قرار إداري رقم (314) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

 وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (10) لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الصحة والسلامة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (10) لسنة 2003 المُشار إليه.

4.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 9 ديسمبر 2021 م

الموافــــــــــــــــــق 5 جمادى الأولى 1443 هـ


 

جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

نسيم محمد رفيع عبدالله

16131

مدير إدارة الصحة والسلامة

2

آريا علاء الدين خضرى

8638

مهندس سلامة رئيسي

3

العنود عيسى علي عباس البلوشي

29599

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

4

حمد حسن نصر علي

23884

ضابط تفتيش صحة وسلامة مهنية أول

5

رائد محمد محمود محمد المرزوقي

4761

مدير قسم الدراسات والأنظمة

6

زيد علي أحمد عليان

26150

ضابط تفتيش مواد استهلاكية

7

ساميه عبده الحاج محمد الدبيلي

24651

مهندس سلامة أول

8

سمية سالم ناصر بن خادم الشامسي

29571

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

9

سمية عبدون علي الهومي عوض سرور

29627

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

10

شيما محمد عبدالله دلخوشكنان

23282

ضابط تفتيش مواد استهلاكية

11

عاصم عابدين بدر احمد

15761

مهندس سلامة أول

12

عبدالرحمن كرم محمد شهداد

29790

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

13

عبدالله حسن عبدالله الحمادي

23568

مهندس سلامة

14

عبدالله عيسي ابراهيم عبدالله

25172

مراقب بيئي

15

عثمان بابكر حسن يوسف

27542

مهندس سلامة

16

علي محمد شاهين بن حميد آل علي

19724

ضابط تفتيش صحة عامة

17

علي محمد علي قديد الشحي

29608

مساعد ضابط تفتيش صحة وسلامة مهنية

18

عمار عبدالرحمن جيرون

25570

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

19

عمر عبدالباقي شير محمد

29478

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

20

عمرو عوض الكريم المرضي عوض الكريم

22876

ضابط تفتيش صحة عامة أول

21

فاطمه حسن علي شانبيه حسن

29582

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

22

فريده عيسى راشد الزعابي

29604

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

23

فوزيه عبدالستار محمد حسن

29566

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

24

ماجد محمد عيسى حسن

29544

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

25

محمد عبدالله علي محمد المرزوقي

28419

مهندس سلامة

26

محمد عبدالمجيد محمد شريف عبدالله المرزوقي

29500

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

27

مريم موسى علي محمد

29580

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

28

معتز نزار الهندي

22968

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

29

ناصر ابراهيم حامد مسفر الاحبابي

29617

مساعد ضابط تفتيش سلامة عامة

30

يوسف كاظم محمد سعيد الرضي

28350

مهندس سلامة