ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
التنمية
الاقتصادية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن دائرة
التنمية
الاقتصادية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بدائرة التنمية
الاقتصادية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
التنمية
الاقتصادية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو
الدائرة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. القانون رقم
(13) لسنة 2011
المُشار إليه.
2. قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع
الرقابة التجارية
وحماية
المستهلك
بالدائرة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
سامي
ضاعن القمزي
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 25 فبراير
2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 رجب1442هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ريم عبيد
اسماعيل
خميس
اسماعيل |
1217 |
مساعد مفتش |
2 |
محمد
جمعه محمد
هيكل |
1257 |
مساعد
مفتش |
3 |
عيسى
احمد عيسى
راشد طاهر |
1205 |
مساعد
مفتش |
4 |
سلطان
محمد حسن
محمد الشحي |
1239 |
مساعد
مفتش |
5 |
الفضل
عيسى
عبدالله بن
مانع
الحميري |
1237 |
اخصائي
رئيسي |
6 |
جامع
عبدالله
جامع القيزي
الفلاسي |
1227 |
مدير |
7 |
شروق
اسد هرمودي |
1231 |
مفتش
ثاني |
8 |
حصة
محمد
جمعه مروشد
السبوسي |
1198 |
مفتش
ثاني |