قرار رقم (15)
لسنة 2021
بشأن
صلاحيّة نقل
المُوظّفين
بين الجهات
الحُكوميّة
في الأحوال
غير العاديّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2020 بشأن
تشكيل اللجنة العُليا
لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "اللجنة
العُليا"،
وعلى
التشريعات
المُنظّمة
لشُؤون
الموارد البشريّة
السّارية لدى
الجهات
الحُكوميّة التي
لا تُطبّق أحكام
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
رقم (8) لسنة 2018،
وبناءً
على ما عرضه
رئيس اللجنة
العُليا لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تخويل
الصلاحيّات
المادة (1)
أ-
يُخوّل
مُدير عام
الدائرة
بمُوجب هذا
القرار،
صلاحيّة
إصدار
القرارات
المُتعلِّقة
بنقل
المُوظّفين
بين الجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي،
وذلك في
الأحوال غير
العاديّة،
وعلى وجه
الخُصوص ما
يلي:
1. إعادة
هيكلة الجهة
الحُكوميّة
أو أي من وحداتها
التنظيميّة،
بما في ذلك نقل
مهام الوحدات
التنظيميّة
إلى جهات حُكوميّة
قائمة أو
جديدة.
2. استحداث
جهات
حُكوميّة
جديدة.
3. دمج أو
إلغاء الجهة
الحُكوميّة.
4. أي حالة
أخرى
تعتمِدها
اللجنة
العُليا.
ب- يُشترط
في النّقل
الذي يتم
وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة أن
يكون
مُتوافقاً مع
مُخرجات اللجنة
العُليا
والتوجيهات
الصّادِرة
عنها.
ضوابط
النّقل
المادة (2)
يجب
أن يُراعى في
النّقل الذي
يتم وفقاً
لأحكام هذا
القرار، ما
يلي:
1.
عدم المساس
بالراتب
الإجمالي
الذي كان يتقاضاه
المُوظّف قبل
النّقل، على
أن تلتزم الجهة
المنقول
إليها
المُوظّف
بمنحه كافّة
الامتيازات
والبدلات
والعلاوات
المنصوص عليها
في التشريعات
السّارية
لديها في حال
توفُّر شُروط
منحِها.
2.
أن تكون مهام
الوظيفة
المنقول
إليها المُوظّف
مُتوافِقة مع
الكفاءات
والخبرات
العمليّة
التي يتمتّع
بها المُوظّف
المنقول.
3.
أن يُمنح
المُوظّف
الدرجة
الوظيفيّة
للوظيفة
المنقول
إليها، حتى
ولو كانت
تختلف عن الدرجة
الوظيفيّة
السابقة.
4.
أن تكون
مُدّة خدمة
المُوظّف
المنقول
وفقاً لأحكام
هذا القرار
مُدّة خدمة
مُتّصِلة لكافّة
الأغراض، بما
في ذلك تاريخ
استحقاق تذاكر
السّفر
السنويّة.
5.
أي مسائِل
أخرى تتطلّب
التشريعات
السّارية في
إمارة دبي
مُراعاتها في
الأحوال
المُرتبِطة
بنقل
المُوظّف في
الأحوال غير
العاديّة.
التعاون مع
اللجنة
العُليا
والدائرة
المادة (3)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
التعاون
التام مع
اللجنة
العُليا
والدائرة، والالتزام
بتنفيذ
القرارات
الصّادرة
عنهما وفقاً
للصلاحيّات
المُخوّلة
للدائرة بمُوجب
أحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة بمُوجبِه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (4)
يُصدِر
رئيس اللجنة
العُليا
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
أبريل 2021م
الموافــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ