قرار
رقم (22) لسنة 2021
بشأن
استخراج
قيد مولود
لأبوَين
أجنبيَّين
مقيمَين في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
قانون
المعاملات
المدنية، الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية والتجارية،
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون
الإجراءات
المدنية،
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
ولائحته
التنظيمية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005 بشأن
الأحوال
الشخصية
وتعديلاته،
وعلى القانون
الاتحادي رقم
(18) لسنة 2009 بشأن
تنظيم قيد
المواليد
والوفيات
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 2016 بشأن
قانون حقوق
الطفل
"وديمة"
ولائحته
التنفيذية،
وعلى القرار
الوزاري رقم (476)
لسنة 2007 بشأن
لائحة الإشهادات
والتوثيقات
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (32)
لسنة 2021 بشأن
تنظيم إجراءات
استخراج قيد
مولود لأبوين
أجنبيين
مقيمين
بالدولة،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2021
باعتماد دليل
الإجراءات
التنظيمية في
مسائل
الأحوال
الشخصية في محاكم
دبي،
قررنا
ما يلي:
طلب قيد
ميلاد
المولود
المادة (1)
مع
عدم الإخلال
بشروط
الإقرار
بالبنوة المنصوص
عليها في
المادة (92) من
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005
المشار إليه،
يجوز لأي من
أبوي المولود،
الأجنبيين
المقيمين في
إمارة دبي، التقدم
إلى محاكم دبي
لاستخراج قيد
ميلاد لمولودهما.
إجراءات
طلب استخراج
قيد ميلاد
المولود
المادة (2)
أ-
يقدّم طلب
استخراج قيد
ميلاد
المولود
المشار إليه
في المادة (1) من
هذا القرار،
بموجب أمر على
عريضة إلى
قاضي الأمور
المستعجلة في
محاكم دبي،
وفقاً للآلية
والنموذج
المعتمدين لديها
في هذا الشأن،
على أن يعزز
هذا الطلب
بالمستندات
التالية:
1. تقرير
صادر عن
المستشفى
الذي تمت فيه
واقعة الولادة،
يتضمن إثبات
هذه الواقعة.
2. إقرار
صريح من أبوي
المولود
بوجود علاقة
زوجية
بينهما،
وبنسب
المولود
إليهما.
ب-
يُصدر قاضي
الأمور
المستعجلة في
محاكم دبي الأمر
باستخراج قيد
ميلاد
للمولود
وفقاً للنموذج
المعتمد
لديها في هذا
الشأن.
التزام
الجهات
المعنية
المادة (3)
على
الجهات
المعنيّة في
إمارة دبي كل
حسب اختصاصها
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أمر استخراج
قيد ميلاد
المولود
الصادر عن
محاكم دبي
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(4)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
19 ديسمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــق
15 جمادى
الأولى 1443هـ