قرار إداري
رقم (832) لسنة 2021
بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
____________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة للمحافظة
على كافة
الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016، ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
محمد الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 13
أكتوبر 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
7 ربيع الأول
1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
الترخيص الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
الوحدة
التنظيمية |
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
الاسم |
م |
|
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
مدير |
12399 |
خديجة
يوسف صالح
الهندي
المخيني |
1 |
|
أخصائي
رئيسي |
10749 |
عمر
عبدالرحمن
الجناحي
الخطيب |
2 |
|
|
أخصائي
رئيسي |
12859 |
سالم
محمد سالم
العبيدلي |
3 |
|
|
مشرف
فني |
12523 |
علي
غلام علي
احمد |
4 |
|
|
مفتش |
1927 |
اسحاق محمد
حسن أحمد |
5 |
|
|
مفتش
فني |
13734 |
حسين
حسن محمد
الحوسني |
6 |
|
|
مفتش
فني |
11658 |
محمد
حسين علي
سايان نزار |
7 |
|
|
مفتش |
12968 |
عبدالرحمن
احمد جمعه
بشير فرحان |
8 |
|
|
مفتش |
11075 |
عادل
سيد بهمن
محمد حسن
الهاشمي |
9 |
|
|
مفتش
فني |
12828 |
اسماعيل
عبدالكريم
عبدالله |
10 |
|
|
مدير |
13067 |
مشعل
يوسف حسن
عبدالله
البشري |
11 |
|
|
أخصائي
رئيسي |
6231 |
وليد
احمد على
محمد
الحمادي |
12 |
|
|
مشرف |
9943 |
حسن
حمزه حسن
الوطنى |
13 |
|
|
مفتش
فني |
12830 |
راشد
عبدالنبي
محمد صالح |
14 |
|
|
مفتش
فني |
12982 |
عصام
علي احمد
محمد ابو مخيمر |
15 |
|
|
مفتش
فني |
10187 |
طاهر
الله ديتا
سعيد |
16 |
|
|
مفتش
فني |
10317 |
ياسر
العايق احمد
محمد العايق |
17 |
|
|
مفتش
فني |
12826 |
ليث
محمد احمد
الخراشقه |
18 |
|
|
مفتش
فني |
10403 |
نينو
جرمياس
لاساب |
19 |
|
|
مفتش
فني |
10404 |
وارين
جوزيف كروز
لوبيز |
20 |
|
|
مفتش
فني |
12775 |
سليمان
احمد سليمان
المصالحه |
21 |