ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
التنفيذي
للمركز
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2010 بشأن
تنظيم أعمال
جهات تقييم
المطابقة في
إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو
المركز،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
النظام رقم (2)
لسنة 2010 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام النظام
رقم (2) لسنة 2010 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام النظام رقم (2)
لسنة 2010 المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
النظام
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مديرو
الوحدات
التنظيمية
المعنية
بالمركز
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد نماذج
محاضر ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أمينه
أحمد محمد
المدير
التنفيذي
للمركز
صدر في
دبي بتاريخ 23
أغسطس 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 محرم 1443ه
جدول
بتحديد
الأسماء والمسميات
الوظيفية
لموظفي
المركز
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الوحدة
التنظيمية |
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
1 |
علياء
اسماعيل
احمد
المرزوقي |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
مدير
إدارة
اعتماد
المختبرات |
10277 |
2 |
يوسف
احمد محمد
صالح الجسمي |
إدارة
اعتماد جهات
التفتيش |
مدير
إدارة
اعتماد جهات
التفتيش |
19239 |
3 |
قاسم
بن حمود بن
عبدالله
الشامسي |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
رئيس
قسم اعتماد
مختبرات
الرعاية
الصحية |
22051 |
4 |
محمد
محمود حسن
جاد |
إدارة
اعتماد جهات
التفتيش |
أخصائي
أول اعتماد
جهات
التفتيش
الهندسي |
16335 |
5 |
خوله
محمد رفيع
علي
الزرعوني |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
رئيس
قسم مختبرات
المعايرة |
16960 |
6 |
ماجده
محمد علي
الهرمودي |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
رئيس
قسم مختبرات
الفحص |
9394 |
7 |
نجيب
ابراهيم
عبدالسلام
احمد |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
أخصائي
أول اعتماد
مختبرات
الفحص |
23916 |
8 |
فاطمه
سالم راشد
الجابري |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
مقيم
رئيسي
اعتماد
مختبرات فحص |
25881 |
9 |
فاطمة
إبراهيم
محمد
الجناحي |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
أخصائي
اعتماد مختبرات
الرعاية
الصحية |
6464 |
10 |
شادي
عبدالعظيم
محمد حسين
العوادلي |
إدارة
اعتماد
المختبرات |
مقيم
رئيسي اعتماد
مختبرات
المعايرة |
27785 |
11 |
نورة
جاسم علي
سالم
الشامسي |
إدارة
اعتماد جهات
التفتيش |
أخصائي
اعتماد جهات
التفتيش
الهندسي |
21097 |
12 |
عشبه
محمد عيسى
محمد حجي |
إدارة
اعتماد جهات
التفتيش |
مقيم
رئيسي اعتماد
التفتيش
الهندسي |
27488 |
13 |
محمد
عبدالمتجلي
عبدالمعطى
على |
مكتب
المدير
التنفيذي |
مستشار
اعتماد |
12223 |
14 |
عبدالعزيز
خميس مسلم
المري |
مكتب
التسجيل
والتأهيل |
ضابط
رئيسي تدقيق
جهات تقييم
المطابقة |
23759 |
15 |
عبدالله
محمد
عبدالله
محمد
المرزوقي |
إدارة
اعتماد جهات
منح
الشهادات |
مدير
إدارة
اعتماد جهات
منح
الشهادات |
12957 |