قرار
إداري رقم (267)
لسنــة 2021
بشأن
تحديد
ثمن بيع قسائم
تداول التربة
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (22)
لسنة 2001 بشأن
المحافظة على
المنطقة
الساحلية في
إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991 بشأن
أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (4) لسنة 2004
بشأن الرسوم
المقررة على
إصدار وتجديد
شهادات عدم
الممانعة
للمشاريع
والأعمال
الهندسية في
المنطقة الساحلية
لإمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (267)
لسنة 2014 بتحديد
ثمن بيع قسائم
تداول التربة
في إمارة دبي،
وبناءً
على كتاب
دائرة
المالية
المؤرخ في 12/09/2021،
المتضمن
اعتماد أثمان
قسائم تداول
التربة والفئات
المستثناة من
سداد هذه
الأثمان،
قسائم
تداول التربة
المادة (1)
يكون تداول
التربة في
إمارة دبي
بموجب قسائم تصدر
لهذا الغرض عن
البلدية.
اعتماد
الأثمان
المادة
(2)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار،
أثمان بيع
قسائم تداول
التربة في
إمارة دبي،
وفقاً لما هو
مبيّن في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
الفئات
المستثناة
المادة
(3)
تُستثنى
الفئات
التالية من
سداد أثمان
بيع قسائم
تداول التربة
في إمارة دبي:
1. مشاريع
البلدية.
2. الجهات
الحكومية في
إمارة دبي.
3. المساكن
الخاصة
بالمواطنين.
4. مزارع
وقصور أصحاب
السمو الشيوخ.
5. مضامير
سباق الخيل
والهجن وما في
حكمها.
الإلغاءات
المادة
(4)
يُلغى القرار
الإداري رقم (267)
لسنة 2014 المشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـر
العام
صدر
في دبي بتاريخ
27 سبتمبر 2021م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
20 صفر 1443هـ
جدول
بتحديد
ثمن بيع قسائم
تداول التربة
م |
البيان |
ثمن
القسيمة
(بالدرهم) |
1 |
قسيمة نقل
تربة
مستخرجة من
المواقع
الإنشائية
إلى المواقع
التي تحددها
البلدية. |
200
درهم |
2 |
قسيمة نقل
تربة
مستخرجة من
موقع إنشائي
إلى موقع
إنشائي آخر
لنفس المالك. |
200
درهم |
3 |
قسيمة نقل
تربة
مستخرجة من
موقع إنشائي
إلى أماكن
التشوين
المؤقتة
المرخصة من
قبل البلدية
وبكمية لا تزيد
عن حاجة
المشروع
وإعادة
نقلها. |
200
درهم |
4 |
قسيمة توريد
تربة إلى
مواقع متوقف
فيه أعمال الإنشاءات
لغرض تصحيح
الوضع
المخالف
مضافاً
إليها ما
نسبته (20%)
مصاريف
إدارية. |
(10)
درهم لكل متر
مكعب |
5 |
قسيمة
الحصول على تربة
غير زراعية
من المواقع
المخصصة
لذلك من البلدية. |
(10)
درهم لكل متر
مكعب |
6 |
قسيمة
الحصول على
تربة زراعية
من المواقع
المخصصة
لذلك من
البلدية. |
(5)
درهم لكل متر
مكعب |