قرار
رقم (26) لسنة 2021
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
محمّد بن راشد
للفضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع على القانون
رقم (17) لسنة 2015
بإنشاء مركز
محمّد بن راشد
للفضاء،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى القرار
رقم (18) لسنة 2018
بتشكيل مجلس
إدارة مركز
محمّد بن راشد
للفضاء،
وعلى القرار
رقم (16) لسنة 2021
بشأن تعيين
واستبدال
عُضو في مجلس
إدارة مركز
محمّد بن راشد
للفضاء،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المركز،
برئاسة السيّد/ حمد
عبيد
المنصوري،
وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّد/
يوسف حمد أحمد
الشـيبــاني نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
محمــــد
عــبـــدالله
الزفيــــن عضواً
3.
السيّد/
حميــــد
عــــلي
المحــــســن عضواً
4.
السيّد/
منصــور
جمــعه
بوعصيــبه عضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المركز
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة ولم يتم إعادة
تشكيل المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة المركز
في أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
القرار رقم (18)
لسنة 2018
والقرار رقم (16)
لسنة 2021 المُشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 12
يوليو 2021م
الموافــــــــــــــق
2 ذو الحجة 1442هـ