قرار
رقم (14) لسنة 2021
بشأن
اعتماد
اختصاصات
الأمانة
العامة
والأمين
العام للمجلس
القضائي في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2017 بشأن
مهام الأمانة
العامة
والأمين
العام للمجلس
القضائي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس |
: |
المجلس
القضائي في
الإمارة. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
السلطة
القضائية |
: |
وتشمل
محاكم دبي
والنيابة
العامة وإدارة
التفتيش
القضائي. |
الجهات
الملحقة |
: |
أي
جهة يتقرر
إلحاقها
بالمجلس
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة. |
الأمانة
العامة |
: |
الأمانة
العامة
للمجلس. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام المجلس. |
اختصاصات
الأمانة
العامة
المادة
(2)
تتولى
الأمانة
العامة توفير
الخدمات الإدارية
المساندة
لتمكين
المجلس من
القيام
بالاختصاصات
المنوطة به
قانوناً،
وتوفير البيانات،
وإعداد
الدراسات
التي يطلبها،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بما
يلي:
1. تقديم
الدعم
الإداري
والفني
للمجلس لوضع
السياسة
العامة
لتطوير شؤون
السلطة
القضائية في
الإمارة،
ومتابعة
تنفيذها بعد
اعتمادها.
2. تقديم
الدعم
الإداري
اللازم للجان
المشكّلة من
المجلس أو
الرئيس،
ومتابعة
تنفيذ مهامها،
ورفع
التقارير
اللازمة
بشأنها إلى
المجلس أو
الرئيس، بحسب
الأحوال.
3. اقتراح
وإعداد
مشاريع
التشريعات
المتعلقة بالسلطة
القضائية،
بالتنسيق مع
السلطة القضائية،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
4. التنسيق
مع السلطة
القضائية
لإعداد
القواعد
والمعايير
المتعلقة
بتعيين أعضاء
السلطة القضائية،
وإعادة
تعيينهم،
وترقيتهم،
ومواعيد
النظر في هذه
الترقيات،
وتقييم
أدائهم،
وضوابط تحديد
أقدميتهم،
وغيرها من الشؤون
الأخرى
المتعلقة
بهم، ورفعها
إلى المجلس
لاعتمادها.
5. دراسة
مشاريع
التشريعات
المحالة إلى
المجلس من
السلطات
المختصة في
الإمارة،
وإبداء ملاحظاته
عليها،
ورفعها إلى
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
6. إعداد
التقارير
السنوية عن
أداء المجلس،
ورفعها إلى
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
7. التنسيق
مع السلطة
القضائية
والجهات
المُلحقة،
لإعداد
التقرير
السنوي عن
أدائها، ورفعه
إلى المجلس،
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
8. إعداد
مشاريع
قرارات
المجلس التي
ستصدر عن الرئيس،
بالتنسيق مع
السلطة
القضائية
والجهات المُلحقة،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها، ومتابعة
تنفيذها.
9. توفير
البيانات
والمعلومات
التي يطلبها
المجلس،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
10. إعداد
الموازنة
السنوية
والحساب
الختامي للمجلس،
ورفعهما إليه
لإقرارهما،
وذلك قبل
اعتمادهما من
الجهات
المختصة في الإمارة
وفقاً
للتشريعات
السارية.
11. إعداد
اللوائح
الخاصة
بالقواعد
والإجراءات
المنظمة لعمل
المجلس،
ورفعها إلى
الرئيس لاعتمادها.
12. إعداد
الدراسات
التي يتم
تكليفها بها
من المجلس أو
الرئيس.
13. إعداد
القرارات
المتعلقة
بتنظيم العمل
في الأمانة
العامة من
النواحي
الإدارية والمالية
والفنية،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
14. تلقي
كافة
التقارير
والدراسات
والخطط والمشاريع
والبرامج
والاقتراحات
وغيرها من الطلبات
التي ترد إلى
المجلس من
السلطة
القضائية
والجهات
المُلحقة،
وكذلك من
الجهات المعنيّة
في الإمارة،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها،
ومتابعة ما
يصدر عن المجلس
من قرارات في
هذا الشأن.
15. تلقي
التقارير
المرفوعة إلى
المجلس من
المحاكم
والنيابة
العامة عن سير
العمل فيهما،
وكذلك
التقارير
المتعلقة
بالعمل
القضائي لديهما
المرفوعة إلى
المجلس من
إدارة
التفتيش القضائي،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
16. تلقي
التقارير
المعدّة من
إدارة
التفتيش القضائي
بشأن أعضاء
السلطة
القضائية،
وعرضها على
المجلس
لاتخاذ ما
يلزم بشأنها.
17. التنسيق
مع إدارة
التفتيش
القضائي
لإعداد القواعد
والإجراءات
المتعلقة
بالتفتيش على أعضاء
السلطة
القضائية والتحقيق
في الشكاوى
المقدمة
بحقهم،
وكيفية تقدير
كفاءتهم،
تمهيداً
لعرضها على
المجلس لاعتمادها.
18. تلقي
الطلبات
والتظلمات
المقدمة من
أعضاء السلطة
القضائية،
وفقاً
للتشريعات
السارية،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها،
ومتابعة ما
يصدر عن
المجلس من قرارات
بشأنها.
19. تلقي ما
يرد إلى
المجلس من
شكاوى بحق
أعضاء السلطة
القضائية،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها،
ومتابعة ما
يصدر عنه من
قرارات
بشأنها.
20. إعداد
الجداول
الخاصة
بالوظائف
التي تعادل وظائف
أعضاء السلطة
القضائية
لأغراض التعيين
في السلطة
القضائية،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
21. استلام
ترشيحات
السلطة
القضائية حول
المؤهلين
لشغل مناصب في
السلطة
القضائية،
ورفعها إلى
المجلس بعد
التحقق من
توفر الشروط
المعتمدة في
هذا الشأن،
ليقوم المجلس
باتخاذ ما يراه
مناسباً
بشأنها.
22. إعداد
مدونة السلوك
القضائي لأعضاء
السلطة
القضائية،
بالتنسيق مع
السلطة القضائية،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
23. إعداد
البرامج
التأهيلية
والتدريبية
لأعضاء
السلطة
القضائية،
بالتنسيق مع
السلطة القضائية
والجهات
المُلحقة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
24. التنسيق
مع السلطة
القضائية
لتشكيل مجالس
المساءلة
القضائية
وفقاً
للقانون رقم (13)
لسنة 2016 المُشار
إليه، ورفعها
إلى المجلس
لاعتماد تشكيلها،
وكذلك تلقي
القرارات
والتوصيات
الصادرة عن
تلك المجالس
وعرضها على
المجلس للتوجيه
بما يراه
مناسباً
بشأنها.
25. تلقي
طلبات مساءلة
أعضاء السلطة
القضائية، ورفعها
إلى المجلس
لاعتمادها أو
التوجيه بما
يراه مناسباً بشأنها.
26. تلقي
الطلبات
المرفوعة إلى
المجلس من
السلطة
القضائية،
المتعلقة
بإيقاف أي من
أعضاء السلطة
القضائية عن
العمل،
وعرضها على
المجلس لاعتمادها
أو التوجيه
بما يراه
مناسباً بشأنها.
27. أي مهام
أو صلاحيات
أخرى يتم
تكليفها أو
تفويضها بها
من المجلس أو
الرئيس.
اختصاصات
الأمين العام
المادة
(3)
يتولى
الأمين العام
المهام
والصلاحيات
التالية:
1. اقتراح
التقويم
السنوي
لاجتماعات
المجلس، ورفعه
إلى المجلس
لاعتماده.
2. إعداد
أجندة
اجتماعات
المجلس،
والوثائق المرتبطة
بها،
واعتمادها من الرئيس،
تمهيداً
لتعميمها على
أعضاء المجلس
بعد اعتمادها.
3. تدوين
محاضر
اجتماعات
المجلس،
وعرضها على الرئيس
وأعضاء
المجلس
الحاضرين،
واعتمادها من
الأعضاء،
تمهيداً
لرفعها إلى
الرئيس لاعتمادها.
4. إعداد
القرارات
الصادرة عن
المجلس خلال
اجتماعاته،
وتفريغها في
النماذج والمحاضر
المعتمدة،
وإرسالها بعد
اعتمادها من
الرئيس إلى
أعضاء المجلس
والجهات
المعنية
لتنفيذها،
والإشراف على
متابعة
تنفيذها وحفظها
وأرشفتها.
5. الإشراف
على موظفي
الجهاز
الإداري
للأمانة العامة،
ومتابعة
أدائهم
وإنجازهم
للمهام والواجبات
المكلفين
بها، واتخاذ
كافة القرارات
المتعلقة
بشؤونهم
الوظيفية،
بما في ذلك
تعيينهم
وترقيتهم
وندبهم.
6. اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للأمانة
العامة، ورفعه
إلى الجهات
المختصة في
الإمارة
لاعتماده
وفقاً
للتشريعات
السارية.
7. تمثيل
الأمانة
العامة أمام
الغير،
وتوقيع الاتفاقيات
والعقود
اللازمة
لتمكين الأمانة
العامة من
أداء المهام
والصلاحيات المنوطة
بها، بحسب
الصلاحيات
المخوّلة له من
الرئيس في هذا
الشأن.
8. أي مهام
أو صلاحيات
أخرى يتم
تكليفه أو
تفويضه بها من
المجلس أو
الرئيس.
التعاون
مع الأمانة
العامة
المادة
(4)
على
كافة الجهات
المعنيّة في
الإمارة، بما
فيها السلطة
القضائية
والجهات
المُلحقة، التعاون
التام مع
الأمانة
العامة
وتقديم كافة
أشكال الدعم
والمساندة
لها، وتوفير
البيانات
والمعلومات
والمستندات
والإحصائيات
التي تطلبها،
والتي تراها
لازمة
لتمكينها من أداء
المهام
والصلاحيات
المنوطة بها
بموجب القانون
رقم (13) لسنة 2016
المشار إليه
وهذا القرار
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
نائب حاكم
دبي
رئيس المجلس
القضائي
صدر في
دبي بتاريخ 18
أغسطس 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 محرم 1443ه