Top of Form

قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2021

بتشكيل

مجلس أمناء كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحُكوميّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         ولي عهد دبي           رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحُكوميّة وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الكُلّية"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحُكوميّة،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-          يُشكّل مجلس أمناء الكُلّية، برئاسة مُدير عام دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وعُضويّة كُلّ من:

1.        مُمثِّل عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

2.        مُمثِّل عن دائرة دبي الذكيّة.

3.        الدكتور/ طيب أمان الله محمد كمالي.

4.        السيّدة/ رجاء محمد المزروعي.

5.        الدكتور/ يسار فاروق جرار.

6.        الرئيس التنفيذي للكُلّية.

‌ب-     تتم تسمِية مُمثِّلي الجهات الحُكوميّة الأعضاء في مجلس أمناء الكُلّية من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الكُلّية.

‌ج-      إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس أمناء الكُلّية المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء الكُلّية في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبيBottom of Form

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ