قرار
إداري رقم (339)
لسنة 2021
بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في
هيئة الطرق
والمواصلات
والشركة
المتعاقد
معها
صفة
الضبطية
القضائية
____________
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010 بشأن تشغيل
التاكسي
المائي في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011 بشأن تشغيل
العبرات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
كل من موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة
وموظفي شركة
"التيميت
لحلول الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها،
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة بموجبها:
1. النظام
رقم (2) لسنة 2007
المُشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010 المُشار
إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011 المُشار
إليه.
4. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 المُشار
إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ " التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الاجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
27 أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
وموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
منى
عبدالله
سالم
الفارسي |
5977 |
مشغل
أنظمة نقل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
نافجة
جمعه مفتاح
الحافظ |
5973 |
مشغل
أنظمة نقل |
|
3 |
اسيا
عبدالله
محمد هلال |
11219 |
مشغل
أنظمة نقل |
|
4 |
امنه
نور محمد |
5949 |
إداري |
|
5 |
سراب
حسن خليل
الخفاجي |
5930 |
إداري |
|
6 |
أحمد
سمير زكي
عبدالراشد |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
7 |
ديميتريو
جي ار داليري
فالينشيانو |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
8 |
سامح
السيد حسن
السيد شعله |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
9 |
صلاح
محمد عزت
أحمد |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال مكتبية |
|
10 |
شريف
أحمد محمد
عمر |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
11 |
وائل
جلال حسن حسن
جمعة |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
12 |
رونيل
سان انتونيو
فالينشيانو |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
13 |
كارل
توماس
ماجدورلانج
مادلا |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
14 |
سيخيلمون
ساسيدهاران
فارادا |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
15 |
جواندارجي
تانوجا
وسوندارا
بيريرا |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
16 |
آيه
حمدي شحاته
محمد
عبدالجواد |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
17 |
آيه
سيد
عبدالرحمن
محمد |
عقد
تعهيد |
مشرف
أعمال
مكتبية |
|
18 |
رؤى
أحمد دمر |
عقد
تعهيد |
موظف
خدمة عملاء |
|
19 |
علي
شنبه ظاهري |
عقد
تعهيد |
كاتب
الأرشيف |