قرار رقم (12) لسنة 2021

بشأن

تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسِيّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (32) لسنة 2005 بشأن إنشاء مُؤسّسة عامّة تُعرف باسم "نادي دبي للفُروسِيّة"، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "النّادي"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (18) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسِيّة،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-          يُشكّل مجلس إدارة النّادي، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعه آل مكتوم، وعُضويّة كُلّ من:

1.        السيّد/ محمــــد عيـــسى العظـــــب.                          

2.        السيّد/ خليفة ثاني بن عبود الفلاسي.                          

وذلك لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.                                                    

‌ب-     إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة النّادي المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة النّادي في أداء مهامِّهِم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2020 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 مارس 2021م

المـــــــــــــــــــوافـق 29 رجب 1442هـ