قرار إداري
رقم (726) لسنة 2021
بشأن
منح موظف
بمؤسسة
المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن تنظيم
مواقف
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15)
لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية القضائية
المادة
(1)
يُمنح
السيد/ بدر بن
عبدالله بن
قاسم المكتومي
(6167)، مفتش في
إدارة
المواقف
بمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن
تنظيم مواقف المركبات
في إمارة دبي.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل بوظائفته،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاته عند
مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
2 سبتمبر 2021م
المــــــــــــــــــوافق
25 محرم 1443هـ