قرار
رقم (3) لسنة 2021
باعتماد
دليل
الإجراءات
التنظيمية في
مسائل الأحوال
الشخصية في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 1992 بشأن
الاثبات في
المعاملات
المدنية والتجارية
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بشأن
الإجراءات
المدنية
ولائحته التنظيمية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005 في شأن
الأحوال
الشخصية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء
مُؤسّسة الأوقاف
وشُؤون
القُصّر
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم الوقف
والهبة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (761)
لسنة 2016 في شأن
تعديل لائحة
الإشهادات
والتوثيقات،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (1150)
لسنة 2010 في شأن
لائحة تنظيم
رؤية
المحضونين،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (563)
لسنة 2013 في شأن
تعديل لائحة
التوجيه
الأسري،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (579)
لسنة 2017 في شأن
تنظيم عمل
التركات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2008 بشأن
لائحة عمل
لجان التوجيه
الأسري
بمحاكم دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (8)
لسنة 2008 بشأن
لائحة المحضونين
في إمارة
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (3)
لسنة 2010 بشأن
لائحة الإشهادات
والتوثيقات
في إمارة
دبي،
وعلى
القرار رقم (33)
لسنة 2020 بشأن
إجراءات
التقاضي عن
بعد
واستمرارية خدمات
المحاكم،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الدليل
المادة (1)
يعتمد بموجب
هذا القرار
في محاكم دبي "دليل
الإجراءات
التنظيمية في
مسائل الأحوال
الشخصية"
المُلحق، بما
يتضمنه من
قواعد
وإجراءات وجداول
ونماذج.
الاسترشاد
بالدليل
المادة (2)
على كافة
المحاكم
والوحدات
التنظيمية
المعنيّة في
محاكم دبي،
كل في مجال
اختصاصه،
الاسترشاد
بتطبيق
الدليل
المُلحق، على
كل حالة لم
تكتمل أو
إجراء لم يتم
قبل العمل
بهذا القرار.
الحلول
والإلغاءات
المادة (3)
أ-
يحل هذا
القرار محل
القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2008
والقرار
الإداري رقم (8) لسنة
2008 والقرار
الإداري رقم (3)
لسنة 2010 المشار
إليها.
ب-
يُلغى أي نص
في أي قرار أو
تعميم إداري
آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُنشر
هذا القرار
في الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر
في دبي
بتاريخ 21
يناير 2021 م
الموافــــــــــــق
8 جمادى
الآخرة 1442 هـ
دليل
الإجراءات
التنظيمية في
مسائل الأحوال
الشخصية
محاكم
دبي
2021
الفهرس
-
المقدمة |
6 |
-
الهدف
من الدليل |
6 |
-
الفصل
الأول: التوجيه
الأسري · نماذج
اتفاقيات
التوجيه
الأسري · نموذج
شهادة تعذر
الصلح |
7 |
-
الفصل
الثاني: · أولاً:
دعاوى جلسة
اليوم
الواحد · ثانياً:
الأوامر • أوامر
الأداء • الأوامر
على عرائض. • الأوامر
التي يصدرها
قاضي
التوثيقات
(الإشهادات) |
30 |
-
الفصل
الثالث: الولاية
على المال |
32 |
-
الفصل
الرابع: التركات |
36 |
-
الفصل
الخامس: رؤية
المحضون · جدول
رؤية
الوالدين
للأولاد · جدول
رؤية
الأجداد
للأحفاد
وللمحضونين · جدول
رؤية
المحارم
للمحضونين · جدول
الرؤية
العام |
43 |
-
الفصل
السادس: متطلبات
تحضير
الدعوى في
مسائل
الأحوال الشخصية |
52 |
-
الفصل
السابع: الإشهادات
والتوثيقات |
66 |
-
الفصل
الثامن: تقدير
النفقات ·
أولاً:
القواعد
العامة
لتقدير
النفقات ·
ثانياً:
جداول
النفقات
والأجور
الاسترشادية • جدول
نفقة الزوجة
(شهرياً) • جدول
نفقة كل ولد
(شهرياً) • جدول أجرتي
الحاضنة
والخادمة • جدول
نفقة
المواصلات • جداول
أجرة المسكن § أجرة
المسكن في
دبي سنوياً § أجرة
المسكن في
أبوظبي
سنوياً § أجرة
المسكن في
الشارقة
سنوياً § أجرة
المسكن في
عجمان
والفجيرة
سنوياً § أجرة
المسكن في أم
القيوين
ورأس الخيمة
سنوياً |
82 |
-
الفصل التاسع:
نماذج منطوق
الأحكام ·
نماذج
منطوق
الأحكام في
دعاوى
الأحوال
الشخصية |
88 |
المقدمة:
نظراً
لما تتمتع به
دعاوى
الأحوال
الشخصية من
تأثير على
الرأي العام
والمجتمع
الإماراتي،
سعت محاكم دبي
إلى تسهيل
إجراءات
التقاضي المتعلقة
بمسائل
الأحوال
الشخصية من
خلال إعداد
هذا الدليل الذي
ينظم الإجراءات
الخاصة بتلك المسائل،
بما يتفق مع
التشريعات
الاتحادية
والمحلية السارية
في إمارة دبي،
حيث يتضمن هذا
الدليل المسائل
التالية:
1.
أحكام
التوجيه الأسري
ودور القاضي
في الإشراف
على الموجهين
ومهام لجان
التوجيه الأسري
وواجبات
الموجه
الأسري
ونماذج
اتفاقيات الصلح.
2.
أحكام
التركات ودور
مكتب إدارة
الدعوى والقاضي
في قسمة
وتصفية
التركة.
3.
أحكام
رؤية المحضون
وسلطة قاضي
التنفيذ في
تعديل مواعيد
الرؤية والجزاءات
التي يمكن له
اتخاذها.
4.
الطلبات
التي يمكن
تقديمها
لاستصدار أمر
على عريضة أو
أمر أداء في مسائل
الأحوال
الشخصية.
5.
جلسات
اليوم الواحد
في مسائل
الأحوال
الشخصية.
6.
الإشهادات
التي تصدرها
المحكمة.
7.
الطلبات
المتعلقة بمسائل
الأحوال
الشخصية
وعناصر كل
دعوى والمستندات
المطلوبة.
8.
جداول
وقواعد يسترشد
بها القاضي
لتقدير
النفقات
ومواعيد الرؤية.
9.
نماذج
يسترشد بها
القاضي عند
كتابة منطوق
الحكم في
دعاوى
الأحوال
الشخصية.
تتمثل
الأسباب
الموجبة
لإعداد هذا الدليل
بما يلي:
1.
تسهيل
الإجراءات من
خلال جلسات اليوم
الواحد، لنظر
بعض الدعاوى
وتفعيل نظام
الأوامر على
العرائض وأوامر
الأداء في
مسائل
الأحوال
الشخصية.
2.
دعم
القضاء
الموضوعي
والوقتي في
مسائل
الأحوال
الشخصية من
خلال ما يلي:
-
توحيد
معايير تقدير
النفقة بما
يضمن العيش الكريم
للأسرة وعدم إرهاق
المكلّف
بالإنفاق.
-
تحديد
زمان ومكان
وصفة رؤية
المحضون، بما
يتناسب مع سنه،
ويحقق
الاستقرار
الاجتماعي له.
-
تنظيم
عمل التركات
منذ قيدها
وحتى تصفيتها،
مع الاستعانة
بالحلول
البديلة لفض
المنازعات بشأنها.
-
توحيد
صيغة منطوق
بعض الأحكام
القطعية.
3.
وضع
الحلول
المناسبة
للتحديات
التي تواجه المنظومة
القضائية في
مسائل
الأحوال
الشخصية
لتحقيق عدالة
ناجزة ومنصفة
تفضي إلى تحقيق
الاستقرار
الأسري في
إمارة دبي وبما
يتوافق مع
المبادئ
العامة
للشريعة الإسلامية
وأحكام القانون.
إنشاء
اللجنة
المادة
(1)
ينشأ
في محكمة
الأحوال
الشخصية، لجنة
أو أكثر للتوجيه
الأسري، يصدر
بتشكيلها قرار
من رئيس
المحكمة ويشرف
على كل لجنة
قاضٍ.
اختصاصات
اللجنة
المادة
(2)
تختص
اللجنة بنظر
ما يلي:
1.
كافة
المنازعات المتعلقة
بمسائل
الأحوال
الشخصية،
ويستثنى من
ذلك المسائل
المتعلقة بالوصية
والإرث وما في
حكمها
والدعاوى
المستعجلة
والوقتية
والأوامر
المستعجلة والوقتية
في النفقة
والحضانة
والوصايا والدعاوى
التي لا يتصور
الصلح بشأنها
كدعاوى إثبات
الزواج أو
إثبات الطلاق.
2.
الدعاوى
المحالة
إليها أثناء
سير الدعوى
بناء على قرار
المحكمة
المختصة وبعد
موافقة أطراف
الدعوى.
3.
أي
دعاوى تتعلق بالأسرة
بناء على قرار
المحكمة
المختصة.
4.
تقديم
الرأي
والمشورة عن
حالة أطراف
دعاوى الأحوال
الشخصية أو
حالة بعينها
بناء على طلب
المحكمة
المختصة بنظر الدعوى.
5.
مع
مراعاة
الاستثناءات
الواردة في
المادة (16) من
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005
المشار إليه،
تعرض على لجان
التوجيه
الأسري كل
مطالبات دعاوى
الأحوال
الشخصية التي
تقدم أثناء
سير الدعوى
ولم يسبق
مناقشتها
أمام التوجيه
الأسري.
الشروط
الواجب
توفرها في
الموجه
الاسري
المادة
(3)
يشترط
في الموجه
الأسري ما يلي:
1. أن
يكون حاصلاً
على مؤهل
جامعي شرعي أو
اجتماعي أو
نفسي من مؤسسة
تعليمية
معترف بها في
الدولة، وعلى
دراية بأحكام
الشريعة
الإسلامية
المتعلقة بشؤون
الأسرة
وأحكام قانون
الأحوال
الشخصية.
2. أن
يكون متزوجاً.
3. ألا
يقل سنه عن (25) خمسة
وعشرين عاماً.
4. أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك، ولم
يسبق الحكم
عليه في جناية
أو جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد رُدّ
إليه اعتباره
أو صدر عفو
عنه.
5. أي
شروط أخرى
يحددها مدير
المحاكم.
اليمين
القانونية
المادة
(4)
يحلف
الموجه الأسري
اليمين
القانونية
أمام رئيس
المحكمة،
بالصيغة التالية:
"أقسم بالله
العظيم أن
أؤدي عملي
بأمانة وصدق".
مكان
انعقاد جلسات
اللجنة
المادة
(5)
تعقد
اللجنة
جلساتها في
مقر المحكمة
أو في أي مكان
يحدده رئيس
المحكمة أو عن
طريق تقنية الاتصال
عن بعد.
جلسات
التوجيه
الأسري خارج
الدوام
الرسمي
المادة
(6)
يجوز
للجنة أو
الموجه
الأسري الانتقال
خارج مقر
المحكمة أو
عقد جلسات التوجيه
الأسري في غير
أوقات الدوام
الرسمي بعد موافقة
رئيس المحكمة.
التوجيه
الأسري تحت إشراف
المحكمة
المادة
(7)
يجوز
بقرار من رئيس
المحكمة أن
يعهد لأي مؤسسة
مهتمة بشؤون
الأسرة أن
تتولى
التوجيه الأسري
تحت إشراف
المحكمة
وبالإجراءات
المنصوص عليها
في هذا
الدليل.
عدم
جواز إجراء
الصلح
المادة
(8)
لا
يجوز للجنة أو
الموجه
الأسري حسب
الأحوال
إجراء الصلح
وإثبات أي
اتفاق بالمخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية أو
القانون أو
النظام العام
أو الآداب
العامة.
الاستعانة
بمترجم
المادة
(9)
يجوز
للجنة أو
الموجه
الأسري
الاستعانة
بمترجم يجيد
ترجمة لغة
الطرف الذي لا
يُجيد اللغة
العربية،
ويجب
الاستعانة بمترجم
إذا طلب أحد
الأطراف
الاستعانة
بمترجم.
الاستعانة
بالمختصين
المادة
(10)
يجوز
للجنة أو
الموجه
الأسري
الاستعانة
برأي
المختصين في
شؤون الأسرة
بعد موافقة
القاضي
المختص.
مهام
قاضي التوجيه
الأسري
المادة (11)
على
قاضي التوجيه الأسري
القيام بما يلي:
1. الإشراف على
لجان التوجيه
الأسري سواء
أكانت
بالمحكمة أو
أي جهة مهتمة
بشؤون الأسرة.
2. متابعة
الموجهين
الأسريين
بصفة مستمرة
للوقوف على
العقبات التي
تواجههم ووضع
الحلول المناسبة
لها.
3. التحقق
من توفر
الاختصاص من عدمه
بشأن النزاع
المعروض على
قسم التوجيه والإصلاح
الأسري،
واتخاذ ما يراه
مناسباً.
4. توثيق
الطلاق الذي
يصرح به
الزوج، سواء
بحضوره أو باستخدام
تقنية الاتصال
عن بعد.
5. توثيق
المخالعة بين
الزوجين وفق
أحكام القانون
سواء
بحضورهما أو باستخدام
تقنية الاتصال
عن بعد.
6. المصادقة
على
الاتفاقيات
الصادرة عن
لجان التوجيه
الأسري إلكترونياً
أو ورقياً،
بعد التحقق من
محضر التوجيه
الأسري
المدون به اتفاق
الطرفين
وتوقيع كل
منهما.
واجبات
الموجه
الأسري
المادة
(12)
على
الموجه الأسري
الالتزام بما يلي:
1. نظر
النزاعات
المقيدة لدى
قسم التوجيه والإصلاح
الأسري دون
غيرها.
2. الاستماع
وحسن الإنصات
لأطراف
النزاع
وتقبلهم بغض
النظر عن الجنسية
أو الدين أو
المذهب.
3. توثيق
إقرارات
أطراف النزاع
بشأن أي حق من
حقوق الله
تعالى
كالطلاق أو أي
حق من حقوق
الطرفين.
4. توثيق
أي حقوق مالية
يقر بها أحد
الطرفين
للآخر متعلقاً
بالنزاع
المعروض على
قسم التوجيه
والإصلاح
الأسري.
5. توقيع
محاضر
التوجيه
الأسري من قبل
الموجه الأسري
والأطراف، وإذا
رفض أحد
الأطراف
التوقيع يتم إثبات
ذلك.
6. تكليف
الأطراف
تقديم أي
مستندات
متصلة بموضوع
النزاع
المعروض كعقد
الزواج أو
وثيقة الطلاق
أو أحكام
قضائية باتة
بين الطرفين.
7. الابتعاد
عن مواطن
الشبهة أو ما
ينال من سمعته
المهنية.
8. عدم
التعرض لأي
خلافات دينية
أو مذهبية
تثار بين
الأطراف أو أي
أمر يخرج عن
مهمته بالإصلاح
والتوجيه.
9. الامتناع
عن إبلاغ أي
سب أو شتم أو
تحقير أو أي
نوع من أنواع
الإساءة،
تكون قد صدرت
من أحد
الطرفين تجاه
الآخر في
غيبته.
10. الامتناع
عن مناقشة أي
موضوعات لا
تتعلق بالنزاع.
11. الامتناع
عن التحكيم في
دعاوى
الأحوال الشخصية
التي سبق له
نظرها بصفته موجهاً
أسرياً.
مهام
لجان التوجيه
الأسري
المادة
(13)
1. تباشر لجان
التوجيه
الأسري عملها
بحضور الأطراف
شخصياً أو باستخدام تقنية
الاتصال عن
بعد وفقاً
لأحكام قانون
الإجراءات
المدنية
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
ولائحته
التنظيمية
وتعديلاتهما،
والإجراءات
الواردة في
القرار رقم (33)
لسنة 2020 المشار
إليه.
2.
على لجنة
التوجيه
الأسري في حال
عدم اتفاق الأطراف
إصدار شهادة إلكترونية
أو ورقية
بتعذر الصلح
وتحديد الطلبات
التي تمت
مناقشتها أمامها ولم يتم
الصلح بشأنها
وفق النموذج
الوارد في هذا
الدليل.
3.
يحفظ النزاع
في حال عدم
متابعته بمضي
شهرين من
تاريخ قيده.
اتفاقيات
التوجيه
الأسري
المادة
(14)
1. تحرر
الاتفاقية
بعبارات
واضحة، لا لبس
فيها ولا
غموض، تكشف عن
قصد الطرفين
وإرادتهما، ولا
تحتمل أكثر من
معنى.
2. يراعى
عند صياغة
الاتفاقية
عدم مخالفتها
لقانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم (28)
لسنة 2005
وتعديلاته
والنظام
العام
والآداب
العامة.
3. للقاضي
المختص
والموجه
الأسري
الاسترشاد
بنماذج
الاتفاقيات
وجداول
النفقات
الواردة بهذا
الدليل.
مهام
قسم التوجيه
والإصلاح
الأسري
المادة
(15)
على
قسم التوجيه والإصلاح
الأسري القيام
بما يلي:
1. قيد
النزاع بعد
التأكد من عدم
وجود أي
نزاعات سابقة
بين ذات
الأطراف، وفي
حال وجودها
يضم الأحدث
للأسبق.
2. إعلام
المطلقة
بالطلاق الذي
يوقعه الزوج
أمام القاضي
في غيبتها.
3. إعلام
الزوجة
بالرجعة
الصادرة عن
الزوج المثبتة
بإشهاد خلال
فترة العدة في
حال عدم
حضورها.
أحكام
ختامية
المادة
(16)
1.
يكون
لمحاضر
التوجيه
الأسري حجية
المحررات الرسمية
في الإثبات.
2. يجوز
توظيف الذكاء
الاصطناعي في
تطوير
الخدمات التي
يقدمها قسم
التوجيه
والإصلاح
الأسري
تسهيلاً
للإجراءات.
3. إذا
لم يوجد نص في
هذا الدليل
تطبق أحكام
لائحة
التوجيه
الأسري
الصادرة
بالقرار
الوزاري رقم (563)
لسنة 2013 المشار
إليه.
4. يلغى
القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2008 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص في
أي قرار آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار
والدليل
المرفق به.
طلاق
قبل الدخول
وقبل الخلوة
الشرعية
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
Ø
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على إنهاء
الحياة
الزوجية
بينهما صلحا،
وأقرا بعدم
وجود طلاق
سابق وان
الاتفاق المبين
أدناه يعتبر
ساريا ونافذا
بعد قيام
الطرف الأول
بطلاق الطرف
الثاني وفق
الإجراءات
المتبعة في
محاكم دبي،
ويلتزم الطرف
الأول بالتالي:
1.
بأداء
نصف الصداق /
المتبقي نقدا
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
أو عينا وفق الثابت
في عقد الزواج
.............. أو ما
يعادله مبلغ وقدره
(أرقام ..............
وحروف ..............)
درهم.
2.
(الزهبة)
..............
المتفق عليها
أو ما يعادلها
مبلغاً وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
3.
تكاليف
حفلة
الخطوبة/عقد
القران /
تجهيزات حفل
الزفاف..............
مبلغا وقدره
(أرقام..............وحروف..............
درهم).
4.
ديون
مستحقة إن
وجدت مبلغاً وقدره
(أرقام.............. وحروف..............
درهم).
5.
يلتزم
الطرف .............. برد
الأشياء
العينية للطرف
.............. وهي (ألبوم
صور / هدايا
وهي .............. / ذهب
وصفته عددا
ووزنا وقيمة
.............. / ساعة ونوعها
.............. وقيمتها
.............. / خاتم
الخطوبة وقيمته
.............. / أشياء أخرى)
6.
يؤدى
المبالغ
المبينة
أعلاه كاملة
أو على أقساط
شهرية (ربع
سنوية / على
دفعتين
الأولى
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتسدد بتاريخ
.............. والثانية
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتكون
بتاريخ
/ )
ومقدار القسط
(أرقام
.............. وحروف ..............
درهم) شهريا،
اعتباراً من تاريخ
.............. على أن
يكون القسط
الأخير بتاريخ
..............
مبلغ وقدره (أرقام
.............. وحروف ..............
درهم).
Ø
لا
يحق لأي من الطرفين
مطالبة الآخر
بأية حقوق
مالية أخرى نشأت
عن عقد النكاح،
وتعتبر هذه
الاتفاقية
بمثابة براءة
ذمة لأي طرف
من أية حقوق
مالية مستحقة
للطرف الآخر.
Ø
في
حال عدم سداد
جميع المبالغ في
مجلس اعتماد
الاتفاقية
يجب ايداعها
في حساب الطرف
الثاني لدى
مصرف ......................................................حساب
رقم
...................................................... في
المواعيد
المتفق عليها
دون تأخير / في
خزينة
المحكمة بعد
فتح ملف تنفيذ
لتنفيذ
الاتفاقية / في ملف
التنفيذ رقم .............. ، على
أن يلتزم المودع
بالاحتفاظ بالإيصالات
التي تدل على
ذلك ، وإذا تم
السداد بغير
الطريقة
المتفق عليها
يتحمل الطرف
الأول عبء إثبات
ذلك عند
الإنكار وفق
طرق الاثبات
المقررة قانونا .
Ø
يتم
تسليم
واستلام
الأشياء
العينية أمام
قاضي الإشهادات
/ التنفيذ
ويتم إثباتها
في محضر مستقل
ويوقع عليه
الطرفان
وتعتمده المحكمة.
Ø
يعتبر
الاتفاق الوارد
أعلاه سنداً تنفيذياً
واجب التنفيذ
عند الطلب،
ويخضع لقواعد
التنفيذ الجبري.
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري توقيع
رئيس لجنة
التوجيه
الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (2)
اتفاقية
طلاق قبل
الدخول وبعد
الخلوة
الشرعية
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على إنهاء
الحياة
الزوجية
بينهما صلحا،
وأقرا بعدم
وجود طلاق
سابق وان
الاتفاق المبين
أدناه يعتبر
ساريا ونافذا
بعد قيام
الطرف الأول
بطلاق الطرف
الثاني وفق الإجراءات
المتبعة في
محاكم دبي،
ويلتزم الطرف
الأول بسداد
المبالغ وبرد
الأشياء
العينية التالية:
1.
بأداء
مقدم / مؤخر /
المتبقي من /
الصداق / نقدا بمقدار
(أرقام..............
وحروف..............
درهم). أو عيناً
وفق الثابت في
عقد الزواج .............. أو ما
يعادله مبلغ وقدره
(أرقام .............. وحروف
..............
درهم.
2.
(الزهبة)
..............
المتفق عليها
أو ما يعادلها
مبلغاً وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
3.
تكاليف
حفلة الخطوبة
/ عقد القران /
تجهيزات حفل
الزفاف .............. مبلغاً وقدره
(أرقام..............
وحروف..............
درهم).
4.
نفقة
سكنى العدة
مبلغاً وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
5.
ديون
مستحقة إن
وجدت مبلغاً وقدره
(أرقام..............
وحروف..............
درهم).
6.
يلتزم
الطرف .............. برد
الأشياء
العينية للطرف
.............. وهي (ألبوم
صور / هدايا
وهي .............. /
ذهب وصفته
عددا ووزنا وقيمة
.............. /
ساعة ونوعها
.............. وقيمتها
.............. /
خاتم الخطوبة وقيمته
.............. /
أشياء أخرى ..............
7.
يؤدى
مجموع
المبالغ
المبينة
أعلاه ومقدارها
(أرقام..............
وحروف..............
درهم). دفعة
واحدة بتاريخ
............. أو بأقساط
شهرية / ربع
سنوية/ على
دفعتين
الأولى/
بمقدار
(أرقام..............
وحروف..............
درهم). وتسدد
بتاريخ ..............
والثانية
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتكون
بتاريخ
/ ) ومقدار
القسط (أرقام
..............وحروف .............. درهم) شهريا،
اعتباراً من
تاريخ .............. على أن
يكون القسط
الأخير
بتاريخ .............. مبلغ
وقدره (أرقام
..............
وحروف .............. درهم).
Ø
لا
يحق لأي من
الطرفين
مطالبة الآخر
بأية حقوق
مالية أخرى
نشأت عن عقد النكاح،
وتعتبر هذه
الاتفاقية
بمثابة براءة
ذمة لأي طرف
من أية حقوق
مالية مستحقة
للطرف الآخر.
Ø
في
حال عدم سداد
جميع المبالغ
في مجلس
اعتماد الاتفاقية
يجب ايداعها في
حساب الطرف
الثاني لدى
مصرف......................................................حساب
رقم .......................................................
في المواعيد
المتفق عليها
دون تأخير / في
خزينة
المحكمة بعد
فتح ملف تنفيذ
لتنفيذ الاتفاقية
/ في ملف
التنفيذ رقم
..............، على أن
يلتزم المودع
بالاحتفاظ بالإيصالات
التي تدل على ذلك،
وإذا تم
السداد بغير
الطريقة
المتفق عليها
يتحمل الطرف
الأول عبء
إثبات ذلك عند
الإنكار وفق
طرق الاثبات
المقررة قانونا.
Ø
يتم
تسليم
واستلام
الأشياء
العينية أمام
قاضي الإشهادات
/ التنفيذ
ويتم إثباتها
في محضر مستقل
ويوقع عليه
الطرفان
وتعتمده المحكمة.
Ø
يعتبر
الاتفاق الوارد
أعلاه سنداً
تنفيذياً واجب
التنفيذ عند الطلب،
ويخضع لقواعد
التنفيذ الجبري
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري توقيع
رئيس لجنة
التوجيه
الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (3)
طلاق
رجعي بعد
الدخول بدون حقوق
الأولاد
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
Ø
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على إنهاء
الحياة
الزوجية
بينهما صلحا،
وأقرا بعدم
وجود طلاق
سابق وان
الاتفاق المبين
أدناه يعتبر
ساريا ونافذا
بعد قيام
الطرف الأول
بطلاق الطرف
الثاني وفق الإجراءات
المتبعة في
محاكم دبي،
ويلتزم الطرف
الأول بسداد
المبالغ ورد
الأشياء
العينية التالية:
1.
مقدم
/ مؤخر/
المتبقي من /
الصداق نقداً
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
أو عيناً وفق الثابت
في عقد
الزواج.............. أو ما
يعادله مبلغ وقدره
(أرقام..............
وحروف..............) درهم.
2.
(الزهبة)
.............. المتفق
عليها أو ما
يعادلها
مبلغاً وقدره
(أرقام.............. وحروف..............
درهم).
3.
تكاليف
حفلة الخطبة /
عقد القران /
تجهيزات حفل
الزفاف ..............
مبلغاً وقدره
(أرقام..............
وحروف..............
درهم).
4.
متعة
الطلاق في
حالة كان
الطلاق
بإرادة الزوج المنفردة
مبلغاً وقدره
(أرقام..............
وحروف..............
درهم).
5.
نفقة
العدة شاملة
لجميع أوجه
النفقة
ولكامل فترة
العدة مبلغاً
وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
6.
ديون
مستحقة إن
وجدت مبلغاً
وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
7.
نفقة
زوجية سابقة
غير مسددة
مبلغاً وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
8.
قيمة
المشاركة في
تنمية مال أو
بناء مسكن
مبلغاً وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
9.
يلتزم
الطرف.............. برد
الأشياء
العينية
للطرف.............. وهي (ألبوم
صور / هدايا
وهي .............. / ذهب
وصفته عددا
ووزنا وقيمة
.............. / ساعة ونوعها..............
وقيمتها.............. / دبلة
الخطبة
وقيمتها .............. / أثاث
وصفته وقيمته
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
أشياء أخرى ..............
10.
يؤدى
مجموع المبالغ
المبينة
أعلاه على أقساط
شهرية (ربع
سنوية / على
دفعتين
الأولى بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتسدد بتاريخ
..............
والثانية
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتكون بتاريخ ..............) ومقدار القسط
(أرقام ..............
وحروف ..............
درهم) شهريا،
اعتباراً من
تاريخ .............. على
أن يكون القسط
الأخير
بتاريخ ..............
مبلغ وقدره (أرقام
.............. وحروف .............. درهم).
Ø
لا
يحق لأي من
الطرفين
مطالبة الآخر
بأية حقوق
مالية أخرى
نشأت عن عقد النكاح،
وتعتبر هذه
الاتفاقية
بمثابة براءة
ذمة لأي طرف
من أية حقوق
مالية مستحقة
للطرف الآخر.
Ø
في
حال عدم سداد
جميع المبالغ
في مجلس
اعتماد الاتفاقية
يجب ايداعها في
حساب الطرف
الثاني لدى
مصرف
...................................................... حساب
رقم ......................................................
في المواعيد
المتفق عليها
دون تأخير / في
خزينة
المحكمة بعد
فتح ملف تنفيذ
لتنفيذ
الاتفاقية / في ملف
التنفيذ رقم
..............، على أن
يلتزم المودع
بالاحتفاظ بالإيصالات
التي تدل على
ذلك ، وإذا تم
السداد بغير
الطريقة
المتفق عليها
يتحمل الطرف
الأول عبء إثبات
ذلك عند
الإنكار وفق
طرق الاثبات
المقررة قانونا .
Ø
يتم
تسليم
واستلام
الأشياء
العينية أمام
قاضي الإشهادات
/ التنفيذ
ويتم إثباتها
في محضر مستقل
ويوقع عليه
الطرفان
وتعتمده المحكمة.
Ø
يعتبر
الاتفاق
الوراد أعلاه سنداً
تنفيذياً
واجب التنفيذ
عند الطلب،
ويخضع لقواعد
التنفيذ الجبري.
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري توقيع
رئيس لجنة
التوجيه
الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (4)
طلاق
رجعي بعد
الدخول مع حقوق
الأولاد
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
Ø
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على إنهاء
الحياة
الزوجية
بينهما صلحا،
وأقرا بعدم
وجود طلاق
سابق / أقرا
بوجود طلقة
سابقة
أعقبتها رجعة
خلال العدة
غير مثبتة / أو
مثبتة بموجب
اشهاد رقم ............../
حكم رقم..............،
وان الاتفاق
المبين أدناه يعتبر
ساريا ونافذا
بعد قيام
الطرف الأول
بطلاق الطرف
الثاني وفق الإجراءات
المتبعة في
محاكم دبي،
ويلتزم الطرف
الأول بسداد
المبالغ التالية:
أولا:
حقوق الطرف الثاني:
1.
بأداء
مقدم / مؤخر/
المتبقي من/
الصداق نقدا
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
أو عيناً وفق الثابت
في عقد الزواج
..............أو ما
يعادله مبلغ وقدره
(أرقام..............
وحروف..............) درهم.
2.
نفقة
العدة شاملة
لجميع اوجه
النفقة عن
كامل المدة
مبلغا وقدره (أرقام..............
وحروف ..............) درهم.
3.
(أرقام
..............وحروف
..............درهم) متعة
الطلاق.
4.
(أرقام
..............وحروف
..............درهم) نفقة
زوجية عن كامل
المدة السابقة.
5.
(أرقام
..............وحروف
..............درهم)
مشاركة في
تنمية مال أو
بناء مسكن.
6.
(أرقام
..............وحروف
..............درهم) ديون
مستحقة.
7.
يؤدى
مجموع المبالغ
المبينة
أعلاه على أقساط
شهرية (ربع
سنوية / على
دفعتين
الأولى بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتسدد بتاريخ
..............والثانية بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتكون بتاريخ ..............) ومقدار القسط
(أرقام..............وحروف
..............درهم)
شهريا،
اعتباراً من
تاريخ..............على
أن يكون القسط
الأخير
بتاريخ..............مبلغ
وقدره (أرقام
..............وحروف
..............درهم).
Ø
لا
يحق لأي من
الطرفين
مطالبة الآخر
بأية حقوق
مالية أخرى
نشأت عن عقد النكاح،
وتعتبر هذه
الاتفاقية
بمثابة براءة
ذمة للطرف
الأول من أية
حقوق مالية
مستحقة للطرف الثاني.
ثانيا:
حقوق الأولاد:
1.
إثبات
حضانة
الأولاد (..............)
للطرف الثاني.
2.
يلتزم
الطرف الأول
بسداد نفقة
بنوة بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شهرياً لكل
ولد شاملة
لجميع اوجه
النفقة ما عدا
(السكن /
والخدمة
والتعليم.)
3.
يلتزم
الطرف الأول
بسداد نفقة
بنوة بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم).
شهرياً شاملة
لجميع اوجه
النفقة بما
فيها المسكن
والخدمة
والتعليم.
4.
يلتزم
الطرف الأول
بإخلاء مسكن الزوجية
الحالي
واعتباره
مسكن حضانة
للطرف الثاني
وأولاده منها بدايةً
من ...............
5.
يلتزم
الطرف الأول
بأداء أجرة
مسكن حاضنة
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
سنوياً شاملا
لجميع
البدلات (الأثاث/
بدل فواتير الاستهلاك)
بدايةً من..............
6.
يلتزم
الطرف الأول
بأداء أجرة
مسكن الحضانة
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
سنوياً، وأداء
بدل الأثاث
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وسداد بدل
فواتير الاستهلاك
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
بدايةً من ...............
7.
يلتزم
الطرف الاول
بالاستمرار
في أداء أجرة
خدمة محضون
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شهريا وأداء
رسوم تجديد
الإقامة
والفحص الطبي،
أو سداد
تكاليف
الاستقدام في
حالة مغادرة
الخادمة
الحالية
للدولة مع
تحمله لرسوم
الإقامة
والفحص الطبي.
8.
يلتزم
الطرف الاول
بأداء أجرة
حضانة بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شهريا بدايةً
من تاريخ
انتهاء عدة الطرف
الثاني.
9.
يلتزم
الطرف الأول
بالاستمرار
في سداد الرسوم
الدراسية لأولاده
وللأعوام
الدراسية
القادمة لحين
تخرجهم منها /
بسداد مبلغ
وقدره (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
سنوياً بدايةً
من ..............
10. يحتفظ
الطرف الاول
بجوازات سفر أولاده
وخلاصة القيد
على أن يسلم
الطرف الثاني
صورة طبق
الأصل منها
ومن خلاصة القيد،
ويحتفظ الطرف
الثاني بأصل
بطاقات هوية
المحضونين
وشهادات
الميلاد
وبطاقات
التأمين الصحي
/ البطاقات الصحية.
11. يلتزم
الطرف الثاني
بتمكين الطرف
الأول من رؤية
أولاده مرة أسبوعياً
على النحو التالي:
·
يوم
الخميس /
الجمعة/ السبت
من
الساعة..............الى
الساعة ..............مع
المبيت / بدون المبيت،
على أن يلتزم
الطرف الاول
بأخذ
المحضونين من
منزل الحاضنة
/ مركز الرؤية /
مكان آخر متفق
عليه /
وإرجاعهم
إليها في
الوقت المحدد
/ وتكون
الرؤية في مركز
حماية الطفل
ويلتزم
الطرفان
بالحضور في الوقت
المحدد
للرؤية /
واستلام
المحضون من
المركز
وارجاعه وهو
في هندام
مناسب دون
تعريضه لأي
ممارسات من شأنها
المساس بصحته
ونظافته ونفسيته.
·
الرؤية
بوسائل
التواصل عن
بعد مرة / مرتين
أسبوعياً يوم
/ يومي من
الساعة
..............الى..............،
ويتحمل الطرف
الاول تكاليف
التواصل مالم
تكن مشمولة في
النفقة المقررة.
Ø
تودع
جميع المبالغ
في حساب الطرف
الثاني لدى مصرف......................................................
حساب رقم .......................................................
في المواعيد
المتفق عليها
دون تأخير / في
خزينة
المحكمة بعد
فتح ملف تنفيذ
لتنفيذ الاتفاقية
/ في ملف
التنفيذ
رقم..............، على أن
يلتزم المودع
بالاحتفاظ بالإيصالات
التي تدل على ذلك،
وإذا تم
السداد بغير
الطريقة
المتفق عليها
يتحمل الطرف
الأول عبء إثبات
ذلك عند
الإنكار وفق
طرق الاثبات
المقررة قانونا.
Ø
يعتبر
الاتفاق
الوراد اعلاه سنداً
تنفيذياً
واجب التنفيذ
عند الطلب،
ويخضع لقواعد
التنفيذ الجبري.
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري توقيع
رئيس لجنة
التوجيه
الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (5)
سفر المحضونين
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
Ø
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الاهلية
المعتبرة شرعا
بعدم
ممانعتهما من
سفر أولادهما
مع أحدهما دون
الآخر وفق
الشروط التالية:
1.
أن
تكون وجهة
السفر لبلد (الأبوين
/ بلد آخر لغرض
..............).
2.
أن
يتم الإخطار
قبل شهر/ اسبوع
/ مدة أخرى من
موعد السفر
على الأقل
بأية وسيلة من
وسائل التواصل
وفي جميع
الأحوال يجب
ان يكون
الإخطار بالسفر
والموافقة
عليه موثقا
وثابتا بأي
وسيلة.
3.
ألا
تزيد مدة
السفر عن..............يوما.
4.
يتحمل
طالب السفر
تكاليف سفر
المحضون وإقامته.
5.
ان
لا تكون مدة
السفر في أيام
العام
الدراسي للمحضونين
مالم تكن هناك
إجازة رسمية.
6.
لأي
طرف حق طلب
ضماناً
مناسباً قبل
موافقته على
سفر أولاده مع
الطرف الآخر.
Ø
تلتزم
الحاضنة برد
جوازات سفر
المحضونين لوالدهم
عقب عودتها من
السفر خلال 3
ايام من تاريخ
عودتهم
للدولة
Ø
تعتبر
هذه
الاتفاقية سنداً
واجب التنفيذ
عند الطلب
وتخضع لقواعد
التنفيذ
الجبري.
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري
توقيع
رئيس لجنة
التوجيه الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (6)
اتفاقية
بعد وقوع
الطلاق
البائن مع حقوق
الأولاد
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
Ø
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على إنهاء
الحياة
الزوجية
بينهما صلحا،
وأقرا بوقوع
طلاق بينهما
آل إلى بائن
لانتهاء
العدة
الشرعية
والثابت بموجب
اشهاد رقم.............. /
حكم رقم ..............،
وقد اتفقا
وهما بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على التزام
الطرف الأول
بسداد
المبالغ التالية:
أولا:
حقوق الطرف الثاني:
1.
بأداء
مقدم / مؤخر/
المتبقي من/
الصداق نقدا
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
أو عيناً وفق الثابت
في عقد الزواج
.............. أو ما
يعادله مبلغ وقدره
(أرقام.............. وحروف..............)
درهم.
2.
نفقة
عن كامل المدة
مبلغا وقدره (أرقام..............
وحروف..............) درهم مالم
تكن الحاضنة
مقيمة في مسكن
أعده ولي المحضونين
للحضانة او
يقوم بسداد
أجرته في ذات المدة.
3.
متعة
الطلاق في حال
كان الطلاق
بإرادة الزوج المنفردة
مبلغا وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
4.
نفقة
زوجية عن كامل
المدة
السابقة
مبلغا وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
5.
قيمة
مشاركة في
تنمية مال أو
بناء مسكن
مبلغا وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
6.
ديون
مستحقة مبلغا
وقدره (أرقام..............
وحروف..............
درهم).
7.
يؤدى
مجموع المبالغ
المبينة
أعلاه على أقساط
شهرية (ربع
سنوية / على
دفعتين
الأولى
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتسدد
بتاريخ..............
والثانية
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وتكون بتاريخ ..............) ومقدار القسط
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شهريا،
اعتباراً من
تاريخ.............. على
أن يكون القسط
الأخير
بتاريخ..............
مبلغ وقدره (أرقام..............
وحروف.............. درهم).
·
لا
يحق لأي من
الطرفين
مطالبة الآخر
بأية حقوق
مالية أخرى
نشأت عن عقد
النكاح ،
وتعتبر هذه
الاتفاقية
بمثابة براءة
ذمة للطرف
الأول من أية
حقوق مالية
مستحقة للطرف الثاني.
ثانيا:
حقوق الأولاد:
1.
إثبات
حضانة
الأولاد
(............................) للطرف الثاني.
2.
يلتزم
الطرف الأول
بسداد نفقة
بنوة بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
لكل ولد شاملة
لجميع اوجه
النفقة ما عدا
(السكن /
والخدمة
والتعليم).
3.
يلتزم
الطرف الأول
بسداد نفقة
بنوة بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شاملة لجميع
اوجه النفقة
بما فيها
المسكن
والخدمة
والتعليم.
4.
يلتزم
الطرف الأول
بإخلاء مسكن الزوجية
الحالي
واعتباره
مسكن حضانة
للطرف الثاني
وأولاده منها بدايةً
من ..............
5.
يلتزم
الطرف الأول
بأداء أجرة
مسكن حاضنة
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
سنوياً شاملا
لجميع
البدلات (الأثاث/
بدل فواتير الاستهلاك)
بدايةً من..............
6.
يلتزم
الطرف الأول
بأداء أجرة
مسكن الحضانة
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
سنوياً، وأداء
بدل الأثاث
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
وسداد بدل
فواتير الاستهلاك
بمقدار
(أرقام..............
وحروف.............. درهم)
بدايةً من ..............
7.
يلتزم
الطرف الاول
بالاستمرار
في أداء أجرة
خدمة محضون
بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شهرياً وأداء
رسوم تجديد
الإقامة
والفحص الطبي،
أو سداد
تكاليف
الاستقدام في حال
مغادرة
الخادمة
الحالية
للدولة مع
تحمله لرسوم
الإقامة
والفحص الطبي.
8.
يلتزم
الطرف الاول
بأداء أجرة
حضانة بمقدار (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
شهريا بدايةً
من تاريخ
انتهاء عدة
الطرف الثاني.
9.
يلتزم
الطرف الأول
بالاستمرار
في سداد الرسوم
الدراسية لأولاده
وللأعوام
الدراسية
القادمة لحين
تخرجهم منها /
بسداد مبلغ
وقدره (أرقام..............
وحروف.............. درهم)
سنوياً بدايةً
من ..............
10. يحتفظ
الطرف الاول
بجوازات سفر أولاده
وخلاصة القيد
على أن يسلم
الطرف الثاني
صورة طبق
الأصل منها
ومن خلاصة القيد،
ويحتفظ الطرف
الثاني بأصل
بطاقات هوية
المحضونين
وشهادات
الميلاد
وبطاقات
التأمين الصحي
/ البطاقات الصحية.
11. يلتزم
الطرف الثاني
بتمكين الطرف
الأول من رؤية
أولاده مرة أسبوعياً
على النحو التالي:
·
يوم
الخميس /
الجمعة /
السبت من
الساعة.............. الى
الساعة .............. مع
المبيت / بدون المبيت،
على ان يلتزم
الطرف الاول
بأخذ
المحضونين من منزل
الحاضنة /
مركز الرؤية /
مكان آخر متفق
عليه /
وإرجاعهم
إليها في
الوقت المحدد
/ وتكون
الرؤية في مركز
حماية الطفل
ويلتزم
الطرفان
بالحضور في الوقت
المحدد
للرؤية /
واستلام
المحضون من
المركز
وارجاعه وهو
في هندام مناسب
دون تعريضه لأي
ممارسات من شأنها
المساس بصحته
ونظافته ونفسيته.
·
الرؤية
بوسائل
التواصل عن
بعد مرة /
مرتين أسبوعياً
يوم / يومي من
الساعة .............. الى..............،
ويتحمل الطرف
الاول تكاليف
التواصل مالم
تكن مشمولة في
النفقة
المقررة.
Ø
تودع
جميع المبالغ
في حساب الطرف
الثاني لدى
مصرف......................................................حساب
رقم
......................................................في
المواعيد
المتفق عليها دون
تأخير / في
خزينة
المحكمة بعد
فتح ملف تنفيذ
لتنفيذ الاتفاقية
/ في ملف
التنفيذ رقم..............،
على أن يلتزم
المودع
بالاحتفاظ بالإيصالات
التي تدل على ذلك،
وإذا تم
السداد بغير
الطريقة
المتفق عليها
يتحمل الطرف
الأول عبء
إثبات ذلك عند
الإنكار وفق
طرق الاثبات
المقررة قانونا.
Ø
يعتبر
الاتفاق
الوارد اعلاه سنداً
تنفيذياً
واجب التنفيذ
عند الطلب،
ويخضع لقواعد
التنفيذ الجبري.
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري
توقيع
رئيس لجنة
التوجيه
الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (7)
رؤية
المحضونين
الطرف
الثاني:
Ø
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على التالي:
Ø
يلتزم
الطرف الثاني
بتمكين الطرف
الأول من رؤية
أولاده (أسماء
المحضونين وأعمارهم)
مرة أسبوعياً
على النحو التالي:
1.
يوم
الخميس /
الجمعة /
السبت من
الساعة.............. الى
الساعة .............. مع
المبيت / بدون المبيت،
على ان يلتزم
الطرف الاول
بأخذ
المحضونين من منزل
الحاضنة /
مركز الرؤية /
مكان آخر متفق
عليه / وإرجاعهم
إليها في
الوقت المحدد
/ وتكون
الرؤية في مركز
حماية الطفل
ويلتزم
الطرفان
بالحضور في الوقت
المحدد
للرؤية /
واستلام
المحضون من
المركز
وارجاعه وهو
في هندام
مناسب دون
تعريضه لأي
ممارسات من شأنها
المساس بصحته
ونظافته ونفسيته.
2.
الرؤية
بوسائل
التواصل عن بعد
مرة / مرتين أسبوعياً
يوم.............. /
يومي.............. من
الساعة.............. الى..............،
ويتحمل الطرف
الاول تكاليف
التواصل مالم
تكن مشمولة في
النفقة
المقررة.
Ø
يعتبر
ما سبق سنداً تنفيذياً
واجب التنفيذ
عند الطلب
وتخضع
الاتفاقية لقواعد
التنفيذ
الجبري.
تــــــوقـــــــــــــــــــــيع
الــــمـــــــــــوجـــــــــه
الاســــري توقيع
رئيس لجنة
التوجيه
الاسري
الـــموجه
........................................
القاضي
........................................
الاتفاقية
رقم (8)
اتفاقية
استمرار
زوجية واثبات
الصلح
الطرف
الأول:
الطرف
الثاني:
اتفق
الطرفان وهما
بكامل
الأهلية
المعتبرة شرعا
على إنهاء
الخلافات
الزوجية
السابقة بينهما
وانقضائها بالصلح.
Ø
يلتزم
الزوج بحسن
العشرة
لزوجته
والإحسان إليها
والانتهاء عن التاليان
بأي سبب من
أسباب الخلاف السابقة،
والتوقف عنها،
وان يلتزم
بأداء حقوقها الشرعية.
Ø
تلتزم
الزوجة بطاعة
زوجها فيما أمر
الله به، وأن
تكون أمينة
على بيتها وأولادها
وألا يكون
خروجها من
منزل الزوجية
إلا في
الأحوال المقررة
شرعا وبعد
استئذانها لزوجها.
Ø
يحسن
كل طرف معاملة
عائلة الطرف الأخر،
وألا يمانع أي
طرف من تمكين
الآخر من
زيارة عائلته
على ألا يؤدي
ذلك إلى تدخل
عائلة
الطرفين في
خصوصية الحياة
الزوجية بينهما،
وأن يبذلا
الجهد المناسب
لدرء ذلك
حفاظا على
تماسك الحياة الزوجية.
Ø
بنود
أخرى
......................................................................................................................................................
تــــــو