قرار إداري رقم (4) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي مركز الإمارات العالمي للاعتماد صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي للمركز

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المركز

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو المركز، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (2) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام النظام رقم (2) لسنة 2010 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2010 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مديرو الوحدات التنظيمية المعنية بالمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                    

 

 

أمينه أحمد محمد

المدير التنفيذي للمركز

 

صدر في دبي بتاريخ 23 أغسطس 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 محرم 1443ه


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي المركز الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

1

علياء اسماعيل احمد المرزوقي

إدارة اعتماد المختبرات

مدير إدارة اعتماد المختبرات

10277

2

يوسف احمد محمد صالح الجسمي

إدارة اعتماد جهات التفتيش

مدير إدارة اعتماد جهات التفتيش

19239

3

قاسم بن حمود بن عبدالله الشامسي

إدارة اعتماد المختبرات

رئيس قسم اعتماد مختبرات الرعاية الصحية

22051

4

محمد محمود حسن جاد

إدارة اعتماد جهات التفتيش

أخصائي أول اعتماد جهات التفتيش الهندسي

16335

5

خوله محمد رفيع علي الزرعوني

إدارة اعتماد المختبرات

رئيس قسم مختبرات المعايرة

16960

6

ماجده محمد علي الهرمودي

إدارة اعتماد المختبرات

رئيس قسم مختبرات الفحص

9394

7

نجيب ابراهيم عبدالسلام احمد

إدارة اعتماد المختبرات

أخصائي أول اعتماد مختبرات الفحص

23916

8

فاطمه سالم راشد الجابري

إدارة اعتماد المختبرات

مقيم رئيسي اعتماد مختبرات فحص

25881

9

فاطمة إبراهيم محمد الجناحي

إدارة اعتماد المختبرات

أخصائي اعتماد مختبرات الرعاية الصحية

6464

10

شادي عبدالعظيم محمد حسين العوادلي

إدارة اعتماد المختبرات

مقيم رئيسي

اعتماد مختبرات المعايرة

27785

11

نورة جاسم علي سالم الشامسي

إدارة اعتماد جهات التفتيش

أخصائي اعتماد جهات التفتيش الهندسي

21097

12

عشبه محمد عيسى محمد حجي

إدارة اعتماد جهات التفتيش

مقيم رئيسي

اعتماد التفتيش الهندسي

27488

13

محمد عبدالمتجلي عبدالمعطى على

مكتب المدير التنفيذي

مستشار اعتماد

12223

14

عبدالعزيز خميس مسلم المري

مكتب التسجيل والتأهيل

ضابط رئيسي

تدقيق جهات تقييم المطابقة

23759

15

عبدالله محمد عبدالله محمد المرزوقي

إدارة اعتماد جهات منح الشهادات

مدير إدارة اعتماد جهات منح الشهادات

12957