ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (2) لسنة 2021
بشأن هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي، ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020 بشأن تنظيم
مراكز
الطفولة
المبكرة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020 المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم،
والقرارات الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير التنفيذي
لقطاع
التصاريح
والالتزام في
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي. اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
د.
عبدالله
الكرم
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
22 يونيو 2021م
المــــــــــــوافق
12 ذو القعدة 1442هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أنس
محمد صبري
كشباش |
59 |
مدير الالتزام |
2 |
طاهر
على طاهر
البلوشى |
1526 |
مراقب
الامتثال |
3 |
عبدالباقي
عبدالعزيز
عبدالغفور |
127 |
مدير
مجموعة أول |
4 |
عذاري
عبيد محمد
خليفه
الكعبي |
1495 |
مراقب
الامتثال |
5 |
عامر
عبدالوهاب
محمد أبوبكر
المدني |
847 |
رئيس |
6 |
ياسر
سالم سعيد
النعيمي |
1472 |
مراقب
الامتثال |
7 |
تهاني
محمد شرف
الغزالي |
1169 |
مراقب
الامتثال |
8 |
أبرار
حسين يوسف
احمد الحداد |
1519 |
مراقب
الامتثال |
9 |
مريم
سالم سعيد خليفة |
1168 |
مدير
الامتثال |
10 |
عادل
يوسف حسن
النجار |
964 |
مدير |
11 |
سعيد
احمد سعيد
ابوزاهر |
1009 |
مراقب
الامتثال
الأول |
12 |
سيد
محمد سيد
اسحق رامشي |
1065 |
اختصاصي
أول
المشاركة
المجتمعية |