قرار
إداري رقم (345)
لسنة 2021
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن بعض موظفي
بلدية دبي
_____________
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (180)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (194)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية، ويُشار إلى
هذه القرارات
الإدارية
فيما بعد بـ "القرارات
الإدارية"،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرارات
الإدارية
عن كل من:
1. آمنه جعفر
ناصر النجار.
2. خالد محمد
سعد قعيس.
3. سيف
الاسلام شمس
الحق.
4. عبيد عزير
مبارك
المهيري.
5. حميد
باتوشا حميد.
6. محمد محمد
السعيد حامد.
7. أحمد خليل
تايه.
8. فهد بشير
أحمد علي مدد.
ب-
على الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من هذه المادة
الالتزام
بما يلي:
1.
عدم ممارسة
أي من الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقة
التعريفية
التي
صرفت
لهم
باعتبارهم من
مأموري
الضبط
القضائي.
3.
تسليم جميع
محاضر
الضبط
التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
21 ديسمبر 2021 م
الموافـــــــــــــــــــق
17 جمادى الأولى
1443 هـ