قرار
رقم (18) لسنة 2021
بشأن
ندب
قاضٍ للقيام
بمهام مدير
عام معهد دبي
القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحـن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبـي رئيس
المجلس
القضائي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2009 بشأن
معهد دبي القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2018
بشأن تحديد
مكافأة مدير
عام معهد دبي
القضائي،
وبناء على
توصية المجلس
القضائي،
قررنا
ما يلي:
ندب
القاضي
المادة
(1)
تُندب
الدكتورة/
ابتسام علي
راشد سيف
البدواوي،
قاضي استئناف
في محاكم دبي،
للقيام بمهام
مدير عام معهد
دبي القضائي،
وذلك
بالإضافة إلى
مهام عملها
الأصلية في
محاكم دبي.
المكافأة
المالية
المادة
(2)
يُمنح
القاضي
المنتدب
بموجب هذا
القرار مكافأة
مالية، يتحدد
مقدارها بذات
القيمة المنصوص
عليها في
القرار رقم (1)
لسنة 2018 المشار
إليه، وتصرف
قيمة هذه
المكافأة
بشكل شهري من
الموازنة
المعتمدة
لمعهد دبي
القضائي طوال
مدة الندب.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبـي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر في دبي
بتاريخ 28
سبتمبر 2021م
المــــــــــــــــــــــوافق
21 صفر 1443هـ