قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2021

بتعيين

مُساعِد المُدير العام لشُؤون مراسم ولي العهد والتشريفات

بدائرة التشريفات والضِّيافة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن دائرة التشريفات والضِّيافة بدبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2019 بشأن منح مُدير إدارة المراسم والتشريفات في دائرة التشريفات والضِّيافة بدبي المُخصّصات الماليّة لدرجة مُدير تنفيذي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التشريفات والضِّيافة بدبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين مُساعِد المُدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عبدالرحمن عاضد راشد المهيري، مُساعِداً لمُدير عام دائرة التشريفات والضِّيافة بدبي لشُؤون مراسم ولي العهد والتشريفات، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2019 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 أكتوبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 6 ربيع الأول 1443هـ