قرار
إداري رقم (350)
لسنة 2021
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن
اعتماد رسوم
وغرامات
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (115) لسنة 1997
بشأن إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة المجتمع
في إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة
النفايات
التابعة
لقطاع خدمات البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه.
4.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
5.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
النفايات في
قطاع خدمات البنية
التحتية
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 22
ديسمبر 2021 م
الموافــــــــق
18 جمادى
الأولى 1443 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
النفايات
في
قطاع خدمات
البنية
التحتية
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
اسماعيل
محمد صديق |
5058 |
مراقب
خدمات
النظافة |
2 |
انطونيو
سانغويو دي
بلين |
13417 |
ضابط
معالجة
نفايات |
3 |
جوسى
سيرياك شاكو
كورياكوس |
9955 |
ضابط
معالجة
نفايات |
4 |
راجا
رافى كيران
كودى |
25894 |
مهندس
تشغيل أنظمة
معالجة |
5 |
عارف
احمد علي بخش
مستوى |
26699 |
مراقب
خدمات
النظافة |
6 |
عباد
علي عبد
الوهاب
الظبياني |
29545 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
7 |
عبدالجبار
احمد سليمان |
15427 |
فني
معالجة
نفايات خطرة
رئيسي |
8 |
محمد
اظهر الدين
سينابوتو محمد
سليمان |
24552 |
فني
معالجة
نفايات خطرة
أول |
9 |
محمد
حارس ناتيال
بوتيابورايل |
7948 |
مراقب
ورشة تصليح
معدات رئيسي |
10 |
موكيش
ساجوان |
19983 |
مهندس
مشاريع
أنظمة
معالجة أول |
11 |
ناصر
يوسف علي أرباب
بلوش |
22770 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |