قرار
إداري رقم (953)
لسنة 2021
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق والمواصلات
_____________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006
بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (331)
لسنة 2021 بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار الإداري
رقم (331) لسنة 2021
المُشار إليه
عن كل من:
1. حمد
إسماعيل عيسى
حسن البدواوي.
2. هدى
شيبان غانم بن
شيبان
المهيري.
3. عفراء
أنور إبراهيم
نواب الاميري.
4. خولة
محمد يوسف علي
العوضي.
5. حنان
حديد تعيب حمد
العلوي.
6. عائشة
حسين إبراهيم
علي.
7. وردة
علي حسن
بهزاد.
8. نورة
عبد لله سعيد
حمد المهري.
9. رحمة
سعيد الكندي.
10. عبد
الرحمن
إسماعيل عبد
الله المندوس
البلوشي.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
5 ديسمبر 2021 م
الموافـــــــــــــــــق
1 جمادى
الأولى 1443 هـ