قرار رقم (28) لسنة 2021

بشأن

إلغاء نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته،

وعلى القرار الوزاري رقم (785) لسنة 2012 في شأن لائحة المأذونين،

وعلى نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي، الصّادر بتاريخ 17 أبريل 2006،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء النِّظام

المادة (1)

 

يُلغى بمُوجب هذا القرار "نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي" الصّادر بتاريخ 17 أبريل 2006 المُشار إليه، كما تُلغى القرارات الصّادرة تنفيذاً لهذا النِّظام أو أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع القرار الوزاري رقم (785) لسنة 2012 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

                                                        

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ