قرار رقم (26) لسنة 2021

بتشكيل

مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2015 بإنشاء مركز محمّد بن راشد للفضاء، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (18) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء،

وعلى القرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس إدارة المركز، برئاسة السيّد/ حمد عبيد المنصوري، وعُضويّة كُلّ من:

1.      السيّد/ يوسف حمد أحمد الشـيبــاني                         نائباً للرئيس

2.      السيّد/ محمــــد عــبـــدالله الزفيــــن                        عضواً

3.      السيّد/ حميــــد عــــلي المحــــســن                        عضواً

4.      السيّد/ منصــور جمــعه بوعصيــبه                         عضواً

‌ب-   إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المركز المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2018 والقرار رقم (16) لسنة 2021 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ