنة الموفر عيناً من قبل الولي. 

7.      تسليم الأغراض الشخصية لأي من الزوجين أو الأولاد.  

8.      استلام جواز سفر الزوجة ووثائقها.

9.      استلام جوازات سفر الأولاد ووثائقهم عند الحاجة بصفة مؤقتة.

10.  منع المحضون من السفر وفقاً للضوابط المقررة بموجب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وما ورد بهذا الدليل.

 

·      الأوامر التي يصدرها قاضي التوثيقات (الإشهادات):

1.      الإذن بزواج الخاطبين غير المتناسبين سناً بعد التحقق مما يلي:

   موافقة الخاطبين وعلمهما.

   توفر المصلحة من هذا الزواج.

2.      الإذن للولي بتزويج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما بعد التحقق مما يلي:

   قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته.

   التثبت من أن مرضه لا ينتقل إلى نسله، وأن زواجه فيه مصلحة له وذلك بتقرير من لجنة طبية حكومية. 

3.      إثبات رشد القاصر بإتمامه إحدى وعشرين سنة قمرية متمتعاً بقواه العقلية ولم يصدر عليه حكم بالحجر.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: الولاية على المال

 

الأوامر التي يصدرها قاضي الولاية على المال

المادة (1)

 

تكون الأوامر التي يصدرها قاضي الولاية على المال على النحو التالي:

 

1.      تعيين القيم بعريضة، تشتمل على بيانات مقدم الطلب والمطلوب الحجر عليه والورثة المحتملين وسبب الحجر والمستندات المؤيدة للطلب، وذلك في أي الحالات التالية:    

   إذا كان على المحجور عليه بقوة القانون حكماً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت. 

   إذا تم الحجر على المحجور عليه بحكم قضائي.  

   وفاة القيم على المحجور عليه أو فقده لأهليته أو غيبته.

   أي حالات أخرى يقدرها القاضي المختص.

2.      يجوز للقاضي وبناءً على طلب ذوي الشأن أن يأمر بتعيين قيم بصفة مؤقتة إذا ثبت بتقرير طبي عدم قدرة المطلوب الحجر عليه على التصرف في أمواله لحين صدور حكم بالحجر وتعيين قيماً عليه.  

3.      تعيين المساعد القضائي على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، وتكون مهمة المساعد القضائي معاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته. 

4.      الإذن للولي بقبول الهبة أو الوصية المحملة بالتزامات إذا تساوت الالتزامات الناشئة عنهما مع النفع العائد منهما.   

5.      الإذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشر من عمره بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها أو التجارة فيها.  

6.      الموافقة على طلب الوصي بالتخلي عن الوصاية على القاصر.

7.      الإذن للولي في التصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً للملكية كالبيع أو منشئاً لحق عيني عليه كالرهن لضرورة أو مصلحة يقدرها القاضي كحاجة العقار للصيانة أو شراء عقار آخر أنفع للقاصر.

8.      الإذن للولي بالاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

9.      الإذن للولي بتأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه راشداً. 

10.  الإذن للولي بالاستمرار في تجارة آلت للقاصر بعد التحقق مما يلي:

   وجود عائد ربحي معقول يتناسب مع مخاطر هذه التجارة.

   قدرة الولي على التصرف والإدارة.

11.  الإذن للولي بالإنفاق على نفسه وعلى من تجب على القاصر نفقته من مال القاصر وفق الضوابط التالية:

   التحقق من التزام القاصر بالنفقة وفق أحكام القانون.

   تحديد مقدار النفقة وفق أحكام القانون.

12.  الإذن للأب بما يلي:

   شراء أو بيع ملك ولده القاصر لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده، أو استثمار ثمنه لنفسه.

   بيع ملك الأب أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده القاصر. 

13.  الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوصية في وجوه الخير.

14.  الإذن للولي برد الوصية إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه.

15.  الإذن للوصي بالقيام بأعمال الإدارة المنصوص عليها في المادة (225) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 مع مراعاة الحاجة والمصلحة الظاهرة للقاصر. 

 

حصر أموال المطلوب الحجر عليه

المادة (2)

 

على المحكمة بعد ورود التقرير الطبي عن حالة المطلوب الحجر عليه وكانت حالته تستدعي ذلك حصر أمواله والحجز عليها تحفظياً، ولا يتم التصرف بها إلا بإذن المحكمة المختصة، وللمحكمة المختصة تعيين وصي على الأموال لحين الفصل في العريضة.

 

طالب القوامة

المادة (3)

 

على المحكمة سماع البينة على صلاح طالب القوامة ومقدرته عليها ورأي الورثة المحتملين في طالب القوامة وإثبات موافقتهم من عدمها، وبعد إبداء النيابة العامة رأيها، تصدر المحكمة أمراً بتعيين القيم لإدارة وحفظ مال المحجور عليه على ألا يتصرف في هذا المال بأي تصرف ناقل للملكية أو إنشاء حق عليه أو صرفه إلا بإذن القاضي المختص.  

 

حصة القاصر

المادة (4)

 

إذا تمت تصفية التركة أو صدر حكم بالغيبة أو الفقد أو الحجر يقيد ملف للقاصر ويفصل قاضي الولاية على المال في كافة الطلبات المقدمة من الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي حتى يبلغ القاصر رشده أو يرفع عنه الحجر أو يصدر حكم بموت المفقود.

 

القاصر غير المقيم في الدولة 

المادة (5)

 

إذا كان القاصر أو من يمثله يقيم في دولة أخرى إقامة دائمة، فيصرف نصيبه النقدي بقرار من القاضي عن طريق حوالة على رقم حسابه المصرفي الدولي (IBAN) في الدولة التي يقيم فيها وفقاً للإجراءات المتبعة، ما لم يكن للطالب في بلده جهة مختصة بإدارة أموال القصر أو قاضي مختص فيحال إليهما وتبقى العقارات تحت إدارة ومتابعة القاضي المختص الموجود بدائرته العقار.  

 

 

 

 

 

 

 

 

معاش القاصر

المادة (6)

 

باستثناء الأوامر على العرائض، تتم مخاطبة النيابة العامة من قبل المحكمة المختصة للتدخل طبقاً للقانون، كما تتم مخاطبة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق تأميني آخر على مستوى الدولة لبيان معاش القاصر الذي يستحق إن كان لمورثه معاشاً تقاعدياً.

 

تحرير الشيك باسم المستفيد

المادة (7)

 

يحرر الشيك باسم المستفيد بقرار من القاضي المختص إن كان الطلب لجهة معينة، ويرسل مباشرة للجهة المستفيدة مع التأكد من استلام الشيك.

 

تحويل وإيداع نصيب القاصر

المادة (8)

 

1.      يحول نصيب القاصر ومن في حكمه أو جزء منه كوديعة لدى المصرف الإسلامي الذي يقدم أعلى نسبة ربح، فإن أودع جزء من نصيبه فيكون الصرف عليه من المتبقي من نصيبه دون المساس بالوديعة.

2.      في حال رغبة الوصي أو القيم في إيداع نصيب القاصر أو من في حكمه كاملاً، فعليه أن يوقع إقراراً بألا يكسر الوديعة وأن يتحمل النفقة على القاصر.

 

نفقة القاصر الشهرية

المادة (9)

 

يصدر القاضي حكماً بتحديد نفقة شهرية للقاصر أو من في حكمه أو من يعوله من ماله ويتم صرفها للوصي أو القيم أو مستحقها.

 

إدارة أموال القاصر

المادة (10)

 

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشر من عمره في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

 

سلطة القاضي في الإذن للقاصر بإدارة أمواله

المادة (11)

 

إذا أكمل القاصر الثامنة عشر من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله، يرفع الأمر إلى القاضي.

استمرار الوصاية على القاصر

المادة (12)

 

يجب على الوصي إبلاغ المحكمة المختصة للنظر في استمرار الوصاية على القاصر إذا بلغ وكان مجنوناً أو غير مأمون على أمواله.

 

تسليم أموال الراشد

المادة (13)

 

من بلغ راشداً تسلم إليه أمواله من الوصي أو المحكمة المختصة بعد أن يقدم إشهاد بإثبات الرشد، وإذا كانت الأموال سلمت إليه أو كانت لدى الوصي تسلم تحت إشراف المحكمة وفق نص المادة (231) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

 

تسبيب قرار الإذن الخاص

المادة (14)

 

يصدر القاضي قراراً مسبباً في كافة الطلبات التي تتطلب إذناً خاصاً للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي أو القاصر الذي أكمل الثامنة عشر من عمره في الحالات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع: التركات

 

التعريفات

المادة (1)


تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا الفصل، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المحاكم

:

محاكم دبي.

المحكمة المختصة

:

المحاكم الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لدى المحاكم، بحسب الأحوال.

القانون

:

قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته.

المدير

:

مدير المحاكم.

القاضي

:

القاضي المختص بنظر دعوى التركات.

قسم التسويات

:

قسم تسويات الأحوال الشخصية.

الوصية

:

تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

التركة

:

كل ما يتركه المُتوفّى من أموال وحقوق عينيّة أو معنويّة. 

وصي التركة

:

الشخص المعين من قبل المورث أو القاضي لتصفية التركة.

تصفية التركة

:

مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية يتم من خلالها حصر التركة وتسوية ديونها وتسليم ما يبقى منها للورثة.

إشهاد حصر الورثة

:

الإشهاد الصادر في تحقيق الوفاة وبيان الورثة وأنصبتهم.

القسمة الرضائية

:

 

القسمة التي تتم بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين والنائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها.

القسمة القضائية

:

القسمة التي تجريها المحكمة المختصة في حالة اختلاف الورثة على اقتسام التركة.

القاصر

:

من لم يبلغ سن الرشد، أو بلغ وكان ناقص الأهلية أو فاقدها أو محجور عليه، ويعتبر في حكم القاصر الجنين والمجنون والمعتوه والسفيه والمفقود والغائب.

القوامة

:

نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمة بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها.

القيم

:

 

الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال المحجور عليه وشؤونه بسبب فقدان الأهلية أو نقصانها.

الوكيل القضائي

:

الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال الغائب أو المفقود وشؤونهما بسبب الفقد أو الغياب.

قسمة المهايأة

:

قسمة انتفاع تتم باتفاق جميع الورثة، وهي إما أن تكون زمانية أو مكانية.

الولاية

:

نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات ورعاية شؤونه المالية.

الولي

:

الأب أو الجد الصحيح.

الوصاية

:

نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الموصي محل إرادة القاصر من انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير.

الوصي

:

الشخص الذي تعيَّنه المحكمة ليتولى إدارة أموال القاصر وشؤونه.

الوصي المختار

:

الشخص المختار من قبل الأب أو الجد الصحيح ليقوم بأعباء الولاية.

 

اختصاص القاضي

المادة (2)

 

يختص القاضي بما يلي:

1.      إثبات الوفاة وحصر الورثة بموجب إشهاد حصر الورثة وفقاً لنص المادة (276) من القانون، ويجب أن يشتمل إشهاد حصر الورثة على ما يلي:

أ-   اسم المتوفى وموطنه وتاريخ الوفاة ومكانها.

ب- تحديد أسماء الورثة وبيان القصر منهم ومن في حكمهم.

ج-  تثبيت ولاية الجد الصحيح إن وجد وتعيين الوصي المختار أو تعيين وصي عليهم إن لم يكن قد أوصى المورث بذلك.

د-  بيان إن كان هناك حمل مستكن ومقدار إرثه إن وجد، ويوقف له في هذه الحالة أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين.

هـ- بيان النصيب الشرعي لكل وارث بالحصص.

و‌-       بيان إن كان للمتوفى دين له أو عليه أو وصيه من عدمه.

2.      سداد الديون غير المتنازع فيها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها بحكم بات صادر من المحكمة المختصة.

3.      إثبات وتنفيذ الوصايا غير المتنازع فيها، أما الوصايا المتنازع فيها فيتم تنفيذها بعد الفصل فيها بحكم بات صادر من القاضي.

4.      تعيين وعزل واستبدال الوصي والإشراف على أعماله.

5.      اتخاذ جميع ما يلزم للمحافظة على التركة حتى تتم التصفية.

6.      الصرف من أموال التركة بالقدر المقبول للوارث المحتاج.

7.      إثبات القسمة الرضائية بين الورثة.

8.      توزيع الباقي من التركة على الورثة.

9.      الفصل في المنازعات بين الورثة بشأن العقارات والمنقولات قبل القسمة في حال عدم وجود دعوى أخرى بين كل الورثة أو بعضهم لدى محكمة أخرى.

10.  القسمة القضائية.

11.  التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات.

12.  رجوع أحد الزوجين بنصيبه على الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن عند الوفاة.

13.  اعتماد وتنفيذ محاضر الصلح بين الورثة.

14.  حصر وتوزيع التركة وتصفيتها.

15.  استيفاء الديون وسدادها وتنفيذ الوصايا.

16.  ندب أحد موظفي المحكمة للانتقال لأي جهة لإتمام التسوية أو الوقوف على أعيان التركة.

17.  تنفيذ القرار أو الحكم الصادر منه فيما يتعلق بتصفية التركة وسداد ديونها المتفق عليها وتنفيذ الوصايا.

18.  إدارة أموال الوارث القاصر من غير مواطني الإمارة والإذن بصرف حصته كلها أو بعضها وذلك قبل تصفية التركة.

 

تصنيف القرارات

المادة (3)

 

تُصنّف القرارات التي يصدرها القاضي على النحو التالي:

1. قرارات إدارية:

الاذن بقيد التركة

الإنابة في التنفيذ.

الإذن ببداية إجراءات جرد التركة.

إحالة الورثة لقسم التسويات.

الاستعلام عن مفردات التركة.

إحالة وارث للنيابة العامة.

تحديد مواعيد الجلسات.

الإذن بإيداع أو استلام أو تصوير مستندات.

تأجيل الجلسات.

حفظ التركة بعد مضي شهر من آخر إجراء في حال عدم المتابعة.

ضم ملفات التركة.

فتح ملف جديد للوارث المتوفى وإحالة نصيبه إلى ملف تركته.

الأمر بزيادة وسائل الإعلان والنشر عن البيع.

أي قرارات أخرى ذات طبيعة إدارية.

 

2. قرارات ولائية:

إثبات تنازل الوارث عن نصيبه.

تعيين حارس قضائي إذا اقتضت المصلحة ذلك.

إثبات الوصية عند الإقرار بها.

نقل أعيان التركة من مكانها وإيداعها لدى حارس.

إثبات التخارج.

تعيين خبير لإجراء المزايدة.

تحديد زمان ومكان البيع.

اعتماد العرض الأعلى ثمناً.

الأمر بالبيع في غير المكان الذي توجد به منقولات التركة.

اعتماد تقدير الخبير لقيمة المصوغات أو المجوهرات أو السبائك الذهبية أو الفضية أو الأحجار الكريمة عند الاتفاق.

الأمر بتحديد جلسة لبيع العقار.

الأمر بالحجز على العقار.

اعتماد تقدير الخبير لتثمين العقار قبل بيعه بالمزاد.

الأمر بوقف بيع العقار.

اعتماد تقدير الخبير لتثمين المنقولات.

الأمر بإيداع أموال التركة في خزانة المحكمة.

الإذن بإجراء المزايدة.

الأمر بإيداع ثمن البيع بالمزاد.

قرار تعيين الوصي.

الأمر بالبيع في غير الميعاد المحدد له.

ندب مندوب التنفيذ.

الأمر بالحجز على أعيان التركة.

أي قرارات أخرى ذات طبيعة ولائية.

 

3.    قرارات قضائية:

اختصاص أو عدم اختصاص قاضي التركات.

الفصل في المنازعات بين الورثة بشأن العقارات والمنقولات قبل القسمة.

وقف صرف أنصبة الورثة أو جزء منها لأي سبب.

بيع العقار.

تأجيل تنفيذ السند التنفيذي المتعلق بأحد أعيان التركة.

حكم رسو المزاد.

تقسيط الديون المستحقة للتركة أو تأجيلها.

إجراء القسمة.

أي قرارات أخرى ذات طبيعة قضائية.

 

قيد التركة

المادة (4)

 

1.      تقيد التركة لدى مكتب إدارة الدعوى بطلب أحد الورثة أو من يمثله قانوناً أو من له مصلحة في ذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

-       اسم وصفة مقدم الطلب.

-       اسم المتوفى وتاريخ الوفاة ومكانها.

-       آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للمتوفى في الدولة.

-       أسماء الورثة وموطنهم وعناوينهم.

-       أسماء الموصى لهم وموطنهم وعملهم.

-       جميع المنقولات والعقارات وأي حقوق مالية أو ممتلكات أخرى. 

-       الديون سواءً أكانت للمتوفى أم عليه.

-       الوصية إن وجدت.

-       اسم الوصي المختار إن وجد.

-       تحديد الجهات المراد مخاطبتها لحصر التركة.

2.      يجب أن يرفق بطلب قيد التركة ما يلي:

-       هوية مقدم الطلب.

-       شهادة الوفاة مصدقة حسب الأصول إذا كانت من خارج الدولة.

-       صورة بطاقة هوية المتوفى، وجواز سفره، وخلاصة قيده إذا كان مواطناً. 

-       صورة بطاقة هوية الورثة وجوازات سفرهم.

-       أصل الوكالة الخاصة بالنسبة لمن لم يحضر من الورثة، على أن تكون مصدقة أصولاً إذا كانت من خارج الدولة.

-       رقم الحساب المصرفي لكل وارث إن وجد.

-       نموذج قائمة جرد التركة بعد تعبئته من قبل مقدم الطلب.

3.      يتولى مكتب إدارة الدعوى مخاطبة الجهات المدونة في قائمة الجرد سواءً كانت حكومية أو خاصة.

4.      بعد ورود الإفادات من الجهات المختصة، تُستكمل قائمة الجرد ويستدعى الورثة أو من يمثلهم قانوناً لاطلاعهم على القائمة وسماع أقوالهم، وفي حال طلبوا نقل ملكية العقارات أو الرخص التجارية بأسمائهم يعرض الطلب على القاضي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن نقل الملكية بأسماء الورثة في حدود أنصبتهم الإرثية وبما لا يتعارض مع القوانين ذات الصلة.

5.      في حال عدم طلب الورثة نقل ملكية العقارات أو المركبات أو الرخص التجارية بأسمائهم، يعرض مدير مكتب إدارة الدعوى القسمة الرضائية عليهم أو من يمثلهم قانوناً، فإن اتفقوا أثبت اتفاقهم بمحضر ويوقع عليه كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك ويعتمد هذا المحضر من قبل القاضي بحضور الأطراف ويصدر حكماً بإثبات الاتفاق وجعله في قوة السند التنفيذي.

6.      في حال عدم اتفاق الورثة على القسمة الرضائية، تحدد جلسة أمام قسم التسويات لعرض الصلح على الورثة من قبل المصلح يعلن بها كل الورثة أو من يمثلهم قانوناً وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعديلاتها، فإن اتفقوا على القسمة الرضائية يتم اثبات ما اتفقوا عليه بمحضر ويوقع عليه كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك ويعتمد هذا المحضر من قبل القاضي بحضور الأطراف ويصدر حكماً بإثبات الاتفاق وجعله في قوة السند التنفيذي.

7.      في حال عدم اتفاق الورثة على القسمة الرضائية لدى المصلح تحدد جلسة لدى القاضي لتصفية التركة وفق الإجراءات الواردة في هذا الفصل.

 

قيد أكثر من تركة للمتوفى

المادة (5)

 

في حال قيدت للمتوفى أكثر من تركة فالعبرة بتاريخ القيد الأسبق مع ضم الأحدث للأقدم.

 

حفظ التركة

المادة (6)

 

في حال عدم متابعة التركة بعد مضي شهر من آخر إجراء تحفظ التركة بقرار من القاضي، ويعاد السير فيها إذا تقدم أحد الورثة بطلب ذلك، ويحدد طلباته ويعلن الورثة ويعرض على مدير مكتب إدارة الدعوى لاستكمالها ثم عرضها على القاضي.

 

إجراءات تصفية التركة

المادة (7)

 

تتم تصفية التركة وفقاً للإجراءات التالية:

1.      جرد أموال التركة المنقولة وغير المنقولة ومالها من حقوق وما عليها من التزامات.

2.      اتخاد ما يلزم للمحافظة على التركة وفق ما نصت عليه المادة (٢٨٢) من القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

   الأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة حتى تتم التصفية.

   إلزام الورثة تسليم ما تحت أيديهم من أموال التركة أو مستنداتها عند الطلب تحت طائلة العقوبة المقررة في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، عملاً بحكم المادة (٢٩٠) من القانون.

   بيع أعيان التركة التي يتسارع إليها الفساد أو يخشى عليها الضرر أو التلف أو إذا كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها.

3.      تعيين الوصي عند الحاجة على أن يباشر عمله طبقا لأحكام القانون، وللمحكمة أن تحدد له أجراً بناء على طلبه. 

4.      تسوية ديون التركة غير المتنازع عليها.

5.      للقاضي وقف صرف أو توزيع نصيب الورثة في حال أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقف حجية إشهاد حصر الورثة.

6.      يتولى قسم التسويات الاصلاح بين الورثة وإثبات التخارج فيما بينهم وما اتفقوا عليه.

 

تسوية ديون التركة

المادة (8)

 

1.      إذا كانت ديون التركة ثابتة بحكم بات أو بإقرار جميع الورثة سددت من أموال التركة النقدية، فإن لم تف بالديون بيعت منقولات التركة ثم عقاراتها طبقا لحكم المادة (294) من القانون.

2.      إذا كانت الديون متنازع عليها أو أنكرها بعض الورثة، فتسوى بعد الفصل فيها بحكم بات من المحكمة المختصة.

3.      للقاضي أن يوقف من أموال التركة للوفاء بمقدار الدين المدعى به وتوزيع باقي التركة على الورثة.

 

تنفيذ الوصية

المادة (9)

 

مع عدم الاخلال بأحكام الوصية الواردة في القانون، يراعى عند تنفيذ الوصية ما يلي:

1.      أن تكون الوصية ثابتة بحكم قضائي بات أو بإقرار الورثة أو بإشهاد أو مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصي عليها لدى الجهة الرسمية. 

2.      في حال إنكار الوصية أو الاختلاف في تفسيرها أو الادعاء بالرجوع عنها فإنها تثبت بطرق الإثبات المقررة شرعاً أمام المحكمة المختصة.

3.      يجوز للقاضي وقف ما يتناسب من أموال التركة مع مقدار الوصية عند إنكارها وتوزيع باقي التركة على الورثة.

 

تصفية التركة

المادة (10)

 

1.      إذا كان العقار قابلاً للقسمة حسب الخبرة الفنية فيقسم بين الورثة باتفاق أو بحكم القاضي، وذلك بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا.

2.      إذا لم يتفق الورثة واستحال فرز نصيب كل وارث عيناً فتصفى التركة على النحو التالي:

-       تثمين أعيان التركة من جهة معتمدة والفصل في المنازعات القائمة بشأنها.

-       إذا طلب أحد الورثة تخصيص عين من أعيان التركة، جاز للقاضي تخصيصها له بعد سداد حصة الورثة فيها أو إجراء المقاصة من حصته في التركة.

-       في حال أبدى أكثر من وارث رغبته في تخصيص أحد أعيان التركة، فتجرى المزايدة بينهم.

-       إذا لم يرغب الورثة بأحد أعيان التركة ولم يتفقوا على البقاء في الشيوع بيعت بالمزاد العلني بأعلى ثمن ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.

-       في حال كان العقار منحة، تطبق الأحكام السابقة بعد موافقة الجهة المختصة.

-       ينتقل حق المنفعة لجميع الورثة بعد موافقة الجهة المختصة، ما لم يوجد تشريع يمكن الورثة من التصرف في العقار الممنوح.

-       في حال اختلاف الورثة على حق الانتفاع أو ريعه بعد تسجيله بأسمائهم يفصل في هذا النزاع أمام المحكمة المختصة.

-       في حال كان أحد أعيان التركة مؤسسة فردية ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير، وجب تخصيصها بكاملها لمن يرغب بها من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع بها بشرط تحديد قيمتها وخصمها من نصيبه في التركة، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بها خصصت لمن يعرض من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل، وإذا لم يطالب بها أي من الورثة فيتم بيعها بالمزاد العلني بأعلى ثمن.

-       في حال كان أحد أعيان التركة حصة في شركة تجارية أو مدنية، يطبق عليها التشريعات السارية في حال وفاة أحد الشركاء.

3.      دون الإخلال بأحكام قواعد الاختصاص الدولي وما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا تبين للقاضي أو الوصي أن للمتوفى أموالاً خارج الدولة، فعلى الوصي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ تلك الأموال وتصفيتها بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى الدولة إذا كان فيه مصلحة وبيع مالا يمكن نقله وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة التي يوجد بها المال.

 

أحكام عامة

المادة (11)

 

1.      الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بشأن إثبات الوفاة وحصر الورثة وتقسيم التركة يتم تنفيذها في الدولة مالم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة.

2.      إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه سواءً أكان من مواطني الإمارة أم من غيرهم تسري بشأنه الأحكام الواردة في القانون.

3.      لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين بالمحاكم أو النيابة العامة والمحامين الوكلاء، شراء أي من أموال التركة لمصلحته سواءً كان ذلك مباشرة أو بالوساطة، إلا إذا كان من بين الورثة.

 

أحكام ختامية

المادة (12)

يُطبّق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أحكام القرار الوزاري رقم (579) لسنة 2017 في شأن تنظيم عمل التركات.

 

الفصل الخامس: رؤية المحضون

 

الأشخاص المستحقون لرؤية المحضون

المادة (1)

 

يقرر القاضي الرؤية للمستحقين التالين:

1.      أحد الأبوين حال انفصالهما، أو اختلافهما حال قيام الزوجية وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب هذا الخلاف.

2.      أقارب المحضون من المحارم، إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه.

 

مشتملات الحكم برؤية المحضون

المادة (2)

 

يجب أن يتضمن الحكم أو الأمر الصادر بشأن رؤية المحضون تحديد أيام الرؤية ووقتها ومكانها وصفتها وصاحب الحق فيها، سواءً كانت خلال أيام الدراسة أو الأعياد أو الإجازات، وما إذا كان يشمل الاصطحاب من عدمه.

ويجوز للقاضي أن يحكم أو يأمر بمبيت المحضون عند من له الحق في الرؤية إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك.

 

ضوابط تحديد زمن الرؤية

المادة (3)

 

1.      على القاضي عند الحكم أو الأمر بتحديد زمن الرؤية مراعاة المسافة بين محل إقامة المحضون ومحل إقامة طالب الرؤية.  

2.      لا يجوز اصطحاب المحضون الذي لم يتجاوز السنتين من عمره، وتكون رؤيته في محل إقامة الحاضنة إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك. 

3.      إذا كان من بين المحضونين رضيع لا يجوز اصطحابه، فيتعين على القاضي أن يخصص ميعاداً لرؤيته يتناسب مع زمن رؤية المحضونين الآخرين.

4.      للقاضي عند الحكم أو الأمر بالرؤية أن يسترشد بالمواعيد المنصوص عليها بالجداول الواردة في هذا الفصل.

 

مكان الرؤية

المادة (4)

 

في حال عدم الاتفاق بين صاحب الحق في الرؤية والحاضن على مكان رؤية المحضون، فإنها تكون في مركز الرؤية الأقرب لمحل إقامة المحضون.

 

 

 

 

الرؤية عن طريق تقنية الاتصال عن بعد

المادة (5)

 

إذ كان أحد والدَي المحضون سجيناً، فيتعين أن تكون رؤيته للمحضون باستخدام تقنية الاتصال عن بعد مع مراعاة ملاءمة المكان وارتداء النزيل ملابس لائقة.

 

امتناع المحضون عن الرؤية

المادة (6)

 

في حال امتناع المحضون عن الرؤية، على قاضي التنفيذ التدرج في تنفيذها، وله في سبيل ذلك الاستعانة بالباحثين الاجتماعيين بالمحكمة أو الأخصائيين في مركز الرؤية لتهيئة المحضون.

 

تعديل زمان ومكان الرؤية

المادة (7)

 

يجوز لقاضي التنفيذ تعديل مواعيد الرؤية ومكانها وزيارة المحضون واصطحابه الواردة بالسند التنفيذي، على أن يكون قراره مسبباً ببيان الحاجة لذلك وبما يحقق مصلحة المحضون، وله في سبيل ذلك الاطلاع على التقرير الصادر من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة. 

 

وقف الرؤية

المادة (8)

 

لقاضي التنفيذ وقف الرؤية بصفة مؤقتة في الحالات التالية:

1.      إذا عرّض من له الحق في الرؤية المحضون للخطر.

2.      إذا كانت هناك أسباب جدية يخشى معها رؤية المحضون.

3.      إذا أخل المحكوم له بالتزاماته الواردة في السند التنفيذي بشأن الرؤية.

 

حالات إخلال المحكوم له بالرؤية

المادة (9)

 

يعد إخلالاً من جانب المحكوم له بالتزاماته بشأن الرؤية ما يلي:

1.      عدم إعادة المحضون أو التأخر في إعادته للحاضن بعد نهاية موعد الرؤية. 

2.      تكرار غيابه عن الحضور للرؤية دون مبرر.

3.      عدم إخطار الحاضن أو مركز الرؤية بعدم الحضور قبل موعد الرؤية بوقتٍ كاف. 

4.      ترك المحضون مع الغير خلال وقت الرؤية المحدد.

5.      عدم الالتزام بتعليمات مركز الرؤية بشأن تنفيذ الرؤية.

6.      عدم مراعاة الآداب العامة أو العرف أو إلحاق الضرر بالحاضن عند استلام المحضون من مسكن الحاضن.

حالات إخلال الحاضن بالرؤية

المادة (10)

 

يعد إخلالاً من جانب الحاضن بالتزاماته بشأن الرؤية ما يلي:

1.      الامتناع عن تسليم المحضون دون مبرر.

2.      عدم إحضار المحضون إلى مكان الرؤية في المواعيد المحددة لها.

3.      عدم الالتزام بتعليمات مركز الرؤية بشأن تنفيذ الرؤية.

 

الإخلال بتنفيذ حكم الرؤية

المادة (11)

 

‌أ-     إذا امتنع المنفذ ضده سواءً كان الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية عن تنفيذ حكم الرؤية، فلقاضي التنفيذ بعد إنذار الممتنع والاطلاع على التقرير الصادر من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة أن يأمر بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم عن كل يوم، أو الحبس مع مراعاة أحكام المادتين (182) و(183) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

‌ب-    إذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية، يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها، مع بيان الطرف المُخِل بالالتزام.

‌ج-     إذا كان الإخلال من جانب الحاضن، عد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة والذي يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.

‌د-      وفي جميع الأحوال، على القاضي أن يراعي مصلحة المحضون.

 

التنفيذ الجبري

المادة (12)

 

1.      ينفذ حكم أو أمر الرؤية جبراً بناءً على طلب صاحب الحق في الرؤية مع إيداع تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة يثبت فيه امتناع الحاضن أو المحضون عن الرؤية دون مبرر. 

2.      في حال امتنع من له الحق في الرؤية عن إعادة المحضون بعد انتهاء زمن الرؤية، فلقاضي التنفيذ إلزامه بإعادة المحضون بالقوة الجبرية.

الاتفاق على تعديل زمان ومكان الرؤية

المادة (13)

 

إذا اتفق أطراف الرؤية على تعديل زمان ومكان رؤية المحضون، فعلى قاضي التنفيذ إثبات هذا الاتفاق وجعله في قوة السند التنفيذي.

 

 

 

ضوابط سفر المحضون

المادة (14)

 

أ-   الحق في السفر مكفول للمحضون بقوة القانون، ولغايات ضمان الحقوق الناشئة عن الحضانة، والمتمثلة في حق الولي وحق الحاضنة وحق المحضون، فإنه، ومع تقديم حق المحضون على سائر الحقوق الأخرى، في حال تم طلب منع المحضون من السفر، يتعين مراعاة الأمور والحالات التالية، لتحديد أحقّية المحضون بالسفر من عدمه:

1.     جنسية الولي أو الحاضن أو المحضون، وما إذا كان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من غير المواطنين.

2.     تقديم ما يدل على أن الولي أو الحاضن يستعد للسفر بالمحضون.

3.     تقديم ما يثبت أن الولي أو الحاضن سافر بالمحضون سابقاً دون موافقة من صاحب الحق أو إذن من المحكمة.

4.     تقديم ما يدل على أن سفر المحضون سيلحق به الضرر من الناحية الجسدية أو الصحية أو الأخلاقية أو يعرضه للخطر.

5.     أن يكون للمحضون ولطالب الأمر بالمنع من السفر إقامة سارية في الدولة.

6.     أن يكون طالب الأمر بالمنع من السفر مقيماً بالفعل في الدولة.

7.     أن تكون أسرة الحاضن غير مقيمة في الدولة. 

8.     أي حالة أخرى يرى معها القاضي أنها تمثل سبباً موجباً لإصدار الأمر بالمنع من السفر.

 

ب-  يجب مراعاة الأمور التالية عند الإذن للحاضن بالسفر مع المحضون: 

1.      جنسية الحاضن أو المحضون، وما إذا كان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من غير المواطنين.

2.      تقديم ما يثبت رفض الولي سفر الحاضن بالمحضون تعنتاً، وأن المصلحة التي تعود على الولي لا تتناسب مع ما قد يصيب الحاضن والمحضون من ضرر، وللقاضي سماع أقوال الولي على سبيل الاستئناس.

3.      أن تكون للحاضن والمحضون إقامة سارية بالدولة.

4.      أن يكون المحضون مقيد بإحدى المؤسسات التعليمية بالدولة.

5.      أن تكون الحاضنة عاملة لدى إحدى الجهات أو الأشخاص بالدولة من عدمه.

6.      سن المحضون.

7.      الوجهة المحددة للسفر، من حيث المسافة والأمان.

8.      سبب السفر ومدته.

9.      مرافقو الحاضن والمحضون في السفر.

10.  السفر أثناء فترة الدراسة أو الإجازة المدرسية.

11.  استمرار علاقة الزوجية من عدمها.

12.  وجود سند تنفيذي بالحضانة من عدمه.

13.  وجود سند تنفيذي بالرؤية من عدمه.

14.  عدد مرات الإذن بالسفر السابقة.

15.  مدى التزام الحاضن بالعودة للدولة في المواعيد المحددة للسفر مع المحضون في المرات السابقة.

 

ج- يجب مراعاة الأمور التالية عند الإذن للولي بالسفر مع المحضون:

1.     تقديم ما يثبت رفض الحاضن سفر الولي بالمحضون تعنتاً، وأن المصلحة التي تعود على الحاضن لا تتناسب مع ما قد يصيب الولي أو المحضون من ضرر، وللقاضي سماع أقوال الحاضن على سبيل الاستئناس.

2.     أن يكون للولي والحاضن والمحضون إقامة سارية بالدولة.

3.     أن تكون أسرة الولي غير مقيمة في الدولة. 

4.     أن يكون المحضون مقيداً في أحد المؤسسات التعليمية بالدولة من عدمه.

5.     أن يكون الولي يعمل بأحد الجهات أو لدى أحد الأشخاص بالدولة من عدمه.

6.     سن المحضون.

7.     الوجهة المحددة للسفر، من حيث المسافة والأمان.

8.     سبب السفر ومدته.

9.     مرافقو الولي والمحضون في السفر.

10. السفر أثناء فترة الدراسة أو في الإجازة المدرسية.

11. مدى التزام الولي بالعودة للدولة في المواعيد المحددة للسفر مع المحضون في المرات السابقة.

 

أحكام ختامية

(15)

 

تُطبّق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أحكام لائحة تنظيم رؤية المحضونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رؤية الوالدين للأولاد:

عمر المحضون

أيام الدراسة

عيدا الفطر والأضحى

الإجازات المدرسية

مكان الرؤية

التواصل التقني

 الولادة إلى سنتين

يوم أو يومان في الأسبوع لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب 

ثاني أيام العيد مدة لا تتجاوز ساعتين دون اصطحاب

يوم أو يومان في الأسبوع لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب 

مركز الرؤية الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون أو استلام المحضون من مكان إقامته 

-

 سنتين إلى أربع سنوات 

يوم أو يومان في الأسبوع من ساعتين إلى خمس ساعات مع اصطحاب

ثاني أيام العيد من ساعتين إلى خمس ساعات مع اصطحاب

يوم أو يومان في الأسبوع من ساعتين إلى سبع ساعات مع الاصطحاب

مدة لا تتجاوز ربع ساعة مرة واحدة في الشهر

أكثر من أربع سنوات 

يوم أو يومان في الأسبوع من خمس إلى ثمان ساعات مع جواز المبيت

ثاني أيام العيد من ساعتين إلى خمس ساعات مع اصطحاب دون مبيت

يوم أو يومان في الأسبوع من خمس ساعات إلى ثمان ساعات مع جواز المبيت

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر المحضون

الأجداد

مكان الرؤية

التواصل التقني

 الولادة إلى سنتين

مرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب

مركز الرؤية الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون أو استلام المحضون من مكان إقامته 

-

 سنتين إلى أربع سنوات 

مرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز خمس ساعات مع اصطحاب

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

أكثر من أربع سنوات 

مرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز سبع ساعات مع اصطحاب

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

جدول رؤية الأجداد للأحفاد وللمحضونين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر المحضون

المحارم

مكان الرؤية

التواصل التقني

 الولادة إلى سنتين

ثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب

مركز الرؤية الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون أو استلام المحضون من مكان إقامته

-

 سنتين إلى أربع سنوات 

ثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز خمس ساعات مع اصطحاب

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

أكثر من أربع سنوات 

ثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز سبع ساعات مع اصطحاب

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

جدول رؤية المحارم للمحضونين:

جدول الرؤية "العام":

 

عمر المحضون

صاحب الحق في الرؤية

مكان الرؤية

التواصل التقني

فترة الرؤية للأبوين

الأجداد

المحارم 

 

الأبوان

الأجداد

المحارم

أيام الدراسة

عيدا الفطر والأضحى

الإجازات المدرسية

 الولادة إلى سنتين

يوم أو يومان في الأسبوع لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب 

ثاني أيام العيد مدة لا تتجاوز ساعتين دون اصطحاب

يوم أو يومان في الأسبوع لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب 

مرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب

ثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز الساعتين دون اصطحاب

مركز الرؤية الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون أو استلام المحضون من مكان إقامته 

-

 سنتين إلى أربع سنوات 

يوم أو يومان في الأسبوع من ساعتين إلى خمس ساعات مع اصطحاب

ثاني أيام العيد من ساعتين إلى خمس ساعات مع اصطحاب

يوم أو يومان في الأسبوع من ساعتين إلى سبع ساعات مع الاصطحاب

مرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز خمس ساعات مع اصطحاب

ثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز خمس ساعات مع اصطحاب

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

أكثر من أربع سنوات 

يوم أو يومان في الأسبوع من خمس إلى ثمان ساعات مع جواز المبيت

ثاني أيام العيد من ساعتين إلى خمس ساعات مع اصطحاب دون مبيت

يوم أو يومان في الأسبوع من خمس ساعات إلى ثمان ساعات مع جواز المبيت

مرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز سبع ساعات مع اصطحاب

ثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز سبع ساعات مع اصطحاب

مدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة واحدة في الشهر

 

 

 

الفصل السادس: متطلبات تحضير الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية.

 

المستندات المطلوبة

بيانات الدعوى

الطلب

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         هويات الاولاد

·         تقارير طبية

·         إشهادات الطلاق السابقة

 

·   سبب الدعوى:

§           الهجر (مدته)

§            السب (الفاظه)

§          الضرب

§          الخيانة الزوجية

§          تعاطي المخدرات

§            شرب الخمر

§          عدم الإنفاق (تاريخ عدم الانفاق)

§            الحبس (مدته)

§          الغيبة أو الفقد

§          الإيلاء والظهار

§          عدم أداء المهر الحال

§          العيوب والعلل والتغرير

§          اسباب أخرى (مع ذكر السبب).

§          البينة على الدعوى

 

التطليق أو الفسخ

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         شهادة اعتناق الإسلام

·         شهادة اجتياز دورة المسلمين الجدد

·         هوية الطرفين

 

·   ديانة المدعى عليه حتى اقامة الدعوى:

§          مسلم

§          نصراني

§          يهودي

§          هندوسي

§          أخرى

·           مدى رغبة الزوج باعتناق الاسلام من عدمه.

·           ديانة الزوجين وقت انعقاد الزواج

 

 

فسخ الزواج

لاختلاف الدين

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         عقد الزواج

·       أسباب طلب الخلع (كتابة)

·       بدل الخلع:

§          الإبراء من مؤخر صداق

§          الإبراء من نفقة العدة

§          الإبراء من نفقة زوجية سابقة

§          اخرى (يجب ذكرها)

§          لا يوجد

§          موافقة الزوج (الخلع / البدل)

 

 

الخلع

 

 

·         هوية الطرفين

·         عقد الزواج

·   علاقة المدعي مع أطراف الزواج:

§          زوج

§          زوجة

§          أخرى (ذكرها)

·   مكان الزواج

·   ديانة الزوجين وقت الزواج

·   وجود ولي للزوجة وقت الزواج من عدمه.

·   سبب بطلان العقد:

§          عدم وجود الولي

§          عدم وجود الشاهدين عند العقد

§          الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة

§          الزوج مسلم والزوجة لا تدين بديانة سماوية

§          الزواج مدني

§          أسباب اخرى مع ذكرها

 

بطلان وفسخ

عقد زواج

·         هوية الطرفين

·         عقد الزواج

·         إشهادات الطلاق أو الرجعة السابقة

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         تقرير طبي

·         الفاظ الطلاق

·         الحالة التي كان عليها وقت الطلاق:

§          حالته الطبيعية المعتبرة شرعاً

§          ليس بحالته الطبيعية المعتبرة شرعاً (أذكر الحالة)

 

·         الرجعة بعد الطلاق \ لم يرجعها

·         البينة على الدعوى

 

إثبات الطلاق

وتحديد نوعه

·         عقد الزواج

·         هوية الطرفين

·         تقرير طبي

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         إشهاد الطلاق

·         إشهاد الرجعة

·         سبب إبطال الاشهاد

·         ألفاظ الطلاق

·         الحالة التي كان عليها وقت الطلاق

§          حالته الطبيعية المعتبرة شرعاً

§          ليس بحالته الطبيعية المعتبرة شرعاً (أذكر الحالة)

 

·         الرجعة بعد الطلاق \ لم يرجعها

·         البينة على الدعوى

 

بطلان وتصحيح

إشهاد طلاق

 

 

 

 

·         هوية الطرفين

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·          عقد الزواج

·         تاريخ الطلاق ونوعه وعدده

·         تاريخ الرجعة

·         صفة الرجعة (قولية / فعلية)

·         في العدة / خارج العدة

·         يوجد شهود \ لا يوجد شهود

·         إقرار الزوجة أو إنكارها

 

إثبات رجعة

 

·         عقد الزواج، إن وجد

·         هوية الطرفين

 

·         مكان الزواج

·         وجود الولي في عقد الزواج أو وكيله

§          يوجد (مع ذكر صلة القرابة او العلاقة)

§          لا يوجد

·         هل يوجد شهود؟ نعم (مع ذكر الأسماء) / لا يوجد (

·         المهر

§          يوجد (المقدم، المؤخر)

§          لا يوجد

·         القائم بإجراء عقد الزواج وذكر صيغة العقد

·         مصدق أو غير مصدق

اثبات زواج

 

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         هوية الخاطب

·         حسن السيرة والسلوك للخاطب

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         علاقة الولي بالمدعية: (اب، ابن، جد صحيح، اخ، عم، اخرى)

·         عمر المدعية

·         عمر الخاطب وصلة قرابته بالمدعية

·         وظيفة الخاطب

·         الحالة الاجتماعية السابقة للمدعية:

§          بكر

§          مطلقة بعد الدخول

§          مطلقه قبل الدخول

§          أرملة

·         بيان سبب للرفض

عضل الولي

 

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         هوية الطرفين

·         هويات الأولاد

·         إشهادات الطلاق السابقة

·         علاقة المدعي بالمحضون

·         عمر المحضون

·         الحالة الاجتماعية لطالب الحضانة

·         محل سكن الوالدين والمحضون وطالب الحضانة

 

إثبات حضانة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         هويات الأولاد

·         إشهادات الطلاق السابقة

·         عمر المحضون

·         محل سكن الوالدين والمحضون وطالب الحضانة

·         هل يوجد نزاع بين الطرفين؟

·         هل خرجت الأم من مسكن الزوجية؟

·         هل الزوجية قائمة؟

·         عمر الأولاد

·         بيان مصلحة الأولاد من الضم

 

ضم الأولاد أثناء

الحياة الزوجية

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         هويات الأولاد

·         إشهادات الطلاق السابقة

·    المصلحة من مد سن الحضانة

·    علاقة المدعي بالمحضون

·    الحالة الاجتماعية لطالب المد

·    عمر المحضون

مد سن الحضانة

·         أحكام قضائية سابقة، إن وجدت

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         هويات الأولاد

·         إشهادات الطلاق السابقة

·         علاقة المدعي بالمحضون

·         ذكر سبب الإسقاط

إسقاط الحضانة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         عقد الزواج

·         حكم أو إشهاد الطلاق

·         مقدار مقدم الصداق

·         موعد استحقاقه

·         حصول الخلوة أو الدخول من عدمهما

 

 

مقدم المهر

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         هوية الطرفين

·         عقد الزواج

·         حكم أو إشهاد الطلاق

·         مقدار مؤخر الصداق

·         موعد استحقاقه

·         حصول الخلوة أو الدخول من عدمهما

 

مؤخر المهر

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري

·         عقد الزواج

·         هوية الطرفين

·         حكم أو إشهاد الطلاق

·      عقد زواج شقيقات المدعية أو عماتها أو بنات أعمامها

·         سبب المطالبة

·         مقدار مبلغ المطالبة

·         هل يوجد مهر مسمى في عقد الزواج؟ (نعم / لا)

 

مهر المثل

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·          هوية الطرفين.

·          شهادة راتب المدعى عليه

·          كشف مركبات المدعى عليه

·          كشف أراضي المدعى عليه

·          كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·     محل إقامة الزوجة

·     تاريخ الامتناع عن الانفاق

·     مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

النفقة الزوجية

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·          الأوراق الثبوتية للزوجة

·          هوية الطرفين

·          شهادة راتب المدعى عليه

·          كشف مركبات المدعى عليه

·          كشف أراضي المدعى عليه

·          كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

 

بيان توفر التأمين الصحي وجهة توفيره

 

 

 

التأمين الصحي

للزوجة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         اتفاقية تحديد النفقة أو الحكم الصادر بالنفقة

·         هوية الطرفين

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·     محل إقامة الزوجة

·     تاريخ الحكم بالنفقة الزوجية السابق

·     مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·     أسباب المطالبة بالزيادة

 

 

زيادة نفقة الزوجة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·          هوية الطرفين

·          شهادة راتب المدعى عليه

·          كشف مركبات المدعى عليه

·          كشف أراضي المدعى عليه

·          كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         مكان إقامة الزوجة الحالي:

§          مسكن الزوجية

§          ليس في مسكن الزوجية (ذكر مكان الإقامة الحالي)

 

·         القائم بسداد أجرة مسكن الزوجية

·         مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

أجرة مسكن

الزوجية

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         هوية الطرفين

·          شهادة راتب المدعى عليه

·          كشف مركبات المدعى عليه

·          كشف أراضي المدعى عليه

·          كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         مكان إقامتها اثناء العدة

§          مسكن الزوجية

§          ليس في مسكن الزوجية

 

·         مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·         وصف الطلاق (رجعي/ بائن)

نفقة العدة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         هوية الطرفين والأولاد.

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

 

 

·         عدد الأولاد وأسمائهم وأعمارهم

·         وجود دخل للأولاد.

·         تاريخ امتناع الأب عن النفقة على الأولاد.

·         مقدار النفقة المطلوبة لكل ولد (بالدرهم شهريا)

·         مقدار دخل المدعى عليه

نفقة البنوة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         بيان توفر التأمين الصحي وجهة توفيره

 

التأمين الصحي

للأولاد

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·      إشهاد أو حكم طلاق سابق

·      هوية الطرفين والأولاد.

·      شهادة راتب المدعى عليه

·      كشف مركبات المدعى عليه

·      كشف أراضي المدعى عليه

·      كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         الحكم الصادر بالنفقة أو الاتفاقية

·         تاريخ فرض النفقة السابقة

·         مقدار زيادة النفقة المطلوبة لكل ولد (شهريا)

·         وجود دخل للأولاد.

·         أسباب المطالبة بالزيادة

زيادة

نفقة البنوة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·        هوية الطرفين والأولاد

·        شهادة مديونية من البنك

·        كشف أراضي المدعي

·        كشف الرخص التجارية للمدعي

·        كشف المركبات العائدة للمدعي

·        شهادة راتب المدعي

·         الحكم الصادر بالنفقة أو الاتفاقية

·         تاريخ فرض النفقة السابقة

·         وجود دخل للأولاد.

·         مقدار إنقاص النفقة المطلوبة لكل ولد (شهريا)

·         أسباب المطالبة بالتخفيض

تخفيض  

نفقة الأولاد

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·        هوية الطرفين والأولاد

·        حكم إسقاط الحضانة \ اتفاقية إسقاط الحضانة

·        عقد زواج البنت

·        شهادة عمل الأولاد

·        شهادة وفاة الأولاد

·         الحكم الصادر بالنفقة أو الاتفاقية

·         تاريخ فرض النفقة السابقة

·         أسباب المطالبة بالإسقاط

·           وجود دخل للأولاد.

 

إسقاط

 نفقة الاولاد

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         هوية الطرفين

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         علاقة المدعي بالمدعى عليه (أب \ أم)

·         هل المدعي يعمل؟) نعم (مع ذكر مكان العمل والراتب الشهري) / لا(

·         هل الإبن ينفق على المدعي (نعم \ لا)

·         مقدار النفقة المطلوبة (بالدرهم شهرياً)

·         أسباب المطالبة بالنفقة

·         هل لدى المدعي أولاد آخرين غير المدعى عليه

(نعم - ذكر أسمائهم وأماكن عملهم / لا)

·         ذكر مصادر دخل المدعي

 

نفقة

 الأبوة \ الأمومة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         هوية الطرفين

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         مقدار مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·         عدد الأولاد وأعمارهم ومكان إقامتهم

·         تاريخ انتهاء العدة في حال وجود طلاق

·         وجود خادمة للأولاد من عدمه

أجرة الحضانة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         إشهاد الطلاق / الحكم الصادر بالتطليق

·           مكان إقامة الزوجة الحالي:

§          مسكن مملوك لها (بالكامل / على الشيوع)

§          مسكن مخصص لها من جهة عملها أو من الغير

(مقابل / دون مقابل)

§          مع والدها بدون مقابل / مبلغ إيجار

§          مع والدها بمقابل / مبلغ إيجار

§          مع الغير

§          مسكن الزوجية السابق

§          مسكن مخصص من قبل ولي المحضون (مملوك له / غير مملوك)

§          منزل أهل ولي المحضون (غرفة / ملحق)

§          مكان آخر مع ذكره

·           تاريخ المطالبة بأجرة مسكن الحضانة

·           مقدار مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·           عدد المحضونين وأعمارهم

أجرة

مسكن الحضانة

وتوابعه

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         الأوراق الثبوتية للرضيع

·         هوية الطرفين

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         اسم الطفل الرضيع

·         عمر الرضيع

·         هل ترضعه طبيعياً)  نعم \ لا (مع ذكر السبب) (

·         مقدار مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·         تاريخ الطلاق ونوعه

أجرة رضاعة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         عقد الزواج

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         صورة إقامة الخادمة إن وجدت

·         هل توجد خادمة حاليا؟

 نعم (من وفرها؟ المدعية / المدعى عليه / وراتبها الشهري) / لا

·         مقدار الدخل الشهري للأب

·         مقدار مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·         عمر المحضونين وعددهم

أجرة خادمة

للمحضونين

ومصاريف

استقدامها

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         فواتير أو إيصالات السداد للرسوم الدراسية

·          المرحلة الدراسية لكل ولد

·         نوع التعليم ) حكومي / خاص (مقدار الرسوم لكل ولد)(

·         القائم بتسجيل الأولاد بالدراسة؟ المدعي / المدعى عليه

·         القائم بسداد الرسوم الدراسية؟

§          المدعي أو جهة عمله

§          المدعى عليه أو جهة عمله

·         مقدار مبلغ المطالبة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

رسوم دراسية

·         إشهاد الطلاق إن وجد/ الحكم الصادر بالتفريق إن وجد

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         فواتير أو إيصالات لقيمة تذاكر السفر

·         عدد الأولاد وأسمائهم وأعمارهم

·         أسباب السفر؟

·         مدة السفر والوجهة

·         المرافقون في السفر

·         مقدار مصاريف السفر (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

 

 

مصاريف سفر

المحضونين

/ الحاضنة

/ الزوجة

 

 

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         عدد الأولاد وأعمارهم

·         هل وفر الزوج سيارة وسائق؟ (نعم / لا)

·         هل توجد رسوم مواصلات مدرسية مسددة؟ (نعم / لا) ومسددة من قبل

(الأب / الأم)

·         مقدار المبلغ المطلوب (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

نفقة المواصلات

(توفير سيارة

/ أجرة سائق)

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         فواتير سداد مصاريف الولادة

·         هوية الطرفين والأولاد

·         شهادة راتب المدعى عليه

·         كشف مركبات المدعى عليه

·         كشف أراضي المدعى عليه

·         كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

·         اسم المولود وتاريخ الميلاد

·         اسم مستشفى الولادة (حكومي/خاص)

·         القائم بسداد المصاريف (المدعية /المدعى عليه /غيرهما /لم يتم سدادها بعد)

·         مقدار مصاريف الحمل والولادة (بالدرهم) (شهري، سنوي، مرة واحدة)

·         يوجد تأمين صحي

مصاريف الحمل والولادة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         الأوراق الثبوتية للأولاد

·         إشهاد أو حكم طلاق سابق

·         نوع الوثيقة المطلوب تسليمها

·         وصف الأغراض الشخصية المطلوب تسليمها

·         القائم بحيازة الأوراق الثبوتية أو المستندات والأغراض الشخصية 

·         صفة مقدم الطلب (الولي/ الحاضنة /غيرهما)

تسليم المستندات

أو الأوراق الثبوتية

أو

الأغراض الشخصية

·         بلاغ ولادة الطفل

·         هوية الطرفين

·         وثيقة الزواج

·         تاريخ الزواج

·         اسم الولد وتاريخ ومكان ميلاده

 

إثبات النسب بالفراش

وتاريخ الميلاد

ومكان الولادة

·         بلاغ ولادة الطفل

·         هوية الطرفين

·         وثيقة الزواج إن وجدت

 

·         اسم الولد وتاريخ ومكان ميلاده

·         سبب إثبات النسب

إثبات النسب

وتاريخ الميلاد

ومكان الولادة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·         هوية الولد المطلوب نفي نسبه

·         هوية والدة الطفل

·         شهادة الطلاق أو الحكم

·         عقد الزواج

·       اسم المطلوب نفي نسبه وكيفية ثبوت النسب

·       سبب نفي النسب وتاريخ علم المدعي به

·       وجود أوراق ثبوتية ونوعها ومن استخرجها

 

نفي النسب

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       هوية الطرفين

·       شهادة راتب المدعى عليه

·       كشف مركبات المدعى عليه

·       كشف أراضي المدعى عليه

·       كشف الرخص التجارية للمدعى عليه

إشهاد الطلاق \ حكم الطلاق

 

·       هل تم الطلاق بناء على طلب المدعية؟ (نعم/لا)

·        مقدار مبلغ المطالبة (بالدرهم)

·       صفة الطلاق (رجعي / بائن بعد الدخول / بائن قبل الدخول)

متعة الطلاق

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       هوية الطرفين

·       مكان تواجد الزوجة (داخل الدولة /خارج الدولة)

·       هل لدى المدعى عليه اقامه سارية بالدولة؟ (نعم /لا)

 

استخراج وتثبيت

إقامة للزوجة

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       هوية الطرفين والأولاد

 

·       أسماء المحضونين الذين ليست لهم إقامة واعمارهم

·       مكان تواجد المحضونين (داخل الدولة /خارج الدولة)

·       هل لدى المدعى عليه إقامة سارية بالدولة؟ (نعم /لا)

استخراج الإقامة للمحضونين (أسماء الأولاد)

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       هوية الطرفين

·       أوراق تثبت سداد المبالغ المطالب بها

·       شهادة أو حكم الطلاق بين الطرفين

 

·       مقدار المبلغ المطلوب (بالدرهم)

·       سبب المطالبة

§          بناء مسكن

§          استثمار تجاري

§          قرض

§          شراء عقار

§          أسباب أخرى (مع ذكرها)

إعادة مبالغ لأحد الزوجين على الآخر

 

 

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       هوية الطرفين والأولاد

·       إشهاد الطلاق أو الاتفاقية / الحكم الصادر بالتفريق أو الرؤية

·   أسماء الأولاد المطلوب رؤيتهم وأعمارهم

·   علاقة طالب الرؤية بالأولاد

·   مكان وزمان الرؤية

رؤية الأولاد وتحديد مكانها وزمانها

 

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       الأحكام أو الاتفاقية السابقة للرؤية

·       هوية الطرفين والأولاد

·       إشهاد الطلاق / الحكم الصادر بالتفريق

·   علاقة طالب الرؤية بالأولاد

·   نص الحكم أو الاتفاقية بشأن الرؤية

·   البند المطلوب تعديله

·   أسباب التعديل

تعديل مواعيد ومكان رؤية الأولاد

 

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       ملكية المسكن أو عقد الايجار

·       هل هناك دعوى مرفوعة من الزوجة حالياً؟

·       عنوان مسكن الطاعة

·       مواصفات مسكن الطاعة

§          عدد الغرف

§          المطبخ (يوجد، لا يوجد)

§          عدد الحمامات

§          مؤثث، غير مؤثث

 

·       هل المسكن مملوك للمدعي؟ (نعم /لا (مؤجر / يقيم في بيت غير عائد له))

·       هل المسكن مستقل؟ (نعم / لا)

·       أسباب وتاريخ خروج الزوجة من المسكن وعدم العودة له

إلزام الزوجة بالدخول

في طاعة الزوج

أو اثبات نشوزها

أو إسقاط نفقتها

·         شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الاسري.

·       هوية الطرفين

·       عقد الزواج

 

·       استمرار العلاقة الزوجية من عدمها

·       محل إقامة الزوجين وقت رفع الدعوى

·       مكان مسكن الزوجية

·       أسباب وتاريخ خروج أحد الزوجين من المسكن وعدم العودة

إلزام أحد الزوجين

بالمساكنة الشرعية

·       هوية المطلوب الحجر عليه

·       التقرير الطبي

·       الحكم الجزائي الصادر بحبس المطلوب الحجر عليه

·       علاقة مقدم الطلب مع المطلوب الحجر عليه

·       سبب الحجر

·       جنسية المطلوب الحجر عليه

·       جهة إصدار الجنسية للمواطن

·       مقدم الطلب لديه شهود \ ليس لديه شهود

الحكم بالحجر

وتعيين قيم

·       هوية طالب الوصاية والقاصر

·       الإعلام الشرعي

·       علاقة مقدم الطلب مع المطلوب الوصاية عليه

·       جنسية طالب الوصاية والقاصر

·       جهة إصدار الجنسية للمواطن

·       عدد القُصّر وجنسياتهم وأعمارهم

·       سبب الوصاية (دائمة أو مؤقتة)

تعيين وصي

 على قاصر

·       هوية الطرفين والقاصر

·       الإعلام الشرعي

·       علاقة مقدم الطلب مع المدعى عليه والقاصر

·       جنسية الأطراف

·       جهة إصدار الجنسية للمواطن

·       سبب الطلب

سلب أو وقف الولاية

أو الحد منها

·       هوية الطرفين والقاصر

·       قرار تعيين الوصي

·       الإعلام الشرعي

·    علاقة مقدم الطلب مع الوصي الحالي والقاصر

·       جنسية الأطراف

·       جهة إصدار الجنسية للمواطن

·   سبب طلب عزل الوصي

عزل وصي

·       هوية الطرفين والمحجور عليه

·       حكم الحجر

·       تقرير محاسبي

 

·    علاقة مقدم الطلب مع القيّم الحالي والمحجور عليه

·       جنسية الأطراف

·       جهة إصدار الجنسية للمواطن

·       سبب طلب عزل القيّم

 

عزل القيم

·       هوية مقدم الطلب والقاصر

·       الإعلام الشرعي

·       تحديد صفة مقدم الطلب

·       علاقة مقدم الطلب مع القاصر (ذكر العلاقة)

·       موضوع الإذن:

§          إذن مطلق

§          إذن مقيد (في حدود مبلغ (بالدرهم)

§          إذن مقيد في نشاط تجاري (نوع النشاط)

§          إذن مقيد مشاريع أخرى (يرجى ذكرها)

 

·        تاريخ ميلاد القاصر

·        رأي الولي أو الوصي في الطلب

 

إذن تجارة أو قرض

 أو مرابحة

·       هوية مقدم الطلب والقاصر

·       الإعلام الشرعي

·   علاقة طالب الوصاية بالقاصر والولي أو الوصي

·   سبب تعيين الوصي الخاص

·        تاريخ ميلاد القاصر

·        رأي الولي أو الوصي في الطلب

 

تعيين وصي خصومة

(وصي خاص لمهمة محددة)

·       هوية مقدم الطلب المطلوب إثبات غيبته

·       التحري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

·       التحري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية

·       التحري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

 

·   علاقة مقدم الطلب مع المطلوب إثبات غيبته أو فقده

·       تاريخ بداية الغيبة أو الفقد

·       هل هناك تواصل مع المطلوب إثبات غيبته أو فقده؟ (نعم /لا)

·       ظروف الغيبة أو الفقد

·       وجود بينة على الغيبة أو الفقد من عدمه

·       مدى العلم بحياة الغائب أو المفقود

إثبات غيبة \ فقد

·       الحكم الصادر بالغيبة أو الفقد

·       هوية المطلوب الحكم بوفاته

·       التحري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

·       التحري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية

·       التحري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

·       علاقة مقدم الطلب مع المطلوب إثبات غيبته أو فقده (ذكر العلاقة)

·       وجود حكم بالغيبة أو الفقد من عدمه

·       آخر تواصل تم مع المطلوب إثبات وفاته

·       ظروف ومدة الغيبة أو الفقد

·       البينة على الوفاة

اثبات وفاة غائب

أو مفقود

·       الحكم الصادر بالغيبة أو الفقد

·       هوية المطلوب الحكم بوفاته

·       التحري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

·       التحري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية

·       التحري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

·       علاقة مقدم الطلب مع الغائب أو المفقود

·       وجود حكم بالغيبة أو الفقد من عدمه

·       جنسية الغائب أو المفقود وطالب الوكالة  

·       جهة إصدار الجنسية للمواطن

 

تعيين وكيل قضائي

على

الغائب أو المفقود

لإدارة أمواله

 

·       هوية مقدم الطلب والقاصر

·       قرار الوصاية

·       الإعلام الشرعي

·       الرخص التجارية والمهنية

·       صورة ملكية العقار

·       كشف المركبات

·       كشف الأسهم

·       علاقة مقدم الطلب مع القاصر

·       يطلب الإذن من المحكمة في الحالات التالية:

§          صرف مبلغ نقدي

§          بيع أو شراء عقار لنفسه أو غيره من أموال القاصر

§          بيع أو شراء منقولات لنفسه أو غيره من أموال القاصر.

§          مقايضة

§          شراكة

§           رهن

§          استثمار

§          اقتراض لمصلحة القاصر

§          تأجير عقار القاصر

§          التوكيل عن الوصي

§          الإنفاق من مال القاصر

§          وفاء بالتزامات على القاصر

§          الإقرار بحق على القاصر

§          رفع دعوى في حق للقاصر

§          تنازل عن الدعوى

§           تأجير أموال القاصر لنفسه أو لغيره

§          الصرف في تزويج القاصر

§          رسوم تعليم القاصر

§          فتح حسابات مصرفية باسم القاصر

§          أسباب اخرى (يرجى ذكرها)

·       بيان أسباب المصلحة في التصرف

الإذن بالتصرف

في أموال القاصر

·      هوية الطرفين

·      شهادة طبية

·       نوع الاعاقة:

§          سمعية

§          بصرية

§          شلل

§          أخرى (أذكرها)

·       علاقة المساعد القضائي معه (العلاقة، الاسم)

تعيين مساعد قضائي

للأشخاص ذوي الإعاقة

 

·         هوية الطرفين

·         حكم الحجر

·         شهادة طبية

·   علاقة مقدم الطلب مع المحجور عليه

·   مدى حاجة المحجور عليه للرعاية وسبب المطالبة

·   رأي القيّم على طلب الضم

·   البينة على الطلب

 

ضم المحجور عليه

لرعايته

·      إشهاد حصر الورثة

·      هوية المدعى عليهم

·      عقد الزواج أو حكم بإثباته او استمراريته

·      شهادة الميلاد

·      حكم إثبات النسب

·      إشهاد أبوة أو أمومة

 

·         اسم المتوفى وجنسيته وتاريخ ومكان وفاته

·         أسماء الورثة وصلة قرابتهم في إشهاد حصر الورثة وأعمارهم

·         علاقة المدعي بالمتوفى

·         أسماء المطلوب (إدخالهم في / إخراجهم من) إشهاد حصر الورثة

·         سبب الدعوى

إدخال أو إخراج وارث

·       شهادة وفاة الموصي

·       الإعلام الشرعي (حصر ورثة)

·       هوية المدعى عليهم

·       عقد الزواج أو حكم بإثباته أو استمراريته

·       شهادة الميلاد

·       حكم إثبات النسب

·       إشهاد أبوة أو أمومة

·       ما يثبت الوصية

·         اسم الموصي وجنسيته

·         هل الموصي متوفى؟ (نعم / لا / تاريخ وفاته ومكان وفاته)

·        أسماء الموصى لهم وصلة قرابتهم وأعمارهم

·        الموصى به

·        صيغة الوصية

·        هل توجد بينة على الطلب؟

·         علاقة المدعي بالموصي

·         تاريخ الوصية

·         سبب المطالبة

 

إثبات وصية

 

 

 

·       شهادة وفاة الموصي

·       الإعلام الشرعي (حصر ورثة)

·       هوية المدعى عليهم

·       عقد الزواج أو حكم بإثباته أو استمراريته

·       شهادة الميلاد

·       حكم إثبات النسب

·       إشهاد أبوة أو أمومة

·       ما يثبت الوصية

·       إشهاد إثبات الوصية

·       إشهاد العدول عن الوصية

·         اسم الموصي وجنسيته

·         هل الموصي متوفى؟ (نعم / لا تاريخ وفاته ومكان وفاته)

·        أسماء الموصى لهم وصلة قرابتهم وأعمارهم

·        الموصى به

·         علاقة المدعي بالموصي

·         تاريخ الوصية

·         سبب المطالبة

·        هل توجد بينة على الطلب؟

 

                                                                  

بطلان وصية

 

 

 

·       إشهاد حصر ورثة

·       هوية المتوفى

·       هوية الورثة

·       شهادة الوفاة

·       أرقام الحسابات البنكية للورثة (IBAN)

·       الرخص التجارية للمتوفى

·       كشف الأسهم للمتوفى

·       كشف المركبات

·       كشف العقارات

·       أرقام حسابات المتوفى

·       الوكالات

·       إشهاد الوصية

·       شهادة المديونية

·        اسم المتوفى وجنسيته وتاريخ وفاته ومكان وفاته

·        آخر موطن أو محل إقامة للمتوفى

·        محل عمل المتوفى في الدولة (لا يعمل /يعمل في ....)

·        أسماء الورثة وتواريخ ميلادهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم

·        هل هناك قصر أو محجور عليهم من الورثة؟

(لا يوجد /يوجد وهم ....  الوصي هو القيم عليهم (اسمه)

·        هل توجد مديونية على المتوفى؟ (لا يوجد /يوجد وهي ...)

·        هل توجد وصية للمتوفى؟

(لا توجد /توجد (أسماء الموصى لهم) ومضمون الوصية ....)

·          هل يوجد منفذ للوصية؟ (نعم اسمه .... /لا يوجد)

·        الحسابات البنكية للمتوفى (لا توجد /توجد في بنك ......)

·        الأسهم (لا توجد /توجد لدى ......)

·        مركبات وأرقام عائدة للمتوفى (لا توجد /توجد ومسجلة لدى ....)

·        عقارات المتوفى (لا توجد /توجد لدى ....)

·        هل لدى المتوفى مكافأة نهاية خدمة لدى جهة عمله؟ (لا يوجد /يوجد لدى.)

·        هل توجد منقولات أخرى للمتوفى؟ (لا يوجد /يوجد وهي كالتالي ....)

·        هل هناك تنازلات مصدقة أصولاً من الورثة لبعضهم؟

(لا يوجد /يوجد مع ذكر اسم المتنازل.... اسم المتنازل له ... الممتلكات المتنازل عنها ....)

·        هل توجد أموال أخرى داخل الدولة وخارجها؟

التركات

(مسلمين، غير مسلمين)

·       صورة من الحكم الابتدائي

·       مذكرة شارحة

·       ملف الدعوى الابتدائية

·       هوية المستأنف

·         تقديم صحيفة أو مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف امام مكتب إدارة الدعوى

·        هل حصل صلح بعد صدور الحكم الابتدائي؟ (نعم/لا)

·        تقديم صحيفة الاستئناف الفرعي امام مكتب إدارة الدعوى

·        التأمين

الطعون على

الأحوال الشخصية

(الاستئناف)

·       هوية الطاعن.

·       صحيفة الطعن

·       صورة الوكالة

·        تقديم الصحيفة من محام مخول بالترافع أمام محكمة التمييز

·        هل حصل صلح بعد صدور حكم الاستئناف؟ (نعم/لا)

·        تقديم صحيفة الطعن أمام مكتب إدارة الدعوى

·        التأمين

طعن بالتمييز في

الأحوال الشخصية

·        صورة من الحكم الملتمس ضده

·        هوية الملتمس

·        تاريخ صدور الحكم الملتمس ضده

·        سبب الالتماس

·        التأمين

التماس إعادة نظر في

دعاوى

الأحوال الشخصية

·        إيصالات تم دفعها في القضية، ان وجدت

·        إيصالات النشر، إن وجدت

·        إيصالات أمانات التحكيم والخبرة

 

·        صحيفة التنفيذ

·        رقم الحساب البنكي (IBAN)

·        الصيغة التنفيذية الأصلية

·        طلب تسجيل إلكتروني

التنفيذ الشرعي

·        هوية الطرفين

·        تقديم الصحيفة

·        سبب المنازعة

·        قرار قاضي التنفيذ، إن وجد

منازعات التنفيذ

·        الحكم المراد تفسيره

·        هوية مقدم الطلب

·        سبب التفسير

·        صفة مقدم الطلب

·        الصحيفة

·        التأمين للاستئناف أو التمييز

تفسير حكم قضائي

 

-       بالنسبة لغير المواطنين تضاف للمستندات المطلوبة صورة من الإقامة أو من تأشيرة الدخول.

-       في الدعاوى التي تقدم عن طريق وكيل يتم إرفاق صورة من الوكالة.

-       لمكتب إدارة الدعوى طلب أي مستند آخر بخلاف ما ذكر أو استبعاده أو طلب استيضاحات إضافية وفق مقتضيات الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع: الإشهادات والتوثيقات

 

قسم خدمات الأحوال الشخصية

المادة (1)

 

ينشأ في محكمة الأحوال الشخصية قسم يسمى "قسم خدمات الأحوال الشخصية" ويلحق به مُوثّق أو أكثر حسب الحاجة ويتولى القاضي الإشراف على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه.

 

لجنة الإشهادات

المادة (2)

 

تنشأ في محكمة الأحوال الشخصية لجنة تسمى "لجنة الإشهادات" برئاسة رئيس المحكمة أو من يفوضه وعضوية قاضي الإشهادات ورئيس القسم للنظر في الطلبات التي لم تستوف الشروط المقررة، ويصدر بتشكيلها قرار من قبل رئيس محاكم دبي.

 

اختصاصات قسم خدمات الأحوال الشخصية

المادة (3)

 

يختص قسم خدمات الأحوال الشخصية بتحرير وتوثيق الإشهادات والأذونات وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية ما لم تكن فيها خصومة أمام المحكمة، وتصدر المحكمة الإشهادات وإجراء التوثيقات بحضور الأطراف أو استخدام تقنية الاتصال عن بعد. 

 

إخطار النيابة العامة

المادة (4)

 

يتعين على المحكمة إخطار النيابة العامة في الحالات التي يوجب القانون تدخلها فيها.

 

تحرير الإشهاد

المادة (5)

 

يحرر الموثق الإشهاد حسب القرار الصادر من القاضي ويتلوه على أصحاب الشأن ثم يعرض على القاضي للتوقيع عليه ويحفظ الطلب مع نسخة من الإشهاد.

 

قواعد تحرير الإشهاد

المادة (6)

 

لا يتم تحرير أو توثيق الإشهاد إذا تضمن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو التشريعات السارية.

تعارض المصالح

المادة (7)

 

يمتنع على الموثق مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه، أو أن يكون شاهداً أو مترجماً، وفي هذه الحالات يقوم موثق آخر بإجراء المعاملة.

 

شروط إصدار الإشهاد وتوثيق المستندات

المادة (8)

 

يشترط لإصدار الإشهاد أو توثيق المستند ما يلي:

1.      أن يتمتع طالب التوثيق أو الإشهاد بالأهلية الشرعية والقانونية لنفاذ الإقرار وجواز التصرفات مع مراعاة أحكام المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

2.      الحضور مع الولي أو الوصي إذا كان الإشهاد متعلقاً بمن أكمل (18) ثمانية عشر من عمره، مع مراعاة أحكام المادة (30) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته.

3.      أن يقدم الطلب عن فاقد الأهلية أو ناقصها ومن في حكمهم والشخصيات الاعتبارية ممن ينوب عنهم شرعاً أو قانوناً مع إبراز ما يثبت ذلك.

4.      إحضار شاهدين، ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.

5.      ترجمة المحررات أو الوثائق المحررة بغير اللغة العربية من قبل مترجم قانوني.

6.      ألا يكون المحرر أو الوثيقة محل نزاع بين الأطراف عند التوثيق.

7.      تصديق المحررات الصادرة من خارج الدولة حسب الأصول.

8.      سداد الرسم المقرر للإشهاد.

 

مشتملات طلب إصدار الإشهاد

المادة (9)

 

يشتمل الطلب المقدم لإصدار الإشهاد على اسم مقدمه كاملاً وصفته وعنوانه وتوقيعه وبيان نوع المعاملة التي يرغب في توثيقها والجهة التي سيقدم لها الإشهاد وإرفاق المستندات اللازمة.

 

التحقق من هوية أصحاب الشأن

المادة (10)

 

يجب التأكد من شخصيات أصحاب الشأن والشهود بالمستندات الرسمية، سواءً بالهوية الإماراتية أو جواز السفر وحفظ صورة عنها.

 

 

 

 

الشهود

المادة (11)

 

يجب أن يعرف الشهود طالب الإشهاد والواقعة المشهود عليها معرفة تامة وتحليفهم اليمين القانونية.

 

طلب التوثيق والإشهادات

المادة (12)

 

تُقيّد طلبات التوثيق والإشهادات ويسدد الرسم عنها، وتعرض على القاضي المختص ليقرر بعد الاطلاع على الطلب إما قبوله وإصدار الإشهاد اللازم أو رفضه لعدم الصحة أو لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو التشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو تعديله بما يتفق والنصوص الشرعية والقانونية، أو تأجيله لاستكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة، أو لأي سبب آخر، وله أن يستفسر ويطلب من مقدم الطلب ما يراه مكملاً للطلب لبيان الغرض من الإشهاد.

 

رفض طلب التوثيق أو الإشهاد

المادة (13)

 

في حال رفض طلب التوثيق أو الإشهاد، يجب على القاضي بيان سبب الرفض، ويحق لطالب التوثيق أو الإشهاد عرض طلبه على لجنة الإشهادات لتقرر ما تراه مناسباً.

 

استبعاد الطلب

المادة (14)

 

يستبعد طلب التوثيق أو الإشهاد في حال تركه من قبل مقدمه مدة شهرين دون اتخاذ أي إجراء.

 

مدة صلاحية الإشهادات

المادة (15)

 

تكون مدة صلاحية الإشهادات الخاصة بإثبات الحالة والإعالة والخدمة الوطنية واستمرار الزواج والكفالة والأذونات والإقرارات ذات الطبيعة المؤقتة سنة واحدة.

 

مهام رئيس قسم المأذونين

المادة (16)

 

يتولى رئيس قسم المأذونين التدقيق على عقود الزواج والإشراف على المأذونين.

 

تطبيق قانون الأحوال الشخصية

المادة (17)

 

يتعين على المأذون بإجراء عقد الزواج الالتزام بما ورد في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 ونظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي من أحكام وشروط وإجراءات وما ورد في هذا الفصل.

عقد زواج غير المسلمين

المادة (18)

 

يتم إجراء عقد الزواج لغير المسلمين إذا قبلوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم ويتم إثبات هذا القبول خطياً.

 

الإذن بالزواج

المادة (19)

 

يصدر القاضي قراره بالإذن بالزواج بعد التحقق من وجود المصلحة من هذا الزواج وموافقة الخاطبين وعلمهما في حال كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر بالإضافة إلى أي حالة أخرى منصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

 

التظلم

المادة (20)

 

لكل ذي مصلحة التظلم من الأمر الصادر عن القاضي في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذنه بالزواج، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

 

شروط خطبة المواطنة من غير المواطن

المادة (21)

 

إذا كانت المخطوبة أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والخاطب غير مواطن، فيجب استيفاء شروط زواج المواطنة من غير المواطن التي تحددها التعليمات النافذة في الدولة.

 

إصدار بطاقة إثبات زواج

المادة (22)

 

يجوز للمحكمة المختصة إصدار بطاقة إثبات زواج بناء على طلب أحد الزوجين.

 

الفحص الطبي

المادة (23)

 

لا يجوز إجراء عقد الزواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، ويحتفظ المأذون بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة لحفظها مع مستندات العقد، وإذا ثبت من الشهادة الطبية أن كلا الزوجين أو أحدهما مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القانون، فعلى المأذون إحالتهما إلى القاضي المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما.

 

 

 

التوكيل بالزواج

المادة (24)

 

لا تقبل الوكالة في الزواج إلا إذا كانت خاصة ومصدقة أصولاً إذا صدرت من خارج الدولة، ويتعين حفظ أصل التوكيل بعد الاطلاع عليه.  

 

زواج الأرملة

المادة (25)

 

لا يجوز إجراء عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة وفاة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة، وعلى المأذون أن يثبت ذلك في السجل مع إثبات تاريخ الوفاة، فإذا كانت الشهادات أو الإعلامات الشرعية صادرة من خارج الدولة تعين أن تكون مصدقة أصولاً، وفي جميع الأحوال يتعين على المأذون الاطلاع على أصل الشهادات أو الإعلامات الشرعية وختمها من المحكمة بمطابقتها للأصل وتسليمها له.

زواج المطلقة

المادة (26)

 

لا يجوز إجراء عقد زواج مطلقة إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق الموثق حسب الأصول والتأكد من انقضاء العدة وعدم المراجعة، وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي فترة الطعن فيه وصيرورته نهائياً وباتاً بموجب شهادة رسمية صادرة من المحكمة المختصة والتأكد من انقضاء العدة.

 

تزويج المأذون لها بالزواج بحكم

المادة (27)  

 

في حال الحكم بالإذن للمخطوبة بالزواج بولاية القاضي فيتعين على قاضي الإشهادات عدم إبرام عقد الزواج إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.

 

موافقة القاضي على الزواج

المادة (28)

 

لا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج إلا بعد موافقة القاضي في الحالات التالية:

1.      إذا امتنع الولي عن تزويج من تحت ولايته وقد أتم الثامنة عشر من عمره.

2.      إذا كان الخاطب مجنوناً أو معتوهاً أو من في حكمهما مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.  

3.      إذا لم يكن للمخطوبة ولي.

4.      غياب الولي الأقرب أو جهل مكانه أو عدم التمكن من الاتصال به، ويتم في هذه الحالة تزويج المخطوبة بولاية الولي الأبعد.

5.      أي حالات أخرى يشترط القانون أخذ موافقة القاضي على إجراء عقد الزواج.

متطلبات إبرام عقد الزواج

المادة (29)

 

يتولى المأذون إجراء عقد الزواج بعد استيفاء المتطلبات التالية:

1.      موافقة الجهات التي تشترط موافقتها على عقد زواج من ينتسب إليها وتقديم أصل الموافقة.

2.      عدم ممانعة سفارة الدولة التي تتطلب حصول الموافقة لزواج مواطنيها والتصديق عليها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

3.      الاعتماد في إثبات الشخصية والمستندات المقدمة على أصلها أو صورة مصدقة عنها.

 

الزواج بالولاية العامة

المادة (30)

 

يجوز لكل من ليس لها ولي أن تتقدم بطلب إلى قاضي المحكمة التي يكون موطنها بدائرتها أو محل إقامتها أو عملها وذلك لتزويجها بالولاية العامة، ويشترط لذلك ما يلي:

-       استيفاء ما تتطلبه المواد المنصوص عليها في هذا الفصل، بحسب كل حالة.

-       خلوها من الموانع الشرعية.

-       إثبات عدم وجود ولي لها.

-       أن تكون لها إقامة سارية المفعول إن كانت غير مواطنة، واستيفاء شروط زواج المواطنة من غير مواطن في حال كانت مقدمة الطلب مواطنة والخاطب غير مواطن.

-       إثبات كفاءة الخاطب.

-       تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للخاطب والمخطوبة.

-       إثبات إتمام الزواج أو الإقرار بالدخول أو بعدم الدخول

 

إشهاد إثبات إتمام الزواج

المادة (31)

 

للمحكمة إصدار إشهاد بإثبات إتمام الزواج أو الإقرار بالدخول أو بعدم الدخول، بعد استيفاء ما يلي:

1.      تقديم عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه.

2.      مصادقة الزوجة، فإن تعذرت فبمصادقة وليها على إتمام الزواج وذلك بعد انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية، سواءً في مسكن الزوج في منزل أهله أو أهلها.

3.      مصادقة الزوجة على عدم الدخول في حال طلبت إثبات عدم الدخول.

 

إثبات زواج المواطنة

المادة (32)

 

في حال طلب إثبات الزواج وكانت الزوجة مواطنة، فإنه يجب استيفاء شروط زواج المواطنة من غير المواطن.

 

مشتملات إشهاد إثبات استمرارية الزواج

المادة (33)

 

يجب أن يشتمل طلب إصدار إشهاد إثبات استمرارية الزواج أو المصادقة عليه على أسماء الزوجين والولي ودياناتهم والجهة التي تم العقد أمامها والشهود إن لزم وجنسياتهم وعناوينهم.

 

شروط إصدار إشهاد إثبات استمرارية الزواج والمصادقة عليه

المادة (34)

 

‌أ-     يشترط لإصدار إشهاد بإثبات استمرارية الزواج تقديم وثيقة عقد الزواج أو صورة مصدقة عنها، فإذا تعذر ذلك لسبب قدّرته المحكمة، فيجب عندئذ حضور الزوجة ومصادقتها على الزواج مع شاهدين أو إحضار شهادة ميلاد أحد أولادها والتي ورد فيها اسم الأب والأم معاً، أو إحضار أي وثيقة رسمية ترى المحكمة أنها تفيد قيام علاقة الزوجية.

‌ب-    يتم إصدار شهادة المصادقة على استمرارية الزواج بحضور الزوجين في حالة وجود عقد زواج رسمي ومصدق حسب الأصول.

‌ج-     إذا لم تتوفر أي من المستندات والوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو وجد نزاع بشأنه، فيكون الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية.

 

الزوج الغائب

المادة (35)

 

يحق للزوجة أن تتقدم بطلب لإثبات استمرارية الزواج من زوجها الغائب خارج الدولة إذا قدمت إقراراً من الزوج موثقاً ومصدقاً حسب الأصول يفيد استمرارية الزوجية، على أن يكون هذا الإقرار موثقاً من جهة رسمية.

 

إيقاع الطلاق أمام القاضي

المادة (36)

 

على الراغب في إيقاع طلاقه في المحكمة أن يتقدم بطلبه إلى لجنة التوجيه الأسري، مشتملاً على اسم زوجته التي يرغب في طلاقها وتاريخ عقد الزواج مع إرفاق صورة عنه، ومكان عقد الزواج وتاريخ الدخول إن كان الطلاق بعد الدخول والأولاد إن وجدوا، مع تحديد صفة الطلاق وعدده ونوعه، وتعلن الزوجة بالحضور وفقاً للقانون.

 

توثيق الطلاق

المادة (37)

 

إذا لم تحضر الزوجة بعد إعلانها إعلاناً صحيحاً ولم يستطع الموجه الأسري والقاضي إقناع الزوج بالتريث في الطلاق، وثّق القاضي الطلاق الذي يوقعه الزوج أمامه ويحدد صفته وعدده وكل ما يتعلق به من أحكام.

 

الإعلان بالطلاق

 المادة (38)

 

يجب إعلان الزوجة المطلقة التي لم تحضر أمام المحكمة بالطلاق بطرق الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية الاتحاديين.

 

إثبات الطلاق

المادة (39)

 

إذا طلق الزوج زوجته وأراد إثبات الطلاق، أثبتت المحكمة ذلك بحضور الزوجة وشاهدين، وإذا لم تحضر الزوجة بعد إعلانها بذلك إعلاناً صحيحاً وثّق القاضي الطلاق الذي أوقعه الزوج بشهادة الشهود ويسند الطلاق إلى تاريخ وقوعه.

 

إثبات الرجعة

المادة (40)

 

على طالب إثبات الرجعة أثناء العدة تقديم طلب يتضمن تاريخ الطلاق وإقراره بالمراجعة وتاريخه، وتعلن الزوجة للحضور للمحكمة، فإن لم تحضر الزوجة بعد إعلانها أثبت القاضي المراجعة التي تمت أمامه اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وتعلن بها الزوجة.

 

إثبات مراجعة الزوجة

المادة (41)

 

إذا طلب الزوج إثبات مراجعته للزوجة بعد انقضاء عدة الطلاق فيلزم لإثبات المراجعة شهادة الشهود ومصادقة الزوجة حال حضورها ويجب إعلانها بالمراجعة إذا لم تحضر.

 

إثبات عدم الرجعة

المادة (42)

 

للزوجة إثبات عدم الرجعة من طلاقها الرجعي الموثق بمحاكم دبي بعد انقضاء عدتها إذا لم تكن قد أعلنت بها وخلت السجلات مما يفيد ذلك وحلفت اليمين على عدم الرجعة أو نفي العلم بها، ويتم إثباته بحضور شاهدين في حال غياب الزوج أو تعذر إعلانه.

 

إعلان إثبات عدم المراجعة

 المادة (43)

 

يُثبت إقرار الزوج بعدم المراجعة وتعلن الزوجة بها، وفي جميع الأحوال وبناء على طلب أصحاب الشأن يتعين إخطار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات ذات الصلة بالطلاق أو الرجعة لاتخاذ ما يلزم بشأن إلغاء الإقامة أو تعديل القيد بالنسبة للمواطنين بعد صيرورة الحكم باتاً.

إثبات حالة

المادة (44)

 

‌أ-     تختص المحكمة بإصدار إشهاد عدم الزواج مطلقاً أو عدم الزواج بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج.

‌ب-    عند طلب إثبات عدم العمل، يتعين ألا يحمل مقدم الطلب أي مستند يخالف ما يطلب إثباته، وعند إثبات عدم العمل لغير المواطن يجب تقديم ما يفيد طلب ذلك من الجهة الطالبة.

‌ج-       عند طلب إثبات وجود محضونين تحت يد الطالب أو استمرارية الحضانة، يتعين حضور ولي المحضونين أو حضور مستحق الحضانة للمصادقة على الطلب، وفي حال عدم حضوره فإنه يُكتفى بإعلانه أو تقديم ما يفيد وجود سند تنفيذي لم يمض عليه سنة، أو وجود ملف تنفيذ متداول يفيد ثبوت الحضانة لمقدم الطلب.

 

إثبات إعالة

المادة (45)

 

تصدر المحكمة إشهاداً بالإعالة أو المشاركة فيها إذا توفرت الشروط التالية:

1.      وجود مستند رسمي يحدد القرابة مع الشخص المعال.

2.      شهادة حديثة بعدم ملكية المعال لعقارات استثمارية أو رخص تجارية صادرة من الجهة المختصة في محل إقامته ومكان صدور خلاصة قيده إن كان مواطناً.

3.      أن يكون المعال بحاجة إلى الإعالة.

4.      ألا يكون للمعال كافل أو قريب قادر داخل الدولة بالنسبة لغير المواطنين ويكون هو أحق بالإعالة من مقدم الطلب.

5.      إقرار بعدم حصوله على إشهاد إعالة لذات الغرض خلال مدة سنة على الأقل.

6.      حضور المعال أمام القاضي إن أمكن ذلك.

7.      أن يقدم المعيل شهادة بقدرته المالية على الإعالة.

8.      إقرار موثق من المعال بأنه ليس له دخل ولا يحصل على مساعدة اجتماعية من أي جهة.

9.      التأكد من جدية الطلب وألا يكون وسيلة للتحايل على التشريعات الخاصة بالإقامة أو بغرض التسول.

 

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تطلب حضور ولي المعال أو الوصي أو القيم عند الحاجة.

 

إشهاد رعاية القريب

المادة (46)

 

يجوز إصدار إشهاد برعاية الطالب لقريب له لحاجته للرعاية والعناية لمرضه أو عجزه أو صغره، ويقدم الطالب ما يثبت حاجة المقر له للرعاية، وللمحكمة أن تطلب حضور المقر له أو من ينوب عنه للمصادقة.

 

إشهادات الخدمة الوطنية

المادة (47)

 

تصدر المحكمة الإشهادات التالية لتقديمها للخدمة الوطنية:

1.      إشهاد الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، ويشترط لذلك ما يلي:

-       تقديم خلاصة القيد الأصلية.

-       مخاطبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع للإفادة عن أسماء الأبناء المسجلين لديهم للأب أو للأم وأنه ليس لديهم ابن سواه.

-       حضور الابن وحضور الأب أو الأم للمصادقة حسب الأحوال.

2.      إشهاد الابن المعيل لأبيه وأمه أو لكليهما، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة لإصدار الإشهاد المطلوب.

 

إثبات كفالة ورعاية مجهول النسب

المادة (48)

 

للمحكمة أن تصدر إشهاد بإثبات كفالة أو رعاية وإعالة مجهول النسب وفق الشروط التالية:

1.      أن يكون مقدم الطلب مسلماً وأن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الحاضن المنصوص عليها في المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

2.      إن كان مقدم الطلب رجلاً، فإنه يجب أن يكون لديه من يصلح لرعاية المكفول من النساء.

3.      تقديم إفادة من هيئة تنمية المجتمع بدبي متضمنة اسم الكافل والمكفول، ورأي النيابة العامة بشأن الطلب.

 

إقرار البنوة والنسب

المادة (49)

 

تطبق بشأن إقرار البنوة والنسب الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

 

إشهاد القرابة

المادة (50)

 

يجوز إصدار إشهاد بالقرابة نسباً أو مصاهرة، وللقاضي طلب أي وثيقة رسمية تثبت القرابة المقر بها.

 

إذن مزاولة التجارة

المادة (51)

 

يجوز لمن أتم الثامنة عشر من عمره ولم يبلغ الواحد وعشرين سنة ميلادية أن يقدم طلباً بالإذن له بمزاولة التجارة إذناً مطلقاً أو مقيداً يبين فيه سبب طلبه والمستندات الدالة عليه بحضور وليه أو وصيه، ويأذن له القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك، وفي حال الرفض يجب أن يكون قراره الصادر بالرفض مسبباً.

 

 

 

الامتناع عن الإذن للقاصر بمزاولة التجارة

المادة (52)

 

أ‌-        إذا رفض الولي أو الوصي الإذن للقاصر بمزاولة التجارة أو كان غائباً وخشي أن يفوت على الطالب مصلحة من طلبه يصدر القاضي قراره في ذلك بالرفض أو القبول.

ب‌-    يجوز للمتضرر من القرار الصادر عن القاضي بالرفض بمزاولة التجارة الطعن عليه بطرق الطرق المقررة في الأوامر على العرائض.

 

إثبات الرشد

المادة (53)

 

للمحكمة إثبات رشد من بلغ رشيداً بإشهاد بعد تقديم ما يثبت ذلك.

 

الحكم بإثبات الرشد

المادة (54)

 

إذا صدر بحق من يطالب بإثبات رشده حكم أو قرار بتعيين وصي عليه لصغر سنه فيجب حضور الوصي أو إعلانه للمصادقة على ذلك، فإن لم يحضر صدر القرار بإثبات رشده بعد تقديم ما يدل على بلوغه سن الرشد، فإن حضر الوصي وقرر عدم الرشد وطلب استمرار الولاية أو الوصاية يحال الطلب لمحكمة الأحوال الشخصية.

 

اعتناق الإسلام

المادة (55)

 

على الشخص الذي يرغب في اعتناق الإسلام أن يقدم طلباً لإشهار إسلامه مرفقاً به صورتين شخصيتين مع صورة من جواز سفره.

 

تاريخ اعتناق الإسلام

المادة (56)

 

يجوز إسناد الدخول في الإسلام لتاريخ سابق إذا ثبت بالبينة إسلامه في ذلك التاريخ.

 

كيفية اعتناق الإسلام

المادة (57)

 

يكون اعتناق الإسلام بالنطق أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة بالشهادتين.

 

 

 

 

 

 

 

اسم معتنق الإسلام

المادة (58)

 

يجوز أن يتضمن إشهاد اعتناق الإسلام إثبات رغبة من يشهر إسلامه في تغيير اسمه الأول وتحديد الاسم الذي يرغب أن يسمّى به.

 

إسلام نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة (59)

 

إذا كان من يرغب في اعتناق الاسلام يقضي عقوبته في المؤسسة العقابية والإصلاحية، فللمحكمة أن تندب الموثق للانتقال إليها وسماع قول الطالب واستيفاء الأوراق المطلوبة وإثبات إسلامه، ويصدر الإشهاد بعد اعتماده من القاضي المختص، ويجوز للقاضي أن يوصي بإدراج المسجون الذي أشهر إسلامه ضمن قائمة الإعفاءات من العقوبة المقررة عليه.

 

إشهاد تغيير أو تعديل الاسم أو القبيلة

المادة (60)

 

أ‌-        تصدر المحكمة إشهاداً بتغيير أو تعديل الاسم الأول أو تصحيحه بالنسبة لمواطني الدولة وفق أحكام نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006.

ب‌-    تصدر المحكمة إشهاداً بتغيير أو تعديل أو تصحيح أسماء المواطنين كاملة أو إضافة القبيلة أو الشهرة أو تعديلها بعد تقديم موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وحضور شاهدين مسلمين.

 

إسمان لشخص واحد

المادة (61)

 

في الأحوال التي يتم فيها طلب إثبات أن الاسمين الواردين في وثيقتين مختلفتين هما اسم لشخص واحد، يتعين على قاضي الإشهادات التحقق من ذلك بكافة الطرق وله مخاطبة الجهة الصادر منها المستند أو أي جهة أخرى.  

 

تغيير أو تصويب الأسماء

المادة (62)

 

يتم تغيير أو تصويب البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى أو اسم الوالدين الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات بقرار من المحكمة بالنسبة للمستندات الصادرة في الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجهولي النسب

المادة (63)

 

تتقدم الجهة المعنية برعاية مجهول النسب أو الأب أو من يحل محلهما أو صاحب الشأن بطلب للمحكمة لاستصدار أمر بتسمية المولود وتاريخ ميلاده ومكانه والديانة، واسم الأب إن كان مجهولاً أو اسم الأبوين إن كان مجهول الأبوين وتصدر المحكمة قراراً بذلك مع مراعاة التشريعات السارية في هذا الشأن.

 

عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة

المادة (64)

 

في حال عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة لمن لم يتم ثلاث سنوات، تصدر المحكمة إقراراً بالبنوة يبين فيه اسم الأب والأم ومكان وتاريخ الميلاد.

 

إشهاد الوصية

المادة (65)

 

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، يصدر القاضي إشهاد الوصية بناءً على طلب يقدم إليه من الموصي أو من يمثله قانوناً.

 

مشتملات طلب إشهاد الوصية

المادة (66)

 

يجب أن يشتمل طلب إشهاد الوصية على ما يلي:

1.      اسم الموصي وبياناته الشخصية وصورة من إثبات شخصيته.

2.      إثبات ملكيته للموصى به وتحديده تحديداً نافياً للجهالة، فإن كان مالكاً للمنفعة فقط فلا تصح وصيته بها إلا بموافقة مالك العين.

3.      بيان الموصى له وعنوانه ودرجة قرابته إن وجدت وديانته.

 

إشهاد الهبة

المادة (67)

 

على الواهب تقديم طلبه إلى القاضي يبين فيه اسمه واسم الموهوب له ودرجة قرابته إن وجدت والشيء المراد هبته عقاراً كان أو منقولاً وبيان شروط الهبة إن وجدت وإرفاق ما يفيد ملكيته مع بيان وضعه وخلوه من الموانع وموافقة دائرة الأراضي والأملاك إذا كان الموهوب عقاراً، على أن يراعى في ذلك أحكام القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي.

 

 

 

شروط المال الموهوب

المادة (68)

 

يجب أن يكون الموهوب مالاً متقوماً ومما تصح هبته شرعاً وقانوناً.

 

إخطار الجهات المختصة بإشهاد الهبة

المادة (69)

 

للمحكمة مخاطبة الجهات المختصة لبيان ملكية الواهب للموهوب وخلوّه من الموانع وما إذا كان مفرزاً أو مشاعاً.

 

الموافقة على الهبة أو رفضها قبل صدور الإشهاد

المادة (70)

 

إذا كان الموهوب له حاضراً وقت الإشهاد وقبل الهبة أثبت ذلك في الإشهاد وإذا رفضها رفض القاضي إثباتها.

 

الموافقة على الهبة أو رفضها بعد صدور الإشهاد

المادة (71)

 

إذا علم الموهوب له بالهبة بعد إثباتها جاز له قبولها أو رفضها ويقدم للقاضي طلباً بذلك يرفق به صورة عن إشهاد الهبة ويثبت قبول الموهوب له للهبة أو رفضها على النسخة الأصلية للإشهاد يبين فيه التاريخ ويعلن الواهب بذلك.

 

الهبة المقيّدة قانوناً

المادة (72)

 

لا يجوز إثبات هبة اشترط المشرّع لإثباتها إجراءات خاصة أو تتطلب لإثباتها موافقة جهات أخرى إلا بعد تقديم تلك الموافقة.

 

الانتقال خارج المحكمة

المادة (73)

 

يجوز للموثق الانتقال خارج المحكمة لإجراء المعاملات بإذن من رئيس المحكمة أو القاضي المختص في حال عدم قدرة طالب إجراء المعاملة على الحضور لكبر السن أو المرض أو المعتدة لوفاة، أو أي حالة أخرى يقدرها رئيس المحكمة أو القاضي المختص، بناء على طلب من صاحب الشأن أو أحد أقربائه أو من له مصلحة، مع إرفاق ما يؤيده.

 

الوكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية

المادة (74)

 

مع مراعاة أحكام الوكالة الواردة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، يختص قسم خدمات الأحوال الشخصية بتصديق أو تحرير الوكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية ويجوز أن تحدد الوكالة بمدة معينة بموافقة أصحاب الشأن.

 

الوكالة الصادرة من الوكيل لغيره

المادة (75)

 

1.      في حال توكيل الوكيل لغيره، يجب إبراز أصل الوكالة أو صورة مصدقة عنها وما يفيد عدم إلغائها، وأن تكون قد نصت على حق توكيل غيره فيما وُكِّل فيه.

2.      ليس للوكيل التالي أن يعطي وكيله حق توكيل غيره إلا إذا نص عليها في الوكالة الأصلية.

 

إلغاء الوكالة

المادة (76)

 

على طالب إلغاء الوكالة أن يحضر أصل التوكيل المراد إلغاؤه أو صورة منه ويحفظ بالمحكمة.

 

إعلان عزل الوكيل

المادة (77)

 

يعلن الوكيل المعزول بعزله بالطرق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، وتطبق الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بذلك في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.

 

تبعات إلغاء الوكالة

المادة (78)

 

1.      إذا كانت الوكالة الملغاة صادرة من المحكمة ذاتها فيؤشر على أصلها وسجلها بالإلغاء.

2.      إذا كانت الوكالة صادرة من محكمة أخرى داخل الدولة، فتخاطب المحكمة التي أصدرت الوكالة للتأشير على سجلاتها بالإلغاء مع إرفاق صورة من إشهاد الإلغاء.

3.      في جميع الأحوال، على الوكيل أو من وكله استناداً إلى الوكالة الملغاة إخطار المحكمة بكافة الوكالات الصادرة منه استناداً إلى هذه الوكالة.

 

الوقف

المادة (79)

 

يطبق بشأن الوقف الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي.

 

إشهاد الإقرار بالحقوق

المادة (80)

 

يجوز إصدار إشهاد بالإقرار بالحقوق والتنازل عنها والالتزام بها أو الاتفاق بشأنها.

 

استمرار العمل بالإشهادات الحالية

المادة (81)

 

يستمر العمل بالإشهادات التي يصدرها قسم خدمات الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، وتعتبر هذه الإشهادات صحيحة كما لو أنها صدرت وفقاً لأحكام هذا الدليل.

 

الإشهادات غير المنصوص عليها في هذا الدليل

المادة (82)

 

لرئيس المحكمة إصدار أي إشهاد يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية التي لم ينص عليها هذا الدليل، على أن يتبع بشأنه القواعد العامة المبينة في هذا الدليل بشأن الإشهادات المماثلة، وألا يتعارض هذا الإشهاد مع التشريعات السارية والنظام العام والآداب العامة.

 

أحكام ختامية

المادة (83)

 

يُطبّق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أحكام القرار الوزاري رقم (761) لسنة 2016 في شأن تعديل لائحة الإشهادات والتوثيقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن: تقدير النفقات

 

أولاً: القواعد العامة في تقدير النفقات

 

يراعى عند تقدير النفقات القواعد التالية:

1.      ألا يزيد مجموع النفقات التي يلتزم بها من تجب عليه النفقة على (60%) من صافي دخله، مع مراعاة الديون المعتبرة بحسب تقدير المحكمة.

2.      تستحق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة، ما لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

3.      يراعى عند تقدير أجرة المسكن أن تشمل فواتير الماء والكهرباء والانترنت والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى.

4.      تستحق الحاضنة أجرة المسكن، حتى ولو كانت تملك مسكناً خاصاً مستقلاً أو على الشيوع تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، متى كان هذا المسكن لا يلبي حاجة المحضونين، بأن كانت مساحته غير كافية أو أنه غير مناسب لهم أو كان بقاؤهم فيه يتعارض مع مصلحتهم.

5.      لا يلزم من تجب عليه النفقة بسداد أجرة المسكن عن المحضونين، في حال وجود مسكن مملوك أو مخصص لهم يقيمون فيه.

6.      لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن، حتى ولو كانت ملزمة بسداد أي قرض لبناء المسكن، طالما كان هذا المسكن جاهزاً للسكن ولديها دخل ثابت يغطي مبلغ قرض بناء المسكن من غير النفقة المقررة.

7.      لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة إذا خصص ولي المحضون مسكناً مناسباً لها وللمحضونين.

8.      في حال زواج الحاضنة وإقامتها بمسكن زوجها يتعين مراعاة ذلك عند تقدير أجرة مسكن المحضونين.

9.      يجب أن تكون أجرة المسكن مناسبة ليسار الأب وعدد المحضونين ومسكن الزوجية.

10.  يلتزم من تجب عليه النفقة بتحمل فواتير استهلاك الماء والكهرباء والانترنت والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى بما يتناسب مع دخله.

11.  يراعى عند تقدير أجرة الحضانة عدد المحضونين واستحقاق الحاضنة أجرة خادمة من عدمه، وما إذا كانت الحاضنة متفرغة أو تعمل.

12.  لا تستحق الحاضنة نفقة تعليم للأولاد في حال كانت جهة عملها تصرف لها بدل تعليم للأولاد وكان هذا البدل يفي بكامل الرسوم الدراسية بما فيها المواصلات.

13.  تستحق الزوجة، بناء على طلبها، نفقة مؤقتة إذا كانت لا تعمل أو لا يوجد لديها مصدر دخل يسد حاجتها.

 

 

 

 

 

 

ثانياً: جداول النفقات والأجور الاسترشادية:

 

يتم تحديد مقدار النفقات وفقاً للجداول التالية:

جدول نفقة الزوجة (شهرياً):

نفقة الزوجة (شهرياً)

صافي الدخل

700 - 1000

أقل عن 5,000

800 - 1200

5,000 - 10,000

1200 - 1500

10,000 - 20,000

1500 - 2500

20,000 - 30,000

2500 - 3000

30,000 - 50,000

3000 - 5000

50,000 - 70,000

5000 فأكثر

أكثر عن 70,000

 

جدول نفقة كل ولد (شهرياً):

 

نفقة كل ولد (شهرياً)

صافي الدخل

500 - 1000

أقل عن 5,000

600 - 1000

5,000 - 10,000

1000 - 1400

10,000 - 20,000

1400 - 2000

20,000 - 30,000

2000 - 2500

30,000 - 50,000

2500 - 4000

50,000 - 70,000

4000 فأكثر

أكثر عن 70,000

 

 

 

 

 

 

 

جدول أجرتي الخادمة والحاضنة:

 

أجرة الحاضنة شهرياً

أجرة خادمة (شهرياً)

بدل استقدام خادمة   

( كل سنتين)

صافي الدخل

لا تعمل 

تعمل

200 - 250

150 - 200

-

-

لا يقل عن 5,000

400  - 500

250 - 400

-

-

5,000 - 10,000

600 - 700

500 - 600

900

6000

10,000 - 20,000

800 - 900

700 - 800

1000

10000

20,000 - 30,000

1200 - 1400

1000 - 1200

1200

12000

30,000 - 50,000

1400 - 1500

1200 - 1400

1500

15000

50,000 - 70,000

لا يقل عن 1500

1400 - 1500

1500

18000

أكثر عن 70,000

 

جدول نفقة المواصلات:

نفقة المواصلات

صافي الدخل

وقود السيارة (شهرياً)

سيارة لمرة واحدة

أجرة السائق (شهرياً)

مصاريف استقدام سائق (كل سنتين)

مصاريف انتقال (شهرياً)

-

-

-

-

لا يتجاوز 200

أقل عن 5,000

-

-

-

-

لا يتجاوز 300

5,000 - 10,000

-

-

-

-

لا يتجاوز 500

10,000 - 20,000

-

-

-

-

لا يتجاوز 800

20,000 - 30,000

-

-

-

-

لا يتجاوز 1200

30,000 - 50,000

لا يتجاوز 500

50000 - 80000

2000

10000

-

50,000 - 70,000

لا يتجاوز 1000

100000 - 250000

2500

15000

-

أكثر عن 70,000

 

 

 

جداول أجرة المسكن:

 

أجرة المسكن في دبي سنوياً (بالألف درهم)

 

مقدار أجرة المسكن بحسب عدد الأولاد

صافي الدخل

أكثر عن 5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

أقل عن 5,000

16

15

14

13

12

5,000 - 10,000

24

22

20

18

16

10,000 - 20,000

55 - 60

50 - 55

40 - 45

40 - 45

30 - 40

20,000 - 30,000

65 - 70

60 - 65

50 - 60

50 - 60

40 - 50

30,000 - 50,000

80 - 90

75 - 80

60 - 70

60 - 70

50 - 60

50,000 - 70,000

لا يقل عن 90

80 - 90

70 - 80

70 - 80

60 - 70

أكثر عن 70,000

 

أجرة المسكن في ابوظبي سنوياً (بالألف درهم)

 

مقدار أجرة المسكن بحسب عدد الأولاد

صافي الدخل

أكثر عن 5

4

3

2

1

30 - 35

30 - 35

25 - 30

25 - 30

18 - 24

أقل عن 10,000

45 - 50

45 - 50

40 - 45

40 - 45

25 - 35

10,000 - 20,000

60 - 70

60 - 70

55 - 60

50 - 60

40 - 50

20,000 - 30,000

70 - 80

70 - 80

60 - 70

60 - 70

40 - 60

30,000 - 40,000

80 - 90

80 - 90

70 - 80

70 - 80

50 - 60

40,000- 50,000

90 - 110

90 - 110

80 - 100

80 - 90

70 - 90

50,000 - 60,000

120 - 140

110 - 130

100 - 120

90 - 100

80 - 90

أكثر من 60,000

 

 

أجرة المسكن في الشارقة سنوياً (بالألف درهم)

 

مقدار أجرة المسكن بحسب عدد الأولاد

صافي الدخل

أكثر عن 5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

أقل عن 5,000

16

15

14

13

12

5,000 - 10,000

24

22

20

18

16

10,000 - 20,000

50 - 55

35 - 40

25 – 30

25 - 30

20 - 25

20,000 - 30,000

55 - 60

45 -55

35 – 45

35 - 45

30 - 35

30,000 - 50,000

70 - 80

60 - 70

50 – 60

50 - 60

40 - 50

50,000 - 70,000

لا يقل عن 80

70 - 80

60 – 70

60 - 70

50 -60

أكثر عن 70,000

أجرة المسكن في عجمان والفجيرة سنوياً (بالألف درهم)

 

مقدار أجرة المسكن بحسب عدد الأولاد

صافي الدخل

أكثر عن 5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

أقل عن 5,000

16

15

14

13

12

5,000 - 10,000

24

22

20

18

16

10,000 - 20,000

47 - 52

32- 37

22 – 27

22 - 27

17 - 22

20,000 - 30,000

52- 62

42 - 52

32 – 42

32 - 42

27 - 32

30,000 - 50,000

67 - 77

57 - 67

47 – 57

47 - 57

37 - 47

50,000 - 70,000

لا يقل عن 77

67 - 77

57 – 67

57 - 67

47 - 57

أكثر عن 70,000

 

 

 

 

أجرة مسكن في أم القيوين ورأس الخيمة سنوياً (بالألف درهم)

 

عدد الأولاد

صافي الدخل

أكثر عن 5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

أقل عن 5,000

16

15

14

13

12

5,000 - 10,000

22

20

18

15

14

10,000 - 20,000

45 - 50

30 - 35

20 – 25

20 - 25

15 - 20

20,000 - 30,000

50 - 60

40 - 50

30 – 40

30 - 40

25 - 30

30,000 - 50,000

65 - 75

55 - 65

45 – 55

45 - 55

35 - 45

50,000 - 70,000

لا يقل عن 75

65 - 75

55 – 65

55 - 65

45 - 55

أكثر عن 70,000

 

-       تخضع هذه الجداول للمراجعة كل سنتين، تبعاً لتغير الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

-       إن المبالغ المحددة في هذه الجداول وأي تعديلات تتم عليها، لا تعد سبباً موجباً لطلب زيادة النفقة أو إنقاصها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع: نماذج منطوق الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية

 

 

نموذج منطوق حكم إثبات زواج

 

إثبات زواج المدعي .............  من المدعى عليها .............  بتاريخ   ..............   بــــولاية............. بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين مسلمين............. ............. على مهر مسمى مقداره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

 

نموذج منطوق حكم نفقة للزوجة والأولاد

 

Ø      إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية اعتباراً من تاريخ .............. على النحو التالي: 

1.      للمأكل والملبس والعلاج مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً.

2.      لأجرة المسكن شاملة فواتير الخدمات مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً أو بتوفير مسكن مناسب ومستقل في إمارة (............) لا يقل عن (.......غرفة نوم) على أن يتوفر في المسكن باقي الخدمات والملحقات المستقلة الأخرى من مطبخ وحمامات مع تمكين المدعية والأولاد من هذا المسكن ويلتزم بسداد فواتير المياه والكهرباء والانترنت.

3.      لمقابل الأثاث مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) مرة واحدة.

4.      لأجرة الخادمة مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً ومصاريف استقدامها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) ورسوم مكتب الاستقدام والطباعة والفحص الطبي الخاص بها ورسوم إقامتها وهويتها مرة واحدة كل سنتين.

5.      وإلزامه بأنه يؤدي لها مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم)

6.      للمواصلات مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً.

Ø      إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة للأولاد (أسماء الأولاد) اعتباراً من تاريخ .............. على النحو التالي: 

1.      للمأكل والملبس والعلاج مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً.

2.      للرسوم الدراسية مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) (سنوياً، أو بحسب ما تقرره جهة التعليم)

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج منطوق حكم تطليق وحقوق للمطلقة والأولاد

 

تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وعليها إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتاً. 

أو

 

إنفاذ قرار الحكمين بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه بطلقة واحدة بائنة للضرر مع عدم المساس بالحقوق الزوجية المترتبة على النكاح أو الطلاق وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها وذلك اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتاً.

 

Ø      إثبات حضانة المدعية للأولاد وهم ................................

Ø      إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية ما يلي:

1.      مؤجل المهر ومقداره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

2.      سكنى العدة ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً اعتباراً من صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وحتى خروجها من العدة شرعاً.

3.      نفقة زوجية شاملة ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً اعتباراً من تاريخ .............. وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً.

4.      أجرة حضانة ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً اعتبارا من تاريخ ..............

5.      أجرة رضاع لولدها ...... بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً اعتباراً من انتهاء عدتها وحتى الفطام.

 

Ø      إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة للأولاد اعتبارا من تاريخ .............. وهم .......................................................... على النحو التالي:

1.      المأكل والملبس مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً.

2.      أجرة مسكن الحاضنة شاملة فواتير الخدمات مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً أو بتوفير مسكن مناسب ومستقل في إمارة (...................) لا يقل عن (.......غرفة نوم) على أن يتوفر في المسكن باقي الخدمات والملحقات المستقلة الأخرى من مطبخ وحمامات مع تمكين المدعية والأولاد من هذا المسكن ويلتزم بسداد فواتير المياه والكهرباء والانترنت.

3.      مقابل الأثاث مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) مرة واحدة.

4.      أجرة الخادمة مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً ومصاريف استقدامها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) ورسوم مكتب الاستقدام والطباعة والفحص الطبي الخاص بها ورسوم إقامتها وهويتها مرة واحدة كل سنتين.

5.      أجرة مواصلات مبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً أو توفير سيارة مناسبة بمبلغ (أرقام.............. وحروف.............. درهم) ومصاريف الوقود (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً وأجرة السائق ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً وتكاليف استقدامه (أرقام.............. وحروف.............. درهم) ورسوم مكتب الاستقدام والطباعة والفحص الطبي الخاص به ورسوم إقامته وهويته مرة واحدة كل سنتين.

6.      الرسوم الدراسية المقررة بالمدرسة التي التحق بها الأولاد اعتباراً من العام الدراسي (...................) وبصفة منتظمة للسنوات التالية.

7.      كسوة لكل واحد من الأولاد في عيدي الفطر والأضحى بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) سنوياً اعتباراً من تاريخ ...............

Ø      إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية وثائق الأولاد وأصل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتأمين الصحي وصور طبق الأصل عن جوازات سفرهم وخلاصة قيد المدعى عليه.  

 

نموذج منطوق حكم إسقاط الحضانة ونفقات الأولاد

 

1.      إسقاط حضانة المدعى عليها لأولادها وهم .........................................................، وضمهم إلى المدعي.

2.      إسقاط كافة نفقات الأولاد وأجرة حضانتهم المقضي بها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة .... بتاريخ .............. اعتباراً من تاريخ استلامهم من قبل والدهم.

3.      إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي جميع الوثائق الثبوتية التي تخص الأولاد وهي كالتالي (ذكر الوثائق تفصيلاً ولمن تعود من الأولاد).

 

نموذج منطوق حكم انتهاء الحضانة وإسقاط نفقات الأولاد

 

1.      انتهاء حضانة المدعى عليها لأولادها وهم ..........، وضمهم إلى المدعي.

2.      إسقاط كافة نفقات الأولاد وأجرة حضانتهم المقضي بها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة .... بتاريخ .............. اعتباراً من تاريخ استلامهم من قبل والدهم.

3.      إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي جميع الوثائق الثبوتية التي تخص الأولاد وهي كالتالي (ذكر الوثائق تفصيلاً ولمن تعود من الأولاد)

 

نموذج منطوق حكم إثبات طلاق وحقوق المطلقة

 

Ø      إثبات طلاق المدعي للمدعى عليها طلاقاً (وصفه وعدده) بتاريخ   .............. وعليها إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها اعتبارا من ذلك التاريخ.

Ø      إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية ما يلي:

1.      نفقة زوجية شاملة ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً، اعتباراً من تاريخ .............. وحتى الطلاق بتاريخ   ...............

2.      مؤجل المهر ومقداره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

3.      نفقة العدة ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً اعتباراً من تاريخ الطلاق وحتى خروجها من العدة شرعاً.

  1. متعة ومقدارها (أرقام.............. وحروف.............. درهم) لمرة واحدة أو بالتقسيط (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً.

5.      نصيبها في المال المشترك بينهما أو ما ساهمت به في بناء مسكن الزوجية ومقداره (أرقام.............. وحروف.............. درهم).

 

نموذج منطوق حكم زيادة النفقة

 

Ø      بإلزام المدعى عليه زيادة النفقة وأجرة مسكن الحضانة المفروضة لأولاده وهم ......................................................... بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ...... عن محكمة................... وذلك اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية لتكون أصلاً وزيادة:

1.      نفقة الأولاد عدا السكن بمقدار (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً بالتساوي فيما بينهم. 

2.      أجرة مسكن الحضانة شاملة فواتير المياه والكهرباء والانترنت (أرقام.............. وحروف.............. درهم) شهرياً أو بتوفير مسكن مناسب ومستقل في إمارة (...................) لا يقل عن (.......غرفة نوم) على أن يتوفر في المسكن باقي الخدمات والملحقات المستقلة الأخرى من مطبخ وحمامات مع تمكين المدعية والأولاد من هذا المسكن ويلتزم بسداد فواتير المياه والكهرباء والانترنت.

 

نموذج منطوق حكم رؤية المحضون

 

Ø      إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من:

1.      رؤية أولاده وهم ....................................................... يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة .................... وحتى الساعة .................... من نفس اليوم، وفي اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى من الساعة .................... وحتى الساعة .................... من نفس اليوم، على ان يلتزم المدعي بأخذهم من منزل والدتهم المدعى عليها أو مركز الرؤية المختص وإعادتهم إليها عقب كل زيارة.

2.      التواصل مع أولاده وهم.............................................  عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة مرة واحدة من كل يوم ..................... من كل أسبوع لمدة .................... من الساعة .................... وحتى الساعة.................... ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.