بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية لموظفي
شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية" المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو شركة
"التيميت
لحلول
الموارد البشرية"
المتعاقد
معها من قبل
هيئة الطرق والمواصلات، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 المشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها عليهم،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
16 أغسطس 2021م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
8 محرم 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
شركة "التيميت
لحلول
الموارد
البشرية" المتعاقد
معها
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
أحمد
قرشي الطاهر
علي |
34342 |
منسق
الحدث |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
|
2 |
أحمد
محمود السيد
أحمد |
34356 |
منسق
الحدث |
|
|
3 |
أحمد
محمد
عبدالمطلب
محمد |
34619 |
منسق
الحدث |
|
|
4 |
امتياز
محمد فدا
محمد |
34906 |
منسق
الحدث |
|
|
5 |
جورج
عادل مريد
فرانسيس |
34745 |
منسق
الحدث |
|
|
6 |
حسام
الدين محمد
أحمد علي
كنان |
34843 |
منسق
الحدث |
|
|
7 |
حسن
السيد حسن
عبدالفتاح |
34617 |
منسق
الحدث |
|
|
8 |
خالد
فتح الدين
محمد علي |
34546 |
منسق
الحدث |
|
|
9 |
شريف
صبري
عبدالمجيد
علي بدوي |
34557 |
منسق
الحدث |
|
|
10 |
علاء
الدين
عبدالقيوم
علي محمد |
37588 |
منسق
الحدث |
|
|
11 |
عماد
الدين محمد
آدم مسعود |
34418 |
منسق
الحدث |
|
|
12 |
محمد
عبدالمنعم
أحمد
الششتاوي |
74150 |
منسق
الحدث |
|
|
13 |
محمد
زناني |
34022 |
منسق
الحدث |
|
|
14 |
محمد
أحمد سعيد
يحيى صالح |
34350 |
منسق
الحدث |
|
|
15 |
محمد
عبداللطيف
علي محمد |
34352 |
منسق
الحدث |
|
|
16 |
محمد
عثمان عثمان
عبدالرحمن
الشهابي |
37148 |
منسق
الحدث |
|
|
17 |
محمد
مجدي عثمان
عرمان |
34259 |
مشرف
الحدث |
|
|
18 |
محمد
مصطفى محمد
ابراهيم |
34341 |
منسق
الحدث |
|
|
19 |
مصطفى
منداس |
36119 |
منسق
الحدث |
|
|
20 |
مؤمن
ممدوح فرغلي
عبدالوهاب |
35955 |
منسق
الحدث |
|
|
21 |
معتز
حيدر
عبدالله
خليفه |
35289 |
منسق
الحدث |