ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (55)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (76)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي في هيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية،
ويُشار إلى
هذه القرارات
الإدارية
فيما بعد بـ "القرارات
الإدارية"،
قـررنـا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية عن
كل من:
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
1 |
السيد/
وليد محمود
ذياب |
121072 |
2 |
الدكتورة/
ثريا محمد
رضوان
المراد |
124183 |
3 |
السيّدة/
مريم ناجي
يواقيم
بنيامين |
124304 |
4 |
الدكتور/
هشام حسن
الحمادي |
127232 |
5 |
الدكتورة/
حمدة محمد
المرزوقي |
126382 |
6 |
السيد/
يزن مفيد
الخطيب |
123921 |
7 |
السيدة/
لطيفة محمد
عبدالله |
121956 |
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عوض
صغير الكتبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 سبتمبر 2021م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
30 محرم 1443هـ