قرار إداري رقم (832) لسنة 2021

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

____________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                               مطر محمد الطاير

                                                                 المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 7 ربيع الأول 1443هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

مدير

12399

خديجة يوسف صالح الهندي المخيني

1

أخصائي رئيسي

10749

عمر عبدالرحمن الجناحي الخطيب

2

أخصائي رئيسي

12859

سالم محمد سالم العبيدلي

3

مشرف فني

12523

علي غلام علي احمد

4

مفتش

1927

اسحاق محمد حسن أحمد

5

مفتش فني

13734

حسين حسن محمد الحوسني

6

مفتش فني

11658

محمد حسين علي سايان نزار

7

مفتش

12968

عبدالرحمن احمد جمعه بشير فرحان

8

مفتش

11075

عادل سيد بهمن محمد حسن الهاشمي

9

مفتش فني

12828

اسماعيل عبدالكريم عبدالله

10

مدير

13067

مشعل يوسف حسن عبدالله البشري

11

أخصائي رئيسي

6231

وليد احمد على محمد الحمادي

12

مشرف

9943

حسن حمزه حسن الوطنى

13

مفتش فني

12830

راشد عبدالنبي محمد صالح

14

مفتش فني

12982

عصام علي احمد محمد ابو مخيمر

15

مفتش فني

10187

طاهر الله ديتا سعيد

16

مفتش فني

10317

ياسر العايق احمد محمد العايق

17

مفتش فني

12826

ليث محمد احمد الخراشقه

18

مفتش فني

10403

نينو جرمياس لاساب

19

مفتش فني

10404

وارين جوزيف كروز لوبيز

20

مفتش فني

12775

سليمان احمد سليمان المصالحه

21