قرار رقم (22) لسنة 2021

بشأن

استخراج قيد مولود لأبوَين أجنبيَّين مقيمَين في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم   نائب حاكم دبي    رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن لائحة الإشهادات والتوثيقات وتعديلاته،

وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2021 بشأن تنظيم إجراءات استخراج قيد مولود لأبوين أجنبيين مقيمين بالدولة،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 


 

طلب قيد ميلاد المولود

المادة (1)

 

مع عدم الإخلال بشروط الإقرار بالبنوة المنصوص عليها في المادة (92) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه، يجوز لأي من أبوي المولود، الأجنبيين المقيمين في إمارة دبي، التقدم إلى محاكم دبي لاستخراج قيد ميلاد لمولودهما.

 

إجراءات طلب استخراج قيد ميلاد المولود

المادة (2)

 

أ‌-         يقدّم طلب استخراج قيد ميلاد المولود المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، بموجب أمر على عريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة في محاكم دبي، وفقاً للآلية والنموذج المعتمدين لديها في هذا الشأن، على أن يعزز هذا الطلب بالمستندات التالية:

1.     تقرير صادر عن المستشفى الذي تمت فيه واقعة الولادة، يتضمن إثبات هذه الواقعة.

2.     إقرار صريح من أبوي المولود بوجود علاقة زوجية بينهما، وبنسب المولود إليهما.

ب‌-       يُصدر قاضي الأمور المستعجلة في محاكم دبي الأمر باستخراج قيد ميلاد للمولود وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن.

 

التزام الجهات المعنية

المادة (3)

 

على الجهات المعنيّة في إمارة دبي كل حسب اختصاصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر استخراج قيد ميلاد المولود الصادر عن محاكم دبي وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 ديسمبر 2021م

الموافـــــــــــــــــق 15 جمادى الأولى 1443هـ