قرار
إداري رقم (331)
لسنة 2021
بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
____________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لقرار
المجلس
التنفيذي رقم (31)
لسنة 2011 المُشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم (31)
لسنة 2011
المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المُشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
25 أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
13 رمضان 1442هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
الترخيص
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
حمد
إسماعيل
عيسى حسن
البدواوي |
6141 |
مشرف
رئيسي |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
هدى
شيبان غانم
بن شيبان
المهيري |
3556 |
مشرف
رئيسي |
|
3 |
عفراء
أنور
إبراهيم
نواب
الاميري |
12746 |
مشرف
اول |
|
4 |
خولة
محمد يوسف
علي العوضي |
3081 |
مشرف |
|
5 |
حنان
حديد تعيب
حمد العلوي |
11590 |
مفتش |
|
6 |
عائشة
حسين
إبراهيم علي |
2929 |
مشرف |
|
7 |
وردة
علي حسن
بهزاد |
13259 |
مفتش |
|
8 |
نورة
عبد الله
سعيد حمد
المهري |
13489 |
مفتش |
|
9 |
رحمة
سعيد الكندي |
12523 |
مشرف
أول |
|
10 |
عبد
الرحمن
إسماعيل عبد
الله المندوس
البلوشي |
13447 |
مشرف |