قرار إداري رقم (350) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                                     

يُمنح موظفو إدارة النفايات التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

 

1.      الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.      الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 المُشار إليه.

3.      الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه.

4.      الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

5.      قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

 

1.        أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.        تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

 

1.        الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.        الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.        سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.        إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

           

يتولى مدير إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                              

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 22 ديسمبر 2021 م

الموافــــــــق 18 جمادى الأولى 1443 هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات

في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

اسماعيل محمد صديق

5058

مراقب خدمات النظافة

2

انطونيو سانغويو دي بلين

13417

ضابط معالجة نفايات

3

جوسى سيرياك شاكو كورياكوس

9955

ضابط معالجة نفايات

4

راجا رافى كيران كودى

25894

مهندس تشغيل أنظمة معالجة

5

عارف احمد علي بخش مستوى

26699

مراقب خدمات النظافة

6

عباد علي عبد الوهاب الظبياني

29545

مراقب خدمات نظافة أول

7

عبدالجبار احمد سليمان

15427

فني معالجة نفايات خطرة رئيسي

8

محمد اظهر الدين سينابوتو محمد سليمان

24552

فني معالجة نفايات خطرة أول

9

محمد حارس ناتيال بوتيابورايل

7948

مراقب ورشة تصليح معدات رئيسي

10

موكيش ساجوان

19983

مهندس مشاريع أنظمة معالجة أول

11

ناصر يوسف علي أرباب بلوش

22770

مراقب خدمات نظافة أول