قرار رقم (2)
لسنة 2021
بتشكيل
مجلس إدارة
نادي دبي
لأصحاب الهمم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
مجلس دبي
الرياضي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (11) لسنة 2009
بشأن مجلس دبي
الرياضي
وتعديلاته،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2020
بشأن حوكمة
الأندية الرياضية
في إمارة دبي،
وعلى القرار
رقم (3) لسنة 2017
بشأن تشكيل
مجلس إدارة
نادي دبي
لأصحاب
الهمم،
وبناءً على
ما تقتضيه
مصلحة العمل،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
على
الرغم مما ورد
في القرار رقم
(1) لسنة 2020 المشار
إليه، يُشكل
مجلس إدارة
نادي دبي
لأصحاب الهمم،
برئاسة السيد/
ثاني جمعة
بالرقاد
الفلاسي،
وعضوية كل من:
1. السيد/ محمد
عبد الكريم
جلفار نائباً
للرئيس
2. السيد/ حسن
عبد الله
المزروعي
عضواً
3. السيدة/ منى
خليفة حماد عضواً
4. السيدة/
رئيسة سعيد
عتيج الفلاسي عضواً
وذلك
لمدة أربع
سنوات قابلة
للتجديد.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
مجلس دبي
الرياضي
صـدر
في دبي بتاريخ 14
نوفمبر 2021م
المــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
9 ربيع الثاني
1443هـ