قرار إداري رقم (12) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الدائرة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       القانون رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

سامي ضاعن القمزي

                                                                                                                                                        المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 25 فبراير 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رجب1442هـ

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ريم عبيد اسماعيل خميس اسماعيل

1217

مساعد مفتش

2

محمد جمعه محمد هيكل

1257

مساعد مفتش

3

عيسى احمد عيسى راشد طاهر

1205

مساعد مفتش

4

سلطان محمد حسن محمد الشحي

1239

مساعد مفتش

5

الفضل عيسى عبدالله بن مانع الحميري

1237

اخصائي رئيسي

6

جامع عبدالله جامع القيزي الفلاسي

1227

مدير

7

شروق اسد هرمودي

1231

مفتش ثاني

8

حصة محمد جمعه مروشد السبوسي

1198

مفتش ثاني