قرار رقم (1)
لسنة 2021
بشأن
تشكيل فريق
عمل لدراسة
المخاطر
المرتبطة بالحرائق
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور بن
محمد بن راشد
آل مكتوم |
رئيس
اللجنة
العليا لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي |
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(23) لسنة 2006 في شأن
الدفاع
المدني،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (24)
لسنة 2012 بشأن
تنظيم خدمات
الدفاع
المدني
بالدولة
وتعديلاته،
وعلى
قرار سمو نائب
رئيس مجلس
الوزراء وزير
الداخلية رقم
(213) لسنة 2017
بتعديل
اللائحة
التنظيمية
لقرار مجلس
الوزراء رقم (24)
لسنة 2012 في شأن تنظيم
خدمات الدفاع
المدني
بالدولة
الصادر بالقرار
الوزاري رقم (505)
لسنة 2012،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العليا لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
رئيس اللجنة العليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
اللجنة
العليا |
: |
اللجنة
العليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات والكوارث
في الإمارة. |
الفريق |
: |
فريق
العمل
المُشكّل
بموجب هذا
القرار لدراسة
المخاطر
المرتبطة
بالحرائق في
الإمارة. |
الرئيس |
: |
رئيس
الفريق. |
الإدارة
العامة |
: |
الإدارة
العامة
للدفاع
المدني في
الإمارة. |
تشكيل
فريق العمل
المادة
(2)
أ-
يُشكّل
في الإمارة،
تحت إشراف
اللجنة العليا،
فريق عمل مؤقت
يُسمّى "فريق
عمل دراسة
المخاطر
المرتبطة
بالحرائق في
إمارة دبي"،
برئاسة مدير
عام الإدارة
العامة
للدفاع المدني
في دبي، وعُضويّة كُلّ من:
1. مُمَثِّل
عن شُرطة دبي.
2. مُمَثِّل
عن جهاز أمن
الدّولة بدبي.
3. مُمثِّل
عن الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي
للإمارة.
4. مُمَثِّل
عن هيئة
كهرباء ومياه
دبي.
5. مُمَثِّل
عن بلديّة
دبي.
6. مُمَثِّل
عن دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
الإمارة.
7. مُمَثِّل
عن مجلس المناطق
الحرة في
الإمارة.
8. مُمَثِّل
عن موانئ دبي
العالمية.
9. مُمثِّل
عن دائرة
التخطيط
والتطوير
(تراخيص).
10. مُمثِّل عن مؤسسة
دبي ورلد
سنترال.
ب- تتم
تسمِية
مُمثِّلي
الجهات
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة من
قبل مسؤولي
تلك الجهات،
على أن يكونوا
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل
الفريق، وألا
تقل الدرجة
الوظيفية لكل
عضو عن درجة
"مدير
تنفيذي" أو من
في حكمه.
أهداف
تشكيل فريق
العمل
المادة
(3)
يهدف تشكيل
الفريق إلى
تحقيق ما يلي:
1. تعزيز
قُدرات
الجهات
المُختصّة في
الإمارة على
التعامُل
بكفاءة
وفاعليّة
وحرفيّة عالية
مع كُل ما
يتعلق
بمكافحة
الحرائق.
2. تعزيز
منظومة
السلامة
والوقاية من
الحرائق في
المباني
والمنشآت
القائمة في
الإمارة، من
خلال استغلال
التقنيّات
الحديثة
والمُتطوّرة
وتكنولوجيا
الذّكاء
الاصطناعي
للتنبُّؤ
بالأحداث
واستباقها
قبل وقوعها.
3. ضمان
التعاون
والتنسيق بين
الجهات
المختصة في
الإمارة في
سبيل تطبيق
متطلبات
السلامة
العامة في
الإمارة، بما
يمنع أو يقلل
من فرص وقوع
مخاطر
الحرائق في
الإمارة.
المادة
(4)
يكون
للفريق في
سبيل تحقيق
أهدافه،
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. إعداد
خطط عمل
متكاملة للحد
من مخاطر
الحرائق في
المباني
والمنشآت القائمة
في الإمارة،
بما يتوافق مع
التشريعات
السارية،
ورفعها إلى
اللجنة
العليا لاعتمادها.
2. دراسة
المُتطلّبات
والإجراءات
الفنّية والأمنيّة
والتشغيليّة
المرتبطة
بمنظومة التفتيش
والرقابة على
المباني
والمنشآت في
الإمارة وآلية
العمل
القائمة لدى
الجهات
المختصة في الإمارة،
والعمل على
تطويرها
وتحسينها، لضمان
التزام
الكافة
بالمتطلبات
والاشتراطات
المتعلقة
بالسلامة
العامة من
الحرائق، ورفع
تلك
المتطلبات
إلى اللجنة
العليا
لاعتمادها.
3. اقتراح
المبادرات
والسِّياسات
والمشاريع وآليّات
العمل التي
تُسهِم في
الحد من
الحرائق
وسلامة القاطنين
في المنشآت
والمباني في
الإمارة، ورفعها
إلى اللجنة
العليا
لاعتمادها.
4. تطوير
وتحسين
الإجراءات
التنسيقية
المتبادلة
بين الجهات
المختصة في
الإمارة في
كافة الشؤون
المرتبطة
بتحقيق أهداف
الفريق.
5. التأكُّد
من أن الخطط
والإجراءات
المرتبطة
بالسلامة
العامة من
الحرائق تسير
وفقاً للخطط
الموضوعة،
وتتماشى مع
الأولويّات
والتوجُّهات
الخاصة باللجنة
العليا.
6. مُتابعة
إنجاز وتنفيذ
الخطط
والسياسات
المعتمدة
للحد من
الحرائق،
ورصد مراحل
التقدُّم
والإنجاز،
واقتراح
التوصِيات
اللازمة بشأن
التحدِّيات
التي قد
تُواجِه
إنجاز وتنفيذ تلك
الخطط
والسياسات في
كافّة
مراحِلها، ورفع
تلك
التوصِيات
إلى اللجنة
العليا
للتوجيه بما
تراه
مُناسِباً
بشأنها.
7. اقتراح
المُؤشِّرات
اللازمة لقياس
أداء الفريق
في تنفيذ
المهام
المنوطة به
بموجب أحكام
هذا القرار،
والاطلاع على
نتائج هذه
المُؤشِّرات،
والتوجيه بما يلزم
من تدابير
وحلول لدعم
ورفع كفاءة
وفعاليّة
تنفيذها،
ورفعها إلى
اللجنة
العليا لاعتمادها.
8. تشكيل
فرق العمل
اللازمة
لمُعاونتِها
في أداء
مهامّها،
بمُوجب
قرارات
يُصدِرها
الرئيس في هذا
الشأن، على أن
تتضمّن هذه
القرارات
تحديد مهام
وصلاحيّات
فرق العمل
وآليّة عملها،
وأي مسائل
أخرى تتعلّق
بها.
9. الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
ذوي الخبرة والاختصاص
في المجالات
ذات العلاقة
بعمل الفريق،
سواءً من
الجهات
الحكومية أو
القطاع الخاص.
10. رفع
تقارير
دوريّة إلى
اللجنة
العليا، تتضمّن
التوصِيات
والمُقترحات
المُتعلِّقة
بالحد من
الحرائق
وضمان
السلامة
العامة
لقاطني
المنشآت والمباني
في الإمارة
وحمايتهم من
أخطار الحريق،
ونتائج أعمال
الفريق،
والإنجازات
التي حقّقها،
والصُّعوبات
والتحدِّيات
التي واجهها،
تمهيداً
لرفعها إلى
اللجنة
العليا للتوجيه
بما تراه مُناسِباً
بشأنها.
11. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون ذات
علاقة بتحقيق
الفريق
لأهدافه، يتم
تكليفُه بها
من رئيس
اللجنة
العليا.
اختصاصات
رئيس الفريق
المادة (5)
يُناط
بالرئيس
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. القيادة
والتوجيه،
بما يضمن
تحقيق أهداف
الفريق
وتنفيذ الاختصاصات
المنوطة به
بكفاءةٍ
وفعاليّة.
2. الدعوة
لحُضور
الاجتماعات
الاعتياديّة
والاستثنائيّة،
واعتماد جدول
الأعمال.
3. رئاسة
وإدارة
الاجتماعات
بشكل يضمن
تفعيل مُشاركة
أعضاء الفريق
في إبداء
رأيهم بالموضوعات
التي تُطرح
عليهم وتقديم
اقتراحاتهم وتوصِياتهم
بشأنها.
4. الإشراف
على قيام
أعضاء الفريق
بمهامِّهم، وتفعيل
التواصُل
بينهُم وبين
الأطراف
المعنيّة من
خارج الفريق.
5. تكليف
أعضاء الفريق
بأداء أي
أعمال أو مهام
في إطار تحقيق
الفريق
لأهدافه
وتنفيذه
للاختصاصات
المنوطة به
بكفاءة
وفعاليّة.
6. أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من رئيس اللجنة
العليا.
مُقرِّر
فريق العمل
المادة
(6)
أ-
يكون
للفريق
مُقرِّر،
يُعيّنُه
الرئيس من بين
موظفي
الإدارة
العامة.
ب-
تُناط
بمُقرِّر
الفريق
المهام
التالية:
1. تحضير
جدول أعمال
اجتماعات
الفريق وفقاً
لما يعتمِدُه
الرئيس في هذا
الشأن،
وإخطار أعضاء
الفريق به قبل
موعد اجتماعه
بوقتٍ كاف.
2. توجيه
الدّعوة
لأعضاء
الفريق
لحُضور اجتماعاته.
3. تحرير
محاضر
اجتماعات
الفريق
وتوقيعها من الأعضاء،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
4. ضمان
التحقُّق من
اكتمال
النِّصاب
القانوني
لصِحّة عقد
اجتماعات
الفريق،
وإبلاغ الرئيس
بذلك.
5. التنسيق
مع مكتب الرئيس
لمُتابعة
تنفيذ قرارات
وتوصِيات
وتوجيهات
الفريق.
6. تقديم
كافّة أوجه
الدّعم
الإداري
لتمكين الفريق من
القيام
بالمهام
المنُوطة به
بمُوجب هذا
القرار.
7. أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من الرئيس.
اجتماعات
فريق العمل
المادة
(7)
أ- يعقد
الفريق
اجتماعاته
بدعوة من الرئيس،
مرة واحدة على
الأقل كُل
أسبوع، أو
كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، في
الزّمان
والمكان اللذيْن
يُحدِّدهُما
الرئيس.
ب- يختار
الفريق في
أوّل اجتماع
له نائباً
للرئيس،
يتولّى
القيام بمهام
الرئيس في حال
غيابه، أو
قيام مانع
لديه يحول
بينه وبين
مُمارسة مهامِّه.
ج- تكون اجتماعات
الفريق صحيحة
بحُضور
أغلبيّة أعضائه،
على أن يكون
الرئيس أو
نائبه من
بينهم.
د- يُصدِر
الفريق
قراراته
وتوصِياته
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ه- تُدوّن
توصِيات
وقرارات
الفريق في
محاضِر، يُوقِّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء
الحاضِرون.
و- يجوز
للفريق أن
يدعو لحُضور
اجتماعاته من
يراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص
لمُعاونته في
أداء مهامّه
وصلاحيّاته
المنوطة به
بمُوجب هذا
القرار، على
ألا يكون لأي
مِمّن يستعين
بهم الفريق
صوت معدود في
مُداولاته.
تقديم
الدّعم
الإداري
المادة
(8)
تتولى
الإدارة
العامة تقديم
الدّعم
الإداري
والفنّي
للفريق،
لتمكينه من
أداء المهام المنُوطة
به بمُوجب
أحكام هذا
القرار.
التعاون
مع فريق العمل
المادة
(9)
على كافّة
الجهات
المعنية في
الإمارة
التعاون
التام مع
الفريق ومن يتم
تكليفه من
قبله، وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
التي يطلُبها،
والتي يراها
لازمة
لتمكينِه من
أداء المهام
المنُوطة به
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
مدة
عمل فريق
العمل
المادة
(10)
تكون مدة عمل
الفريق (3)
ثلاثة أشهر
قابلة للتمديد
لمرة واحدة
فقط بموافقة
رئيس اللجنة
العليا.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(11)
باستثناء
الصلاحيّات
المُقرّرة
للجنة العليا
ولرئيسها
بمُوجب أحكام
هذا القرار،
يُصدِر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(12)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
اللجنة
العليا
صدر في دبي
بتاريخ 20
ديسمبر 2021م>
الموافـــــــــــــــــق
16 جمادى
الأولى 1443هـ