قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2021
بتشكيل
"اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع مدارس
دبي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشّراكة بين
القطاعيْن
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للمجلس التنفيذي. |
اللجنة |
: |
اللجنة
التوجيهيّة
للمشروع. |
المشروع |
: |
مشروع
مدارس دبي. |
المدارس |
: |
مدارس
دبي. |
تشكيل
اللجنة
المادة (2)
تُشكّل في
الإمارة
بُموجب هذا
القرار لجنة تُسمّى
"اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع مدارس
دبي"،
برئاسة أمين
عام المجلس
التنفيذي،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
مُدير
عام دائرة
الماليّة.
2.
المُدير
العام ورئيس
مجلس
المُديرين
بهيئة المعرفة
والتنمِية
البشريّة في
دبي.
3.
رئيس
مجلس إدارة
مُؤسّسة
صُندوق
المعرِفة.
اختصاصات
اللجنة
المادة (3)
تتولّى
اللجنة الإشراف
العام على
المشروع،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إقرار
الرُّؤية
والأهداف
والخطة
الاستراتيجيّة
للمشروع،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي
لاعتمادِها.
2.
إقرار
نمط الشّراكة
لتأسيس
وتشغيل
المشروع مع
القطاع
الخاص،
واقتراح
آليّة تسديد المدفوعات
المُستحقّة
للمُشغِّل
المُختار.
3.
اعتماد
آليّات
وإجراءات
تشغيل
المشروع، بما
في ذلك أُطر
مُتابعة
الأداء
والرّقابة
على المُشغِّل
المُختار.
4.
إقرار
سِياسة تحسين
جودة التعليم
للطلبة الإماراتيين،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي لاعتمادِها.
5.
إقرار
المُوازنة والخطة
الماليّة
للمشروع، بما
في ذلك المُخصّصات
الماليّة
اللازمة
لتنفيذ كُل
مرحلة من مراحل
تنفيذِه،
ومصادر
تمويلِه،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي
لاعتمادِها.
6.
اعتماد
الخطة
الشاملة
للمشروع وفق
مراحل التنفيذ
المُحدّدة
له، بما في
ذلك اعتماد
مُخرجات
وتوصِيات كُل
مرحلة
وجداولها
الزمنيّة.
7.
التأكُّد من توفُّر
الموارد
الماليّة
والبشريّة
والبيانات
والمعلومات
اللازمة
لتنفيذ
المشروع وفق
الأولويّات
المُعتمدة
بمُقتضى
الخطة الشاملة
للمشروع.
8.
التأكُّد
من توفُّر
المباني
اللازمة
لتشغيل
المدارس، بما
يتلاءم مع
الطلبة
المُستهدفين.
9.
التأكُّد
من أن المشروع
يسير وفقاً
للخطة الشاملة،
ويُحقِّق
الأهداف
المُعتمدة له
في هذا الشأن.
10.
مُتابعة
ورصد مراحل
إنجاز
المشروع، بما
في ذلك إقرار
الترتيبات
اللازمة
للسّنة
الأكاديميّة
الأولى.
11.
مُراجعة
وتقييم
مُخرجات
المشروع في
كُل مرحلة من
مراحِلِه
المُعتمدة، ورفع
المُخرجات
النِّهائيّة
لرئيس المجلس التنفيذي
أو من
يُفوِّضُه
لاعتمادِها
أو للتوجيه
بما يراه
مُناسِباً
بشأنِها.
12.
إقرار
مُسوّدة
العُقود
المُزمع
إبرامها مع المُشغِّل،
أو المدارس
الخاصّة
المُزمع إشراكها
في المشروع،
ورفعها إلى
الأمانة العامّة
لاعتمادِها
وتوقيعِها
وفقاً
للقواعِد
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
13. الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخِبرة
والاختصاص،
دون أن يكون
لهُم صوت
معدود في مُداولاتِها.
14. رفع
تقارير
دوريّة إلى
رئيس المجلس
التنفيذي،
تتضمّن
توصِياتها،
ونتائِج
أعمالِها والإنجازات
التي حقّقتها،
والصُّعوبات
والعراقيل
التي واجهتها
في
مُزاولتِها
لمهامِّها،
وسُبل تجاوزها
وتذليلها.
15. تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
لمُعاونتِها
في أداء
مهامِّها،
وتحديد
اختصاصات تلك
اللجان وفرق
العمل ومُدّة
عملها.
16. مُتابعة
تنفيذ
التوصِيات
والتوجيهات
الصّادرة عن
المجلس
التنفيذي
والمُتعلِّقة
بالمشروع.
17. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
نظام
عمل اللجنة
المادة (4)
أ-
تضع
اللجنة
نظاماً
لعملِها،
تُحدِّد فيه
آليّة عقد
اجتماعاتِها
واتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتِها.
ب- تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (28) لسنة
2015 المُشار
إليه على
كافّة
الشُّؤون المُرتبِطة
بتنظيم أعمال
اللجنة،
وواجِبات رئيسِها
وأعضائِها.
مهام
الأمانة
العامّة
المادة (5)
تتولى
الأمانة
العامّة
تقديم كافّة
أوجُه الدّعم
الإداري
والفنّي
لتسهيل عمل
اللجنة، وعلى
وجه الخُصوص
ما يلي:
1. توقيع
العُقود
المُزمع
إبرامها مع
المُشغِّل،
أو المدارس
الخاصّة
المُزمع
إشراكها في
المشروع.
2. مُتابعة
حسن سير
المشروع
وتنفيذ
العُقود المُبرمة،
ورفع
التقارير
الدوريّة
بهذا الشأن
إلى اللجنة.
3. إدارة
أجِندة
اجتماعات
اللجنة.
4. إجراء
المُراجعة
الفنّية
لجميع
الموضوعات المطروحة
على جدول
أعمال
اللجنة،
بالتنسيق مع رئيس
اللجنة.
5. مُتابعة
تنفيذ
القرارات
والتوصِيات
والتوجيهات
الصّادرة عن
اللجنة.
6. مُتابعة
عمل اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل، ورفع
التوصِيات
والمُلاحظات
والتقارير
التي
تُعِدّها هذه
اللجان وفرق
العمل إلى
اللجنة.
7. أي
مهام أخرى تكون
لازمة لتمكين
اللجنة من
تنفيذ المهام
والصلاحيّات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القرار على
أكمل وجه.
مُقرِّر
اللجنة
المادة (6)
يكون
للجنة
مُقرِّر من
بين مُوظّفي
الأمانة العامّة،
يتولى القيام
بما يلي:
1. تحضير
جدول أعمال
اللجنة وفقاً
لما يعتمِدُه
رئيسها في هذا
الشأن.
2. توجيه
الدّعوة
لأعضاء
اللجنة
لحُضور اجتماعاتِها
في الزّمان
والمكان
اللذيْن
يُحدِّدهُما
رئيس اللجنة،
وذلك قبل وقتٍ
كاف من موعد
اجتماعِها.
3. تحرير
محاضر
اجتماعات
اللجنة
وتوقيعها من الأعضاء
الحاضِرين،
ورفعها إلى
رئيس اللجنة لاعتمادِها.
4. التنسيق
مع الأمانة العامّة
والجِهات
المعنيّة في
الإمارة لمُتابعة
تنفيذ قرارات
وتوصِيات
وتوجيهات اللجنة.
5. توثيق
وأرشفة
وتصنيف
الوثائق
الورقيّة والإلكترونيّة.
6. أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من رئيس
اللجنة.
التعاون مع
اللجنة
المادة (7)
على جميع
الجهات
الحُكوميّة
التعاون
التام مع
اللجنة
واللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
التابعة لها،
وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
التي
تطلُبها،
والتي تكون
لازمة لتنفيذ
المشروع.
المُخصّصات
الماليّة
المادة
(8)
تتولى دائرة
الماليّة
توفير
المُخصّصات
الماليّة
اللازمة
لتمكين
اللجنة من القيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(9)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 4
مارس 2021م
الموافــــــــــــــــــق
20 رجب 1442هـ