قرار إداري
رقم (917) لسنة 2021
بشأن
تقسيط أثمان
بيع أرقام
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى القانون رقم
(17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
القرار الإداري
رقم (916) لسنة 2021
بشأن تنظيم
بيع أرقام
المركبات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
القرار |
: |
القرار
الإداري رقم (916)
لسنة 2021 بشأن
تنظيم بيع
أرقام
المركبات في
إمارة دبي. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
نارية أو
عربة أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى. |
الأرقام |
: |
وتشمل
الأرقام
المميزة،
والأرقام
المميزة غير
المملوكة. |
الأرقام
المميزة |
: |
أرقام
المركبات
التي تحدد
الهيئة
فئاتها ورموزها
وصيغ
أرقامها، أو
تتميز بصيغة
تركيبية
مميزة
تجعلها
مرغوباً بها
لدى الجمهور. |
الأرقام
شبه المميزة |
: |
أرقام
المركبات من
الفئة
الخامسة
بالنسبة للمركبات
الخصوصية،
أو من الفئة
الرابعة أو الخامسة
بالنسبة
للمركبات
الكلاسيكية،
التي تتميز
بصيغة
تركيبية شبه
مميزة
تجعلها مرغوباً
بها لدى فئة
معينة من
الجمهور. |
الأرقام
المميزة غير
المملوكة |
: |
أي رقم مميز يبدأ
برمز (A) أو (B) أو (C)
أو (D)، تم
صرفه قبل
العمل
بالقرار لأي
شخص دون أن يملكه
أو يملك حق
التصرف فيه،
سواءً انتقل
الحق
باستخدامه
لأحد ورثته
قبل العمل
بالقرار أو
لم ينتقل،
وتسترده
الهيئة في
حال عدم وجود
ورثة. |
باقة
الأرقام
المميزة |
: |
مجموعة من
الأرقام المميزة
التي تطرحها
الهيئة في
باقة واحدة
للبيع. |
باقة
الأرقام شبه
المميزة |
: |
مجموعة من
الأرقام شبه
المميزة
التي تطرحها الهيئة
في باقة
واحدة للبيع. |
الباقة |
: |
وتشمل باقة
الأرقام
المميزة
وباقة
الأرقام شبه
المميزة. |
المصرّح
له |
: |
الشخص
المصرّح له
وفقاً
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2011
المُشار
إليه، بمزاولة
نشاط تجارة
أرقام
المركبات في
الإمارة. |
الملف
المروري |
: |
ملف خاص
تنشئه
الهيئة لكل
شخص يرغب
بالاستفادة
من الخدمات
التي
تقدمها، بما
في ذلك خدمة شراء
وتقسيط ثمن
الأرقام. |
الشخص
|
: |
الشخص
الطبيعي أو الاعتباري. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تطبق
أحكام هذا
القرار على
الأرقام
والباقات
التي يتم
الموافقة على
تقسيطها من
دائرة المالية
بناءً على طلب
الهيئة.
إجراءات
وشروط
التقسيط
المادة
(3)
يجوز للمدير
العام أو من
يفوّضه،
الموافقة على
طلب تقسيط ثمن
الأرقام أو
الباقات التي
يجوز للهيئة
تقسيط أثمانها،
وفقاً للشروط
والإجراءات
التالية:
1. أن يقوم
طالب التقسيط
بتقديم طلبه
للهيئة، وفقاً
للنموذج
المعتمد
لديها لهذه
الغاية.
2. سداد أي
مبالغ أو
غرامات مالية
مستحقة بذمته لصالح
الهيئة.
3. تقديم
شيك ضمان
للهيئة
بإجمالي المبلغ
المطلوب
تقسيطه.
4. سداد ما
نسبته (25%) من
إجمالي
المبلغ
المطلوب تقسيطه.
5. تقديم
شيكات مؤجلة
بحسب قيمة كل
قسط وموعد استحقاقه،
على النحو
الذي تحدده
الهيئة في هذا
الشأن.
6. ألا تزيد
مدة التقسيط
على سنتين.
7. ألا يقل
إجمالي
المبلغ
المطلوب
تقسيطه عن (100,000) مئة
ألف درهم
بالنسبة
للمصرّح له
والأشخاص
الاعتباريين،
وعن (10,000) عشرة
آلاف درهم
بالنسبة للأشخاص
الطبيعيين.
8. ألا
يتصرف من تمت
الموافقة له
على التقسيط
بالرقم محل
التقسيط، إلا
بعد إزالة
إشارة الحجز
عنه في الملف
المروري.
تأجيل
سداد الأقساط
المادة
(4)
أ- يجوز للمدير
العام أو من
يفوّضه،
الموافقة على
تأجيل سداد ما
لا يزيد على (3)
ثلاثة أقساط
من المصرّح له
أو الشخص الذي
تمت الموافقة
له على التقسيط
وفقاً لأحكام
المادة (3) من
هذا القرار، شريطة
التزامهما
بسداد
الأقساط التي
تمت الموافقة
على تأجيلها
في المواعيد
المحددة.
ب- يستوفى
عن طلب تأجيل
الأقساط،
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
رسم تأجيل
الأقساط
المقرر بموجب
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021
المشار إليه.
التخلف
عن سداد
الأقساط
المادة
(5)
بالإضافة
إلى التدابير
والإجراءات
المنصوص
عليها في
القانون رقم (1)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية المشار
إليهما
والتشريعات
السارية في
الإمارة، إذا
تخلف من تمت
الموافقة له
على تأجيل سداد
الأقساط
وفقاً لأحكام
المادة (4) من
هذا القرار،
عن سداد أي
قسط مستحق
عليه دون عذر
مقبول، فإنه
يجوز للمدير
العام أو من
يفوّضه اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
التالية بحقه:
1. إلغاء
الموافقة على
التقسيط
واعتبار باقي
الأقساط
مستحقة
الأداء،
واستيفائها
دفعة واحدة.
2. الحرمان
من الاستفادة
من تقسيط
المطالبات المستحقة
عليه لمدة
سنتين
متتاليتين.
3. سحب
الرقم أو
الباقة محل
التقسيط
وإعادة عرضها للبيع
بالطريقة
التي تراها
مناسبة،
بالإضافة إلى
تحميله أي
نفقات
تتحملها
الهيئة بسبب إعادة
البيع.
4. مطالبته
بقيمة شيك
الضمان
المشار إليه
في البند (3) من
المادة (3) من
هذا القرار.
التظلم
المادة (6)
يجوز لكل ذي
مصلحة،
التظلم خطياً
إلى المدير العام
من القرارات والإجراءات
والتدابير
المتخذة بحقه
بموجب هذا
القرار، خلال
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين يوماً
من تاريخ
إحالة التظلم
إلى اللجنة
التي يشكلها
المدير العام
لهذا الغرض،
ويكون القرار
الصادر عن
اللجنة بشأن
هذا التظلم نهائياً.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(7)
يُصدر
المدير
التنفيذي لمؤسسة
الترخيص
بالهيئة
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(8)
يُلغى
أي نص في أي
قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(9)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 5
ديسمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــق
1 جمادى
الأولى 1443هـ