قرار إداري رقم (9) لسنة 2021

بشأن

تنظيم إدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة مدينة دبي الملاحية.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للسلطة.

الجهة المعنية

:

وتشمل الجهات الحكومية المحلية المختصة قانوناً بأي مسألة تتعلق بتشغيل المراسي البحرية، أو إبحار الوسائل البحرية في مياه الإمارة.

مياه الإمارة

:

تشمل مياه إمارة دبي الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة والموانئ والمراسي البحرية والقنوات والممرات المائية.

الأماكن المحظورة

:

المناطق التي يُحظر استخدام الوسائل البحريّة فيها، التي يتم تحديدها من السُّلطة والجهات المعنيّة في الإمارة.

الوسيلة البحرية

:

أي وسيلة تسير في مياه الإمارة لنقل الركاب أو البضائع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها.

المرسى البحري

:

مكان رسو وإيواء الوسيلة البحريّة، ويشمل المارينا والأندية البحريّة الرِّياضيّة وموانئ الصّيد والموانئ الخاصّة، سواء الدائمة أو المُؤقّتة، القائمة في مياه الإمارة.

المحطة البحرية

:

مكان رسو وإيواء الوسائل البحرية، تكون مخصصة لنقل الركاب أو صيانة الوسائل البحرية أو تزويدها بالوقود أو لأي خدمات فنية أخرى تتعلق بالوسيلة البحرية.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي يسمح بموجبها للمالك بتشغيل وإدارة المرسى البحري وفقاً لأحكام هذا القرار.

شهادة التصنيف

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي يتم من خلالها تصنيف المراسي البحرية في الإمارة، وفقاً لنظام التصنيف.

شهادة الصلاحية

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي تحدد صلاحية الحالة الفنية للمحطة البحرية.

نظام التصنيف

:

النظام المعتمد من السلطة، الذي يحدد المعايير الفنية والتشغيلية الواجب توفرها لتصنيف المراسي البحرية.

المالك

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك المرسى البحري أو المحطة البحرية، أو من يملك حق إدارتهما وتشغيلهما.

                                                                     

إدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية

المادة (2)

 

‌أ-        باستثناء الجهات الحكومية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بإدارة أو تشغيل أي من المراسي البحرية أو المحطات البحرية، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة.

‌ب-    يجب على كافة الجهات الحكومية التنسيق مع السلطة قبل قيامها ببناء المراسي البحرية أو المحطات البحرية في مياه الإمارة.

 

 

 

 

 

 

شروط إصدار التصريح

المادة (3)

 

‌أ-        يشترط لإصدار التصريح ما يلي:

1.       الحصول على رخصة بناء للمرسى البحري من السلطة المختصة في الإمارة، وفقاً للمعايير والمتطلبات الهندسية والفنية المعتمدة لديها في هذا الشأن.

2.       الحصول على رخصة تجارية سارية المفعول، صادرة عن سلطة الترخيص التجاري في الإمارة.

3.       تقديم وثيقة تأمين للمرسى البحري، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التأمين، وذلك لتغطية أي أضرار قد تحدث نتيجة لرسو الوسيلة البحرية داخل المرسى البحري.

‌ب-     تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعلى مالك المرسى البحري تجديد التصريح خلال شهر من تاريخ انتهائه بعد استيفائه لكافة الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتجديد التصريح.

 

إجراءات الحصول على التصريح

المادة (4)

 

تُتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:

1.       يُقدّم طلب الحصول على التصريح وفقاً للنموذج المعدّ لدى السلطة لهذه الغاية عن طريق مكاتب تقديم الخدمة أو عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التي تحددها السلطة في هذا الشأن.

2.       تقوم السلطة بدراسة الطلب من الناحية الفنية، للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها الحق بطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات تراها ضرورية لدراسة طلب الحصول على التصريح.

3.       تصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب الحصول على التصريح خلال (10) عشرة أيام عمل، وذلك بعد إجراء الكشف الفني على المرسى البحري للتحقق من توفر الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة لدى السلطة، ويُكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار التصريح.

4.       في حال تم رفض الطلب، تقوم السلطة بإبلاغ طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على التصريح.

 

متطلبات التشغيل الآمن للمرسى البحري

المادة (5)

 

على مالك المرسى البحري الالتزام بمتطلبات التشغيل الآمن التالية:

1.       الحصول على تصاريح الإبحار من الجهات المعنية، والتي يسمح بموجبها للوسائل البحرية بالإبحار في مياه الإمارة.

2.       تحديد أماكن رسو الوسائل البحرية وفقاً لفئتها وحجمها وطبيعة استخدامها ونوع قوة الدفع لتحريكها.

3.       التقيد بمعايير اللوحات البحرية المعتمدة من السلطة في ترقيم المراسي البحرية، وتحديد الاتجاهات والإرشادات داخل المرسى البحري.

4.       تثبيت لوحات تحتوي على مخطط كامل للمرسى البحري، ووسائل وأرقام الاتصال عند حدوث أي حالة طارئة.

5.       تركيب نظام رقابة مرئي يغطي كافة أرجاء المرسى البحري، بما فيها المنزال البحري ومنافذ الدخول والخروج.

6.       توفير معدات السلامة العامة وصيانتها بشكل دوري، وتدريب العاملين عليها، وإعداد الأدلة اللازمة لاستخدامها.

7.       الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية في الإمارة، لتوفير كافة البيانات المتعلقة بالوسيلة البحرية، وأفراد طاقمها، ومستخدميها.

 

التزامات المالك

المادة (6)

 

يجب على المالك الالتزام بما يلي:

1.       التقيّد بالاشتراطات والمعايير الخاصة بإدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية، المعتمدة لدى السلطة.

2.       التحقق بشكل دوري من أن الوسائل البحرية الراسية لديه مرخصة من السلطة، أو مصرّح لها بالإبحار في مياه الإمارة، وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2010، وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المشار إليهما، والقرارات الصادرة بموجبهما.

3.       الرقابة على أعمال الصيانة بكافة أنواعها التي تتم للوسائل البحرية داخل المرسى البحري.

4.       الرقابة على حركة الوسائل البحرية داخل المرسى البحري، من خلال غرفة للتحكم والسيطرة.

5.       توفير مراقبة أمنية دائمة للمرسى البحري، وفقاً للمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المعنية، والتحقق بشكل دائم من هوية مستخدمي الوسائل البحرية.

6.       إبلاغ الجهات المعنيّة عن أي وسيلة بحرية تتأخر عن موعد عودتها الاعتيادي إلى المرسى.

7.       توفير التدريب الدوري اللازم للعاملين في المرسى البحري والمحطة البحرية، على خطط الاستجابة للحالات الطارئة.

8.       إعداد تقارير عن الحوادث البحرية التي قد تقع في المرسى البحري، وتحديد مسبباتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

9.       عدم السماح بإقامة أي من أنواع الفعاليات البحرية الرياضية أو الترفيهية داخل حدود المرسى البحري، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة.

10.  عدم السماح برسو الوسائل البحرية المتهالكة، التي تشكّل تهديداً للسلامة العامة والبيئة، إلا في الحالات الطارئة وبعد الحصول على موافقة السلطة على ذلك.

11.  اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حطام الوسائل البحرية الجانحة أو الغارقة أو المهجورة، وإخراجها من حدود المرسى البحري، بالتنسيق مع السلطة.

12.  التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي المرسى البحري للتعليمات المنظمة لإدارته وتشغيله واستخدامه، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين منهم، وفقاً للعقود المبرمة معهم.

13.  عقد الورش التدريبية والتوعوية المناسبة في كل ما يتعلق باستخدام الوسيلة البحرية لمستخدمي المرسى البحري، وتعريفهم بحدود الأماكن المحظورة.

14.  منع تزويد الوسائل البحرية بالوقود داخل المرسى البحري باستخدام العبوات اليدوية إلا في الحالات الطارئة فقط.

 

المتطلبات البيئية

المادة (7)

 

على المالك الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية الواردة في الأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهات المعنية في الإمارة، بالإضافة إلى المتطلبات البيئية التالية:

1.       كفاءة وفاعلية المعدّات المستخدمة لمكافحة التلوث، ووضع تعليمات تبيّن كيفية استخدامها.

2.       وضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، وبيان أماكن التخلص من المواد الملوثة بكافة أشكالها.

3.       إعداد خطة لإدارة المخلفات البيئية، وتوفير حاويات داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، تكون مخصصة لفرز النفايات وتدويرها.

4.       التحقق من عدم قيام الوسائل البحرية بتفريغ المياه الملوثة والزيوت ونواتج الصرف الصحي في مياه المرسى البحري.

5.       الرقابة على نظافة المياه داخل المرسى البحري، وإجراء الفحوصات المخبرية الدورية اللازمة لقياس مدى تلوثها.

6.       استخدام المواد الكيميائية المصرح بها من الجهات المعنية في الإمارة، وذلك عند مكافحة التلوث الزيتي في المرسى البحري والمحطة البحرية.

7.       عدم السماح بإجراء أي من أنواع الصيانة للوسيلة البحرية التي قد تتسبب بتلوث مياه المرسى البحري، وإجراء الصيانة في الورش المخصصة لذلك.

8.       توفير عدد كافٍ من المرافق الصحية المخصصة للرجال والنساء وذوي الإعاقة داخل المرسى البحري، والتحقق من نظافتها بشكل دائم.

9.       توفير مرافق مخصصة داخل المرسى البحري لاستلام المخلفات البيئية الناتجة عن استخدام الوسيلة البحرية، وتشمل التخلص من النفايات، والزيوت العادمة، ونواتج الصرف الصحي، والمياه الملوثة، والمواد الخطرة منتهية الصلاحية، مثل البطاريات، وإشارات طلب الاستغاثة، وتحديد إجراءات استلام تلك المخلفات.

10.  تدريب العاملين في المرسى البحري بشكل دوري على خطط الاستجابة لحالات التلوث البحري، وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن، وتقديمها إلى السلطة عند الطلب.

 

تصنيف المراسي البحرية

المادة (8)

 

‌أ-        يتم تصنيف المراسي البحرية وفقاً لنظام التصنيف، الذي يشمل المعايير الفنية والتشغيلية التي يتم على أساسها تصنيف المرسى البحري، ومن أهمها المعايير التالية:

1.       الاعتمادات المحلية والدولية للمرسى البحري، والخدمات المقدمة فيه.

2.       سلامة العمليات التشغيلية.

3.       تجهيزات البنية التحتية، والمتطلبات البيئية للمرسى البحري.

4.       متطلبات الأمن والسلامة العامة في المرسى البحري.

‌ب-    يتم تصنيف المراسي البحرية إلى أي من الفئات التالية:

1.       الفئة الذهبية: ويتم منحها للمراسي البحرية، التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.

2.       الفئة الفضية: ويتم منحها للمراسي البحرية، التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.

3.       الفئة البرونزية: ويتم منحها للمراسي البحرية، التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.

‌ج-     تصدر السلطة شهادة التصنيف للمرسى البحري وفقاً لفئتها، وذلك بعد إجراء الكشف الفني على المرسى البحري، والتحقق من مستوى توفر المعايير الفنية والتشغيلية.

‌د-       تكون مدة صلاحية شهادة التصنيف (3) ثلاث سنوات، وتبقى سارية المفعول طيلة مدة استيفاء المرسى البحري للمعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بكل فئة، ما لم يتبين للسلطة عدم امتثال المرسى البحري لاشتراطات ومتطلبات التصنيف.

‌ه-    على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يجوز للسلطة اعتماد شهادات التصنيف الصادرة عن أي من هيئات التصنيف العالمية، وإصدار شهادات تصنيف معادلة لها. 

 

شروط وإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية

المادة (9)

 

‌أ-        يشترط للحصول على شهادة الصلاحية، ما يلي:

1.       أن يكون بناء المحطة البحرية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة من الجهات المعنيّة في الإمارة.

2.       الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الإمارة.

3.       أن يتم تشغيل المحطة البحرية من شركات أو مؤسسات متخصصة ومرخص لها بالعمل في الإمارة.

4.       أن تكون المحطة البحرية مجهزة بكامل معدات السلامة التي تحددها السلطة.

5.       أي شروط أو معايير أخرى تعتمدها السلطة في هذا الشأن.

‌ب-    تصدر السلطة شهادة الصلاحية بعد إجراء الكشف الفني على المحطة البحرية، والتحقق من امتثالها للشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-     تكون مدة سريان شهادة الصلاحية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وعلى مالك المحطة البحرية تجديد شهادة الصلاحية خلال شهر من تاريخ انتهائها، بعد استيفائه لكافة الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتجديد شهادة الصلاحية.

 

 

 

 

عقود تأجير المراسي البحرية

المادة (10)

 

‌أ-        تقوم السلطة بإعداد نموذج موحد لعقود تأجير المراسي البحرية، على أن يتضمن هذا العقد البيانات الأساسية التالية:

1.       اسم المؤجر مالك المرسى البحري، وبياناته الشخصية، ومكان إقامته.

2.       اسم المستأجر مالك الوسيلة البحرية، وبياناته الشخصية ومكان إقامته.

3.       مدة عقد الإيجار، وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، وبدل الإيجار.

4.       تحديد مكان رسو الوسيلة البحرية والخدمات الإضافية التي يشملها العقد.

5.       نوع الوسيلة البحرية ومقدار حمولتها، وقياس طولها وعرضها وغاطسها.

6.       اسم الوسيلة البحرية ورقمها وجنسيتها وفترة صلاحية ترخيصها الملاحي.

7.       التزامات ومسؤوليات وواجبات طرفي العقد.

8.       توقيع طرفي العقد أو من يمثلهما قانوناً.

‌ب-    تقوم السلطة بالتصديق على عقد تأجير المرسى البحري المبرم بين طرفيه، وفقاً للنظام الذي تعتمده لهذه الغاية.

 

الاحتفاظ بالتقارير والسجلات

المادة (11)

 

‌أ-        على المالك إعداد التقارير الدورية الخاصة بتشغيل وإدارة المرسى البحري، وإنشاء السجلات التي تتضمن البيانات المتعلقة بالعقود المبرمة بينه وبين مستخدمي المرسى البحري، وأعداد الوسائل البحرية التي رست فيه، وفئاتها، وجنسياتها، والتفاصيل الشخصية لمالكيها، ورحلاتها البحرية، بالإضافة إلى الإجراءات التي قام بها لتدريب العاملين فيه على التعامل مع الحوادث والشكاوى والحالات الطارئة.

‌ب-    على المالك الاحتفاظ بالتقارير والسجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وتمكين موظفي السلطة المختصين من الاطلاع عليها.

 

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (12)

 

يجوز للسلطة، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، ووفقاً للضوابط التي يعتمدها المدير التنفيذي، إعفاء المالك من بعض شروط وإجراءات الحصول على التصريح أو شهادة الصلاحية المنصوص عليها في هذا القرار، على ألا يؤثر ذلك على المتطلبات الأمنية، ومتطلبات السلامة العامة، وسلامة الملاحة، والمحافظة على البيئة البحرية في الإمارة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (13)

 

على كافة الملاك في الإمارة، تصويب أوضاع المراسي البحرية والمحطات البحرية بما يتفق وأحكام هذا القرار، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للسلطة تمديد هذه المهلة لمدة واحدة مماثلة عند الضرورة، وذلك وفقاً للضوابط التي يعتمدها المدير التنفيذي لهذه الغاية.

 

العقوبات

المادة (14)

 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

                                                       المدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رمضان 1442هـ