قرار رقم (11) لسنة 2021
بشأن
تشكيل مجلس
إدارة نادي
دبي لسباق
الخيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (1)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء
مُؤسّسة
عامّة تُعرف باسم "نادي دبي
لسباق الخيل" وتعديلاته،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "النّادي"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (17)
لسنة 2020 بشأن
إعادة تشكيل
مجلس إدارة
نادي دبي لسباق
الخيل،
قررنا ما
يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
النّادي،
برئاسة الشيخ
راشد بن دلموك
بن جمعه آل
مكتوم،
وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّد/ محمــــد
عيــــسى
العظــــب.
2.
السيّد/ خليفة ثاني
بن عبود الفلاسي.
وذلك
لمُدّة (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- إذا انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة
النّادي المذكورين
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمِر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة
النّادي في
أداء مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهُم.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى
القرار رقم (17)
لسنة 2020
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
مارس 2021م
المــــــــــــــــــوافـق
29 رجب 1442هـ