قرار إداري رقم (90) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

 

قـررنـا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو قطاع التنظيم الصحي في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.        أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي يفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.        تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشُهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنها من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

  

 

عوض صغيّر الكتبي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 31 أكتوبر 2021م

الموافــــــــــــق 25 ربيع الأول 1443هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي قطاع التنظيم الصحي في الهيئة

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

ضابط إداري

118818

سارة حسن أبو الهدى

1

مفتش صحي أول

118976

أحمد بن محمود البلوكي

2

مفتش صحي

118975

عمر عبدالقادر المومني

3

مفتش صحي

119119

سيف الدين عبدالله العوض الطيب

4