قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021

بشأن

تنظيم العمل بحرم الطّريق في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السّير والمُرور ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِهما،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،  

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حِماية الشّبكة العامّة للكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطُّرق في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى النِّظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصِفة الطُّرق والسّاحات الخارجيّة للمباني والمحلات التجاريّة في إمارة دبي،

وعلى النِّظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطّريق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2012 باعتماد رُسوم استغلال خُطوط الخدمات الاحتياطيّة المُمدّدة أسفل الطُّرق العامّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2013 بشأن التّعداد المُروري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السِّكك الحديديّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطُّرق والمُواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

الجهة الحُكوميّة

:

وتشمل الوزارات والهيئات والمُؤسّسات الحُكوميّة الاتحاديّة، والدّوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس، وغيرها من الجهات التّابعة للحُكومة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة المُرور والطُّرق بالهيئة.

الجهة المُختصّة

:

الجهة الحُكوميّة التي تتولّى وفقاً لاختصاصاتها المُقرّرة لها قانوناً أي دور تنظيمي في حرم الطّريق.

المركبة

:

آلة ميكانيكيّة أو درّاجة عاديّة أو ناريّة أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطّريق بقُوّة ميكانيكيّة أو بأي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرّار والمقطورة.

الطّريق العام

:

كُل سبيل مفتوح للسّير العام في الإمارة تُشرِف عليه الهيئة، ويشمل الطّريق الرئيسي والفرعي والثانوي، والسكيك، والميادين العامّة، والجسور، والأنفاق، والتقاطُعات، والجزر الوسطيّة، والمواقف العامّة، والأرصِفة، ومعابر المُشاة، وغيرها من التجهيزات التشغيليّة للطّريق.

حرم الطّريق

 

:

الطريق العام بالإضافة إلى المسافة المُمتدّة على جانِبيْه حتى حدود قطع الأراضي المُحاذِية له، طبقاً للمُخطّطات المُعتمدة من البلديّة.

فضاء حرم الطّريق

:

المساحة التي تعلو حرم الطّريق.

منطقة الحِماية

:

المساحة المُحيطة ببعض أجزاء حرم الطّريق، التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام بالتنسيق مع الجهة المُختصّة، لحماية أصُول الهيئة والمُنشآت الحيويّة العائدة لها.

العمل بحرم الطّريق

:

إنشاء خُطوط الخدمات في حرم الطّريق أو فضاء حرم الطّريق، وكذلك التحويلات المُروريّة، والتنقُّل أو الدُّخول في الأوقات المحظورة بمركبة ذات طبيعة خاصّة، أو أي أعمال أو إشغالات أخرى تتطلّب القيام بأعمال إنشائيّة أو حفر يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.

الرّصيف

:

المسافة بين حد الشارع المُحدّد طبقاً للمُخطّطات المُعتمدة من الهيئة، وحدود قطع الأراضي المُحاذِية له طبقاً للمُخطّطات المُعتّمدة من البلديّة، المُخصّص لسير المُشاة وتمديد خطوط الخدمات وأعمال التجميل والتوسُّعات المُستقبليّة للطّريق العام وغيرها.

إشغال الرّصيف

:

القيام بأي نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام الرّصيف بأي نوع من أنواع الإشغالات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.

خُطوط الخدمات

:

خُطوط المياه، وكوابل الكهرباء، وكوابل الاتصالات، وشبكات الصّرف الصِّحي والري وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الإنارة، وشبكة المعلومات الرقميّة، وخُطوط الخدمات الاحتياطيّة، وغيرها من الخدمات الأخرى العامّة والخاصّة.

خُطوط الخدمات الاحتياطيّة

:

أي أنابيب يتم تركيبها من الهيئة أسفل حرم الطريق لاستخدامها مُستقبلاً، وكذلك الكوابل والأنابيب والخراطيم اللازمة لتنفيذ أي مشروع مُجاور لحرم الطّريق، وتشمل العبّارات.

أصُول الهيئة

:

وتشمل دونما حصر مُنشآت الهيئة، وخُطوط خدماتها، وخُطوط الخدمات الاحتياطيّة، والتجهيزات التشغيليّة للطريق من أعمِدة إنارة وإشارات ولوحات إرشاديّة وضوئيّة وحواجز وأسيجة ومطبّات اصطناعيّة وأنظِمة ذكيّة موجودة في حرم الطّريق أو مُخصّصة له.

التحويلة المُروريّة

:

تغيير خط سير حركة المُرور على الطريق لفترة زمنيّة مُؤقّتة إلى خط سير بديل، سواءً على الطريق ذاته أو على طريق آخر.

شهادة عدم المُمانعة

:

الوثيقة التي تُصدِرها المُؤسّسة من خلال النِّظام الإلكتروني الخاص بإصدار شهادات عدم المُمانعة، التي يُسمَح بمُوجبِها للشخص وبشكل مُؤقّت القيام بأعمال حفر أو أعمال إنشائيّة دائمة أو تمديد خُطوط الخدمات في حرم الطّريق أو في منطقة الحِماية.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن المُؤسّسة، التي يُسمح بمُوجبها للشخص وبشكل مُؤقّت بإشغال الرّصيف، أو التنقُّل أو الدُّخول إلى حرم الطّريق في الأوقات المحظورة بمركبة ذات طبيعة خاصّة، أو إجراء التحويلات المُروريّة فيه، أو القيام بأي من الأعمال غير المُحدّدة بشهادة عدم المُمانعة، وذلك كُلُّه وفقاً لما يُحدِّدُه المُدير العام في هذا الشأن.

المُصرَّح له

:

الشّخص الصّادر له التصريح أو شهادة عدم المُمانعة.

شهادة التأهيل

:

الوثيقة الصّادرة عن المُؤسّسة، التي تُمكِّن المُقاول أو الاستشاري المُرخّص له بالعمل في الإمارة بحسب الأحوال، من تصميم أو تنفيذ أو الإشراف على الأعمال بحرم الطّريق، وفقاً للشُّروط والمعايير المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

شهادة إخلاء طرف

:

الوثيقة الصّادرة عن المُؤسّسة للمُصرَّح له، التي تُفيد إنجازه لكافّة الأعمال المسموح له القيام بها، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي تعتمِدها الهيئة والجهات المُختصّة في هذا الشأن.

مُعالجة الحفريّات

:

مجموعة الإجراءات والتدابير التي تضمن استقرار وعدم انهيار جوانب الحفريّات، التي يجب على المُصرَّح له القيام بها وفقاً للأدِلّة والاشتراطات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

المُقاوِل

:

الشّخص المُرخّص له بمُزاولة مِهنة المُقاولات وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، الذي يُصرّح له من الهيئة بالعمل في حرم الطّريق.

الاستشاري

:

الشّخص المُرخّص له بمُزاولة مِهنة الاستشارات الهندسيّة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، الذي يُصرّح له من الهيئة بتقديم الاستشارات الهندسيّة أو الفنّية للعمل في حرم الطّريق.

القائمة السّوداء

:

السِّجل المُعدّ لدى الهيئة، الذي يتضمّن أسماء المُصرَّح لهُم الذين تجاوزت عدد نقاطهم السّوداء (30) ثلاثين نُقطة بسبب مُخالفتِهم لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

الشّخص

:

الشّخص الطّبيعي أو الاعتباري.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-      تُطبّق أحكام هذا القرار على حرم الطّريق ومنطقة الحِماية في الإمارة، وعلى جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة.

‌ب-     تُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1.المشاريع والأعمال التي تقوم بها الجهات الحُكوميّة، بالنِّسبة لأداء الرُّسوم المفروضة على شهادات عدم المُمانعة، والتأمينات المفروضة بمُوجب أحكام هذا القرار في حال قيامها بتنفيذ تلك المشاريع والأعمال بأجهِزتِها الذاتيّة.

2.المشاريع والأعمال التي تتم في منطقة الحِماية، بالنِّسبة لأداء الرُّسوم والتأمينات المُقرّرة بمُوجب أحكام هذا القرار.

3.المشاريع التي يتم تنفيذها من المُؤسّسة، بالنِّسبة لأداء الرُّسوم المُتعلِّقة باستغلال خُطوط الخدمات الاحتياطيّة المُمدّدة أسفل الطّريق العام.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (3)

 

لغايات هذا القرار، ودون الإخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات المُختصّة، تُناط بالمُؤسّسة المهام والصلاحيّات التالية:

1.  الإشراف والرّقابة على حرم الطّريق ومناطق الحِماية في الإمارة.

2.  تحديد مسارات وأحرام خُطوط الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.

3.  إصدار التصاريح وشهادات عدم المُمانعة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة بحسب الأحوال.

4.  إصدار شهادة التأهيل، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.  المُوافقة على مُخطّط التحويلات المُروريّة وآليّة تنفيذها، وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.  إصدار شهادة إخلاء طرف، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

7.  تحديد المُواصفات والمُدَد اللازمة لإعادة التسوية المُؤقّتة والدّائمة للقُطوعات التي تتم في حرم الطّريق أو أصُول الهيئة، ومُعالجة الحفريّات، واعتماد الأدِلّة اللازمة للعمل بحرم الطّريق.

8.  مُراقبة التزام المُصرَّح له بشُروط التصريح أو شُروط شهادة عدم المُمانعة الصّادرة له.

9.  اعتماد مناسيب غُرَف التفتيش، وفقاً للشُّروط والمعايير المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

10.        تحديد الأوقات والمناطِق التي يُحظر فيها السّير على حرم الطريق، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة.

11.        تحديد مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة ضمن حرم الطّريق، بما في ذلك مُتطلّبات سلامة المُشاة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.

12.        الاشتراك مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة في الهيئة بتقدير قيمة الأضرار التي تلحق بأصُول الهيئة الواقعة ضمن حرم الطّريق ومنطقة الحِماية.

13.        إزالة الأعمال والإشغالات المُخالِفة ضمن حرم الطّريق، بسبب تعذُّر أو امتناع الشّخص المُخالِف عن إزالتِها.

14.        اعتماد مُواصفات اللوحات الإرشاديّة التعريفيّة والتحذيريّة، واللغة المكتوبة بها والرّقابة عليها، وفقاً للأدِلّة المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

15.        تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُصرّح لهُم، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها.

16.        إخطار الجهات المُختصّة حال وقوع أي حادث يُلحِق الضّرر بمُمتلكات هذه الجهات.

17.        أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.

 

المحظورات في حرم الطّريق أو منطقة الحِماية

المادة (4)

 

‌أ-       يُحظر على أي شخص العمل في حرم الطّريق أو منطقة الحِماية قبل الحُصول على شهادة عدم المُمانعة أو التصريح، بحسب الأحوال.

‌ب-     على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهات الحُكوميّة في الحالات الطّارئة العمل أو القِيام بإشغالات في حرم الطريق قبل الحُصول على شهادة عدم المُمانعة أو التصريح، شريطة إخطار المُؤسّسة بذلك خلال (24) أربعٍ وعشرين ساعة من بدء العمل، ويُحدِّد المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن معايير وشُروط الحالات الطّارئة.

 

تنفيذ الأعمال والإشغالات ضمن حرم الطّريق

المادة (5)

 

‌أ-       يجب تنفيذ كافّة الأعمال والإشغالات ضمن حرم الطّريق وفقاً للشُّروط والمعايير والمُواصفات الفنّية والتخطيطيّة وكذلك المُتطلّبات والمعايير ذات الصِّلة بالصِّحة والسّلامة العامّة المُعتمدة لدى الجهات المُختصّة، بالإضافة إلى الاشتراطات والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والأدِلّة المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

‌ب-     فيما عدا الجهات الحُكوميّة التي يجوز لها القِيام بكافّة الأعمال ضمن حرم الطّريق بأجهِزتها الذاتيّة أو من خلال مُزوِّدي الخدمات المُتعاقِدين معها، يجب تنفيذ كافّة الأعمال ضمن حرم الطّريق بواسِطة أحد المُقاولين والاستشاريين.

‌ج-     على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لأصحاب المباني ومُقاولي المباني تنفيذ أعمال الرّصف والتبليط أمام المباني المُحاذِية لحرم الطّريق، شريطة التزامِهم بالمُواصفات الفنّية المُعتمدة لدى الهيئة، وحُصولهم على شهادة عدم المُمانعة، ومُوافقة الجهات المُختصّة في الأحوال التي تتطلّب ذلك.

 

إشغال الرّصيف

المادة (6)

 

‌أ-       يُحظر على أي شخص إشغال الرّصيف قبل الحُصول على التصريح.

‌ب-     على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهات الحُكوميّة في الحالات الطّارئة إشغال الرّصيف قبل الحُصول على التصريح، شريطة إخطار المُؤسّسة بذلك خلال (24) أربعٍ وعشرين ساعة من بدء تنفيذ الإشغال، ويُحدِّد المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن معايير وشُروط الحالات الطّارئة.

 

ضوابط إشغال الرّصيف

المادة (7)

 

‌أ-       يُحدِّد المُدير العام أو من يُفوِّضُه، المواقِع والمساحات المُصرّح بإشغالها من الرّصيف، والاشتراطات الفنّية لهذه الإشغالات، ومُتطلّبات الحُصول على التصريح، على أن يُراعى في ذلك عدم عرقلة مُرور المُشاة، أو تعطيل الخدمات العامّة المُقدّمة من الجهات الحُكوميّة، أو الإخلال بالاشتراطات التخطيطيّة والمُتطلّبات والمعايير ذات الصِّلة بالصِّحة والسّلامة العامّة المُعتمدة لدى الجهات المُختصّة في هذا الشأن.

‌ب-     تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز إصدار التصريح لمُدّة أقل من سنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يعتمِدها المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويتم تحديد الرّسم المُستحق على التصريح الذي تقِل مُدّته عن سنة بتقسيم قيمة الرّسم السّنوي للتصريح المطلوب على مُدّة التصريح، نِسبةً وتناسُب، على ألا يقل الرّسم في جميع الأحوال عن (1000) ألف درهم.

‌ج-     تستوفي الهيئة نظير إصدار التصريح، الرّسم المُحدّد في البند (19) من الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، على ألا يقل مقداره عن (3000) ثلاثة آلاف درهم وألا يزيد على (100,000) مئة ألف درهم.

‌د-      يجب على المُصرّح له إزالة الإشغالات خلال المُهلة التي تُحدِّدها الهيئة في حال قيام الجهة الحُكوميّة بتنفيذ خدماتها في المواقع والمساحات المُصرّح بإشغالها.

 

الاستغلال التِّجاري لحرم الطّريق وفضاء حرم الطّريق

المادة (8)

 

‌أ-       يُحظر على أي شخص استغلال حرم الطّريق وفضاء حرم الطّريق تجاريّاً، قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

‌ب-     يُحدِّد المُدير العام أو من يُفوِّضُه المواقع والمساحات المُصرّح بإشغالها في حرم الطّريق وفضاء حرم الطّريق للاستغلال التجاري، وكذلك الاشتراطات الفنّية لهذه الإشغالات، ومُتطلّبات الحُصول على مُوافقة الهيئة، على أن يُراعى في ذلك عدم عرقلة مُرور المُشاة، أو تعطيل الخدمات العامّة المُقدّمة من الجهات الحُكوميّة، أو الإخلال بالاشتراطات التخطيطيّة والمُتطلّبات والمعايير ذات الصِّلة بالصِّحة والسّلامة العامّة المُعتمدة لدى الجهات المُختصّة في هذا الشأن.

‌ج-     يتم تنظيم الاستغلال التِّجاري لحرم الطّريق وفضاء حرم الطّريق وفقاً للتشريعات السّارية، بمُوجب عقد بين الهيئة والجِهة المُستغِلّة، على أن يتضمّن هذا العقد نوع الاستغلال ومُدّته وحُقوق والتزامات طرفيْه، ويتم إبرام هذا العقد وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يعتمِدها المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن بالتنسيق مع دائرة الماليّة.

 

 

 

 

استخدام المركبات لحرم الطّريق

المادة (9)

 

‌أ-       مع عدم الإخلال باختصاصات شُرطة دبي المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية، وفيما عدا الحالات الطّارئة التي تُحدِّدها القرارات الصّادرة تنفيذاً لهذا القرار، يُحظر وقوف المركبات في حرم الطّريق بصُورة تُشكِّل خطراً على سلامة مُستخدِمي الطّريق، أو بالمُخالفة للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-     يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقفل وإزالة وحجز المركبات المُخالِفة ومُطالبة المُخالِف بسداد الغرامات ونفقات فك القفل والإزالة والحجز مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من هذه النفقات كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير الهيئة لهذه النّفقات نِهائيّاً.

‌ج-     في حال عدم فك حجز المركبة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنّه يتم التصرُّف بها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

التزامات المُصرّح له

المادة (10)

 

يلتزم المُصرّح له بما يلي:

1.       شُروط التصريح أو شهادة عدم المُمانعة، بحسب الأحوال.

2.       إعادة الحال إلى ما كان عليه فور الانتهاء من العمل المُصرّح له القيام به، من خلال أحد المُقاولين المُعتمدين لدى الهيئة، ووفقاً للشُّروط والمُواصفات الفنّية المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، ويشمل ذلك تسوية القُطوعات التي يُحدِثها بحرم الطّريق، وكذلك المُتطلّبات والمعايير ذات الصِّلة بالصِّحة والسّلامة العامّة المُعتمدة لدى الجهات المُختصّة.

3.       المُواصفات والمعايير والضّوابط والإجراءات المُحدّدة بالأدِلّة المُعتمدة لدى الهيئة.

4.       أن تكون مناسيب غُرف التفتيش مُتوافِقة مع ما تعتمِدُه المُؤسّسة في هذا الشأن.

5.       أن يقوم بعمليّات الحفر والتمديد وإجراء الاختبارات والتفتيش والرّدم وإعادة التسوية، وغيرها من الأعمال التي يتولّى تنفيذها، بشكل مُتعاقِب دون انقطاع وضمن المُدَد الزمنيّة المُعتمدة من المُؤسّسة والجهات المُختصّة.

6.       عدم استغلال أصُول الهيئة قبل الحُصول على مُوافقتها.

7.       اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضّرر بخُطوط الخدمات الموجودة في حرم الطّريق أو أصُول الهيئة.

8.       مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة والسّلامة المِهنيّة، طبقاً للأدلّة والإرشادات المُعتمدة لدى الهيئة والجهات المُختصّة.

9.       عدم تشويه المنظر العام عند مُباشرة الأعمال المُحدّدة بالتصريح أو شهادة عدم المُمانعة.

10.   توفير نُسَخ من التصاريح والمُخطّطات والشّهادات الصّادرة عن المُؤسّسة والجهات المُختصّة في الموقع.

11.   تمكين مُوظّفي الهيئة المُختصّين والمُخوّلين من قِبلِها القيام بالمهام المنُوطة بهم، وعدم عرقلة أعمالِهم.

12.   مُعالجة الحفريّات، وفقاً للشُّروط والمُواصفات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

13.   توفير اللوحات والإشارات التعريفيّة والتحذيريّة المُعتمدة من المُؤسّسة في موقع العمل باللغتين العربيّة والإنجليزيّة وبأي لُغة أخرى تُحدِّدها المُؤسّسة.

14.   توفير الممرّات الآمِنة واللازمة للمُشاة في موقع العمل في الأحوال التي تستدعي ذلك.

15.   المُحافظة على موقع العمل خالياً من المُخلّفات.

16.   عدم التسبُّب بعرقلة حركة المُرور، أو التسبُّب بالحوادث أو الازدحام المُروري بأي صُورةٍ من الصّور.

17.   إعداد تقارير بحالة الموقع قبل وأثناء تنفيذ الأعمال المُصرّح له القيام بها مدعومةً بالصّور، شاملةً التلفيّات في أصُول الهيئة والمُعوِّقات التي تعترض عمله في الموقع.

18.   إخطار الهيئة والجهات الحُكوميّة المعنيّة في حال وقوع أي حوادث مِهنِيّة تنتُج عن العمل في حرم الطّريق.

19.   أي التزامات أخرى يُحدِّدها المُدير العام بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن.

 

التزامات الاستشاري

المادة (11)

 

يلتزم الاستشاري المُكلّف بالإشراف على الأعمال المُحدّدة بالتصريح أو شهادة عدم المُمانعة، بما يلي:

1.     إخطار المُؤسّسة عن أي مُشكِلة في موقع العمل تُسبِّب خطراً على مُستخدِمي الطّريق أو أصُول الهيئة أو خُطوط الخدمات أو المُمتلكات العامّة والخاصّة.

2.     الإشراف على تنفيذ الأعمال المُحدّدة بالتصريح أو شهادة عدم المُمانعة، وتوجيه المُقاول نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُراعاة المُتطلّبات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

3.     التعاون مع مُوظّفي الهيئة المُختصّين والمُخوّلين من قِبلها والجهات المُختصّة وتمكينهم من القيام بالمهام المنوطة بهم.

4.     تزويد المُؤسّسة والجهات المُختصّة بالمعلومات والبيانات التي تطلُبها، بما في ذلك المُخطّطات الرقميّة وتقرير حالة المشروع، على أن يُراعي الدِّقة في المعلومات والبيانات التي يُقدِّمها، مع إبراز جميع الوثائق ذات الصِّلة بالمشروع عند الطلب.

5.     أي التزامات أخرى يُحدِّدها المُدير العام بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن.

 

التأمين

المادة (12)

 

‌أ-       تستوفي المُؤسّسة من المُصرّح له تأميناً نقديّاً قابلاً للاسترداد، مقدارُه (10,000) عشرة آلاف درهم في حال إشغال الأرصفة أو السّاحات الخارجيّة للمباني والمحلات التجاريّة.

‌ب-     تستوفي المُؤسّسة من المُصرّح له في غير الحالات المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تأميناً نقديّاً قابلاً للاسترداد، يُعادِل (10%) من قيمة المشروع، على ألا يزيد مقدار هذا التأمين على (1,000,000) مليون درهم.

‌ج-      يُحدِّد المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن ما يلي:

1.  الحالات التي يُستوفى فيها التأمين النّقدي المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ونسبته، على أن يُراعى عند إصدار هذا القرار طبيعة الاستخدام أو الإشغال أو الأعمال محل التصريح أو شهادة عدم المُمانعة.

2.  الحالات التي يجوز فيها اقتطاع أي مبلغ من التأمين المُشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

 

المسؤوليّة والتعويض

المادة (13)

 

‌أ-      يتحمل المُتسبِّب بالضّرر مسؤوليّة التعويض عن كافّة الأضرار التي تلحق بأصُول الهيئة.

‌ب-     تُقدَّر قيمة التعويض عن الأضرار التي تلحق بأصُول الهيئة بحسب الكُلفة الأصليّة للأجزاء المُتضرِّرة أو كُلفة الإصلاح أو الاستبدال وكُل ما يترتّب على ذلك من نفقات، مُضافاً إليها ما نِسبتُه (25%) من هذه النفقات كمصاريف إداريّة وإشرافيّة، ويُعتبر تقدير الهيئة لمبلغ التعويض نِهائيّاً.

 

شهادة إخلاء طرف

المادة (14)

 

على المُصرّح له بمُجرّد انتهائه من الأعمال المُحدّدة بالتصريح أو شهادة عدم المُمانعة، التقدُّم للمُؤسّسة والجهات المُختصّة بطلب الحُصول على شهادة إخلاء طرف، ويتم إصدار هذه الشّهادة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة والجهات المُختصّة في هذا الشأن.

 

القائمة السّوداء

المادة (15)

 

‌أ-       يُنشأ لدى المُؤسّسة سجل خاص بالمُصرّح لهم، يُسمّى "القائمة السّوداء"، تُحدَّد مُحتوياته وآليّة احتساب النّقاط السّوداء فيه ومحوها، والأثر المُترتِّب على احتسابها، بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-     يجوز للمُؤسّسة، بناءً على طلب المُصرّح له الذي لم يتم إدراجُه في القائمة السّوداء، المُوافقة على محو ما لا يزيد على (20) عشرين نُقطة سوداء في السّنة الواحدة، نظير سداد مبلغ مقدارُه (30,000) ثلاثين ألف درهم لِكُل نُقطة، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

الإلغاء والتعديل

المادة (16)

 

‌أ-      يجوز للمُؤسّسة، وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة والأنظِمة التخطيطيّة والسّلامة المُروريّة والحفاظ على المظهر العام للإمارة، إلغاء التصريح أو شهادة عدم المُمانعة أو تعديل أي منها، ولا يكون للمُصرّح له الاعتراض على هذا الإلغاء أو التعديل، وتتولّى المُؤسّسة بالتنسيق مع دائرة الماليّة إعادة جُزء من الرّسم المُسدّد للمُصرّح له بما يُعادِل المُدّة المُتبقّية من التصريح أو شهادة عدم المُمانعة في حال إلغائه أو تعديله.

‌ب-     يجوز للهيئة وفقاً للأسباب المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلغاء أو تعديل عقد الاستغلال التِّجاري لحرم الطّريق وفضاء حرم الطريق أو إشغال الأرصِفة، ولا يكون للمُتعاقد معه الاعتراض على هذا الإلغاء أو التعديل، وتتولّى الهيئة بالتنسيق مع دائرة الماليّة إعادة ما يُعادل قيمة المُدّة المُتبقّية من العقد في حال إلغائِه أو إعادة ما يُقابِل الأثر المُترتِّب على التعديل.

 

الرُّسوم

المادة (17)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وشهادات عدم المُمانعة وتقديم الخدمات المُحدّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، الرُّسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (18)

 

‌أ-      مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، على أن يُراعى قبل فرض الغرامة في المُخالفات المُحدّدة في البنود من (1) ولغاية (16) توجيه إنذار خطّي للمُخالِف في حال ما إذا ارتكب هذه المُخالفة لأوّل مرّة خلال السّنة.

‌ب-     تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها في المنطقة أو الشّارع نفسه بحسب الأحوال خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على (200,000) مئتي ألف درهم.

‌ج-     يجوز للمُدير العام أو من يُفوِّضُه، بالإضافة الى فرض الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة على المُخالِف، أو في حال إدراج المُصرّح له في القائمة السّوداء، اتخاذ أي من التدابير التالية:

1.     إلغاء التصريح.

2.     إلغاء شهادة عدم المُمانعة.

3.     إلغاء شهادة التأهيل.

4.     قفل أو قطر أو سحب أو حجز المركبة المُخالِفة.

5.     وقف إصدار التصاريح أو شهادات عدم المُمانعة للجهة المُخالِفة إما بشكل مُؤقّت لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر، أو بشكل دائم.

          ‌د-         على المُخالف إزالة أسباب المُخالفة المُرتكبة منه خلال المُهلة التي تُحدِّدها المُؤسّسة، وبخلاف ذلك، فإنّه يكون للهيئة وعلى نفقة المُخالِف إزالة أسباب المُخالفة سواءً بأجهِزتها الذاتيّة أو الاستعانة بأي جهة أخرى، إضافةً إلى تحميل المُخالِف ما نسبته (25%) من قيمة الإزالة كمصاريف إداريّة، وكذلك إلزامِه بدفع ما يُعادِل استغلاله لحرم الطّريق وفقاً لما تُقدِّرُه المُؤسّسة، ويكون التقدير الصّادر عن الهيئة في هذا الشأن نِهائيّاً.

 

التعهيد

المادة (19)

 

يجوز للهيئة وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة مسؤوليّة القيام بأي من الاختصاصات المُقرّرة لها بمُقتضى أحكام هذا القرار، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيْه.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (20)

 

تكون لمُوظّفي الهيئة وكذلك للعامِلين في المُؤسّسات والشّركات التي تتعاقد معها الهيئة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (21)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلُّم إلى اللجنة التي يُشكِّلها المُدير العام لهذا الغرض، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نِهائيّاً.

 

أيلولة الإيرادات

المادة (22)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات وأي بدلات أو تأمينات ماليّة أخرى يتم استيفاؤها بمُوجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

 

 

التعاون والتنسيق

المادة (23)

 

لغايات قيام الهيئة بتنفيذ الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، على الجهات المُختصّة كُلٌّ في حُدود اختصاصه التعاون التّام مع الهيئة والمُؤسّسة، وتقديم العون والمُساعدة لهُما متى طُلب منها ذلك.

 

المسؤوليّة عن الأضرار

المادة (24)

 

لا تتحمّل الهيئة أي مسؤوليّة تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم من المُصرّح لهم نظير قيامِهم بالأعمال المُصرّح لهُم القيام بها بمُوجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (25)

 

يُصدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

الإلغاءات

المادة (26)

 

‌أ-       يُلغى النِّظام رقم (1) لسنة 2006 والنِّظام رقم (4) لسنة 2009 وقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2012 المُشار إليهم، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

‌ب-     يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحِل محلّها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (27)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     ولي عهد دبي

                                                                  رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــق 13 ربيع الثاني 1443هـ


 

الجدول رقم (1)

بتحديد رُسوم إصدار التصاريح وشهادات عدم المُمانعة وتقديم الخدمات

 

م

البيان

الرسم (بالدرهم)

1

إصدار تصريح لعمل تحويلة مُروريّة على الطُّرق والتّقاطُعات الرئيسيّة حتى (90) تسعين يوماً.

200

2

إصدار تصريح لعمل تحويلة مُروريّة على الطّرق والتّقاطُعات الفرعيّة حتى (90) تسعين يوماً.

100

3

إصدار تصريح لإشغال جُزء من حرم الطريق حتى (90) تسعين يوماً.

75

4

إصدار تصريح لحِماية خُطوط الخدمات حتى (90) تسعين يوماً.

75

5

إصدار تصريح لاستغلال خُطوط الخدمات الاحتياطيّة.

(1650) درهم إضافةً إلى رسم سنوي مقداره (15) درهم لِكُل متر طُولي

6

إصدار تصريح مداخل ومخارج مُؤقّتة حتى (90) تسعين يوماً.

100

7

إصدار تصريح إغلاق الطّريق العام لإقامة فعاليّة.

200

8

إصدار تصريح لاستغلال جُزء من حرم الطريق للسِّياج الإنشائي المُؤقّت (كحد أقصى ثلاثة أمتار من حدود البناء ولا يتضمّن إعلانات).

200 درهم لثلاثة أشهُر

400 درهم لستة أشهُر

600 درهم لتسعة أشهُر

800 درهم لسنة واحدة

9

إصدار تصريح لاستغلال جُزء من حرم الطّريق للسِّياج الإنشائي المُؤقّت (كحد أقصى ثلاثة أمتار من حدود البناء ولا يتضمّن إعلانات) والمداخل والمخارج الإنشائيّة المُؤقّتة ولوحة تعريفيّة للمشروع ضمن السِّياج الإنشائي (لا تتضمّن إعلانات) وذلك للمناطق التي تخضع لأنظِمة تراخيص البناء.

3500 درهم لِكُل مشروع

10

إصدار تصريح لوحة تعريفيّة للمشروع ضمن السِّياج الإنشائي (لا تتضمّن إعلانات).

2000 درهم لِكُل مشروع

11

إصدار تصريح تنقُّل مركبة بأبعاد غير قياسيّة تتجاوز الحد المسموح على الطّريق العام.

20 درهم لِكُل مركبة عن كُل يوم

12

إصدار تصريح تنقُّل مركبة بأوزان مِحوريّة تتجاوز الحد المسموح على الطّريق العام.

50 درهم لِكُل مركبة عن كُل يوم

13

إصدار تصريح تنقُّل مركبة بحمولة خاصّة على الطّريق العام.

200 درهم لِكُل مركبة عن كُل يوم

14

إصدار تصريح لسير مركبة ثقيلة أثناء أوقات الحظر لغاية (30) ثلاثين يوماً.

50 درهم لِكُل مركبة

15

إصدار تصريح لسير المركبات الإنشائيّة على الطّريق العام لغاية (30) ثلاثين يوماً.

50 درهم لِكُل مركبة

16

إصدار تصريح تركيب أجهزة التّعداد المُروري ضمن حرم الطريق.

200

17

طلب إصدار أو تجديد تصريح إشغال الرّصيف.

200

18

طلب إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح إشغال الرّصيف.

100

19

تصريح إشغال أرصِفة الطُّرق لوضع المناضد والمقاعد.

المساحة الخارجيّة المُصرَّح بها * قيمة الإيجار السّنوي *30% / المساحة الداخليّة للمُنشأة

20

إصدار تصريح إشغال سنوي لعرض جهاز بيع آلي.

3000

21

إصدار تصريح إشغال سنوي لعرض ماكينة أو جهاز ألعاب وتسلِية.

3000

22

إصدار تصريح شهري بوضع أي إشغالات على الرّصيف باستثناء ما ورد في البنود (19)، (20) و(21) من هذا الجدول.

3000 درهم لِكُل شهر

23

وضع المركبة في شبك حجز المركبات التّابع للهيئة.

50 درهم لِكُل يوم

الجدول رقم (2)

بتحديد المُخالفات والغرامات

 

م

وصف المُخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

عدم توفير اللوحات التحذيريّة أو استخدام لوحات غير مُناسِبة أو عدم تثبيتها بشكل سليم أو استخدام لوحات غير مُطابِقة للمُواصفات المُعتمدة لدى الهيئة سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي.

5000

2

عدم توفير الإنارة التحذيريّة أو عدم توفُّر المُواصفات المُعتمدة لدى الهيئة فيها سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي.

5000

3

عدم توفير شخص أو أي أداة أخرى يتم من خلالها تحذير قائِدي المركبات بالإغلاقات أو التحويلات المُروريّة.

5000

4

عدم تثبيت الأقماع أو عدم ملء الحواجز البلاستيكيّة بالماء أو استخدام أقماع أو حواجز غير صالِحة في موقع العمل سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي.

5000

5

عدم توفير مُعِدّات السّلامة العامّة كالشّبك والأشرِطة في موقع العمل سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي.

5000

6

استغلال أو استخدام أو التأثير أو العمل في حرم الطّريق دون الحُصول على التصريح أو بتصريح مُنتهي.

5000

7

عدم إعادة الحال إلى ما كان عليه أو إعادة الحال بصُورة مُخالِفة للاشتراطات المُعتمدة لدى الهيئة.

5000

8

عدم إزالة المُخلّفات أو المواد أو الآليّات أو المُعِدّات من حرم الطريق أثناء العمل أو بعد انتهائه وفقاً للأدِلّة المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5000

9

عدم توفير الممرّات اللازمة للمُشاة أثناء العمل في حرم الطّريق في الأحوال التي تستدعي ذلك.

5000

10

التأخُّر في عمليّة الرّدم أو إعادة التسوية أو تنفيذ الأعمال وفقاً للشُّروط والمعايير المُحدّدة في التصريح أو شهادة عدم المُمانعة.

5000

11

عدم الالتزام بالشُّروط المُحدّدة بالتصريح أو شهادة عدم المُمانعة والمُدَد المُحدّدة فيهِما.

5000

12

استغلال حرم الطّريق بالمُخالفة لشُروط التصريح.

5000

13

عدم تثبيت لوحة تعريفيّة للمشاريع القائِمة في حرم الطّريق أو استخدام شعارات تابعة لجهة أخرى أو عدم تثبيت شعارات الشّركة على مُعِدّات السّلامة المُستخدمة في موقع العمل.

5000

14

كتابة اللوحات والإشارات التعريفيّة والتحذيريّة المُعتمدة من المُؤسّسة في موقع العمل بطريقة خاطِئة لُغويّاً.

5000

15

التسبُّب في تلويث الشّارع بمواد مثل الرّمل، الأصباغ، الخرسانة وغيرها.

5000

16

تركيب سِياج إنشائي في موقع العمل دون الحُصول على التصريح، أو عدم الالتزام بالشُّروط الواردة فيه.

5000

17

التأخُّر في استصدار شهادة إخلاء طرف عن المُدّة المُحدّدة من الهيئة.

1000 درهم لِكُل شهر

18

القيام بأعمال الحفر في حرم الطّريق دون توفير الحواجز الخرسانيّة حسب دليل التحويلات المُروريّة أو وفقاً لما هو مُعتمد لدى المُؤسّسة سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي.

50,000

19

القيام بأعمال الحفر في حرم الطريق دون الحُصول على شهادة عدم المُمانعة من المُؤسّسة.

30,000

20

القيام بأي أعمال في حرم الطريق باستثناء الحفر، مثل الرّصف، الزِّراعة والتشجير، تركيب الأعمِدة أو الحواجز أو المظلات، حجز المساحات ضمن حرم الطّريق، عمل المداخل أو المخارج الدّائمة أو المُؤقّتة، دون الحُصول على التصريح.

5000

21

إغلاق الطُّرق الرئيسيّة أو أي جُزء منها أو عمل أي تحويلة مُروريّة عليها قبل الحُصول على التصريح.

20,000

22

إغلاق الطُّرق الشريانيّة أو أي جُزء منها أو عمل أي تحويلة مُروريّة عليها قبل الحُصول على التصريح.

10,000

23

إغلاق الطُّرق المحلّية أو أي جُزء منها أو عمل أي تحويلة مُروريّة عليها قبل الحُصول على التصريح.

5000

24

إجراء تحويلة مُروريّة على نحو مُخالِف للمُواصفات المُعتمدة لدى الهيئة.

25,000

25

التسبُّب في إلحاق الضّرر بالطّريق العام بأي صُورةٍ من الصّور، كهُبوط الطّريق نتيجة الخلل في أعمال التنقيب (NDRC) أو التدعيم (SHORING)، أو إلحاق الضّرر بالجسور أو الأنفاق.

50,000

26

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجة أعمال الحفر.

5000

27

عدم توافُق مناسيب غُرَف التفتيش مع الشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة من المُؤسّسة.

5000

28

الإضرار بأصُول الهيئة أو خُطوط الخدمات أو تعريضهما للخطر.

5000

29

التسبُّب بحُدوث ازدحامات مُروريّة أو إغلاقات في الشّوارع أو التسبُّب في حوادث أو خسائر بشريّة نتيجة القيام بأعمال في حرم الطّريق أو تسرُّب المِياه أو التسبُّب بخلل في شبكة خُطوط الخدمات.

50,000

30

إلحاق الضّرر بالمُمتلكات العامّة أو الخاصّة.

5000

31

عرقلة عمل مُوظّفي الهيئة المُختصّين والمُخوّلين من قِبلِها أو عدم التعاون معهُم.

1000

32

عدم توفير نُسخ من التّصاريح وشهادات عدم المُمانعة في موقع العمل.

1000

33

وقوف أو عمل المركبات الثّقيلة والحافِلات والمقطورات في حرم الطّريق أو في منطِقة الحِماية القريبة منها بصُورة تُشكِّل خطراً على السّلامة المُروريّة.

5000

34

استغلال أصُول الهيئة دون الحُصول على مُوافقتها الخطّية المُسبقة على ذلك.

5000

35

التأخُّر في إزالة المركبات الثّقيلة أو المقطورات من حرم الطّريق أو أي أصُول تابعة للهيئة عن المُدّة المُحدّدة من الهيئة.

2100

36

كسر القفل المُثبّت على المركبة المُخالِفة أو إزالته دون الرُّجوع إلى الهيئة.

10,500

37

عدم قيام الاستشاري بإرسال تقارير عن حالة المشروع عند طلبها من قبل المُؤسّسة.

1000

38

عدم إخطار الاستشاري للمُؤسّسة عن أي مُشكِلة في الموقع قد تُسبِّب خطراً على مُستخدِمي الطّريق أو أصُول الهيئة أو خُطوط الخدمات أو المُمتلكات العامّة أو الخاصّة.

1000

39

إهمال الاستشاري أو تقصيره في الإشراف على تنفيذ الأعمال المُحدّدة بالتصريح أو شهادة عدم المُمانعة، أو عدم توجيه المُقاول نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُراعاة المُتطلّبات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والمُوافقات اللازمة من الجهات المُختصّة.

1000