قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2021
بشأن
تشكيل
اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2018 بشأن خطّة
دبي الحضريّة
2040 وتعديلاته،
وعلى
وثيقة 4 يناير 2020
المُعتمدة من صاحب
السُّمو
الشيخ محمد بن
راشد آل
مكتوم، نائب
رئيس الدولة
رئيس مجلس
الوزراء حاكم
دبي، حفظه
الله ورعاه،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
البلديّة |
: |
بلديّة
دبي. |
اللجنة
|
: |
اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري،
المُشكّلة
بمُوجب هذا
القرار. |
المُفوّض
العام |
: |
المُفوّض
العام عن
مسار
البُنية
التحتيّة والتخطيط
العمراني
وجودة
الحياة. |
الرئيس |
: |
رئيس
اللجنة. |
تشكيل
اللجنة
المادة
(2)
أ-
تُشكّل
في الإمارة
بمُوجب هذا
القرار لجنة عُليا
تُسمّى "اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري"،
برئاسة
المُفوّض
العام، وعُضويّة
كُلّ من:
1.
العُضو
المُنتدب
والرئيس
التنفيذي
لهيئة كهرباء
ومياه دبي.
2.
مُدير
عام البلديّة.
3.
رئيس
مُؤسّسة
الموانئ والجمارك
والمنطقة
الحُرّة.
4.
مُدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك.
5.
مُدير
عام سُلطة دبي
للتطوير.
6.
المُدير
التنفيذي
لقطاع الإستراتيجيّة
والحوكمة
المُؤسسيّة
بهيئة الطُّرق
والمُواصلات.
7.
أمين عام
المجلس
الأعلى
للطاقة.
8.
خبير
تخطيط حضري.
9.
خبير
اقتصادي.
ب- يتم
اختيار الخُبراء
الأعضاء في
اللجنة من قبل
الرئيس.
اختصاصات
اللجنة
المادة
(3)
تتولى
اللجنة
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إقرار
الخطّة
الحضريّة
للإمارة،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي
لاعتمادها.
2.
الإشراف
العام على
قطاع التخطيط
الحضري في الإمارة،
بما في ذلك
الإشراف على تنفيذ
الخطّة
الحضريّة
للإمارة،
وضمان مُواءمة
خطط الجهات
الحُكوميّة
في الإمارة مع
هذه الخطّة.
3.
التأكُّد
من أن الخطّة
الحضريّة
تسير وفقاً للخطط
الموضوعة،
وتتماشى مع
الأولويّات
والتوجُّهات
الحُكوميّة،
وتُحقِّق
الأهداف المُعتمدة
لها في هذا
الشأن.
4.
الاطلاع
على نتائج
مُؤشِّرات
الأداء الإستراتيجيّة
لتنفيذ
الخطّة
الحضريّة
ومُتابعة
إنجازها،
والتوجيه
باتخاذ
التدابير والحلول
اللازمة لرفع
كفاءة
وفعاليّة
تنفيذها.
5.
إقرار
التوصِيات
اللازمة بشأن
الخطط والدِّراسات
الإستراتيجيّة
والخطط
الإطاريّة
ومشاريع البُنية
التحتيّة ذات
العلاقة
بالتخطيط
الحضري التي
تتماشى مع
الخطّة
الحضريّة
للإمارة،
ورفعها إلى
المجلس التنفيذي
لاعتمادها.
6.
إقرار
التوصِيات
اللازمة بشأن
المشاريع العمرانية
الكُبرى،
ورفعها إلى
المجلس التنفيذي
لاعتمادها.
7.
إصدار
التوجيهات
اللازمة بشأن
أي تعديلات رئيسيّة
تطرأ على الخطّة
الحضريّة
المُعتمدة،
بناءً على المُستجِدّات
وتوجُّهات
حُكومة دبي في
هذا الشأن.
8.
مُتابعة
إنجاز الخطّة
الحضريّة،
ورصد مراحِل
التقدُّم
والإنجاز،
وإصدار
التوجيهات اللازمة
بشأن العقبات
والصُّعوبات
التي قد تُواجِه
إنجاز هذه
الخطّة في
كافّة
مراحِلها.
9.
اقتراح السِّياسات
والتشريعات
التي تضمن
تحقيق الأهداف
المرجُوّة من
تنفيذ الخطّة
الحضريّة،
وتمكين
الجهات ذات
الصِّلة
بالخطّة
الحضريّة في
الإمارة من
القيام
بالاختصاصات
والصلاحيّات
المنُوطة بها.
10.
ضمان
تكامُل
الأدوار بين
الجهات ذات
الصِّلة
بالخطّة
الحضريّة في
الإمارة،
والتوجيه
بتوفير
الدّعم
اللازم
لتسهيل عمليّة
التنسيق
بينها.
11.
اتخاذ
القرارات
اللازمة حيال
أي مواضيع أو
خلافات قد
تنشأ بين
الجهات ذات
الصِّلة
بالخطّة
الحضريّة، في
حال عدم
التوصُّل إلى
حلول توافُقيّة
مُناسِبة بين
الأطراف
المعنيّة، وإحالة
تلك المواضيع
أو الخلافات
للمجلس
التنفيذي في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
12.
تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
لمُعاونتِها
في أداء
مهامِّها،
وتحديد
مهامّها وصلاحيّاتها
وآليّة
عملها، وأي
مسائل أخرى
تتعلّق بها.
13.
الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص، سواءً من
مُوظّفي
الجِهات ذات
الصِّلة
بالخطّة
الحضريّة في
الإمارة أو من
خارِجها،
ودعوتِه
لحُضور أي من
اجتماعاتِها، دون أن
يكون لهُم صوت
معدود في
مُداولاتِها.
14.
رفع
تقارير
دوريّة إلى
رئيس المجلس
التنفيذي،
تتضمّن
توصِيات
ونتائج أعمال
اللجنة والإنجازات
التي حقّقتها.
15.
أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى تكون ذات
علاقة بتنفيذ
الخطّة
الحضريّة يتم
تكليفُها بها
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
اجتماعات
اللجنة
المادة
(4)
أ-
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
الرئيس، وذلك
في الزّمان
والمكان
اللذيْن
يُحدِّدهُما.
ب- تختار
اللجنة في
أوّل اجتماع
لها نائباً
للرئيس،
يتولى القيام
بمهام الرئيس
في حال غيابه،
أو قيام مانع
لديه يحول
بينه وبين
مُمارسة
مهامِّه.
ج-
تكون
اجتماعات
اللجنة صحيحة
بحُضور
أغلبيّة
الأعضاء على
أن يكون
الرئيس من
بينهم.
د-
تُصدِر
اللجنة
قراراتها
وتوصِياتها
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه الرئيس.
مُقرِّر اللجنة
المادة (5)
أ-
يكون
للجنة
مُقرِّر يُعيّنه
الرئيس.
ب- تُناط
بمُقرِّر
اللجنة
المهام
التالية:
1.
تحضير
جدول أعمال
اللجنة وفقاً
لما يعتمِدُه
الرئيس في هذا
الشأن،
وإخطار أعضاء
اللجنة به قبل
وقتٍ كاف من
موعد
اجتماعِها.
2.
توجيه
الدّعوة
للرئيس
والأعضاء
لحُضور
الاجتماعات.
3.
تدوين
محاضر
الاجتماعات
ومُتابعة
تنفيذ القرارات
والتوصِيات.
4.
ضمان
التحقُّق من
اكتمال
النِّصاب
القانوني
لصحّة عقد
الاجتماعات،
وإبلاغ
الرئيس بذلك.
5.
الإشراف
على حفظ
وتنظيم سجلات
ومُستندات اللجنة.
6.
تقديم
كافّة أوجه
الدّعم
الإداري
لتمكين
اللجنة من
القيام
بالمهام
المنُوطة بها
بمُوجب هذا القرار.
7.
تنفيذ
التوجيهات
الإداريّة
التي تصدُر
إليه من
الرئيس.
8.
أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من الرئيس.
إدارة
اجتماعات
اللجنة
المادة
(6)
تُطبّق
بشأن آليّة
إدارة
اجتماعات
اللجنة وسِرّية
المعلومات،
أحكام
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 المُشار
إليه أو أي
تشريع آخر يحل
محلّه.
تقديم
الدّعم
الإداري
المادة
(7)
تتولى
البلديّة
تقديم الدّعم
الإداري والفنّي
للجنة،
لتمكينها من
أداء المهام
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
التعاون
مع اللجنة
المادة
(8)
على
كافّة الجهات
الحُكوميّة
والجهات ذات
الصِّلة
بالخطّة
الحضريّة في
الإمارة التعاون
التام مع
اللجنة
واللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
التابعة لها، وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
التي
تطلُبها،
والتي تراها لازمة
لتمكينِها من
أداء المهام
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(9)
يُصدِر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(10)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2018
وتعديلاته
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(11)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 27 مايو
2021م
المـــــــــــــــوافـق
15 شوال 1442هـ