قرار إداري رقم (936) لسنة 2021

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "التراث للاستشارات الهندسية"

المتعاقد معها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو شركة " التراث للاستشارات الهندسية" المتعاقد معها من قبل هيئة الطرق والمواصلات، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.   أحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.   التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.   ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.   تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.   اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.   تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.   التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.   إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.   عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.   الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.   الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.   سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.   إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.   إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.   اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2021م

الموافـــــــــــق 12 ربيع الثاني 1443هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي شركة "التراث للاستشارات الهندسية" المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبدالهادي محمد هشام لطفي

74695

مفتش

إدارة حرم الطريق

2

أبوذر علي شير نادر

34413

مفتش

3

احمد السيد احمد صالح خليل

37547

مفتش

4

احمد جمال عبدالسلام الاخرس

75212

مفتش

5

احسان الله محمد اقبال

34189

مفتش

6

السيد احمد عبدالمنعم السيد

70465

مفتش

7

اسلام احمد محمد احمد

38227

مفتش

8

محمد نضال عزت سويدان

34414

مفتش

9

محمد عبدالكامران محمد عبدالباسط

35507

مفتش

10

محمد سهيل محمد صفدار

34188

مفتش

11

محمد كمال الدين امين البنا

34191

مفتش

12

محمد سليمان محمد يونس

38516

مفتش

13

أسامة زيد جواد

34193

مفتش

14

طارق فؤاد حمو ليلى

31314

مفتش

15

بلال الصمودي

34184

مفتش

16

شادي ال غورني الرفاعي

38050

مفتش

17

جانجادهار خاندافيلي مانجا راجو خاندافيلي

38296

مفتش

18

حافظ عبدالرافع محمد اسلم

34186

مفتش

19

وسام علي شميسة

36207

مفتش

20

طارق نذير ياسر نذير احمد

34190

مفتش