قرار إداري رقم (681) لسنة 2021

بشأن

 منح صفة الضبطية القضائية لموظفي 

شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها من قبل هيئة الطرق والمواصلات، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 8 محرم 1443هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

أحمد قرشي الطاهر علي

34342

منسق الحدث

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

2

أحمد محمود السيد أحمد

34356

منسق الحدث

3

أحمد محمد عبدالمطلب محمد

34619

منسق الحدث

4

امتياز محمد فدا محمد

34906

منسق الحدث

5

جورج عادل مريد فرانسيس

34745

منسق الحدث

6

حسام الدين محمد أحمد علي كنان

34843

منسق الحدث

7

حسن السيد حسن عبدالفتاح

34617

منسق الحدث

8

خالد فتح الدين محمد علي

34546

منسق الحدث

9

شريف صبري عبدالمجيد علي بدوي

34557

منسق الحدث

10

علاء الدين عبدالقيوم علي محمد

37588

منسق الحدث

11

عماد الدين محمد آدم مسعود

34418

منسق الحدث

12

محمد عبدالمنعم أحمد الششتاوي

74150

منسق الحدث

13

محمد زناني

34022

منسق الحدث

14

محمد أحمد سعيد يحيى صالح

34350

منسق الحدث

15

محمد عبداللطيف علي محمد

34352

منسق الحدث

16

محمد عثمان عثمان عبدالرحمن الشهابي

37148

منسق الحدث

17

محمد مجدي عثمان عرمان

34259

مشرف الحدث

18

محمد مصطفى محمد ابراهيم

34341

منسق الحدث

19

مصطفى منداس

36119

منسق الحدث

20

مؤمن ممدوح فرغلي عبدالوهاب

35955

منسق الحدث

21

معتز حيدر عبدالله خليفه

35289

منسق الحدث