قرار إداري رقم (823) لسنة 2021

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي

شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها

____________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها من قبل هيئة الطرق والمواصلات، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.  قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.  قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.  قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ " التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

                       


                                                                                                                                                              

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أكتوبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 صفر 1443هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية"

المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

مشرف

76065

مهند غازي حمدان حمدان

1

مشرف

76057

محمد جمال الدين حسن محمد

2

مشرف

76066

ابو بكر عمر احمد العنو

3

مفتش

76069

عمرو حسن بسيوني بدر

4

مفتش

76008

عبدالله محمد حسن قمبر البلوشي

5

مفتش

76091

عبدالله جابر محمد اسماعيل الصايغ

6

مفتش

76110

عمر عبدالعزيز محمد عيسى الزرعوني

7

مفتش

75990

ماجد محمد عمر البلوشى

8

مفتش

75997

محمد هلال محمد دركوش

9

مفتش

76067

بهاء محمد عبدالرحمن

10

مفتش

76086

وسيم راتب علي عبيدات

11

مفتش

76085

احمد محمود محمد عتيق

12

مفتش

75986

فيصل جهاد منصور الكثيري

13

مفتش

76010

حمد هلال سليمان سيف الجابري

14