ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (44) لسنة 1990
بشأن المواصفات
القياسية
للطابوق
الخرساني المستعمل
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة مختبر
دبي المركزي في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
الأمر المحلي
رقم (44) لسنة 1990
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
الأمر المحلي
رقم (44) لسنة 1990
المشار إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (44)
لسنة 1990 المشار
إليه
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
مختبر دبي المركزي
في قطاع
البيئة
والصحة
والسلامة بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود عبد
الرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
25 يناير 2021م
المــــوافق
12 جمادى
الآخرة 1442هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
مختبر دبي
المركزي في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
إسماعيل
عبدالله علي الماس |
1484 |
رئيس شعبة
رقابة جودة
المنتجات |
|
2 |
مريم محمد
علي أحمد الحمادي |
7285 |
مفتش جودة
منتجات
رئيسي |
|
3 |
جاسم موسى
عبدالله أحمد |
8426 |
مفتش جودة
منتجات
رئيسي |
|
4 |
ناهد إبراهيم
عبدالله
سليمان |
7169 |
مفتش جودة
منتجات أول |
|
5 |
خالد عباس
حمد علي |
17427 |
مفتش جودة
منتجات
رئيسي |
|
6 |
محمد صالح
يوسف جمعة
الزدجالي |
12415 |
مفتش جودة
منتجات رئيسي |