قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021

بشأن

تشكيل لجنة تنظيم صيد الثروة المائيّة الحيّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائيّة الحيّة في دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة وتعديلاته ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإداريّة لمُخالِفي القرارات التنظيميّة الخاصّة بالثروات المائيّة الحيّة والثروة السمكيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المُحافظة على المنطقة الساحِليّة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الوزارة

:

وزارة التغيُّر المناخي والبيئة.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة

:

لجنة تنظيم صيد الثروة المائيّة الحيّة، المُشكّلة بمُوجب أحكام هذا القرار.

الثروة المائيّة الحيّة

:

الكائِنات المائيّة الحيّة النباتيّة والحيوانيّة المجهريّة والصغيرة والكبيرة المُهاجِرة والمُقيمة في مياه الإمارة أو التي تزور هذه المياه، وتشمل الشعاب المرجانيّة وأحواض الأعشاب البحريّة.

مياه الإمارة

:

المِياه الداخليّة للإمارة، بما في ذلك سواحِل الجُزر والخيران وشواطئ وسواحل الإمارة والمِياه الإقليميّة ومِياه المنطقة الاقتصاديّة الخالِصة.

الصّيد

:

استخراج الثروة المائيّة الحيّة من بيئتِها الطبيعيّة.

الصيّاد

:

كُل من يحترف أو يُمارِس مهنة الصّيد في مِياه الإمارة.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.       ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات الاتحاديّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في شأن حِماية الثروات المائيّة الحيّة، والحد من المُخالفات التي تُهدِّد مخزون الثروة المائيّة الحيّة في مِياه الإمارة.

2.       تنظيم صيد الثروة المائيّة الحيّة في الإمارة، على نحو يضمن توفير مخزون كافٍ لأفراد المُجتمع والأجيال القادِمة.

3.       تمكين الثروة المائيّة الحيّة من التكاثُر والنُّضج والبلوغ والاستمراريّة والديمومة، ومُكافحة الاستنزاف المُفرِط والصّيد الجائِر للثروة المائيّة الحيّة.

4.       تشجيع استخدام وسائل الصّيد الأكثر مُراعاة للحياة المائيّة، ومُكافحة استخدام الوسائِل والأدوات المُهدِرة للثروة المائيّة الحيّة.

 

تشكيل اللجنة

المادة (3)

 

‌أ-       تُشكّل بمُوجب هذا القرار في المجلس التنفيذي لجنة دائِمة تُسمّى "لجنة تنظيم صيد الثروة المائيّة الحيّة" برئاسة السيّد/ أحمد محمد بن ثاني، وعُضويّة مُمَثِّلين عن الجِهات التالية:

1.       وزارة التغيُّر المناخي والبيئة.

2.       شُرطة دبي.

3.       بلديّة دبي.

4.       دائرة جمارك دبي.

5.       سُلطة مدينة دبي الملاحيّة.

6.       جمعيّة دبي التعاونيّة لصيّادي الأسماك.

7.       جهاز حِماية المُنشآت الحيويّة والسّواحل.

8.       مُمَثِّليْن اثنيْن عن الصيّادين يختارُهُم رئيس اللجنة.

‌ب-   تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات الأعضاء في اللجنة من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخِبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:

1.       رسم السِّياسة العامّة والخِطط الاستراتيجيّة اللازمة للحِفاظ على الثروة المائيّة الحيّة في مِياه الإمارة، بما يتوافق مع التشريعات الاتحاديّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في هذا الخصوص.

2.       اعتماد الشُّروط والضّوابط والقواعد الخاصّة بمُزاولة مِهنة الصّيد في الإمارة، ومُراقبة كمّيات الثروة المائيّة الحيّة التي يتم اصطيادها وتداولها وبيعها في الأسواق، وعلى وجه الخُصوص التي يُحظر اصطيادها، بما لا يتعارض مع ما هو مُعتمد لدى الوزارة في هذا الشأن.

3.       إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لضمان التزام الصيّادين بأحكام التشريعات الاتحاديّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في شأن حِماية وتنمِيَة الثروة المائيّة الحيّة.

4.       حصر الأفعال التي تُرتَكب من قِبَل الصيّادين بالمُخالفة لأحكام التشريعات الاتحاديّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في هذا الخُصوص، واقتراح أي أفعال أخرى تُشكِّل تهديداً للثروة المائيّة الحيّة في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها.

5.       رفع قائِمة بأسماء مُرتكِبي المُخالفات الخاصّة بالثروة المائيّة الحيّة إلى مأموري الضّبط القضائي المُختصّين لضبط هذه المُخالفات وفرض الغرامات والتدابير الإداريّة على مُرتكِبيها.

6.       تحديد مناطق الصّيد المسموح بها في الإمارة والمناطق المحظور الصّيد فيها، وأدوات ومُعِدّات الصّيد المسموح باستخدامها، والأدوات والمُعِدّات المحظور استخدامها، وذلك وفقاً لما هو مُعتمد لدى الوزارة في هذا الشأن.

7.       رفع المُقترحات والتوصِيات التي تُساهِم في حِماية وتنمية الثروة المائيّة الحيّة إلى المجلس التنفيذي.

8.       إعداد البرامج التوعويّة للصيّادين الهادِفة إلى المُحافظة على الثروة المائيّة الحيّة وتنمِيَتِها.

9.       تحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم في تنفيذِها، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النّتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة المُتعلِّقة بها إلى المجلس التنفيذي.

10.   تشكيل اللجان الفرعيّة وفِرَق العمل الدائِمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتِها ومُدّة عملها.

11.   الاستعانة بِمن تراه مُناسِباً من ذوي الخِبرة والاختصاص لمُعاونتِها في أداء مهامِّها.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس التنفيذي.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-       تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسِها مرّة واحِدة على الأقل كُل شهر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان الذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-   تختار اللجنة في أول اجتماعٍ لها نائباً للرئيس، يتولّى القيام بمهام رئيس اللجنة في حال غِيابه أو شُغور منصِبه لأي سبب.

‌ج-     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائِبُه من بينِهم.

‌د-      تُصدِر اللجنة قراراتِها وتوصِياتِها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعِند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-    تُدوّن قرارات وتوصِيات اللجنة في محاضِر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌و-      يكون للجنة مُقرِّر يُعيِّنُه رئيسها، يتولّى مُهِمّة توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتِها، وإعداد جداول أعمالِها، وتحرير محاضِر اجتماعاتِها، ومُتابعة تنفيذ قراراتِها وتوصِياتِها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

 

التقارير الدوريّة

المادة (6)

 

ترفع اللجنة إلى المجلس التنفيذي تقارير دوريّة، تتضمّن إنجازات اللجنة ومُلاحظاتِها، والعقبات التي تُواجِهُها، والحُلول والمُقترحات التي تُوصي بها.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (7)

 

على جميع الأفراد والجِهات، بما فيها الجِهات الحُكوميّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، ومُؤسّسات القطاع الخاص، التعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والإحصائيّات والمعلومات والدِّراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازِمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

توفير الموارد الماليّة

المادة (8)

 

على اللجنة التنسيق المُسبق مع دائرة الماليّة لتوفير الموارد الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة من القِيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدِر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

تطبيق القانون الاتِّحادي والقرارات الوزاريّة

المادة (10)

 

على اللجنة أن تتقيّد بأحكام القانون الاتِّحادي رقم (23) لسنة 1999 المُشار إليه ولائِحتِه التنفيذيّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة تنفيذاً له، عند مُمارستِها لمهامِّها واختصاصاتِها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (11)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

        حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                                                           ولي عهد دبي

                                                                                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 فبراير 2021م

المــــوافق 21 جمادى الآخرة 1442هـ