قرار رقم
(28) لسنة 2021
بشأن
إلغاء
نظام
المأذونين
الشرعيين في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005 بشأن
الأحوال
الشخصيّة
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (785)
لسنة 2012 في شأن
لائحة
المأذونين،
وعلى
نظام
المأذونين
الشرعيين في
إمارة دبي،
الصّادر
بتاريخ 17
أبريل 2006،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
النِّظام
المادة (1)
يُلغى
بمُوجب هذا
القرار "نظام
المأذونين
الشرعيين في
إمارة دبي"
الصّادر
بتاريخ 17
أبريل 2006
المُشار
إليه، كما تُلغى
القرارات
الصّادرة
تنفيذاً لهذا
النِّظام أو
أي قرار آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه مع القرار
الوزاري رقم (785)
لسنة 2012
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يوليو 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
2 ذو الحجة 1442هـ