قرار
إداري رقم (29)
لسنة 2021
بشأن
الشاحن
الجوي المُنظَّم
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد الاطلاع
على قانون
شرطة دبي لسنة
1966،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة
دبي
للمطارات،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2015 بشأن
أمن وسلامة
المجال الجوي
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (11) لسنة 2020
بشأن هيئة دبي
للطيران المدني،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017 باعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة بهيئة
دبي للطيران
المدني،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة دبي
للطيران المدني،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
دبي للطيران
المدني. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة. |
الجهة
المختصة |
: |
وتشمل
شرطة دبي،
ومؤسسة
تنظيم
الصناعة
الأمنية،
ومؤسسة دبي
للمطارات،
وأي جهة
حكومية أخرى
منوط بها
بموجب
التشريعات
السارية،
تنفيذ أي من
أحكام هذا
القرار. |
الطائرة |
: |
آلة
تستطيع أن
تستمد
بقاءها في
الجو من ردود
فعل الهواء
غير
المنعكسة من
سطح الأرض،
مخصصة للأغراض
المدنية،
وتشمل جميع
المركبات
الهوائية كالمناطيد
ذات الأجنحة
الثابتة
والمتحركة،
وما في حكمها. |
المطار |
: |
مساحة
محددة على
سطح الأرض أو
الماء، أو
المنشآت،
تتوفر فيها
كافة
المعايير
والمتطلبات الدولية
المعتمدة في
هذا الشأن،
مخصصة لهبوط
الطائرة
وإقلاعها
ومبيتها وصيانتها،
وتشمل
المباني
والأبراج
والأجهزة
والمعدات
والأنظمة
وغيرها من
المنشآت المُلحقة
بها. |
النشاط |
: |
تطبيق
الضوابط
الأمنية
والإجراءات
الخاصة بالشحن
الجوي، بما
في ذلك
عمليات
الكشف الأمني
والمراقبة
في كافة
المواقع
المرتبطة
بعملية
الشحن الجوي. |
التصريح |
: |
الوثيقة
التي تصدرها
الهيئة
والتي يُسمح
بموجبها
بمزاولة
النشاط،
وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
الشاحن
الجوي
المُنظّم |
: |
الشخص
الاعتباري
الحاصل على
التصريح
لمزاولة
النشاط. |
أفعال
التدخل غير
المشروع |
: |
أي
فعل يُشكّل
خطراً على
أمن وسلامة
الملاحة
الجوية في
الإمارة، أو
أي من
العمليات
المرتبطة
بها. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
اختصاصات
الهيئة
المادة (2)
لغايات
هذ القرار،
تتولى الهيئة
المهام والصلاحيات
التالية:
1. إصدار
الأدلة
واللوائح
والمعايير
التشغيلية
والإجراءات
الخاصة
بتنظيم
النشاط في الإمارة،
وتعديل أي
منها كلما دعت
الحاجة إلى
ذلك.
2. إصدار
التصريح،
وفقاً للشروط
والإجراءات المنصوص
عليها في هذا
القرار.
3. مراقبة
جودة
الإجراءات
التشغيلية
الخاصة
بمزاولة النشاط،
بالتنسيق مع
الجهة
المختصة.
4.
تقييم
التدابير
والإجراءات
الأمنية التي
يتم اتخاذها
في حال ارتكاب
أي من أفعال التدخل
غير المشروع،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة لمنع
تكرار أي من
تلك الأفعال،
بالتنسيق مع
الجهة
المختصة.
5. الإشراف
على قيام
الجهة
المختصة
بإعداد المواصفات
والمعايير
الأمنية
الواجب
توفرها في
مباني ومخازن
الشاحن الجوي
المُنظّم.
6. الإشراف
على قيام
الجهة
المختصة بإعداد
معايير
ومواصفات
المعدات
والنظم
الأمنية، وفقاً
للمتطلبات
الخاصة بأمن
الطيران المدني.
7. الإشراف
على قيام
الجهة
المختصة
بتحديد أسس ومعايير
تأهيل
واعتماد
الكاشفين
الأمنيين العاملين
في المباني
الخاصة
بالشاحن
الجوي المُنظّم،
والمطارات.
8. الإشراف
على قيام
الجهة المختصة
بإعداد
وتطبيق
الإجراءات
والتدابير الأمنية
المعتمدة
للتصدي
والوقاية من
أفعال التدخل
غير المشروع.
9. الإشراف
على قيام
الجهة
المختصة
بتدريب العاملين
في مجال الكشف
الأمني على
مزاولة النشاط.
10. تقديم
الدعم
والتدريب
اللازمين
لموظفي مؤسسة
دبي للمطارات
لضمان قيامهم
باتخاذ كافة
الإجراءات
اللازمة
لتفعيل
التدابير
التشغيلية
الخاصة
بالنشاط، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة
الأخرى.
11. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لضمان سلامة
وأمن الملاحة
الجوية في
الإمارة،
والعمليات
المرتبطة بها.
تصريح
الشاحن الجوي
المُنظّم
المادة (3)
لا
يجوز لأي شخص
مزاولة
النشاط في
الإمارة، إلا
بعد الحصول
على تصريح
مسبق بذلك من
الهيئة، ويتم
منح التصريح
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
وبما يضمن أمن
وسلامة
الملاحة
الجوية في الإمارة.
شروط
إصدار
التصريح
المادة (4)
يشترط
لإصدار
التصريح توفر
ما يلي:
1.
حصول طالب التصريح
على رخصة
تجارية سارية
المفعول، صادرة
عن سلطة
الترخيص
التجاري
المختصة في
الإمارة.
2.
تقديم
نسخة سارية
المفعول عن
الوثائق
الرسمية
الصادرة عن
الجهات
المختصة،
التي تثبت استيفاء
طالب التصريح
لكافة
المتطلبات
والتدابير
الأمنية
المنصوص
عليها في الدليل
الأمني الخاص
بمزاولة
النشاط والمعتمد من
الهيئة.
3.
تقديم نسخة
سارية
المفعول عن
الوثائق
الرسمية
الصادرة عن
الجهات
المختصة،
التي تثبت استيفاء
طالب التصريح
لكافة
المواصفات
الفنية
المتعلقة
بالمنشآت
والمرافق
والمعدات الأمنية
المرتبطة
بمزاولة
النشاط.
4.
سداد
الرسوم
والتكاليف
المستحقة،
وفقاً لقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017
المشار إليه.
إجراءات
الحصول على
التصريح
المادة (5)
أ-
تُتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار
التصريح:
1.
يُقدّم
طلب إصدار
التصريح
للهيئة وفقاً
للنموذج
المعدّ لهذه
الغاية، عن
طريق الوسائل
المعتمدة
لديها في هذا الشأن،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
2.
تتولى
الهيئة
بالتنسيق مع
شرطة دبي
ومؤسسة تنظيم
الصناعة
الأمنية،
إجراء الكشف
الميداني على
المنشأة التي
ترغب بمزاولة
النشاط، والمرافق
الخاصة بها
للتحقق من
استيفائها لجميع
الشروط
والمعايير
الفنية
المعتمدة لمزاولة
النشاط.
3.
تُصدر
الهيئة
التصريح
المستوفي
للشروط والمتطلبات
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ إجراء الكشف
الميداني،
وذلك بعد قيام
طالب التصريح
بدفع الرسم
والتكاليف
المستحقة.
4.
تقوم
الهيئة
بتسجيل
التصريح في
سجل الشاحنين
الجويين
المُنظّمين
المعدّ
لديها، وتقوم بإخطار
الجهات
المختصة
بإصدارها
للتصريح.
ب- في
حال قيام
الهيئة برفض
إصدار
التصريح، فإنها
تقوم بإخطار
طالب التصريح
بذلك وبأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفض طلبه
التقدم
للهيئة مرة
أخرى بطلب
جديد للحصول
على التصريح.
مدة
التصريح
المادة
(6)
تكون مدة
صلاحية
التصريح سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، على
أن يتم تقديم
طلب تجديد
التصريح خلال
(30) ثلاثين
يوماً على الأقل
من تاريخ
انتهائه.
التزامات
الشاحن الجوي
المُنظّم
المادة (7)
مع
عدم الإخلال
بالالتزامات
المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية، يجب
على الشاحن
الجوي المُنظّم
الالتزام بما
يلي:
1.
التقيد
باللوائح
والقرارات
والأدلة
والتعليمات
الصادرة عن
الهيئة
والجهات
المختصة.
2.
إعداد
وتنفيذ
البرنامج
الأمني الخاص
بمزاولة
النشاط،
المعتمد من
الهيئة.
3.
التقيّد
بكافة
الأنظمة
المتعلّقة
بالإجراءات
والضوابط
الأمنية،
وبرامج
التدريب الأمني،
وخطط الطوارئ
المعتمدة لدى
الهيئة
والجهات المختصة.
4.
إخطار
الهيئة بأي
تغيير أو
تعديل يؤثر
على الاشتراطات
التي تم بناءً
عليها إصدار
التصريح أو
على البيانات
الواردة فيه،
وذلك خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ حدوث
التغيير أو
التعديل.
5. التعاقد
مع شخص معتمد
من الهيئة يتولى
مهمة الكشف
الأمني، على أن تتوفر
في هذا الشخص
الشروط
المنصوص عليها
في هذا
القرار.
6.
إخضاع
العاملين
لديه للدورات
التدريبية
والتنشيطية
المنتظمة والتوعوية،
وحصولهم على
الشهادات والموافقات
والتراخيص من
الجهات
المختصة بمن
فيهم المسؤول
الأمني،
والتأكد من
أنها سارية
المفعول طيلة
فترة عملهم
لديه.
7.
تزويد
الهيئة
والجهة
المختصة
بنسخة عن السجلات
الخاصة بالموظفين
العاملين
لديه.
المتطلبات
والتدابير
الأمنية
المادة (8)
يجب
على الشاحن
الجوي المُنظّم اتخاذ
كافة
المتطلبات
والتدابير
الأمنية المتعلقة
بمزاولة
النشاط، وذلك
على النحو التالي:
1.
إخضاع كافة
العاملين لديه
لإجراءات
التدقيق
الأمني،
للتحقق من
المعلومات
المتعلقة
بهوياتهم
الشخصية، على
أن تتم هذه
العملية بشكل
منتظم،
ووفقاً
للمعايير المعتمدة
لدى الجهة المختصة
في هذا الشأن.
2.
تطبيق كافة
التدابير
الأمنية
المتعلقة بأمن
البضائع
والبريد
والطرود
المستعجلة،
وتخزينها
وفقاً
للاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة لدى
الجهات
المختصة في
هذا الشأن.
3.
التقيّد
بجميع
الضوابط
المتعلقة
بالكشف الأمني
على البضائع
والبريد
والطرود
المستعجلة،
وعلى
العاملين في
المنشآت
والمخازن التابعة
له.
4.
التقيّد
بالتدابير
الرقابية
اللازمة لضمان
سلامة
الشحنات،
وكشف أي دخول
غير مصرح به،
أو إدخال أي
مواد محظورة.
5.
أي متطلبات
أو تدابير
أخرى تحددها
الهيئة أو
الجهات المختصة
في هذا الشأن.
المواصفات
الخاصة
بالمنشآت
والمرافق
والمعدات
الأمنية
المادة (9)
لغايات
ضمان توفر
المواصفات
المعتمدة في
المنشآت
والمرافق
والمعدات
الأمنية
المستخدمة في
مزاولة
النشاط، فإنه
يجب على
الشاحن الجوي
المُنظّم
التقيّد بما
يلي:
1.
استيفاء
كافة
الاشتراطات
الهندسية
والأمنية
المتعلقة
بالمباني
والمخازن
التابعة له،
وفقاً لما هو
معتمد لدى الهيئة
والجهات
المختصة في
هذا الشأن.
2.
توفير
المعدات
والأنظمة
الخاصة
بالكشف الأمني
والمراقبة
الأمنية،
وفقاً
للمواصفات والمعايير
الفنية
المعتمدة لدى
الهيئة والجهات
المختصة في
هذا الشأن.
3.
توفير عدد
كافٍ من
المركبات
اللازمة لنقل
البضائع
والبريد
والطرود
العادية والمستعجلة،
على أن تكون
هذه المركبات
مطابقة للمواصفات
الأمنية،
المعتمدة من
الجهات المختصة.
4.
إعداد وتنفيذ
البرامج
اللازمة
لصيانة
ومعايرة المعدات
الأمنية
المستخدمة في
مزاولة
النشاط، تحت إشراف
مؤسسة تنظيم
الصناعة
الأمنية، بما
يحافظ على
كفاءتها
التشغيلية، وكذلك
تقديم
البيانات
الخاصة بها
للهيئة أو
الجهات
المختصة، عند
قيام أي من
موظفي تلك الجهات
بأعمال
التدقيق
والتفتيش.
خطط
الطوارئ
المادة
(10)
يجب
على الشاحن
الجوي
المُنظّم،
القيام بما يلي:
1.
وضع وتنفيذ
الخطط
والإجراءات اللازمة
لمواجهة
الحالات
الطارئة
وأفعال التدخل
غير المشروع،
أو وقوع حادث
أمني أو انتهاك
للأمن أو نزاع
فني يحتمل أن
يؤثر على أمن وسلامة
الشحن الجوي
والعمليات
المرتبطة به،
وفقاً لما هو
معتمد لدى
الهيئة
والجهات المختصة
في هذا الشأن.
2.
إعداد آلية
لإبلاغ شرطة
دبي والهيئة
بالاختراقات
الأمنية، أو
أي من أفعال
التدخل غير
المشروع فور
وقوعها.
3.
التعاون
التام مع
الهيئة
والجهات
المختصة عند
قيامها
بإجراء
التحقيق في أي
من الحوادث أو
أفعال التدخل
غير المشروع
أو
الاختراقات الأمنية،
بما في ذلك
تزويدها
بالمعلومات
والمستندات
التي تطلبها
في هذا الشأن.
الأنظمة
الداخلية
لمراقبة
الجودة
المادة
(11)
يجب
على الشاحن
الجوي
المُنظّم
التقيد بالمتطلبات
التالية:
1.
إعداد
وتنفيذ أنظمة
داخلية
لمراقبة مدى
كفاءة
التدابير
والإجراءات
المتعلقة
بأمن وسلامة
الشحن الجوي
والعمليات
المرتبطة به،
على أن تشمل هذه
الأنظمة
أنشطة
التدقيق
والتفتيش
والاختبار
والتمارين
الأمنية.
2.
تقديم
التقارير
الدورية
بنتائج
مراقبة الجودة
إلى الهيئة
عند طلبها.
المسؤول
الأمني
المادة
(12)
يشترط
فيمن يتم
تعيينه
مسؤولاً
أمنياً لدى الشاحن
الجوي المنظم
ما يلي:
1.
أن يكون
مرخصاً له من
الجهات
المختصة
بالقيام
بأعمال الأمن والحماية.
2.
أن يكون
حاصلاً على
دورات
تدريبية
متخصصة في أمن
وسلامة
الطيران
المدني
والشحن الجوي.
3.
أن يكون
ملماً بأنشطة
الشحن الجوي
المختلفة.
4.
أن يكون
مستوفياً
لجميع
الإجراءات
والمتطلبات
المتعلقة
بأمن البضائع
والبريد والطرود.
العقوبات
والجزاءات
الإدارية
المادة
(13)
يُفرض على كل
من يخالف
أحكام هذا
القرار، الجزاءات
والتدابير
المنصوص
عليها في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017 المشار
إليه.
التعويض
عن الأضرار
وإزالة أسباب
المخالفة
المادة
(14)
أ- يتحمّل
الشاحن
الجوي المُنظّم
مسؤولية
التعويض عن
كافة الأضرار
الناجمة عن
عمليات
التشغيل
والأنشطة
المرتبطة
بمزاولة
النشاط.
ب- على الشاحن
الجوي
المُنظّم إزالة أسباب المُخالفة
المُرتكبة
منه
خلال المُهلة التي تُحدِّدها
الهيئة، وفي حال عدم التزامه
بإزالة أسباب
المُخالفة
أو التأخر في إزالتها،
فيكون
للهيئة، وعلى نفقة الشاحن
الجوي
المُنظّم إزالة أسباب المخالفة،
سواءً بواسطة أجهزتها الذاتية أو من
خلال الاستعانة
بالغير،
بالإضافة إلى تحميله ما
نسبته (20%) من
نفقات
الإزالة
كمصاريف إدارية،
ويعتبر تقدير
الهيئة لهذه
النفقات نهائياً.
التظلم
المادة
(15)
لكل
ذي مصلحة،
التظلم خطياً
إلى المدير
العام من
القرارات
والإجراءات
والتدابير
المتخذة بحقه
بموجب هذا
القرار، خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
إخطاره بالقرار
أو الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمه، من
قبل لجنة
يشكلها
المدير العام
لهذا الغرض،
ويكون القرار
الصادر عنها
بشأن التظلم
نهائياً.
اختصاصات
الجهات
الحكومية
المادة
(16)
لا
تخل أحكام هذا
القرار
بالاختصاصات
المنوطة
بالجهات
الحكومية
بموجب
التشريعات
الاتحادية
والمحلية
السارية في
الإمارة، بما
فيها جمارك
دبي.
الإلغاءات
المادة
(17)
يُلغى
أي نص في أي
قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(18)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مـحمـد
عبد الله
أهـلي
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 15
ديسمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــق
11 جمادى
الأولى 1443هـ