قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2021
بتعيين
مُساعِد
المُدير
العام لشُؤون
مراسم ولي العهد
والتشريفات
بدائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2016 بشأن
دائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين في
حُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2019 بشأن منح
مُدير إدارة
المراسم
والتشريفات
في دائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي
المُخصّصات الماليّة
لدرجة مُدير
تنفيذي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2021
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين
مُساعِد
المُدير
العام
المادة (1)
يُعيّن السيّد/ عبدالرحمن
عاضد راشد
المهيري، مُساعِداً
لمُدير عام
دائرة
التشريفات
والضِّيافة
بدبي لشُؤون
مراسم ولي
العهد والتشريفات،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2019 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
12 أكتوبر 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
6 ربيع الأول
1443هـ