قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021

بشأن

تخفيض وإلغاء بعض الرُّسوم والبدلات الماليّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2019 بشأن مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المحلّية المُنظِّمة للإيرادات التي تستوفيها الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي نظير الخدمات التي تُقدِّمها،

وبهدف تخفيف الأعباء الماليّة على مُزاولي الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي، وعلى القاطِنين فيها،

 

قررنا ما يلي:

 

تخفيض الرُّسوم

المادة (1)

 

تُخفّض قِيَم الرُّسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكوميّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

 

إلغاء الرُّسوم

المادة (2)

 

تُلغى الرُّسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكوميّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار.

 

 

 

 

 

 

تخفيض وإلغاء البدلات الماليّة

المادة (3)

 

يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميّة، بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من دائرة الماليّة، تخفيض أو إلغاء البدلات الماليّة من غير الرُّسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسِّلع التي تُقدِّمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعيّة التي تم اعتمادها بمُوجبها، وأن يتم نشرها في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 ولي عهد دبي

                                                             رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)

بتخفيض رُسوم خدمات بعض الجهات الحُكوميّة

 

م

الجهة الحكومية

الخدمة

الرسم قبل التخفيض

(بالدرهم)

الرسم بعد التخفيض

(بالدرهم)

1

 

 

 

دائرة التنمية الاقتصاديّة

إصدار رخصة – مركز الأعمال.

000,25

000,10

2

تجديد رخصة – مركز الأعمال.

000,25

000,10

3

تغيير أو إضافة نشاط – مركز الأعمال.

000,25

000,10

4

ترخيص نشاط خدمات إنجاز المُعاملات الحُكوميّة.

000,25

000,10

5

إصدار رُخصة لمُنشأة مقرّها في موقع مُنشأة أخرى مُرخّصة.

2000

500

6

 

 

 

سُلطة مدينة دبي المِلاحيّة

إصدار وتجديد رُخصة مكتب تمثيل (سنوي).

000,15

000,10

7

إصدار بدل فاقد أو تالف للشّهادات أو الرُّخص.

1000

100

8

إضافة أنشِطة للرُّخصة تزيد على (5) خمسة أنشطة.

1000 لكل نشاط إضافي

500 لكل نشاط إضافي

9

إلغاء إقامة عمل (خارج الدولة).

1100

1000

10

تعديل إقامة عمل.

500

350

11

طلب رفع بلاغ هروب مكفول.

4000

1000

12

إذن دخول زيارة (طويل الأجل).

600

300

13

تأشيرة زيارة لعدّة سفرات.

1000

500

14

نقل من كفالة الأب أو الزوج للسُّلطة.

1400

1000

15

إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف.

450

100

16

إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لمُوظّف مكفول أو غير مكفول.

550

100

17

أذونات عمل تزيد على العدد المُصرّح به (لكل إذن) – للشركة.

5000

1000

18

هيئة الصِّحة في دبي

شهادة اللياقة الطبّية لمُزاولة الأنشِطة البحريّة.

250

150

 

الجدول رقم (2)

بإلغاء رُسوم خدمات بعض الجهات الحُكوميّة

 

م

الجهة الحكومية

الخدمة

مقدار الرسم المُلغى (بالدرهم)

1

دائرة السِّياحة والتسويق التجاري

إصدار تصريح سياحي.

800

2

إصدار بدل فاقد تصريح سياحي.

50

3

إصدار تصريح سياحي لمن هم دون (16) سنة.

800

4

رسم طباعة التذاكر.

0.5

لكل تذكرة

5

طلب طباعة التذاكر بصُورة مُستعجلة.

500

6

إصدار تصريح عُروض الأزياء.

800

7

سُلطة مدينة دبي المِلاحيّة

طلب تغيير شهادة التأسيس.

1000

8

طلب تغيير شهادة أسهُم.

1000

9

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة).

1250

10

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة) – مُستعجل.

1650

11

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بإصدار إقامة عمل (داخل الدولة).

1450

12

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بإصدار إقامة عمل (داخل الدولة) – مُستعجل.

2000

13

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بتجديد إقامة عمل.

900

14

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بتجديد إقامة عمل – مُستعجل.

1100

15

خدمة إصدار إذن دخول أصلي.

150

16

إصدار تصريح لمُوظّف خارج الدّولة لأكثر من (6) ستة أشهر.

800

17

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بتجديد إقامة عمل (قبل شهرين من الموعد المُحدّد).

3000

18

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بنقل كفالة من قطاع حُكومي إلى السُّلطة.

1800

19

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بنقل كفالة من قطاع حُكومي إلى السُّلطة – مُستعجل.

2600

20

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بنقل كفالة من الأب أو الزّوج إلى السُّلطة.

1700

21

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بنقل كفالة من الأب أو الزّوج إلى السُّلطة – مُستعجل.

2500

22

طلب نقل كفالة من قطاع حُكومي إلى السُّلطة – مُستعجل.

2300

23

طلب نقل كفالة من الأب أو الزّوج إلى السُّلطة – مُستعجل.

2100

24

طلب نقل كفالة من السُّلطة إلى قطاع حُكومي – مُستعجل.

2200

25

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بإصدار إقامة مُرافِق لمن هو فوق (18) سنة.

400

26

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بإصدار إقامة مُرافِق لمن هو تحت (18) سنة.

200

27

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بتجديد إقامة مُرافِق لمن هو فوق (18) سنة.

300

28

إجمالي الخدمات المُتعلِّقة بتجديد إقامة مُرافِق لمن هو تحت (18) سنة.

100

29

إصدار إذن دخول إقامة المُرافقين داخل الدولة أو خارجها.

100

30

تثبيت إقامة المُرافِقين داخل الدولة أو خارجها.

100

31

إصدار أو تجديد بطاقة صِحّية.

100

32

فحص طبّي وبطاقة صِحّية.

200

33

طلب تجديد بطاقة صِحّية.

100

34

إصدار بطاقة صِحّية بدل فاقد أو تالف.

100

35

محاكم دبي

ختم طبق الأصل – الدّعاوى المدنيّة.

10

36

دائرة الأراضي والأملاك

استبدال بطاقة وسيط عقاري.

500

37

تعديل بيانات وسيط عقاري.

500

38

إلغاء وسيط عقاري

500

39

تعديل بيانات مكتب عقاري.

500

40

بلديّة دبي

إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال.

200

41

إعادة إصدار شيك.

 (10%) من قيمة الشيك بحد أدنى (10) عشر دراهم  وبحد أقصى (100) مئة درهم

42

إصدار شهادة طبّية – مُستعجل.

250

43

إصدار شهادة خلو من مرض مُعيّن.

50

44

إصدار بدل فاقد لبطاقة صِحّة مِهَنِيّة.

20

45

إصدار وتجديد بطاقة صِحّة مِهَنِيّة سنويّة – للعامِلين في المُؤسّسات الصِّحية والمُؤسّسات الأخرى ذات العلاقة بالصِّحة العامّة.

100

46

إصدار وتجديد بطاقة صِحّة مِهَنِيّة سنويّة – لخدم المنازل.

100

47

تصديق صورة شهادة صِحّية أو شهادة ذبح حلال.

50

48

طلب الحُصول على بيانات وإحصائيّات مُسجّلة في الحاسب الآلي.

10

49

هيئة الطُّرق والمُواصلات

رسوم سير دراجة نارية.

50

50

رسوم سير مركبة خفيفة (خصوصي/ أجرة).

250

51

رسوم سير مركبة ثقيلة.

600

52

رسوم سير باص ثقيل.

500

53

رسوم سير جهاز ميكانيكي خفيف.

300

54

رسوم سير جهاز ميكانيكي ثقيل.

550

55

رسوم سير باص خفيف.

300

56

رسم إضافي على المركبات المُرخّصة لأغراض التأجير.

250

57

رسم إضافي على المركبات المُرخّصة لأغراض الأجرة.

250

58

رسوم إضافيّة على تأجير المركبات المُتخصِّصة.

250

59

رسوم إضافيّة على تأجير الحافِلات.

250

60

رسوم إضافيّة على تأجير الشّاحنات العامّة.

250

61

رسوم إضافيّة على نقل الرُّكاب.

250

62

رسوم إضافيّة على تأجير الصهاريج.

250

63

رسم شهادة عدم مُمانعة من نقل ملف مُروري.

50

64

إصدار تصريح إغلاق طريق للأعمال الكُبرى.

300

65

رسم التفتيش بطلب من المُنشأة.

500

66

رسم شهادة التصنيف السنويّة.

300

67

رسم بدل فاقد شهادة التصنيف.

300

68

رسم لوحة التصنيف.

500

69

رسم بدل فاقد للوحة التصنيف.

500

70

رسوم الخدمات الخاصّة بالدّراجات الناريّة الترفيهيّة.

10