قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2021
بتعيين
مُساعِد
المُدير
العام لشُؤون
مراسم نائب الحاكم
بدائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2016 بشأن
دائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين
مُساعِد
المُدير
العام
المادة (1)
يُعيّن السيّد/ عمر
عيسى سعيد
عيسى
الفلاسي، مُساعِداً
لمُدير عام
دائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي لشُؤون
مراسم نائب
الحاكم، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام القانون
رقم (8) لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
12 أكتوبر 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
6 ربيع الأول
1443هـ