قرار رقم (18) لسنة 2021

بشأن

ندب قاضٍ للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحـن    مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     نائب حاكم دبـي    رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن تحديد مكافأة مدير عام معهد دبي القضائي،

وبناء على توصية المجلس القضائي،

 

قررنا ما يلي:

ندب القاضي

المادة (1)

 

تُندب الدكتورة/ ابتسام علي راشد سيف البدواوي، قاضي استئناف في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، وذلك بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في محاكم دبي.

 

المكافأة المالية

المادة (2)

 

يُمنح القاضي المنتدب بموجب هذا القرار مكافأة مالية، يتحدد مقدارها بذات القيمة المنصوص عليها في القرار رقم (1) لسنة 2018 المشار إليه، وتصرف قيمة هذه المكافأة بشكل شهري من الموازنة المعتمدة لمعهد دبي القضائي طوال مدة الندب.

 


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبـي

رئيس المجلس القضائي

                                                      

صدر في دبي بتاريخ 28 سبتمبر 2021م

المــــــــــــــــــــــوافق 21 صفر 1443هـ