قرار إداري رقم (306) لسنة 2021

بشأن

منح موظف في إدارة الإيرادات العامة ببلدية دبي

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة ببعض الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (105) لسنة 1996 بشأن فرض رسم على دور العرض السينمائية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ عبدالله عبدالرحمن يحيى اليحيى (29442 ضابط مالي)، في إدارة الإيرادات العامة في البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     المرسوم رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه.

2.     النظام رقم (2) لسنة 2006 المُشار إليه.

3.     الأمر المحلي رقم (105) لسنة 1996 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

                                                              

يكون للموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الإيرادات العامة في قطاع الدعم المؤسسي بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 29 نوفمبر 2021 م

الموافــــــــــــــــــــــــق 24 ربيع الثاني 1443 هـ