بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى النظام
رقم (1) لسنة 2010
بشأن استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. النظام
رقم (1) لسنة 2010
المشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 المشار
إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 المشار
إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ " التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين بأحكام
التشريعات،
والواجبات
التي تفرضها عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 18
فبراير 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 رجب 1442هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
ياسر سلمي
عودة
ابوسنيمة |
5923 |
مشرف رئيسي |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
ابتسام
عبيد عبيد
البريكي |
5974 |
مشرف أول |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
3 |
خالد محمد
رضا خداداد |
11481 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
4 |
عبدالله
محمد
عبدالله محمد |
13363 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
5 |
جاسم
ابراهيم علي
البلوشي |
12951 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
6 |
مصعب خالد
عبدالله
ابراهيم |
12948 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
7 |
رائد خالد
محمد
اسماعيل |
13171 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
8 |
سعيد خزعل
حسن الكعبي |
13443 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
9 |
يونس يوسف
عباس طاهر |
10379 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
10 |
فاطمه
ابراهيم
خالد الشحي |
5976 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
11 |
فاطمه راشد
كرم البلوشي |
11179 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
12 |
زهره سبيل
خميس محمد |
12935 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
13 |
فاطمه مراد
حسن بيله |
14014 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
14 |
محمد
ابراهيم
احمد علي |
5979 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
15 |
نهاد جابر
عبدالحسين
الجبر |
5921 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
16 |
ناجي بابكر
الزاكي |
5958 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
مطر
الطايـر رئيس
مجلس
الإدارة والمدير
التنفيذي رئيس
مجلس
الإدارة رئيس
مجلس
الإدارة
رئيس مجلس
الإدارة رئيس
مجلس
الإدارة