قرار
إداري رقم (314)
لسنة 2020
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية
في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع وجنائن
عامة وفسحات
ومنتزهات
وميادين
للرياضة وقاعات
عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بحظر قطع
أو اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين
والحدائق
والمرافق
العامة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية
التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
3. القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
قطاع خدمات
البنية
التحتية
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في
دبي بتاريخ 30
ديسمبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــــق
15 جمادى
الأولى 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
قطاع خدمات
البنية التحتية
في البلدية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
اسم الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
منى
عبدالرزاق
الهاجرى |
20919 |
رئيس
عمليات
المرافق |
2 |
حمد شهاب
احمد غريب |
28625 |
مرشد
مرافق
ترفيهية |
3 |
شيخه حسن
علي حسن |
27394 |
ضابط
مالي |
4 |
عيسى بن
سعيد بن عيسى
المعمري |
28320 |
مرشد
مرافق
ترفيهية |
5 |
فاطمه
عبدالنور
محمد حسن
اهلى |
27152 |
ضابط
عمليات المرافق |