مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (10) لسنة 2003
بشأن
الاشتراطات
الواجب
توافرها في
الأجهزة
الكهربائية في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة الصحة
والسلامة
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (10)
لسنة 2003 المُشار
إليه.
4. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات التي
تم اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الصحة
والسلامة في قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير العام
صدر
في دبي بتاريخ
18 أغسطس 2021م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
10 محرم 1443هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
إدارة الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
اسلام
محمد عطا
الله مرسى |
18334 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
2 |
امل حسن
عبدالله
مراد |
29819 |
مهندس
سلامة |
3 |
ايمان
جمال أحمد
أحمد |
28383 |
مهندس
سلامة |
4 |
جاسم
خالد جاسم
العبدلي |
15086 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
5 |
حارث
أبوبكر حازم
ناظم العمري |
15100 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
رئيسي |
6 |
حامد علي
ابراهيم علي
الشحيم |
20939 |
مهندس
سلامة |
7 |
حسين
عدنان حميد
علي الهاشمي |
20011 |
ضابط
تفتيش صحة
وسلامة
مهنية أول |
8 |
حصه جعفر
حسن علي
الجوي |
20762 |
مدير قسم
التسجيل
والتصاريح |
9 |
محمد
راشد عبيد
العبيد
الظنحاني |
25829 |
مدير قسم
السلامة |