قرار إداري رقم (344) لسنة 2021

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية دبي

_____________

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (196) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (291) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (233) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة رقابة البناء في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية، ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،

 

قررنا ما يلي:

   

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-      تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية عن كل من:

1.     عبدالحليم ربحي محمد شعبان.

2.     عمر حتمل عبدالمطلب العكايلة.

3.     علي ماهر احمد الزرعوني.

‌ب-    على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

 

1.       عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.       تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.       تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2021 م

الموافـــــــــــــــــــق 17 جمادى الأولى 1443 هـ