قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2021

بتعيين

مُساعِد المُدير العام لشُؤون مراسم نائب الحاكم

بدائرة التشريفات والضِّيافة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن دائرة التشريفات والضِّيافة بدبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التشريفات والضِّيافة بدبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين مُساعِد المُدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عمر عيسى سعيد عيسى الفلاسي، مُساعِداً لمُدير عام دائرة التشريفات والضِّيافة بدبي لشُؤون مراسم نائب الحاكم، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 أكتوبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 6 ربيع الأول 1443هـ