قرار إداري رقم (63) لسنة 2021

باعتماد ثمن المكمل الغذائي “Phenex 1” لدى هيئة الصحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

 وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم (SSSS/FAD/BSC/CU/98) المؤرخ في 17/05/2021، المتضمن اعتماد الدائرة تسعير المكمل الغذائي،

وبناء على ما تتطلبها مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الأثمان

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار، ثمن المكمل الغذائي لدى الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي:


 

 

 

Price

Item Name

150

PHENEX 1 - 400G - CAT# 515112054142 Per Can

 

التكليف بالتنفيذ

المادة (2)

 

على كافة الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كلٌ في مجال اختصاصه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

عوض صغير الكتبي

                                                                            المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يوليو 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــوافق 1 ذو الحجة 1442هـ