قرار
إداري رقم (90)
لسنة 2021
بشأن
منح
بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي بهيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى المرسوم
رقم (17) لسنة 2018
بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 بشأن تنظيم
مزاولة المهن
الصحية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
قـررنـا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو قطاع
التنظيم
الصحي في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 المُشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 المُشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشُهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع
التنظيم الصحي
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات بما
تتضمنها من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عوض
صغيّر الكتبي
المدير العام
صدر
في دبي بتاريخ
31 أكتوبر 2021م
الموافــــــــــــق
25 ربيع الأول
1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
التنظيم
الصحي في
الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
الاسم
|
م |
ضابط
إداري |
118818 |
سارة
حسن أبو
الهدى |
1 |
مفتش
صحي أول |
118976 |
أحمد
بن محمود
البلوكي |
2 |
مفتش
صحي |
118975 |
عمر
عبدالقادر
المومني |
3 |
مفتش
صحي |
119119 |
سيف
الدين
عبدالله
العوض الطيب |
4 |