قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2021
بشأن
تخويل
بعض
الصلاحيّات
إلى
لجنة
تسكين
المُوظّفين
على قانون
إدارة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2018
بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "القانون"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2020 باعتماد
المُخصّصات
الماليّة
لمُوظّفي
حُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2020 بشأن تنظيم
التعيين
بنظام العقد
الخاص في
حُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2020 بتشكيل
لجنة تسكين
المُوظّفين
على قانون
إدارة
الموارد
البشريّة لحُكومة
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ
"اللجنة"،
ولغايات
تسهيل عمليّة
تسكين
المُوظّفين
على القانون،
وتمكين
اللجنة من
القيام بهذه
المُهِمّة،
قررنا ما
يلي:
تخويل
الصلاحيّات
المادة
(1)
لغايات
تسكين
المُوظّفين
على الدرجات
الوظيفيّة
والحلقات
الوظيفيّة المُحدّدة
في الجداول
المُلحقة
بقرار المجلس التنفيذي
رقم (6) لسنة 2020
المُشار
إليه، تُخوّل
اللجنة
الصلاحيّات
التالية:
1.
تحديد
تاريخ صرف
المُستحقّات
الوظيفيّة التي
سوف تترتّب
على تسكين
المُوظّفين
على الدرجات
الوظيفيّة
والحلقات
الوظيفيّة،
مِمّن تم
تعيينهم لدى
الجهات
الحُكوميّة
بمُوجب عُقود
خاصّة، أو
الذين كانوا
يخضعون
لأنظِمة
موارد بشريّة
خاصّة بالجهات
الحُكوميّة
التي يعملون
لديها.
2.
تحديد
كيفيّة وموعد
تصويب أوضاع
المُوظّفين
الذين تم
منحُهم رواتب
أو علاوات أو
بدلات أو
مزايا أو
منافع أو أي
مُخصّصات
ماليّة أخرى
من جهة عملِهم
بالمُخالفة
للتشريعات
المُنظِّمة
لشُؤون
الموارد
البشريّة.
3.
البت في
الرواتب
والعلاوات
والبدلات
والمزايا
والمنافع
والمُخصّصات
الماليّة
التي كان
يتقاضاها
المُوظّفون
قبل تسكينِهم
على القانون،
وذلك لغايات
اعتماد تسكينِهم
على الدرجات
الوظيفيّة
والحلقات الوظيفيّة.
ضوابط
مُمارسة
الصلاحيّات
المادة
(2)
يجب
على اللجنة
عند قيامِها
بمُمارسة
الصلاحيّات
المُخوّلة
لها بمُوجب
المادة (1) من
هذا القرار الالتزام
بما يلي:
1.
مُراعاة
التشريعات
السّارية في
إمارة دبي، بما
فيها التشريعات
السّارية لدى
الجهات
الحُكوميّة
التي سيتم
إخضاع
مُوظّفيها
للقانون.
2.
المُخصّصات
الماليّة
المرصُودة في
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي وللجهات
الحُكوميّة.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
27 أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ