قرار إداري رقم (331) لسنة 2021

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

____________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

         

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لقرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.   أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.   التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.   تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.   إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.   اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                           

 

 

                        مطر الطاير         

                            المدير العام       

                                                         ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رمضان 1442هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

حمد إسماعيل عيسى حسن البدواوي

6141

مشرف رئيسي

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

 

2

هدى شيبان غانم بن شيبان المهيري

3556

مشرف رئيسي

3

عفراء أنور إبراهيم نواب الاميري

12746

مشرف اول

4

خولة محمد يوسف علي العوضي

3081

مشرف

5

حنان حديد تعيب حمد العلوي

11590

مفتش

6

عائشة حسين إبراهيم علي

2929

مشرف

7

وردة علي حسن بهزاد

13259

مفتش

8

نورة عبد الله سعيد حمد المهري

13489

مفتش

9

رحمة سعيد الكندي

12523

مشرف أول

10

عبد الرحمن إسماعيل عبد الله المندوس البلوشي

13447

مشرف