قرار إداري
رقم (916) لسنة 2021
بشأن
تنظيم بيع
أرقام
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن
العقود
وإدارة
المخازن في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (669)
لسنة 2009 بشأن
اعتماد الإصدار
الأول من دليل
إجراءات
وضوابط بيع الأرقام
المميزة
للمركبات عبر
الموقع الإلكتروني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (315)
لسنة 2012 بشأن
إجراءات
وضوابط
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
نارية أو
عربة أو أي
جهاز آخر
يسير على الطريق
بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى. |
الأرقام |
: |
وتشمل الأرقام
المميزة،
والأرقام
شبه
المميزة، والأرقام
المميزة غير
المملوكة. |
الأرقام
المميزة |
: |
أرقام المركبات
التي تحدد الهيئة
فئاتها
ورموزها
وصيغ
أرقامها، أو تتميز
بصيغة
تركيبية
مميزة
تجعلها
مرغوباً بها
لدى الجمهور. |
الأرقام
شبه المميزة |
: |
أرقام المركبات
من الفئة
الخامسة
بالنسبة
للمركبات
الخصوصية،
أو من الفئة
الرابعة أو
الخامسة
بالنسبة
للمركبات
الكلاسيكية،
التي تتميز بصيغة
تركيبية شبه
مميزة
تجعلها
مرغوباً بها لدى
فئة معينة من
الجمهور. |
الأرقام
المميزة غير
المملوكة |
: |
أي رقم مميز
يبدأ برمز (A) أو (B)
أو (C) أو (D)، تم
صرفه قبل
العمل بهذا
القرار لأي
شخص دون أن
يملكه أو
يملك حق
التصرف فيه،
سواءً انتقل الحق
باستخدامه
لأحد ورثته
قبل العمل
بهذا القرار
أو لم ينتقل، وتسترده
الهيئة في
حال عدم وجود
ورثة. |
باقة
الأرقام
المميزة |
: |
مجموعة من
الأرقام
المميزة
التي تطرحها
الهيئة في
باقة واحدة
للبيع. |
باقة
الأرقام شبه
المميزة |
: |
مجموعة من
الأرقام شبه
المميزة
التي تطرحها الهيئة
في باقة
واحدة للبيع. |
الباقة |
: |
وتشمل باقة
الأرقام المميزة
وباقة
الأرقام شبه
المميزة. |
النظام |
: |
نظام
الهيئة
المروري،
الذي يتم من
خلاله إنجاز
الخدمات
والمعاملات
التي
تقدمها، بما
في ذلك
المعاملات
المشمولة
بأحكام هذا
القرار. |
الملف
المروري |
: |
ملف خاص
تنشئه
الهيئة لكل
شخص يرغب
بالاستفادة
من الخدمات
التي تقدمها،
بما في ذلك
خدمة شراء
الأرقام. |
بوابة
الدفع
الإلكتروني |
: |
خدمة
إلكترونية
تقدمها
الجهات
الحكومية المعنيّة
في الإمارة،
بهدف تسهيل
قيام المتعاملين
بتسديد
المستحقات
المترتبة
عليهم نتيجة
الاستفادة
من الخدمات
الحكومية
المقدمة إليهم
من أي مكان
وفي أي وقت من
خلال الخصم
المباشر من
الحساب
المصرفي. |
البيع
المباشر |
: |
بيع
الأرقام
المميزة
والأرقام
شبه المميزة مباشرةً
للجمهور أو
المصرح لهم
دون الحاجة للمشاركة
في المزادات. |
المزاد
العام |
: |
آلية
علنية يُسمح
فيها
للجمهور أو
المصرح لهم
بالمزايدة
على أثمان
الأرقام
المميزة أو الباقات.
|
المزاد
المحدود |
: |
آلية
علنية يُسمح
فيها للمصرح
لهم أو
الأشخاص
الذين
يستوفون
الشروط
المحددة
للاشتراك في
هذا النوع من
المزادات،
وفقاً لما هو
معتمد لدى
الهيئة في
هذا الشأن. |
المزاد |
: |
ويشمل
المزاد
العام
والمزاد
المحدود. |
القيمة
الاسمية |
: |
القيمة
الأولية
التي
تقدّرها
الهيئة
للأرقام أو
الباقة،
وفقاً
للآلية
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن. |
المصرّح
له |
: |
الشخص
المصرّح له
وفقاً
لأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (31) لسنة 2011 المشار
إليه،
بمزاولة
نشاط تجارة
أرقام المركبات
في الإمارة. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبق
أحكام هذا
القرار على
الأرقام
والباقات.
اختصاصات
الهيئة
المادة
(3)
لغايات
هذا القرار،
تتولى الهيئة
القيام بالمهام
والصلاحيات التالية:
1. تحديد
الأرقام
المميزة
والأرقام شبه
المميزة
والباقات،
وفقاً للآلية
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
2. تحديد
القيمة الاسمية
للأرقام،
بالتنسيق مع
دائرة
المالية، ووفقاً
للآلية
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
3. تحديد
القيمة الاسمية
للباقات،
وفقاً للآلية المعتمدة
لديها في هذا
الشأن، شريطة
ألا تقل قيمتها
في جميع
الأحوال عن
مجموع القيم
الاسمية
للأرقام التي
تشتمل عليها
كل باقة.
4. تحديد
إجراءات نقل
ملكية
الأرقام المميزة
والأرقام
المميزة غير
المملوكة وإصدار
شهادات
ملكيتها.
5. تحديد
كيفية عرض
وبيع الأرقام
المميزة والأرقام
شبه المميزة
والباقات،
سواء بالبيع المباشر،
أو عن طريق
المزاد،
وكذلك تحديد
الوسيلة التي
يتم من خلالها
عملية العرض
والبيع، بما
فيها الوسائل
الإلكترونية.
6. تحديد
فئات الأشخاص
الذين يجوز
لهم الاشتراك
في المزادات.
7. تحديد
دورية وتاريخ
ومدة
المزادات،
وفقاً للآلية
المعتمدة لديها
في هذا الشأن.
8. تحديد
البرامج
والتطبيقات
الذكية
اللازمة لإتمام
عملية بيع
الأرقام
المميزة
والأرقام شبه
المميزة
والباقات،
ووضع الضوابط
والإجراءات
المناسبة في
هذا الشأن.
9. تحديد
آلية سداد
أثمان
الأرقام
والباقات التي
يتم شراؤها،
سواءً من خلال
بوابة الدفع
الإلكتروني
أو أي وسيلة
أخرى تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن.
10.الإعلان
عن مواعيد عقد
المزادات
وتفاصيلها،
بالوسيلة
التي تراها
مناسبة.
11.اعتماد
الآليات
والإجراءات
المناسبة
للتأكد من
سلامة وأمن
وسرية
المستندات
والسجلات الإلكترونية
وكافة
المسائل
المتعلقة بعملية
بيع الأرقام
والباقات.
12.تحديد
الطريقة أو
الشكل الذي
يتم بواسطته
إنشاء أو
إيداع أو حفظ
أو تقديم أو
إصدار المستندات
والسجلات
الإلكترونية
اللازمة
لإتمام عملية
نقل ملكية
الأرقام.
13.أي مهام
أخرى تتعلق
ببيع الأرقام
المشمولة بأحكام
هذا القرار.
شروط
وضوابط بيع الأرقام
المميزة
والباقات
المادة
(4)
يجب على
الأشخاص أو
المصرّح لهم
عند رغبتهم بشراء
الأرقام
المميزة أو
الباقات،
مراعاة الشروط
والضوابط
التالية:
1. الالتزام
بالإرشادات
العامة
لاستخدام النظام،
بما في ذلك
عدم الإفصاح
عن الاسم
التعريفي
وكلمة السر
الخاصة به
لدخول
النظام،
وتحديث
البيانات
الخاصة به
بشكل دوري.
2. أن يكون
لديه ملف
مروري.
3. سداد أي
مبالغ أو
غرامات مالية
مستحقة بذمته للهيئة،
وفقاً لآلية
السداد
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
4. سداد
تكلفة خدمة
توصيل
مستندات
الشراء وملكية
الرقم المميز
أو الباقة في
حال توفر هذه
الخدمة،
وفقاً لآلية
السداد
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
5. إيداع
تأمين نقدي من
قبل الأشخاص
مقداره (5000) خمسة
آلاف درهم
للمشاركة في
المزاد
الإلكتروني،
و(25,000) خمسة
وعشرون ألف
درهم
للمشاركة في
المزاد غير
الإلكتروني،
وفقاً للآلية
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
6. التسجيل
لدى الهيئة
لغايات
الاشتراك في
المزادات،
وفقاً لما هو
معتمد لديها
في هذا الشأن.
7. سداد ثمن
الأرقام
المميزة أو
الباقات عن
طريق بوابة
الدفع
الإلكتروني
أو أي وسيلة
أخرى معتمدة
لدى الهيئة،
خلال مهلة
أقصاها (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ رسو
المزاد، مضافاً
إليه رسم
استخراج
شهادة ملكية
لكل رقم، وأي
ضرائب أو رسوم
مفروضة بموجب
التشريعات السارية.
8. قبول
كافة شروط
الاشتراك
بالمزاد، بما
في ذلك مواعيد
رد التأمينات
للمشاركين في
المزاد،
ومسؤوليته
الشخصية في
حال فقدانه أو
إفصاحه للغير
عن أي من
بياناته
وأرقامه
السرية
المتعلقة
باستخدام
النظام.
9. ألا يكون
من ضمن قائمة
الأشخاص غير
الملتزمين
لدى الهيئة،
وفقاً لما هو
معتمد لديها
في هذا الشأن.
شروط
وضوابط بيع
الأرقام شبه
المميزة
المادة
(5)
بالإضافة
إلى الشروط
والضوابط
المنصوص عليها
في البنود (1)، (2)،
(3) و(4) من المادة (4)
من هذا
القرار، يجب
عند شراء
الأرقام شبه
المميزة،
مراعاة
الشروط
والضوابط
التالية:
1. ألا
يكون المتقدم
بالشراء سبق
وأن بيع له (6) ستة
أرقام شبه
مميزة خلال
السنة
الواحدة، ما
لم يكن من بين
المصرّح لهم
فيجوز له شراء
أي عدد من
الأرقام شبه
المميزة.
2. ألا
يتجاوز عدد
الأرقام شبه
المميزة
المحفوظة في
الملف المروري
أكثر من (6) ستة
أرقام، ما لم
يكن من بين المصرّح
لهم فيجوز أن
يكون في الملف
المروري أي
عدد من
الأرقام شبه
المميزة.
3. سداد
القيمة الاسميّة
للرقم شبه
المميز،
وفقاً لآلية
السداد
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
شروط
وضوابط تمليك
الأرقام
المميزة غير
المملوكة
المادة
(6)
أ-
بالإضافة
إلى الشروط
المنصوص
عليها في البنود
(2)، (3) و(4) من
المادة (4) من
هذا القرار،
على أي شخص لديه
رقم مميز غير
مملوك ومسجّل
على مركبته الخاصة
أو محفوظ
باسمه، أن
يراعي عند
تقدمه للهيئة
بطلب تملك هذا
الرقم الشروط
والضوابط
التالية:
1. تعبئة
النموذج
المعتمد لدى
الهيئة عبر
الموقع
الإلكتروني
أو أي وسيلة
أخرى معتمدة
لديها في هذا
الشأن.
2. سداد
ما نسبته (25%) من
القيمة الاسميّة
للرقم
المطلوب
تملّكه،
وفقاً لآلية السداد
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن، على أن
تحدد القيمة
الاسمية
للرقم المميز
غير المملوك
عند الموافقة
على طلبه
بالتملك.
3. سداد
الرسوم
المقررة
لخدمة تملك
الرقم المميز،
وفقاً لآلية
السداد
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
ب-
لا يجوز
التصرف
بالرقم
المميز غير
المملوك إلا
بعد سداد كامل
النسبة
المحددة في البند
(2) من الفقرة (أ)
من هذه المادة
وإزالة إشارة الحجز
من الملف
المروري.
التدابير
المادة
(7)
في حال
ارتكاب
المصرّح له أو
الشخص الذي
رسا عليه
المزاد، أو
الذي تمت
الموافقة على
طلب تملكه
للرقم المميز
غير المملوك
أو الذي قام
بشراء
الباقة، أي
مخالفة
لأحكام هذا
القرار، بما
في ذلك تخلفه
عن سداد ما
استحق بذمته
من مبالغ
مالية أو عدم
القيام بأي
إجراء كان
يتوجب عليه
القيام به،
فإنه يجوز
للهيئة أن
تتخذ بحقه أي
من التدابير
التالية:
1. خصم أي
مبالغ استحقت
للهيئة بموجب
هذا القرار من
مبلغ التأمين
المقدّم
إليها من
قبله.
2. عدم
تمليكه الرقم
أو الباقة.
3. إعادة
عرض الرقم
المميز أو
الباقة للبيع
بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
4. إدراجه
ضمن قائمة
الأشخاص غير
الملتزمين لدى
الهيئة،
وحرمانه من
الاشتراك في
أي مزاد لشراء
الأرقام
المميزة أو
شراء الباقات
لمدة لا تقل
عن سنة من
تاريخ
الإدراج في تلك
القائمة.
التظلم
المادة
(8)
يجوز لكل ذي
مصلحة،
التظلم خطياً
إلى المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير المتخذة
بحقه بموجب
هذا القرار،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إحالة
التظلم إلى اللجنة
التي يشكلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عن
اللجنة بشأن
هذا التظلم
نهائياً.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(9)
يُصدر
المدير
التنفيذي لمؤسسة
الترخيص
بالهيئة
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (10)
يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 5
ديسمبر 2021م
الموافــــــــــــــــــق
1 جمادى
الأولى 1443هـ