قرار
إداري رقم (314)
لسنة 2021
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة الصحة
والسلامة في
بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة
حماية البيئة
في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (10) لسنة 2003
بشأن
الاشتراطات
الواجب توافرها
في الأجهزة
الكهربائية
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة الصحة
والسلامة
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (10)
لسنة 2003
المُشار إليه.
4.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات التي
تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الصحة
والسلامة في قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 9
ديسمبر 2021 م
الموافــــــــــــــــــق
5 جمادى الأولى
1443 هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
إدارة الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
نسيم
محمد رفيع
عبدالله |
16131 |
مدير
إدارة الصحة
والسلامة |
2 |
آريا
علاء الدين خضرى |
8638 |
مهندس
سلامة رئيسي |
3 |
العنود
عيسى علي
عباس
البلوشي |
29599 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
4 |
حمد حسن
نصر علي |
23884 |
ضابط
تفتيش صحة
وسلامة
مهنية أول |
5 |
رائد
محمد محمود
محمد
المرزوقي |
4761 |
مدير قسم
الدراسات
والأنظمة |
6 |
زيد علي
أحمد عليان |
26150 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية |
7 |
ساميه
عبده الحاج
محمد
الدبيلي |
24651 |
مهندس
سلامة أول |
8 |
سمية
سالم ناصر بن
خادم
الشامسي |
29571 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
9 |
سمية
عبدون علي
الهومي عوض
سرور |
29627 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
10 |
شيما
محمد
عبدالله
دلخوشكنان |
23282 |
ضابط
تفتيش مواد استهلاكية |
11 |
عاصم
عابدين بدر
احمد |
15761 |
مهندس
سلامة أول |
12 |
عبدالرحمن
كرم محمد
شهداد |
29790 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
13 |
عبدالله
حسن عبدالله
الحمادي |
23568 |
مهندس
سلامة |
14 |
عبدالله
عيسي
ابراهيم
عبدالله |
25172 |
مراقب
بيئي |
15 |
عثمان
بابكر حسن
يوسف |
27542 |
مهندس سلامة |
16 |
علي
محمد شاهين
بن حميد آل
علي |
19724 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
17 |
علي
محمد علي
قديد الشحي |
29608 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة وسلامة
مهنية |
18 |
عمار
عبدالرحمن
جيرون |
25570 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
19 |
عمر
عبدالباقي
شير محمد |
29478 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
20 |
عمرو
عوض الكريم
المرضي عوض
الكريم |
22876 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
21 |
فاطمه
حسن علي
شانبيه حسن |
29582 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
22 |
فريده
عيسى راشد
الزعابي |
29604 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
23 |
فوزيه
عبدالستار
محمد حسن |
29566 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
24 |
ماجد
محمد عيسى حسن |
29544 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
25 |
محمد
عبدالله علي
محمد
المرزوقي |
28419 |
مهندس
سلامة |
26 |
محمد
عبدالمجيد
محمد شريف
عبدالله
المرزوقي |
29500 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
27 |
مريم
موسى علي
محمد |
29580 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
28 |
معتز
نزار الهندي |
22968 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
29 |
ناصر
ابراهيم
حامد مسفر
الاحبابي |
29617 |
مساعد
ضابط تفتيش
سلامة عامة |
30 |
يوسف
كاظم محمد
سعيد الرضي |
28350 |
مهندس
سلامة |