قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016

بشأن

تنظيم نقل الرُّكاب بالسيّارات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لهيئة الطُّرق والمُواصلات واعتماد هيكلها المُؤسّسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الرُّكاب بالسيّارات في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القرار الأصلي

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (1)، (2)، (5) و(7) من القرار الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

المُؤسّسة

:

مُؤسسة المُواصلات العامّة في الهيئة.

سيّارة الأجرة

:

مركبة مُعدّة لنقل الرُّكاب نظير تعرفة مُحدّدة من الهيئة.

السيّارة الفاخرة

:

مركبة مُعدّة لنقل الرُّكاب، تتوفّر فيها المعايير والاشتراطات التي تُحدِّدها الهيئة، يتم الاستفادة منها بواسِطة اتفاق تُحدّد فيه أجرة النّقل ومُدّة ومكان الانتقال.

النّشاط

:

نقل الرُّكاب بواسطة سيّارات الأجرة والسيّارات الفاخرة.

المُنشأة

 

أي شركة أو مُؤسّسة مُرخّصة في الإمارة لمُزاولة النّشاط.

الرّاكب

:

الشخص الطبيعي الذي يستفيد من سيّارة الأجرة أو السيّارة الفاخرة.

التعرفة

:

الأجرة المُحدّدة من المُؤسّسة لنقل الرُّكاب بسيّارات الأجرة.

العدّاد

:

جهاز مُعتمد من الهيئة يُثبّت في سيّارات الأجرة، تظهر فيه التعرفة الواجب سدادها نظير استخدام هذه السيّارات.

عقد الامتياز

 

:

العقد الذي تعهد الهيئة بمُوجبِه للمُنشأة بتقديم خدمة نقل الرُّكاب بسيّارات الأجرة أو بالسيّارات الفاخرة، وفقاً للأوضاع والشُّروط التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن.

الشخص ذو الإعاقة

:

كُل شخص يُعاني من أي قُصور أو اختلال طويل الأجل بدني أو عقلي أو ذهني أو حِسّي، قد يمنعُه من المُشاركة بصُورة كامِلة وفاعِلة في المُجتمع على قدم المُساواة مع الآخرين.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (2)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى المُؤسّسة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     البت في طلبات الحُصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار.

2.     إصدار المُوافقة على قيام سيّارات الأجرة المُرخّصة في الإمارات الأخرى بإعادة نقل الرُّكاب من الإمارة، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.

3.     تحديد عدد السيّارات التي يجوز للمُنشأة مُزاولة النّشاط بواسِطتِها.

4.     إبرام عُقود الامتياز لتوفير خدمات نقل الرُّكاب بواسطة سيّارات الأجرة والسيّارات الفاخرة، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعاليّة والسّلامة والجودة.

5.     إعداد واعتماد المعايير الفنّية ومعايير السّلامة اللازمة لتشغيل سيّارات الأجرة والسيّارات الفاخرة.

6.     تحديد المُتطلّبات اللازمة لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لسيّارات الأجرة.

7.     مُراقبة مدى التزام المُنشأة بشُروط التصاريح الصّادرة عن المُؤسّسة، وعُقود الامتياز المُبرمة معها.

8.     إنشاء قاعدة بيانات خاصّة بخدمة نقل الرُّكاب بسيّارات الأجرة والسيّارات الفاخرة، وإعداد الدِّراسات المُتخصِّصة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في الإمارة.

9.     عقد الدّورات التدريبيّة اللازمة لتأهيل سائقي سيّارات الأجرة والسيّارات الفاخرة.

10.أي مهام أخرى تكون لازمة لتنظيم مُزاولة النّشاط في الإمارة.

 

الأفعال المحظورة

المادة (5)

 

يُحظر إتيان أي من الأفعال التالية:

1.     مُزاولة النّشاط في الإمارة قبل الحُصول على تصريح بذلك من المُؤسّسة.

2.     قيادة سيّارات الأجرة أو السيّارات الفاخرة قبل الحُصول على تصريح بذلك من المُؤسّسة، واجتياز الدّورات التدريبيّة المُعتمدة منها في هذا الشأن.

3.     نقل الرُّكاب بسيّارات غير مُرخّصة لمُزاولة النّشاط نظير مُقابِل مادّي.

4.     نقل الرُّكاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى قبل الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة، أو بالمُخالفة للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.

5.     تقديم خدمة نقل الرُّكاب بالسيّارات عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونيّة أو التطبيقات الذكيّة أو أي وسيلة أخرى قبل الحُصول على تصريح بذلك من المُؤسّسة.

6.     الترويج عن خدمة نقل الرُّكاب بسيّارات غير مُرخّصة لمُزاولة النّشاط، أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواءً بالمُناداة على الأشخاص أو بأي وسيلة أخرى.

7.     نقل الرُّكاب بسيّارات الأجرة دون تشغيل العدّاد في بداية كُل رحلة.

8.     تشغيل سيّارة الأجرة بدون عدّاد مُثبّت فيها، أو إجراء أي تغييرات في العدّاد بهدف تعديل قيمة التعرفة.

9.     تشغيل السيّارات الفاخرة كسيّارات أجرة أو العكس.

10.تشغيل سيّارة الأجرة أو السيّارة الفاخرة دون استيفاء الشُّروط والمُتطلّبات المُحدّدة من الهيئة، وعلى وجه الخُصوص مُتطلّبات السلامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (7)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُحدّدة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

‌ب-   يجب ألّا يزيد مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المُخالِف في السّنة الواحدة على القِيَم التالية:

1.     (30,000) ثلاثين ألف درهم بالنِّسبة للمُخالفات المُرتكبة من الأفراد.

2.     (50,000) خمسين ألف درهم بالنِّسبة للمُخالفات المُرتكبة من المُنشآت.

‌ج-    بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المُخالف:

1.     الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

2.     إيقاف العمل برُخصة القيادة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

3.     إيقاف العمل بتصريح مُزاولة مهنة سائق سيّارة أجرة أو سيّارة فاخرة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

4.     إلغاء تصريح مُزاولة مهنة سائق سيّارة أجرة أو سيّارة فاخرة.

5.     حجز السيّارة التي ارتُكِبَت المُخالفة بواسِطتِها لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

6.     إلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة في الإمارة لإلغاء الرُّخصة التجاريّة.

‌د-      يجوز للهيئة، بناءً على طلب خطّي يُقدّم إليها من السائق أو الجهة التي صدر قرار بإلغاء التصريح الصادر لأي مِنهُما، إصدار تصريح جديد بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح السابق، ويتم إصدار التصريح الجديد وفقاً للإجراءات والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

‌ه-       لا يجوز تجديد تصريح السائق المُخالف إلّا بعد اجتيازه الدّورات التدريبيّة المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

استبدال الجدول

المادة (2)

 

يُستبدل بالجدول رقم (2) بتحديد المُخالفات والغرامات المُلحق بالقرار الأصلي، الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

المادة المُضافة

المادة (3)

 

تُضاف إلى القرار الأصلي مادة جديدة، برقم (1) مُكرّر، يكون نصّها على النّحو التالي:

 

نطاق التطبيق

المادة (1) مُكرّر

 

تُطبّق أحكام هذا القرار في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

                                                                  

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 ولي عهد دبي

                                                             رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد المُخالفات والغرامات

 

م

وصف المخالفة

قيمة الغرامة

(بالدرهم)

1

مُزاولة النّشاط في الإمارة قبل الحُصول على تصريح بذلك من المُؤسّسة.

10,000

2

تشغيل سيّارة الأجرة أو السيّارة الفاخرة قبل الحُصول على تصريح بذلك من المُؤسّسة.

5000

3

قيادة سيّارة الأجرة أو السيّارة الفاخرة من أشخاص غير مُصرّح لهم بذلك من المُؤسّسة.

5000

4

مُخالفة المُنشأة لشُروط التصريح الصّادر لها من المُؤسّسة.

5000

5

مُخالفة سائق سيّارة الأجرة أو السيّارة الفاخرة لشُروط التصريح الصّادر له من المُؤسّسة.

2000

6

نقل الرُّكاب بمركبات غير مُرخّصة لمُزاولة النّشاط نظير مُقابِل مادّي.

5000

7

نقل الرُّكاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى قبل الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة، أو بالمُخالفة للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.

5000

8

الترويج عن خدمة نقل الرُّكاب بسيّارات غير مُرخّصة لمُزاولة النّشاط، أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواءً بالمُناداة على الأشخاص أو بأي وسيلةٍ أخرى.

5000

9

تقديم خدمة نقل الرُّكاب بالسيّارات عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونيّة أو التطبيقات الذكيّة أو أي وسيلة أخرى قبل الحُصول على تصريح بذلك من المُؤسّسة.

5000

10

نقل الرُّكاب بسيّارات الأجرة دون تشغيل العدّاد في بداية كُل رحلة.

2500

11

قيام السائق بتشغيل سيّارة الأجرة بدون عدّاد مُثبّت فيها، أو إجراء أي تغييرات على العدّاد بهدف تعديل قيمة التعرفة.

3000

12

قيام المُنشأة بتشغيل سيّارة الأجرة بدون عدّاد مُثبّت فيها، أو إجراء أي تغييرات على العدّاد بهدف تعديل قيمة التعرفة.

10,000

13

تشغيل السيّارات الفاخرة كسيّارات أجرة أو العكس.

10,000

14

تشغيل سيّارة الأجرة أو السيّارة الفاخرة دون استيفاء الشُّروط المُحدّدة من الهيئة، وعلى وجه الخُصوص مُتطلّبات السّلامة.

5000

15

عدم الالتزام بالتعرفة المُحدّدة من الهيئة.

500 درهم لكل رحلة

16

إيقاف أو فصل العدّاد خلال نقل الرُّكاب بالسيّارات القادمة من الإمارات الأخرى إلى الإمارة، أو مُخالفة أي اشتراطات أو تعليمات تُصدِرها الهيئة في هذا الشأن.

1000