قرار إداري رقم (158) لسنة 2021

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       النظام رقم (1) لسنة 2010 المشار إليه.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

3.       قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ " التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.    التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، والواجبات التي تفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.    ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.    تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.    إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.    اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                                                                                                                             مطر الطاير         

                                    المدير العام       

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 18 فبراير 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رجب 1442هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

ياسر سلمي عودة ابوسنيمة

5923

مشرف رئيسي

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

2

ابتسام عبيد عبيد البريكي

5974

مشرف أول

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

3

خالد محمد رضا خداداد

11481

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

4

عبدالله محمد عبدالله محمد

13363

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

5

جاسم ابراهيم علي البلوشي

12951

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

6

مصعب خالد عبدالله ابراهيم

12948

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

7

رائد خالد محمد اسماعيل

13171

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

8

سعيد خزعل حسن الكعبي

13443

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

9

يونس يوسف عباس طاهر

10379

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

10

فاطمه ابراهيم خالد الشحي

5976

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

11

فاطمه راشد كرم البلوشي

11179

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

12

زهره سبيل خميس محمد

12935

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

13

فاطمه مراد حسن بيله

14014

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

14

محمد ابراهيم احمد علي

5979

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

15

نهاد جابر عبدالحسين الجبر

5921

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

16

ناجي بابكر الزاكي

5958

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

 

                

مطر الطايـر

رئيس مجلس الإدارة

والمدير التنفيذي

    رئيس مجلس الإدارة

 

    رئيس مجلس الإدارة

 

    رئيس مجلس الإدارة

 

    رئيس مجلس الإدارة