قرار إداري رقم (253) لسنة 2021

باعتماد

المتطلبات والمعايير الفنيّة لتأهيل المهندسين العاملين بقطاع البناء في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (32) لسنة 2006 بتشكيل "لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والمقاولين في إمارة دبي" وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة"،

وعلى القرار الإداري رقم (205) لسنة 2017 بشأن اعتماد المعايير الفنية لتأهيل المهندسين العاملين في قطاع البناء في إمارة دبي،

وبهدف تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وضبط جودتها، وفقاً لأفضل المعايير الدولية،

 

قررنا ما يلي:

 

نطاق التطبيق

المادة (1)

 

‌أ-      تُطبق أحكام هذا القرار على المهندسين العاملين بقطاع البناء في البلدية، ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات المرخصة في إمارة دبي، المتخصصين في مجال التصميم والتدقيق والرقابة والإشراف الهندسي على مشاريع المباني.

‌ب-     تُطبق على المهندسين العاملين بقطاع البناء في البلدية وشركات المقاولات المرخصة في إمارة دبي المتطلبات والمعايير الفنيّة المُلحقة بهذا القرار.

‌ج-     تُطبق على المهندسين العاملين في مكاتب الاستشارات الهندسية المتطلبات والمعايير الفنيّة المعتمدة بموجب القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998 المشار إليه.

 

اعتماد المتطلبات والمعايير الفنية

المادة (2)

 

‌أ-     تُعتمد بموجب هذا القرار المتطلبات والمعايير الفنيّة لتأهيل المهندسين العاملين بقطاع البناء في إمارة دبي، المحددة في الجداول (1)، (2)، (3) و(4) المُلحقة بهذا القرار.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الجداول (1) و(2) و(3) المُلحقة بهذا القرار، يُستثنى المهندسون حديثو التخرج من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المعينون في البلدية من المتطلب المتعلق بسنوات الخبرة المحددة في هذه الجداول، شريطة أن يعملوا تحت إشراف مهندسين تنطبق عليهم تلك المتطلبات وذلك إلى حين إكمالهم سنوات الخبرة المطلوبة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

لغايات هذا القرار، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1.  وضع الآليات المناسبة للتطبيق الأمثل للمتطلبات والمعايير الفنيّة المحددة في الجداول المُلحقة بهذا القرار والقرار الإداري رقم (51) لسنة 1998 المشار إليه.

2.  وضع الاختبارات الفنيّة للمهندسين العاملين بقطاع البناء في إمارة دبي، سواء لدى مكاتب الاستشارات الهندسية أو شركات المقاولات المرخصة في إمارة دبي، من خلال نظام إلكتروني مركزي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية في البلدية، وإصدار الشهادات المعتمدة لهم في هذا الشأن.

3.  التنسيق مع إدارة الموارد البشرية في البلدية عند تعيين المهندسين لديها للعمل في المجالات المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار، والتأكد من توافق مسمياتهم وأوصافهم الوظيفية مع المتطلبات والمعايير الفنية المحددة في الجداول المُلحقة بهذا القرار.

4.  الإشراف على تنفيذ عملية الربط الإلكتروني لنظام تأهيل المهندسين مع جمعية المهندسين الإماراتية.

5.  مراجعة المتطلبات والمعايير الفنيّة المُلحقة بهذا القرار بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي، واقتراح التعديلات والتحديثات اللازمة عليها، متى تطلّب الأمر ذلك.

6.  وضع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتسجيل المهندسين المساعدين ومن في حكمهم في النظام الإلكتروني المعمول به لدى الوحدة التنظيمية المعنية بالبلدية.

7.  التعميم على مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات المرخصة بأعمال البناء في إمارة دبي، بضرورة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار.

 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

على كافة مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات المرخصة بأعمال البناء في إمارة دبي توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال شهر واحد من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (205) لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2021 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 صفر 1443هـ